الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
رزاق حمد العوادي : قول قانوني ودستوري في انتخابات مجلس النواب القادم .............
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ......!!!!قول قانوني ودستوري في انتخابات مجلس النواب القادم .............!!!!أفتتحت اول جلسه لمجلس النواب في 16/3/2006 وتلاها عدة جلسات االى يومنا هذا..... وادى النواب اليمين الدستوريه طبقا للماده (50) كونهم ممثلين للشعب وليس لاحزابهم طبقا للماده (49) والتزامهم تجاه الشعب.بالحفاظ على اللعراق وارض العراق واموال العراق ..... توالت الاجتماعات ولحد الان ولكن ومع الاسف لجاة الاحزاب والكتل السياسيه الى مبدا المحاصصه والطائفيه الذي اقرته قوات الاحتلال الامريكي بموجب القرار في 23 تموز/2003 وعملت تلك التجمعات على تقسيم المناصب على شكل صفقه كامله تشمل هيئه رئاسه مجلس النواب ونائبيه ورئاسه الجمهوريه ومجلس الوزراء ........وبذلك اسست المحاصصه والغي صندوق الاقتراع وحق العمل في الدستور كونه القانون الاسمى والاعلى وبموجب الماده (13) وما دامت الانتخابات البرلمانية على الابواب يتساءل العراقيون ماذ حقق البرلمانات السابقة والحالية ............هلا صدرت تشريعات لتعزيز حقوق الانسان ومنها حق التعليم..... والرعايه الصحيه والاشراف على المستشفيات ا.....ضافه الى الحقوق الثقافيه والتعليميه للقوميات كما تتطلبه النصوص الدستوريه بما فيها حق العيش بكرامة وحق السكن وحق الاسرة في ان تحيا حياة كريمة م(30)و(31)و(34)و(125).........؟؟؟ وهل صدر تشريع ينظم قونين تنظيم العلاقات القضائيه والهيكل القضائي والتنسيق القضائي فيما يتعلق بالولايه القضائيه بين المستويات الاقليميه والفدراليه ولم يصدر تشريع يحدد الولايه القضائيه للدساتر الفدراليه والتشريعات الاقليميه ومدى انسجامها مع الدستور كما تطلبها المواد (87)و(89).وهل تم تنظم قوانين لتحديد العلاقه بين الوزارات والقوانين المتعلقه بالمؤهلات والحقوق والامتيازات واختصاصات المسؤولين ك لذكرها............؟؟وهل شرع قانون للنفط والغاز الذي لا زال على الرفوف العالية العالية .....؟؟ وهل فعل البرلمان دوره في مجال الرقابه والاشراف على اعمال السلطه التنفيذيه كما تتطلبها الماده (61) سواء كانت مساله اعضاء مجلس الوزراء او استجواب المسؤؤلين الاخرين وضروره تهياة المعلومات والوثائق والقيام بزيارات ميدانيه طبقا للماده (83)والماده (32)من النظام الداخلي للمجلس .والمحاسبة على هدر المال العام .......؟؟هل فعل البرلمان دوره في مكافحه الفساد الاداري والمالي رغم ان العراق صبح التسلسل الثاني قبل الاخير في الدول الفاشله في مكافحه الفساد والدوله الاخيره الفاشله رقم (195) في رداءة الحياة........ نتيجه نهب مليارات الدولارات ا ناهيك الى وجود عناصر سيئه وغير مؤهله وغير مسؤؤله لبعض اعضاء السلطه التنفيذيه ووجود جهات سياسيه تحمي هذه العناصر ولامثله كثيره ومعروفه لدى الساده اعضاء البرلمان. وما يصرحون بة في لقائتهم الاعلامية المتكررة ......؟؟• وهل عالج مجلس النواب وبحكم مسؤوليتهم الدستوريه الى ظاهره التزوير التي اخذت بعدا لايستهان به من مؤسسات الدوله في ظل المحاصصه المعنيه وفوضى التعينات واسناد المواقع الاداريه الى هذا وذاك • المشهد السياسي للبرلمان مشهدا يكاد يكون متعثرا يعلو عليه مفهوم الشراكه او المشاركه واصبح هذا المفهوم اكثر تداولا وحظورا لدى السياسين وكانه يتحدثون لمصلحه احزابهم لامصلحة الشعب الذي انتخبهم وفقا للماده (49) واداء قسم اليمين وفقا ماده (50) سادتي ...........!!!!!..العراقيون بحاجة الى الاستقرار والهدوء ......
#قانوني
#ودستوري
#انتخابات
#مجلس
#النواب
#القادم
#.............

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723589
رزاق حمد العوادي : قول قانوني ودستوري بشان المادة 93 سابعا من الدستور والالية الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات ....لعام 2021
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي قول قانوني ودستوري بشان المادة 93 -سابعا من الدستور والالية الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات ....لعام 2021 العدالة الانتخابية هي الاساس في البناء الديمقراطي لانها تحمي شرعية الانتخابات والحقوق السياسية للموطنين وتساهم في التحول الديمقراطي وحل النزاعات السياسية من خلال الاليات القانونية والدستورية التي يتم بموجبها الاذعان للقانون .وهذا ما تنهض بة المحكمة الاتحادية العليا بموجب اختصاصها الوارد في المادة 93-سابعابشان موضوع المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب واذا كانت المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وكونها ذات صلاحيات دستورية وفقا للمادة 93 بفقراتها ... الثمان .... وكونها صمام الامان لجميع مكونات الدولة ...لانها هي صاحبة الاختصاص في حراسة نصوص الدستور وتمارس صلاحياتها على التشريعات كافة واذا كان التص الدستوري مادة 93-سابعا اوجب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لعضوية مجلس النواب وهي دلالة صريحة على الرقابة الدستورية ....لذلك للمحكمة الموقرة ان تنهض بتدقيق العملية الانتخابية من جميع جوانبها القانونية والتنظيمية والشكلية والموضوعية والمضامين الدستورية...... اي بدا بقانون تعديل قانون الانتخابات رقم 9 السنة 2020 ....وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لستة 2019 ....وهل جرت الانتخابات وفقا للاسس الدستورية .والقوانين الاخرى.......ومنها النص الدستوري 49 ...وعدم استثناء اي من العراقين تطبيقا للمادة 20 من الدستور((للمواطنين رجالا ونساء خق المشاركة في الشوؤن العامة ......بما فيها حق التصويت والانتخاب ...لان نظام الحكم ديمقراطي وفقا للمادة 1 من الدستور وان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات .......ويتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور مادة 6والسوائل ماهي انتهاكات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما اشير اليها في قراراتها بهذا الصدد..........؟؟؟1.......... ان من الاخطاء الجوهرية التي ستكون محل تدقيق المحكمة الاتحادية العليا الموقرة هو حرمان عراقيوا الخارج من التصويت وفقا لقرار المفوضية الاستثنائي في 22 - اذار 2020 بسبب امور فنية وقانونية حسب ادعاء المفوضية .....انة انتهاك لبنود الدستور وفق ماورد اعلاة ويتعارض واحكام المادة 14.....العراقيون متساوون امام القانون ..........والمادة 15......والمادة 16 .....وان الدستور لم يمييز بين العراقيين الساكنين في الداخل او الخارج وهذا ما اكدة قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة المرقم 72-اتحادية - 2009 تاريخ 19-11-2009 وقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة المادة 942........... انتهكت المفوضية العليا للانتخابات استثاء الحشد الشعبي من حق التصويت في 2-10-2021 معللة ذلك ان الاسماء لم تقدم لها خلال المدة القانونية وهذا خرق واضح للنص الدستوري الوارد في المادة 9 اولا -ج من الدستور الذي تضمن الحق لهم بالتصويت قي الانتخابات لان الحشد الشعبي هو جزء من تشكيلات القوات المسلحة وفقا للمادة 1-اولا من قانون الحشد الشعبي رقم40 لسنة 2016 وانتهاك صريح لاحكام المادة 20 من الدستور 3......مخالفة القيود الدستورية التي ترد لمصلحة الاقتراع بمضامين دستورية ووفق سياقات قانوني وهذة النصوص الدستورية وردت في المادة 14 ....ال ......
#قانوني
#ودستوري
#بشان
#المادة
#سابعا
#الدستور
#والالية
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735795