الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : التنظيم القانوني لواجبات السلطة التشريعية والرقابة على أعمال الحكومة وفقاً لدستور 2005 العراقي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تمارس البرلمانات عدداً من الوظائف, تتراوح وتختلف في مجالها ونطاقها من دولة الى أخرى, وذلك حسب الاطار الدستوري السائد واسلوب توزيعة الإختصاصات الحكومية كذلك تبعاً لمدى تطوره الديمقراطي وقوة البرلمان وقدرة أعضاءه. ان المقصود بالرقابة السياسية أو البرلمانية, هي الرقابة التي يمارسها المجتمع عن طريق الهيئات النيابية أو عن طريق التنظيمات الشعبية سواءً كانت ممثلة على مستوى الأمة أو على مستوى الوحدات الإقليمية. ومن المسلم به ان عضو البرلمان هو من يُمارس الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية, لكن دور عضو البرلمان يختلف حسب النظام السياسي, برلماني او رئاسي حيث يكون دور العضو في النظام البرلماني مقيَّد, لايستطيع استخدام الكثير من أدوات الرقابة البرلمانية كالسؤال والإستجواب بسبب وجود درجة كبيرة من التماسك الحزبي داخل البرلمان, وترى ذلك بشكل واضح في النظام البرلماني العراقي حيث أنه بسبب الإنتماء الشديد الى الحزب وان الحكومة تُشكل من جميع الأحزاب الفائزة فإنه لايمكن لعضو البرلمان أن يُمارس دوره من خلال الرقابة البرلمانية لأن العضو لاينتقد عمل حزبه وبالتالي لايصوت ضد حزبه. يسعى أعضاء البرلمان من خلال ممارستهم للرقابة الى التأكيد على تطبيق الدستور والقوانين في الدولة من أجل تحقيق الصالح العام وكذلك مراقبة عمل الإدارة الخاضعة للسلطة التنفيذية , ومنع أنتهاكها للسياسات المقررة الوقوف تجاه الظلم الذي يتعرض له المواطنون على يد الإدارة. والدستور العراقي أشترط موافقة (25) عضو من أعضاء مجلس النواب وبعد ذلك يُقدم الطلب الى رئيس مجلس النواب يبين فيه الموضوع المطلوب مناقشة رئيس الوزراء وتواقيع الأعضاء مقدمي الطلب وهو بدوره يقوم بتوجيه صاحب الشأن, ثم بعد ذلك يقوم رئيس الوزراء او الوزير المطلوب مناقشته بتحديد موعد يأتي به الى مجلس النواب ويُدرج في جدول أعمال المجلس. ولما كان مبدأ سيادة القانون مبدأً معترفاً فيه في الدستور العراقي فإن من مقتضى ذلك أن يلتزم مجلس النواب العراقي بعده ممثلاً للسلطة التشريعية بنصوص الدستور في ممارسته لمهامه، كما تلتزم بذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وسائر سلطات الدولة والأفراد ، ويُعد ذلك أيضا قيداً لمجلس النواب في مجال وظيفته التشريعية، فلا يُمارس هذه السلطة إلّا في الحدود التي رسمها الدستور، إضافة للقيود الآخرى التي جاءت بها النصوص الدستورية، وعلى سبيل المثال ماجاء في المادة 2 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005في بنديها أولاً ثانياً وأيضاً ما حرص الدستور على تأكيده في المادة 13 منه وتـنص المـادة &#1633-;-&#1635-;- مـنه علـى أن (أولاً: يُعـد هـذا الدسـتور القـانون الأسـمى والأعلـى فـي كـل العراق ويكون ملزماً في أنحاءه كافة وبدون إستثناء ُولايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور أو نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني أخر يتعارض معه) والمادة الخامسة منه تنص على أن ( السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها...) ولاشك فى أن المقصود بالقانون في هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعي يشمل كل قاعدة عامة مجردة أياً كان مصدرها، ويأتي على رأسها وفى الصدارة منها الدستور الأعم الذي كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقرراً بوصفه أعلى القوانين وأسماها، وحُكماً لازماً لكل نظام ديمقراطى سليم. الأصل بالنسبة للمشرع هو حريته بصدد التشريع , فهو الذي يُحدد الهدف من التشريع والمصلحة المبتغاة ومدى ملائمته في وقت معين كما يحدد الباعث عليه، وحيث يثبت أن الدستور لم يفرض قيداً صريحاً أو ضمنياً فمن المصلحة أن ......
#التنظيم
#القانوني
#لواجبات
#السلطة
#التشريعية
#والرقابة
#أعمال
#الحكومة
#وفقاً
#لدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707115
محمد عبد الكريم يوسف : خفايا دعوة الرئيس أردوغان لدستور تركي الجديد
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف وسط الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي يعاني منها الشعب التركي بكل شرائحه ، يعلن الرئيس التركي عن نيته تغيير الدستور التركي ، وتكريس نفسه ندا للرئيس مصطفى كمال اتاتورك بصلاحيات مطلقة تماثل أقوى الأنظمة الشمولية في العالم . لقد أثارت دعوة الرئيس أردوغان لدستور جديد مناقشات عديدة في الأوساط السياسية التركية ، وخشية المعارضة من الأسباب والدافع والغايات والتوقيت ومضمون الدستور المتوقع اقراره قريبا وهل يريد الرئيس أردوغان فعلا دستورا ديمقراطيا يلبي تطلعات الشعب التركي والقوى السياسية المختلفة في البلاد أم أنه يريد الاطاحة بالخصوم السياسيين للرئيس ونظامه الحاكم والانقلاب على العلمانية التركية المؤسسة جيدا منذ الرئيس كمال أتاتورك. لم يقدم الرئيس أردوغان مبررات مقنعة لدعوته للدستور الجديد ، لكنه قال أنه ينتظر حزمة من الاصلاحات في وزارة المالية والعدل ، وأشار إلى ضرورة تصفيه ما يطلق عليه نظام الوصاية المتمثل بقوة الجيش وجماعة غولن ، وهم من الخصوم السياسيين التاريخيين للرئيس أردوغان . قصة الدساتير التركية :جرى كتابة أول دستور لتركيا عام 1921 ليكون منطلقاً لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة، جرت كتابة دستور جديد بعد تأسيس الجمهورية، ونهاية حرب الاستقلال عام 1924، واستمر العمل به حتى عام 1961 حين بدأ العمل بدستور جديد أقره انقلاب عام 1960 قبل أن تنتقل البلاد عام 1982 لدستور أقره انقلاب عام 1980، وهو الدستور المطبق في تركيا حتى اقرار بعض التعديلات التي قررها الرئيس أردوغان .دستور عام 1921بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، و نهاية لحقبة الخلافة العثمانية، وحل مجلس الشعب العثماني في 11 نيسان 1920، تم تأسيس أول مجلس شعب وطني يضمّ ممثلي ونواب الشعب في مدينة أنقرة في 23 نيسان 1920. وفي 20 كانون الثاني 1921 تمت الموافقة على الدستور الجديد، وإلغاء دستور عام 1876 الذي كان معمولاً به في فترة الخلافة العثمانية.تميز دستور 1921 بأنه وثيقة دستورية قصيرة الأجل ، وكان يحوي 23 مادة أساسية، وبعض المواد الفرعية وركزوا أن السيادة للأمة دون قيود، وأن مجلس الشعب هو الممثل الوحيد للسلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أن الحكومة تدار من قبل المجلس ، ويتكون مجلس الشعب من أعضاء منتخَبين من قبل أبناء الأقاليم حيث تتم الانتخابات مرة كل سنتين.وقد نص دستور عام 1921 على أن المجلس يقر القوانين والأنظمة الأكثر فائدة للشعب، والأكثر ملاءمة لحاجات العصر، مع أخذ الأحكام القانونية، وأحكام الفقه والأعراف، والتقاليد بالإضافة إلى صالحية تنفيذ القوانين الأساسية، وأحكام الشريعة وتعديلها، وتوقيع معاهدات السلام، أو إعلان الحرب بعين الاعتبار.دستور عام 1924بعد نهاية حرب الاستقلال التركية ، تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الشعب حيث تم استغلال عدم وجود مادة في دستور عام 1921 تحدّد طريقة وكيفية تغيير الدستور، ما استدعى الأمر بأخذ وقبول موافقة ثلثي المجلس كأساس لتمرير القانون ، وفي 20 نيسان 1924 تم التصديق على الدستور الجديد للجمهورية التركية تحت غطاء تلبية متطلبات وحاجات تركيا العصرية .يحافظ دستور 1924 على نظام الحكم النيابي الذي يحقّق وحدة السلطات التشريعية والتنفيذية و مبدأ السيادة الوطنية كما جاء في المادة الثالثة: "المجلس هو الممثل الوحيد والحقيقي للأمة ويمارس الحق والسيادة نيابة عن الأمة"، وأن شكل الدولة هو الشكل الجمهوري، ولغتها التركية، وعاصمتها أنقرة، وسيتم العمل بنظام مجلس الوزراء بدلاً من النظام الجمهوري . وحسب الدستور يتم انتخاب ممثلي الشعب كل 4 سنوات وبدورهم ......
#خفايا
#دعوة
#الرئيس
#أردوغان
#لدستور
#تركي
#الجديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710870