الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : التلبس في الجرائم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنَّ إكتشاف حالة التلبس بالجريمة من طرف ضبّاط الشرطة القضائية أو القائمين على التحري تُوجب عليهم ممارسة مجموعة من الإجراءات المُستعجلة التي تفرضها ضرورة ضبط هذه الجريمة أثناء وقوعها، تتمثل هذه الإجراءات في إخطار المُدَّعي العام حالاُ بحالة التلبس، ثم الإنتقال لمكان وقوع الجريمة دون تَمَهُّل والمحافظة على الأدلة فيه بهدف جمعها، وتحرير المحاضر عن كل هذه الإجراءات، حتى يتمكن من إرسال ملف القضية إلى النيابة العامة. وتتميز هذه الإجراءات؛ بأنها مترابطة ومتداخلة فيما بينها، وأنها إجراءات استدلالية بحتة لا تتضمن أي مساس بالحريات الشخصية، و تخلو من أي قهر وإجبار، كما أنها تدخل ضمن الإختصاصات الأصلية والمألوفة لضباط الشرطة القضائية، إلاّ أنها ذات طبيعة خاصة ومتميزة منحها لهم المشرِّ ع المقارن في حالة التلبس بالجريمة على سبيل الوجوب، بهدف الإسراع في كشف الحقيقة قبل ضياعها. وقبل انتقال ضابط الشرطة القضائية الذي اكتشف الجريمة إلى مكان الحادث لممارسة السلطات المخوَّلة له في حالة التلبس، يلزم عليه إخطار القاضي، ثم يبادر بالإنتقال دون تمهل إلى مكان الحادث، و يتم عندها مباشرة المحافظة على مكان الجريمة، حتى يتمكن من جمع الأدلة التي تكشف عن الحقيقة.إنَّ المحافظة على مكان الجريمة تكتسي أهمية بالغة في مجرى التحريات حول الجريمة المتلَبَّس بها، إذ أن المشرع لم يوجب على ضباط الشرطة القضائية المحافظة على مكان الجريمة فحسب، إنما منع كل شخص لا علاقة له بالتحريات بإجراء تغيرات فيه، وإلاّ يتعرض للعقوبة المقررة . وتتحقق حالة التلبس باتصال مأمور الضبط بالجريمة بأية حاسة من حواسه، حيث قضت محكمة النقض المصرية في حكم ّ لها بأنه "لأنّ ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفي يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون رجل الضبط الذي شهد الحالة قد تبين في ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس، يستوي في ذلك أن تكون حاسة الشم أو السمع أو البصر" (1).وقد عدّدت القوانين المقارنة حالات التلبس بالنص عليها صراحة، إلا أنها لم تستقم على ذات الطريقة في تحديدها؛ ففي حين اتفقت غالبية القوانين العربية على تحديد مجموعة من حالات التلبس من خلال إفراد نص خاص بها، لم يتبع قانون الإجراءات ذات النهج، ولم تعالج حالة التلبس أو ما سماها بالجريمة المشهودة في قانون المحاكمات الجزائية الكويتي رقم (17 ) لسنة 1960 تم في إطار تنظيمه لإجراءات القبض والتفتيش. لم يرد في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 تعريفاً للتلبس ،وكذلك هو الحال في القوانين الاجرائية في الدول الاخرى، بل اقتصر الامر على ذكر الحالات التي تكون فيها الجريمة مشهودة او متلبس بها. والتشريعات جميعاً خَلَت من تحديد أو ذكر معيار صريح وواضح للتلبس، بل ترك الامر للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة، على ان تأخذ بنظر الاعتبار وقائع الحادث وملابساته، والمدة التي مضت على حصول الجريمة، وهو امر نراه سليم ،لان المدة تختلف من جريمة الى اخرى وفق ظروف كل حالة على حدة فما يعد متلبس به في جريمة قد لا يُعد كذلك في اخرى. الفقه الجنائي عمِلَ جاهداً الى وضع تعريف له فعرَّفهُ بأنه تقارب زمني بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها،وعُرِّف ايضاً بأنه تطابق او تقارب زمني بين وقت إرتكاب الجريمة ووقت اكتشافها. اورد المشرع العراقي في الفقرة (ب) المادة (الاولى) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ الحالات التي تكون فيها الجريمة مشهودة أو متلبس بها على سبيل الحصر، والتي نصت على ما يأتي (تكون الجريمة مشهودة إذا شوهدت حال ارتكابها أو عقب ارتكا ......
#التلبس
#الجرائم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705893