الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
أحمد فاضل المعموري : وزير المالية العراقي ، يخالف قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21لسنة 2013 المعدل
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري تمثل الاموال المنقولة وغير المنقولة من الاهمية في حياة المواطن والمجتمع دور اساسي وكبير على استقرار الدولة وتأمين سلامة موظفيها المسؤولين عن اجراءات بيع والايجار أموال الدولة ، وهي مسؤولية كبيرة في النظام الاداري والقانوني لكل الدول، وتمثل القواعد العامة في علانية المزايدة وطريقة الاعلان عنها والشكلية والشفافية واللجان التقدير فيها اهم اجراءاتها القانونية ،وبما ينسجم وهدف التشريع في الدولة المعنية ،وحيث أن وزير المالية أو الوزراء الاخرين في القانون، يمثلون حقيقة المسؤولية بعنوانها الوظيفي وحجمها التشريعي ، وهم العنوان الابرز والاسمى للقانون والمحاسبة عند خرق القانون، جاء الامر الوزاري من قبل وزير المالية بالعدد 2260 في 5/11/2020، على شكل تعليمات مخالفة وصريحة للتهرب من المسؤولية القانونية بإعطاء صلاحياته القانونية (التخويل) الى مدير عام دائرة عقارات الدولة، بشكل غير قانوني، أذا علمنا أن النظام السياسي في العراق تحكمه المحاصصة الحزبية التي شكلت نظام سياسي فاسد لا يرجى اصلاحه ،ومن خلال نظرة فاحصة على فقرات الامر الوزاري اعلاه نلاحظ .1-أن صلاحية بيع وايجار الاموال العامة وفقا للمادة (2) من قانون بيع وايجار أموال الدولة لسنة 2013المعدل، مخالف لنص المادة (2)من القانون اعلاه، لعدم توفر المصلحة العامة في التعليمات وإنما ايراد كلمة (مصلحة العمل) وهي مصطلح جديد في القانون وتختلف اختلاف جذري عن المصلحة العامة التي هي الاساس ويمكن تحقيق مصلحة العمل من خلال تحقيق المصلحة العامة ،وهي تمثل غاية المشرع لتحقيقها بشكل قانوني وأداري وليس بشكلها السياسي أو الحزبي. وكذلك عدم تحقق ضمانات النص التشريعي ببيان وأضح وصريح لأنواع العقارات واوصافها وكميات الاموال المراد بيعها وعدم ابقائها مبهمة ومجهولة لرأي مدير عقارات الدولة، لأن فيها ضياع للحقوق العامة (الادارة) ولا أهمية لمصلحة العمل ، على حساب المصلحة العامة، التي هي الاصل والمقدمة على المصالح الاخرى . 2-أن قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 ،جاء واضحا في عدم منح (تخويل) صلاحيات الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لأي شخص، أخر بموجب المادة (24) من القانون اما تخويل الصلاحيات جاءت بحدود غير مطلقة وفي حالات معينة ، مثل تسديد بدلات الايجار في المادة (20) .ولا يتم منح الصلاحيات في غير ذلك. 3-يمكن لوزير المالية تخويل موظف لبيع الاموال دون النشر بالصحيفة في الاموال المنقولة تحديداً والاموال القابلة للتلف كالمحاصيل الزراعية أو الحيوانات القابلة للنفوق، وهي حتما لا تحتمل انتظار المدد الزمنية الطويلة للحصول على الموافقات الاصولية لبيع هذه الاموال، مما يضطر المشرع الى ايجاد مدخل تشريعي استثنائي وإمكانية تخويل جزء من صلاحيات الوزير الى موظف لتلافي حصول مثل هذه الحالات المستعجلة والاستثنائية أن حصلت والعمل بموجب الصلاحيات لتلافي احداث الاضرار بالأموال القابلة للتلف. وليس الاموال غير المنقولة في العقارات والاراضي 4- أن القانون يسمح للوزير، ان يبيع أو يؤجر الاموال غير المنقولة بدون مزايدة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدامها لأغراض رسمية للدائرة فقط ، خلاف ذلك يتحمل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله، مخالفة القانون ويعتبر متعدي للنصوص التشريعية ويوجب توجيه العقوبات الانضباطية والجزائية من المسؤول الاعلى أو الجهات الرقابية والقضائية . وهناك حالات معينة جدا خوله القانون بإجراءات البيع دون النشر، مثل بيع وحدات سكنية وبالسعر الحقيقي لمنتسبي الدوائر الحكومية أو ايجار حوانيت ......
#وزير
#المالية
#العراقي
#يخالف
#قانون
#وايجار
#أموال
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698700