الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سيد طنطاوي : ازدراء الأديان.. كيف أُبدع وهذا أثر فأسك؟
#الحوار_المتمدن
#سيد_طنطاوي جاء في الأثر أن رجلًا عاش مع حيةٍ، واتفقا على أن يُعطي كل منهما الآخر الأمان، لكن في لحظة فكر الرجل في الغدر وقرر ضربها بالفأس فأخطأها وهربت، فطلب منها أن تسامحه على أن يعودا للتعاون سويًا فردت عليه قائلة: "كيف أعاودك وهذا أثر فأسك".الإبداع الآن في نفس الموقف يخاف فأس ازدراء الأديان التي طالت الكثيرين، وأدخلتهم السجن، فأصبح لسان حال الأدباء يتساءل: "كيف أبدع وهذا أثر فأسك؟فأس ازدراء الأديان، تم تكييفها قانونيًا في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بإدراجها ضمن مواد قانون العقوبات، وبدايتها بوضع قانون لردع المتشددين بعد أحداث الفتنة الطائفية في منطقة الزاوية الحمرا بالقاهرة، لكن هذه المادة انقلبت وتحولت إلى سلاحٍ في يد المتطرفين لمواجهة أصحاب الفكر، وتنص الفقرة "و"، من المادة 98 من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.وفي عام 2006 صدر القانون رقم 147 لسنة 2006 وعدل عددًا من مواد قانون العقوبات ومنها نص المادة (98 فقرة و)، وحُذفت عبارتي "أو التحبيذ" و"السلام الاجتماعي" من النص لغموضهما وعدم تحديد معناها تحديدًا دقيقًا، لينتهي النص إلى صيغته الحالية: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير، أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".الغريب أن هذه الفقرة لم تستخدم ولو لمرةٍ واحدة في ردع متشدد.المثير أن المتطرفين كانوا بارعين في الجلد بالقانون إذ لم يكتفوا بالفقرة "و" من المادة 98، والتي تكفي في الحقيقة لمحاكمة كل المجتمع، بل استخدموا أيضًا المادتين 160 و161 من قانون العقوبات، والمعروفتان بمادتي الاعتداء على الأديان، والمادة 160 تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولًا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، ثانيًا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبان معدة لقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي، وتنص المادة 161 على أنه يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنًا، ويقع تحت أحكام هذه المادة أولا: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمدًا نص هذا الكتاب تحريفًا يغير من معناه. ثانيًا: تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليشاهده الحضور.لماذا نقول إن الفقرة "و" في المادة 98 كفيلة بمحاكمة كل المجتمع؟الإجابة من واقع المادة ذاتها فالمادة حاكمت على النية وليس الفعل، بأن قالت كل من استغل الدين بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، إذن القول والكتابة لفظتين شاملتين يندرج تحتهما أي قول والتفسير هنا يقع على منّ يستخدم هاتين ......
#ازدراء
#الأديان..
ُبدع
#وهذا
#فأسك؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711614