الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : الحماية الجنائية لايرادات الدولة من الضرائب
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تحرص المجتمعات وخاصة الديمقراطية منها على كفالة الخصوصية ، وتعتبره حقا مستقلاً قائماً بذاته ، ولا تكتفي بتشريع القوانين لحمايته بل تسعي إلى ترسيخه في الأذهان ، وذلك بغرس القيم النبيلة التي تلعب دوراً كبيرا وفعالاً في منع المتطفلين من التدخل في خصوصيات الآخرين وكشف أسرارهم . ولقد حظي هذا الحق باهتمام كبير سواءً من جانب الهيئات والمنظمات الدولية أو من جانب الدساتير والنظم القانونية ، فعلى الصعيد الدولي نجد أن هذا الاهتمام يبرز في صورة اتفاقيات دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 217 المؤرخ في 10/12/1948 م في المادة (12) منه. تشتمل الأنظمة القانونية المختلفة بما فيها النظام القانوني العراقي على مجموعة قوانين تهدف لحماية المال العام إبتداءً من حماية المنابع الأقتصادية والتي تمثل الجهات الأيراديه والثروات الوطنية المختلفة التي تحقق عائداً للدولة وتهدف الدول من خلال هذه التشريعات ضمان تحصيل كافة الأموال العامة ووصولها إلى الخزينة العامة للدولة والأشراف على عملية استثمار الموارد الناتجة من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن ومنتجات القطاعات الأخرى من الموارد الأقتصادية للبلاد كما تشتمل الأنظمة القانونية على قوانين رقابية وإجرائية وعقابية لحماية المال العام من الأختلاس والنهب أو التلاعب بمقدرات الشعب.وضريبة الدخل تُفرض عند تَوَلِّد الدخل والإدخار، وضريبة المبيعات تفرض على الإنفاق والاستهلاك، الأمر الذي يعني أن فرض الضريبة بحالتيها يؤثر على مستوى الاستهلاك الفردي وبالتالي التوجه نحو الادخار. أن نسبة الضرائب تشكل نسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وينبغي وقف التوجه نحو الضريبة كمصدر لايرادات الدولة وحماية المستثمر من خلال استقامة التشريعات الاقتصادية. مبدأ قانونية فرض الضرائب منذ الدستور الأول لها ، إذ جاء النص " لا تفرض ضريبة أو رسم إلاّ بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع المكلفين(المادة (11) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي) ، وعاد المشرع الدستوري مؤكداً للمبدأ المتقدم إذ نص على "لا يجوز وضع ضرائب أو رسوم الا بقانون" (المادة (91) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي). ويبدو أن المشرع الدستوري العراقي قد تلافى ما وقع فيه من نقص في استكمال عناصر مبدأ القانونية إذ نص على " لا يجوز فرض ضريبـة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاءهما إلا بقانون(المادة (15) من دستور 27 تموز 1958 الملغي الذي صدر في مطلع العهد الجمهوري في العراق) ، وجاء الدستور الثالث لجمهورية العراق خالياً من الإشارة إلى المبدأ المتقدم(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963 / دستور نيسان 1963 الملغي). وهكذا بالمسار نفسه جاء الدستور الرابع(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964 / دستور 22 نيسان 1964 الملغي). بيد أن الدستور الخامس عاد فنص على مبدأ قانونية فرض الضريبة إذ نص على " أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وشرف ولا تفرض ضريبة أو رسم ولا يجوز إعفاء أحدهما إلا بقانون، وجاء الدستور السادس بأغلب عناصر مبدأ القانونية حيث نص على " لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغائهما أو الإعفاء منهما إلا بقانون هذا وقد نص دستور 16 تموز 1970 على المبدأ المتقدم إذ نص على " أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن ، ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون(المادة (35) من دستور 16 تموز 1970 الملغي). ولقد تضاعف الاهتمام بهذا الحق نظرا لما يتعرض له من مخاطر ......
#الحماية
#الجنائية
#لايرادات
#الدولة
#الضرائب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758743