ماجد احمد الزاملي : دور القاضي الجنائي إيجابي ويقتضي منه أن يبحث عن الحقيقية بكافة الطرق القانونية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي يفصل بين المتقاضين على ضوء ما يدلون به من حجج وما يتمسكون به من دفوع دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي لإتمام ما كان ناقصا منها مقتصراً على الاكتفاء بما احتوته أوراق الدعوى من عناصر تجسيما لمبدأ حياد القاضي في النزاع المدني والذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها نظام الإثبات في الدعوى المدنية. فالدعوى المدنية من أعمال الأفراد بحسب الأصل وتتعلق بمصلحة خاصة للمدعي الفرد فى أن يطلب من القضاء أن يحصل على حقه من المدعى عليه ، والمراكز القانونية لإطرافها متقابلة ومتوازنة ، أما الدعوى الجنائية فهي عمل من أعمال الدولة تمارسه سلطة الاتهام لكشف الحقيقة واقتضاء الحق العام فى العقاب ، فالسلطة العامة تتولي تقديم الأدلة التي تراها كافية لإثبات التهمة فى حق مرتكبها ، يقابلها حق المتهم فى إنكارها بتقديم أدلة النفي وفقاً للوسائل المحددة قانوناً والقرائن القانونية. ومن ثم فان عبء الإثبات وإقامة الدليل فى المواد الجنائية يُلقى على عاتق الجهة الأقدر على إدراك أغراض المجتمع وغرض الدعوى الجنائية وهي النيابة العامة ، وسلطات الإتهام الأخرى. ويختلف دور القاضي الجنائي في نظر الدعوى عن دور القاضي المدني حيث أن القاضي المدني يقتصر دوره على تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم فهو مقيد في الإثبات بطرق معينة وهذا التقيّد راجع إلى مبدأ حياد القاضي في المواد المدنية، ويقصد بهذا المبدأ ان القاضي المدني ينحصر دوره في الحكم بين الخصوم، بحيث يكون موقفه من الدعوى سلبياً يقتصر عملة على تقدير ما يقدم اليه بالطرق التي عينها القانون ووفقا للإجراءات التي و ضعها من أدلة في الدعوى ليعتبر الوقائع المدعاة ثابته أو غير ثابته، ولا يجوز أن يعمد من جانبه إلى جمع أدلة أخرى أو أن يبحث عن الحقيقة من غير طريق الأدلة التي قدمت اليه في الدعوى . ويُعتبر نظام الأدلة القانونية في مجال الإثبات الجنائي من سمات نظام التنقيب والتحري (يوجه الفقه العديد من الإنتقادات تجاه هذا النظام ويعتبره نظام ديمقراطي لإعتمادة على السلطة التحكيمية في تحريك الدعوى لذلك لانجد له شيوعاً بين الدول). وهو يقوم على فكرة مغايرة للنظام الاتهامي وأساسها أن الدعوى الجنائية ملكاً للجماعة وتباشرها بواسطة وكلاء تنيبهم عنها وتبغي بها المحافظة على كيانها .فظهرت النيابة العامة كسلطة إتهام ثم إرتقت بدورها إلى تحقيق الدعوى ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية المختصة. وفي مجال الإثبات فدور القاضي في هذا النظام يقوم على مبدأين إحداهما مضيِّقاً لدوره في الإثبات والأخر يمنحه حرية واسعة. وفيما يتعلق بالسبب لصعوبة الإثبات في المواد الجزائية فإنه يتمثل في الطبيعة الخاصة للأفعال الجرمية ،ذلك أنه وإذا كان الإثبات في القانون المدني ينصب على تصرفات قانونية يتم إثباتها عند الضرورة بموجب الأدلة المعدة مسبقا والتي غالبا ما تتمثل في الدليل الكتابي فعلى النقيض من ذلك في القانون الجزائي، فإن الإثبات ينصب على وقائع مادية لا يمكن تحديدها مسبقا ،كما ينصب كذلك على وقائع معنوية (نفسية ) لها طابع إستثنائي ، فالإثبات في المواد الجزائية ينصرف إلى الركن المادي وذلك بتقصي حقيقة الوقائع المادية، وإلى الركن المعنوي وذلك بالتحقق من قيام أو عدم قيام القصد الجنائي ،فالجريمة ليست كياناً ماديِّا فحسب وإنما هي كذلك كيان معنوي أو نفسي يقوم على الإرادة والإدراك ،وهي أمور كامنة في ذات المتهم ،لا يمكن استجلاؤها إلا بمظاهر خارجية وربطها مع البواعث الداخلية ،وهذا أمر يستلزم فهم طبيعة المتهم والتطلع ......
#القاضي
#الجنائي
#إيجابي
#ويقتضي
#يبحث
#الحقيقية
#بكافة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701965
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي يفصل بين المتقاضين على ضوء ما يدلون به من حجج وما يتمسكون به من دفوع دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي لإتمام ما كان ناقصا منها مقتصراً على الاكتفاء بما احتوته أوراق الدعوى من عناصر تجسيما لمبدأ حياد القاضي في النزاع المدني والذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها نظام الإثبات في الدعوى المدنية. فالدعوى المدنية من أعمال الأفراد بحسب الأصل وتتعلق بمصلحة خاصة للمدعي الفرد فى أن يطلب من القضاء أن يحصل على حقه من المدعى عليه ، والمراكز القانونية لإطرافها متقابلة ومتوازنة ، أما الدعوى الجنائية فهي عمل من أعمال الدولة تمارسه سلطة الاتهام لكشف الحقيقة واقتضاء الحق العام فى العقاب ، فالسلطة العامة تتولي تقديم الأدلة التي تراها كافية لإثبات التهمة فى حق مرتكبها ، يقابلها حق المتهم فى إنكارها بتقديم أدلة النفي وفقاً للوسائل المحددة قانوناً والقرائن القانونية. ومن ثم فان عبء الإثبات وإقامة الدليل فى المواد الجنائية يُلقى على عاتق الجهة الأقدر على إدراك أغراض المجتمع وغرض الدعوى الجنائية وهي النيابة العامة ، وسلطات الإتهام الأخرى. ويختلف دور القاضي الجنائي في نظر الدعوى عن دور القاضي المدني حيث أن القاضي المدني يقتصر دوره على تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم فهو مقيد في الإثبات بطرق معينة وهذا التقيّد راجع إلى مبدأ حياد القاضي في المواد المدنية، ويقصد بهذا المبدأ ان القاضي المدني ينحصر دوره في الحكم بين الخصوم، بحيث يكون موقفه من الدعوى سلبياً يقتصر عملة على تقدير ما يقدم اليه بالطرق التي عينها القانون ووفقا للإجراءات التي و ضعها من أدلة في الدعوى ليعتبر الوقائع المدعاة ثابته أو غير ثابته، ولا يجوز أن يعمد من جانبه إلى جمع أدلة أخرى أو أن يبحث عن الحقيقة من غير طريق الأدلة التي قدمت اليه في الدعوى . ويُعتبر نظام الأدلة القانونية في مجال الإثبات الجنائي من سمات نظام التنقيب والتحري (يوجه الفقه العديد من الإنتقادات تجاه هذا النظام ويعتبره نظام ديمقراطي لإعتمادة على السلطة التحكيمية في تحريك الدعوى لذلك لانجد له شيوعاً بين الدول). وهو يقوم على فكرة مغايرة للنظام الاتهامي وأساسها أن الدعوى الجنائية ملكاً للجماعة وتباشرها بواسطة وكلاء تنيبهم عنها وتبغي بها المحافظة على كيانها .فظهرت النيابة العامة كسلطة إتهام ثم إرتقت بدورها إلى تحقيق الدعوى ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية المختصة. وفي مجال الإثبات فدور القاضي في هذا النظام يقوم على مبدأين إحداهما مضيِّقاً لدوره في الإثبات والأخر يمنحه حرية واسعة. وفيما يتعلق بالسبب لصعوبة الإثبات في المواد الجزائية فإنه يتمثل في الطبيعة الخاصة للأفعال الجرمية ،ذلك أنه وإذا كان الإثبات في القانون المدني ينصب على تصرفات قانونية يتم إثباتها عند الضرورة بموجب الأدلة المعدة مسبقا والتي غالبا ما تتمثل في الدليل الكتابي فعلى النقيض من ذلك في القانون الجزائي، فإن الإثبات ينصب على وقائع مادية لا يمكن تحديدها مسبقا ،كما ينصب كذلك على وقائع معنوية (نفسية ) لها طابع إستثنائي ، فالإثبات في المواد الجزائية ينصرف إلى الركن المادي وذلك بتقصي حقيقة الوقائع المادية، وإلى الركن المعنوي وذلك بالتحقق من قيام أو عدم قيام القصد الجنائي ،فالجريمة ليست كياناً ماديِّا فحسب وإنما هي كذلك كيان معنوي أو نفسي يقوم على الإرادة والإدراك ،وهي أمور كامنة في ذات المتهم ،لا يمكن استجلاؤها إلا بمظاهر خارجية وربطها مع البواعث الداخلية ،وهذا أمر يستلزم فهم طبيعة المتهم والتطلع ......
#القاضي
#الجنائي
#إيجابي
#ويقتضي
#يبحث
#الحقيقية
#بكافة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701965
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - دور القاضي الجنائي إيجابي ويقتضي منه أن يبحث عن الحقيقية بكافة الطرق القانونية