الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
رزاق حمد العوادي : استخدام القوة في العلاقات الدولية هو اخلال بالالتزامات المفروضة على الدول وهو عدوان ضد سيادة الدول
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي استخدام القوة في العلاقات الدولية هو اخلال بالالتزامات المفروضة على الدول وهو عدوان ضد سيادة الدول !!!!!توغل القوات العسكرية التركية داخل العراق وانشاء معسكرات انموذجا ....!!!!!.....قبل الدخول في الغزو التركي على العراق لابد من توضيح . معنى استخدام القوة في العلاقات الدولية والموقف في القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وخاصة (المادة 51 من الميثاق...التي يتبجح بها الجانب التركي .....!!.ا نقول يشكل هذا التوغل التركي خرقا لسيادة العراق ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار المتعلقة بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشوؤن الداخلية للدول الاعضاء في الامم المتحدة كما رسمها الميثاق ......وهذا ماورد بقرار الامم المتحدة 3314 ..د في 14-كانون الاول 1974...كونة انتهاك لالتزامات دولية بما فيها من قصف المدن .... وهجوم مدبر.... وانشاء قواعد عسكرية .....وان الفقرة 4 من المادة 2 من الميثاق اقرت مبداء التحريم المطلق للتهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي لاي دولة او الاستقلال السياسي لانة لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة ....كما ان المادة 7 من الميثاق اشارة انة لا يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشوؤن التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فية ما يقتضي الاعضاء مثل هذة المسائل اولا...... التكييف القانوني لهذا التدخل التركي .... وفقا لميثاق الامم المتحدة !!..1.....انة نوع من انواع استخدام القوة في العلاقات الدولية ...و.. يمتنع على اعضاء المنظمة الدولية في علاقاتهم الدولية عن التهديدبالقوة او استخدامها سواء كان ذلك ضد سيادة الدول او الاستقلال لاي دولة 2.. انة خرق للسيادة العراقية ..وهذا ماشار الية ميثاق الامم المتحدة .(..حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية المادة 2 -4من الميثاق)3...انة نوع من انواع التدخل في شوؤن الدول الاخرى ويشكل خرقالسيادة العراق وفقا (للمادة 2 من الميثاق ) . وخرقا للسيادة وفقا( للمادة 2بفقراتها الستة )لتي تتحدث عن المبادئ العامة للامم المتحدة4...انة يشكل عملا عدوانيا في القانون الدولي وفقا لتعريف العدوان في قرار الامم المتحدة لعام 1974 الفقرة 1 ..ثانيا ..الموقف التركي . والادعاء بالدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من الميثاق !!!!!... اوضح الممثل الدائم لتركيا في الامم المتحدة (لنا الحق ممارسة حق الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة )وامور كثيرة . لا..يتسع المجال لذكرها ان هذا الادعاء لا سند لة في القانون الدولي ولابد من تحليل هذا الادعاء الذي يستند الى (المادة 51 من الميثاق)...وسوف اتناولة بالتحليل لاهميتة وتوضيح معناة وففا لما يلي ... ....ومن تحليل هذا النص االقانوني ((اي حق الدفاع عن النفس)) الوارد في المادة 51 ... ومن الرجوع لنصوص ميثاق الامم المتحدة ..والقواعد الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول ...وقرارات محكمة العدل الدولية ...والتطبيقات الدولية لمثل هذة الحالات نوضح ما يلي.... 1...ان يكون ان مفهوم استخدام المادة 51 ان هناك هجوم مسلح ضد دولة المعتدي عليها وهجوم فعلي لكي تمارس هذا الحق اي حق الدفاع عن النفس )) وهذا ما اشارة الية محكمة العدل الدولية فيى احدى قراراتها...2...يجب ابلاغ مجلس الامن فورا بالاجرارات التي اتخذتها الدولة المعتدى عليها جراء الاعتداء المحتمل لكي تستفاد من النص القانوني 3... ان ي ......
#استخدام
#القوة
#العلاقات
#الدولية
#اخلال
#بالالتزامات
#المفروضة
#الدول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718418