الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
يعرب فجر السرحان : أسباب إنتفاء الصفة غير المشروعة للفعل وفقًا لنظرية الإباحة - استعمال الحق الشخصي إنموذجًا -
#الحوار_المتمدن
#يعرب_فجر_السرحان مقدمة : أولى أساسيات تكوين الجريمة أن يكون الفعل أو الأمتناع خاضعًا لنص قانوني يجرمه طبقًا لمبدأ من مبادىء التشريع الجنائي إلا وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المعبر عنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص أو قانون، وأن يكون سارٍ من حيث الزمان (إقليمية قانون العقوبات)، والمكان(عدم رجعية النصوص الأشد) والأشخاص ( جانٍ مسؤول ذو إرادة حرة واعية مؤثمة )، إلا أن ذلك ليس بكاف، أي لا يكفي لقيام الجريمة خضوع الفعل أو الامتناع المكون لها لنص تجريمي سارٍ من حيث المكان و الزمان و الأشخاص ، فلابد من توافر القطب الأخر من النموذج القانوني اللازم لقيامها وهو عدم خضوع ذلك الفعل أو الامتناع لنص أو قاعدة من قواعد الإباحة ، سواء في ذلك استعمال الحق الشخصي لارتكاب الفعل المجرم أو إداء الواجب واستعمال السلطة ، أو الدفاع الشرعي.ولقد تخيرنا نموذج استعمال الحق الشخصي لوضع نبذة متواضعة عن نظرية الإباحة ، حتى تكون بوعي القارىء في الظروف الراهنة ، وعليه نتناول المحاور الآتية : المحور الأول : الأساس القانوني للإباحة إن أسباب الإباحة ظروف محددة يقع فيها الفعل المكون للجريمة على نحو ينتفي معه المساس بالمصلحة المحمية جنائيًا ، وتنزع على أثر ذلك الصفة غير المشروعة للفعل ، فيعود الفعل من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة ، كأن لم يسبق تجريمه ، فالفعل يبدو للوهلة الأولى مستجمعًا لمقومات النموذج القانوني للجريمة ، إلا أنه تم تحييده من دائرة التجريم هذه إلى دائرة الإباحة لظروف واقعية إحاطت به جعلته خاضعًا لقاعدة أخرى تبيحه . فيحدث صدامًا مشروعًا بين قاعدتين شرعيتين؛ الأولى هي القاعدة التي تجرم وتطبق إذا توافرت علة التجريم ، والثانية هي التي تبيح وتطبق إذا انتفت علة التجريم ، ومن البديهي أن فض النزاع هذا إنما يكون بطريق واحد وهو تغليب قاعدة الإباحة على قاعدة التجريم ، تطبيقًا لقاعدة قانونية أن الأصل في الأشياء الإباحة .المحور الثاني : استعمال الحق الشخصي وشروطه تتقتضي اعتبارات المنظق القانوني ، وتحقيق الاتساق بين القواعد التي يتكون منه النظام القانوني لأي دولة ، وتنزيه المشرع فيها من التناقض ، أنه إذا ما قرر القانون أو الشريعة الإسلامية لشخص ما من حق أو رخصة له بعمل ما، فأن الأخير يستفاد ضمنًا إباحة كافة الأفعال التي من شأنها ممارسة ذلك الحق أو التي يقوم عليها ذلك الترخيص، على أن هذه الإباحة لهذا السبب " استعمال الحق " ليست مطلقة ، بل لابد لها من شروط لتطبيقها ، وأولى هذه الشروط أن يكون الحق الذي يبيح الفعل موجودًا ، ومقررًا بمقتضى قاعدة قانونية ، لأجل مصلحة يلبسها المشرع ثبوب الحماية القانونية ، سواء إكانت مصلحة عامة أم خاصة ، وسواء مقررة لمصلحة المستفيد من الإباحة أو لغيره كما في الإباحة استعمالًا للحق في التأديب أو الحق في العلاج ، وسواء كان مصدر هذه القاعدة القانونية المقررة للحق في تشريع مكتوب أو في مبادىء قانونية عامة أو في عرف أو في بعض أحكام الشريعة الإسلامية . كما يشترط في الإباحة استعمال للحق أن يكون مرتكب الفعل قد راعى الحدود القانونية للحق ، أي باشره صاحبه في الحدود التي رسمها القانون ، وهذه الحدود هي أن يكون صاحب الحق ذو صفة قانونية تبيح له استعمال هذا الحق ، فالحق في علاج المرضى لا يكون إلا لطبيب ، وأن يكون الفعل المباشر من قبله من مقتضيات استعمال الحق ، فلا يعد التعذيب أو الضرب المبرح من مقتضيات استعمال احق اللجوء في ممارسة حق التأديب للصغار ، وأن يكون حسن النية .المحور الثالث : رضاء المجني ومدى تأثير ......
#أسباب
#إنتفاء
#الصفة
#المشروعة
#للفعل
#وفقًا
#لنظرية
#الإباحة
#استعمال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678644