الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا ما زلنا في العراق نعمل بقوانين وقرارات ما يسمى بمجلس قيادة الثورة المنحل؟ وماذا يعني ذلك ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب على الرغم من مرور ثمانية عشر عاما على سقوط النظام الدكتاتوري المقبور , وعلى الرغم من تجريم حقبة ( حزب البعث ) في العراق بعد 2003 والحديث المتكرر من قبل القوى السياسية المتنفذة عن ان النظام السابق كان نظاما دكتاتوريا ويقوض حرية التعبير عن الرأي ويمارس تكميم الأفواه , الا ان النظام الحالي في العراق لم يلغ القواعد القانونية المشرعة في عهد النظام السابق ولا يزال العمل بها جاريا .وتشير التقارير وتصريحات اللجنة القانونية النيابية الى ان آلاف القوانين والتشريعات التي اصدرها النظام الدكتاتوري المقبور واكثر من ثلاثة آلاف من قرارات ما يسمى بـ ( مجلس قيادة الثورة ) المنحل ما زالت سارية المفعول على الرغم من ان اغلبها مخالف لقواعد البناء الديمقراطي والدستور العراقي لعام 2005 النافذ. فماذا يعني ذلك ؟ الا توجد القدرة لدى البرلمان العراقي بتشريع قوانين جديدة تتناسب مع اوضاع العراق الجديد ومع البناء الديمقراطي ؟! ومن بين تلك القوانين التي ما زال العمل بها ساريا هو قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لعام 1969 , اضافة الى قانون حرية الرأي والتعبير الذي صدر ايضا ابان حكم النظام الدكتاتوري المقبور . كما ان قوانين وتشريعات النظام الدكتاتوري السابق لا تنسجم مع الواقع الديمقراطي الجديد في العراق ( ولو ان الديمقراطية في العراق مقزمة !) , ويحتاج البرلمان العراقي الى ارادة سياسية قوية لتعديل هذه القوانين او القرارات واستبدالها بقرارات وتشريعات جديد-ة تنسجم مع الواقع الجديد للعراق لما بعد 2003 . ويتضمن قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 الكثير من المواد الخاصة بحرية النشر والتعبير عن الرأي فضلا عن مواد مختصة بـ ( اهانة السلطة والرئيس ومؤسسات الدولة ). كما ان هناك اربعة مواد مختصة بمعاقبة من يهين السلطات او الرئيس وهي المادة ( 225 ) التي نصت على :(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه )) , في حين نصت المادة ( 226 ) من قانون العقوبات على :(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية )).اما المادة ( 227 ) من قانون العقوبات فنصت على : (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان بإحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل )) , ولكن ماذا عن قصف الميليشيات المنفلتة للسفارات الاجنبية في المنطقة الخضراء في بغداد بالصواريخ ؟ اليست مشمولة بهذه المادة ؟!!كما تناولت المواد 228 و433 و434 وو435 وغيرها من قانون العقوبات موضوع النشر عما دار في الجلسات السرية لمجلس الامة او ما يتعلق بمسألة السب والقذف. فالعديد من القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تلغ لحد الان خاصة وانها تعسفية ومخالفة لأحكام الدستور العراقي النافذ . وان ما حصل مع الباحث السياسي ابراهيم الصميدعي هي قضية تكميم الافواه كون المادة التي تم اعتقاله بها هي المادة ( 226 ) وهي اهانة السلطات , علما ان هناك العشرات ممن يقومون بهذا الفعل يوميا . ويذكر ان المواد في قانون العقوبات العرا ......
#لماذا
#زلنا
#العراق
#نعمل
#بقوانين
#وقرارات
#يسمى
#بمجلس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716561