الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : موقف الشريعة من سن الحضانة
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي بعد ان نشرتُ مادة تتعلق بمقترح تعديل أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية النافذ الموسومة (فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية ... حضانة الأطفال انموذجاً) وردتني بعض الرسائل والتعليقات من بعض الأفاضل من المختصين وغير المختصين ويذكرون فيها بان تحديد سن الحضانة على وفق مقترح التعديل هو حكم شرعي أقرته الشريعة الإسلامية ولا يجوز مخالفته، ولان الدستور قد اقر اعتبار الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الأساس على وفق أحكام المادة (2/أولا) من الدستور التي جاء فيها الاتي (أولاً:- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع) وبذلك فان المقترح هو عين الصواب والنص النافذ مخالف للشريعة الإسلامية، كما أفاد بعض الأفاضل بان سن الحضانة للصبي هو سن السابعة وللأنثى هو سن التاسعة هذا من ثوابت الإسلام وإجماع فقه المذاهب الإسلامية جميعها، وللوقوف على هذه الآراء والتعليقات لابد من الوقوف على وجهة نظر المذاهب الإسلامية تجاه سن الحضانة وهل اتفقت جميعا على حكم محدد ام ان أحكامها شتى ومتباينة، كذلك هل ما عرضه الأفاضل وما ورد في مقترح التعديل يمثل تطبيق لنص الدستوري باعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وسأعرض للموضوع على وفق الاتي :أولاً: سن الحضانة عند فقهاء المذاهب الإسلامية: ان المذاهب الإسلامية لم تتفق على سن معينة لتكون حداً لحضانة الأم ومن ثم تنقل إلى الأب وعلى وفق الاتي :‌أ. أشار فقهاء الجعفرية إلى أحكام عدة منها سن الحضانة للصبي سنتين وللأنثى سبع سنوات، لكنه لم يجعل ذلك مطلقاً بل وردت استثناءات عليه وفي احدى فتاوى سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني إلى جواز ان يبقى المحضون عند حاضنته حتى وان تجاوز سن الحضانة المقرر بسنتين وعلى وفق الاتي (حضانة الطفل بعد مضي سنتين من عمره من حق أبيه خاصة ، ولكن إذا كان الأب يجد ان في فصله عن امه مفسدة عليه ولو من جهة عدم توفر من يقوم بحضانته إلى الوجه اللازم شرعاً فلابد ان يعهد بحضانته إليها ولا فرق في ذلك بين زواج الأم بزوج آخر وعدمه) الفتوى منشورة في موقع مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني الإلكتروني (https://www.sistani.org/arabic/qa/0450/) ودلالة هذه الفتوى ان سن الحضانة ليس من الثوابت التي لا يجوز تركها وانما تخضع لظروف المحضون والحاضن.‌ب. يبنما عند الحنفية ففيه اكثر من قول فبعض الفقهاء قالو مدة الحضانة للصبي قدرها سبع سنين وبعضهم بتسع سنين.‌ج. اما عند المالكية فان مدة حضانة الصبي من حين ولادته إلى أن يبلغ ولم يحددها بسن معينة، ومدة حضانة الأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج بالفعل.‌د. الشافعية فانهم لم يضعوا حداً لسن الحضانة حيث قالوا ليس للحضانة مدة معلومة فإن الصبي متى ميز بين أبيه وأمه فإن اختار أحدهما كان له ذلك.‌ه. أما الحنابلة فانهم اعتبروا سن الحضانة سبع سنين على حد سواء بالنسبة للأنثى والذكر.ومن خلال هذا العرض نرى ان مذاهب المسلمين الرئيسية الخمسة لم تتفق على سن معين للحضانة بل وجدنا بعضها أطال بأمدها لحين البلوغ أو زواج الأنثى، وهذا يجعل من القول بان النص النافذ يخالف الأحكام الشرعية قولاً واهناً لا يقوى على الصمود بوجه الحقائق الشرعية.ثانياً: مخالفة ثوابت الإسلام وإجماع الفقهاء: بعض الأفاضل في تعليقاتهم ورسائلهم يشيرون إلى ان النص النافذ يمثل مخالف لثوابت الشريعة الإسلامية لان الدستور اعتبر الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع على وفق المادة (2) من الدستور، وعند السؤال ......
#موقف
#الشريعة
#الحضانة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724188
مصطفى سعيد الشهاب : فكرة الحضانة المشتركة للاطفال بعد الفرقة بين الزوجين
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب سارت القوانين التي تنظم الاحوال الشخصية في الدول العربية على اللجوء الى المذاهب الاسلامية التي تتبعها في تنظيم مواضيع الاحوال الشخصية ومن بين هذه المواضيع هو موضوع الحضانة والذي اختلف فيه الفقه الاسلامي فالحنفيه يرون ان مدة بقاء الذكر عند الام سبع سنين والانثى تسع وقال الشافعيه بأن ليس هناك مده معلومة للحضانه بل يبقى الطفل عند امه حتى يميز ويمكنه من اختيار احد ابويه فأذا وصل الى هذه المرحلة يخير بين امه وابيه فاذا اختار الولد الذكر الام مكث عندها في الليل وعند ابيه في النهار حتى يقوم بتعليمه وان اختارت الانثى الام تستمر عندها ليلا ونهارا وان اختار الطفل الاب والام معا أقرع بينهما واذا سكت يفسر سكوته للام. بينما يرى المالكيه بأن مدة الحضانة عند الام بالنسبة للغلام من حين الولادة الى ان يبلغ والانثى حتى تتزوج وقال الحنابلة ان الحضانة عند الام سبع سنين للذكر والانثى وبعدها يخير الطفل بين الام او الاب اما الامامية يرون ان الحضانة للام بالنسبة للذكر سنتان والانثى سبع سنين وبعدها تنتقل الحضانة للاب الى ان تتم الاثى تسع سنوات والذكر خمس عشر سنة يخيرون بأختيار احدهما.ووفقا مما تقدم نجد ان المشرع العراقي قد جعل الام احق بالحضانة حال قيام الزوجيه وبعد الفرقة بشرط استمرار شروط حضانتها وعدم تضرر المحضون وذلك في المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ونجد تأثر المشرع بالمذهب الشافعي والامامي في تنظيم الحضانة اذ اجاز بقاء المحضون عن الام حتى اكماله سن الخامسه عشر من العمر اعطاه المشرع حق الاختيار بين والديه . ويراد بالحضانة المشتركة تناوب الاب والام في شؤون تربية الطفل ورعايته بعد فراقهما وقد نظم الحضانة المشتركه اغلب التشريعات الغربية كما هو الحال في السويد وفرنسا اذنصت المادة( 373-2-9 ) من القانون المدني الفرنسي (يجوز تحديد مكان إقامة الطفل بالتناوب في منزل كل من الوالدين أو في منزل أحدهما ) , اي يمكن تحقيق المساواة بين الوالدين في حضانة الطفل وفق نص المادة اعلاه , ومع ذلك ، فإن هذا الأساس القانوني لا يتطلب أن يكون الوقت الذي يقضيه الطفل مع والده ووالدته متماثلًا ؛ حيث قضة (الغرفة المدنية الأولى في ، 25 أبريل 2007 ، رقم القرار 06-16.886) , (إذ اقتضت مصلحة الطفل ذلك و مع مراعاة ظروف القضية المعروضة أمام القضاء ، اتخاذ قرار بشأن تناوب يؤدي إلى تقاسم غير متكافئ لوقت حضور الطفل مع كل من والديه ) . وبلا شك ان للحضانة المشتركة اثرا بالغا على نفسية الطفل اذ اكدت البحوث والدراسات النفسية على تفوق حالة الاطفال النفسية الذين يتناوب الاب والام في شؤون حضانتهم بعد الفرقة على الاطفال الذي ينفرد احد الابوين في رعايتهم ،ونلتمس من موقف المذاهب الاسلامية ان المذهب الشافعي قد اشار الى بعض من جوانب فكرة الحضانة المشتركة فيما يخص الذكر عندما اجاز التعاون بين الام والاب في تعليمه والنظر بشؤون حضانته بعد الفرقة ،الا ان فكرة الحضانة المشتركة تحتاج الى مقومات لأنجاحها اهمها هو التوافق بين الام والاب بعد الانفصال وهذا مايفتقر اليه الواقع العملي في المجتمعات العربية على العكس من المجتمعات الغربية الا ان ذلك لا يمنع من تضمين فكرة الحضانة المشتركة بنصوص قانونية ملزمة تنظم حق الابوين معا في الحضانة اذا طلبا ذلك ،ووما تجدر الاشاره اليه بهذه الصدد ان المشرع الامارتي قد اصدر في هذا العام قانون ينظم احوال غير المسلمين تبنى فكرة الحضانة المشتركة. ......
#فكرة
#الحضانة
#المشتركة
#للاطفال
#الفرقة
#الزوجين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741520
سالم روضان الموسوي : الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دراسة نشرت في الكتاب الاول لمنتدى الثقافة النسوية في اتحاد الادباء والكتاب في العراقالمقدمةتعتبر فترة حضانة الطفل من اهم مراحل حياته لأنها تسهم بشكل كبير في صياغة شخصية الإنسان، ويركز علماء النفس على هذه الفترة من حياة الإنسان حيث يشير بعضهم الى ان نمو الإنسان تتحكم فيه عوامل كثيرة منها جينية وبيئية، إلا ان عامل الأسرة هو الأهم من بين تلك العوامل، لما تحمله من إمكانيات مادية وتربوية والأساليب التي تستخدم في تنشئة الأطفال ورعايتهم، مما يجعل منها مؤثراً مهما في صقل شخصية الإنسان[1]، وتعد الحضانة مظهراً من مظاهر عناية التشريع الإسلامي والوضعي بالطفولة بحيث تكفل للطفل التربية الجسمية والصحية والخلقية والقيام[2]، وهذه الأهمية انعكست على نضال الشعوب تجاه نيل الحقوق والاعتراف بها دولياً، فتبنت الأمم المتحدة اتفاقية الطفل لعام 1989 التي انضم اليها العراق وصادق عليها بموجب قانون التصديق رقم 3 لسنة 1994 وهذا الاهتمام لاقى صدى واسع لدى الدول في تبني أحكام قانونية تنسجم مع هذه الاتفاقية والعراق من البلدان التي تبنت أحكام قانونية في نصوص متعددة تتعلق بحضانة الأطفال ونظمت كيفية التعامل معها من الأبوين في حال قيام الزوجية او بعد الانفصال بين الزوجين وكان لنص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل دور كبير في تنظيم الحضانة، فضلا عن نصوص قانونية أخرى مبعثرة في عدة قوانين وقرارات لها قوة القانون، لكن بعد عام 2003 ظهرت أصوات تنادي بتغيير أحكام الحضانة والعودة بها الى ما كان عليه الحال في القرون الماضية وتعللت هذه الأصوات بحكم الشريعة الإسلامية وان المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية أصبحت تتقاطع وتخالف أحكام الدستور لأنه اعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وانه أعطى لكل فرد حرية اختيار المذهب، وقام بعض الأشخاص بالطعن في دستورية تلك المادة أمام القضاء الدستوري، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا التي تصدت للطعن وقضت بان النص القانوني دستوري ولا يتقاطع مع الدستور بموجب القرار رقم 98/اتحادية/2017 في 7/11/2017 الذي قضى بدستورية الفقرة (2) من المادة (57) أحوال شخصية[3] التي جاء فيها الآتي (يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم او الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون) وكان احد الأشخاص ادعى بان هذا النص القانوني فيه مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية ويتقاطع مع أحكام المادة (41) من الدستور التي أعطت الخيار لكل فرد في اختيار أحواله الشخصية، وبما ان مجلس النواب الحالي يسعى لتعديل هذه المادة وسلب حق الام بالحضانة ومنحها تعسفاً إلى الأب، ولما لهذا النص من اثر سلبي على حقوق الطفل والأسرة سأعرض لمفهوم الحضانة في الشريعة والتشريع وكذلك موقف القضاء العراقي سواء الدستوري أو الاعتيادي والتحول في المفهوم الذي يتبناه مجلس القضاء الأعلى تجاه حق الأم بالحضانة عبر بيان رسمي الذي اعتبر وجود الحضانة للام سبباً في كثر الطلاق وسيكون العرض على وفق الفروع الآتية:الفرع الأولالحضانة وشروطها في الشريعة والقانونقبل الخوض في تفاصيل الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بشروط الحاضن، لابد من بيان مفهوم الحضانة في اللغة والاصطلاح لان ضبط المفاهيم مهم هو موقع حجر الزاوية من البناء الفكري لأي نسق معرفي، ومصطلح أو مفهوم الحضانة له دلالات لغوية واصطلاحية في الشريعة الإسلامية السمحاء وكذلك في النصوص القانونية النافذة وسأعرض لها ع ......
#الحضانة
#ومصلحة
#المحضون
#الشريعة
#والقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750844