الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ليث الجادر : لليهود الحق الكامل في أسترداد جنسيتهم العراقيه ...ج 1
#الحوار_المتمدن
#ليث_الجادر حالة أسترداد الجنسيه هي ممارسه قانونيه تضرب جذورها في تاريخ الامبراطوريه الرومانيه للقرن الثاني الميلادي في عهد الامبراطور كريكور , كان الدافع الذي تسبب في ظهور هذا التطبيق القانوني دافعا اقتصاديا سببته ازمه ماليه وضعت ميزانيه الامبراطوريه على حافة الافلاس وبما ان الجنسيه الرومانيه في حينها كان استحصالها يتم مقابل دفع مبلغ مالي كبير وكانت حصرا على الرومانيين الاصلين فقد اصدر الامبراطور تشريعا يمنح حق الجنسيه لكل رعاياه وترد الى كل من فقدها بسبب الاسر , ومع انهيار الامبراطوريه الرومانيه أنكفىء تطبيق هذه الحاله , حتى تهيئة الاسباب بعد الحرب العالميه الاولى وتاسيس عصبه الامم حيث ظهرت بوادر وبشكل اقوى من ذي قبل بتوجه المجتمع الدولي لايجاد قواسم قانونيه في ادار شؤونها , ثم اتضح هذا أكثر بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه وبروز منظمه الامم المتحده , وفي سياق نشاطها الذي استمر طيله عقد من الزمن في التصدي لقضيه (انعدام الجنسيه) المتفاقمه انذاك تم التصدي لحاله أسترداد الجنسيه التي جاءت الاشاره اليها في الفقره 2 من الماده 5 من اتفاقيه 30 اب لسنه 1961 ( خفض حالات انعدام الجنسيه ) ونصت على ( إذا كان المولود خارج رابطة الزواج، وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة، يفقد جنسية هذه الدولة كنتيجة للاعتراف بنسبه، يتوجب أن توفر له إمكانية استرداد هذه الجنسية بطلب خطي يقدم إلي السلطة المختصة ولا يجوز للشروط التي يخضع لها هذا الطلب أن تكون أشد صرامة من تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 1 من هذه الاتفاقية).. .. ثم جاءت لاحقا اتفاقيه 1997 الاوربيه التي ورد فيها (ان كل دوله طرف في المعاهده تسهل وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي , استرداد جنسيتها من قبل الاشخاص اللذين كانوا يحملونها من قبل ..), وهنا تلاشى تقريبا الدافع الاقتصادي المباشر الذي كان وراء الحاجه للظهور هذا التطبيق القانوني وصار يقوم على اعبارات العداله بجانب مصالح الدوله , فاعتبارات العدالة توجب السماح للقاصر أو الزوجة اللذين فقدا جنسيتهما بالتبعية للأب أو الزوج بالعودة إلى جنسيتها الأصلية عند بلوغ سن الرشد أو بعد انحلال الزوجية، ومصلحة الدولة قد تقضي بتيسير عودة الوطني الذي فقد جنسيته إلى جنسيتها وبالتالي يزيد كم رعاياها ويجعلها كذلك تبدوا في موقف متجانس مع الصف الدولي ..وهذا ما لم يفلح المشرع العراقي في الوصول اليه , حينما قرر حق أسترداد ورد الجنسيه العراقيه في قانون 26 لسنه 2006 , بل انه ارتكب سقطه مريعه في وحل العنصريه والتمييز حينما الحق المادات الخاصه لهذا التشريع بتذيلات يستثني بها اليهود العراقيين من الشمول بهذا الحق , وارتكز على قانون رقم 1 لسنة 1950والقانون رقم 5 لسنه 1951 ارتكاز المقعد على عصا منخور قانون رقم 5 العراقي لسنه 1951 (( المادة 1يقصد بالتعابير الاتية المعاني الواردة ازاءها :-وزير – وزير الداخليةامين عام – الشخص الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء للقيام بالاعمال في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه.الشخص المسقطة عنه الجنسية العراقية :كل عراقي سقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القانون 1 لسنة 1950 .الاموال : تشمل الاموال غير المنقولة العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية . والتي تحت حيازته بطريق التامين او الايجار او الرهن او باية طريقة اخرى وثمن بيعها .. وبدل رهنها . وـامينها . وايجارها . ونمائها . والحقوق المرتبة لها .. كذلك الامانات والديون والنقود والعملات والاسهم وبوليسات الشحن والحوالات والسندات القابلة للتحويل واي حق عيني او شخصي يعود له . ......
#لليهود
#الحق
#الكامل
#أسترداد
#جنسيتهم
#العراقيه
#...ج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675031
ليث الجادر : لليهود الحق الكامل في أسترداد جنسيتهم العراقيه ...ج2
#الحوار_المتمدن
#ليث_الجادر نص القانون 1 لسنه 1950المادة 1: لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق نهائيا بعد توقيعه على استمارة خاصة امام الموظف الذي يعينه وزير الداخلية .المادة 2:اليهودي العراقي الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة تسقط عنه الجنسية العراقية بقرار من مجلس الوزراء .المادة 3: اليهودي العراقي الذي سبق ان غادر العراق بصورة غير مشروعة يعتبر كانه ترك العراق نهائيا اذا لم يعد اليه خلال مهنة شهرين من نفاذ هذا القانون وتسقط عنه الجنسية العراقية من تاريخ انتهاء هذه المهلة .المادة 4: على وزير الداخلية ان يامر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب المادتين الاولى والثانية ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بان بقاءه في العراق موقتا امر تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ حقوق الغير الموثقة رسميا .المادة 5: يبقى هذا القانون نافذا لمدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز انهاء حكمه في اي وقت خلال هذه المدة بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية.المادة 6: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة 7: على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الاول سنة 1369 واليوم الرابع من شهر مارت سنة 1950 .من الواضح ان هذا القانون لاسند قانوني له ولهذا فان الاسباب الموجبه له لم تذكر داخل النص بل جاءت على شكل تصريح وزير الداخليه انذاك وهو السيد صالح جبر الذي جاء فيه (((تقدمت الحكومة بهذه اللائحة بعد ان تأكد لها ان لا مفر من تقديمها نظرا للوضع الشاذ الذي يسود قسما من المواطنين اليهود، مما يضطر الحكومة ان تتقدم بمثل هذا التشريع … تعلمون ان حركة هروب بعض المواطنين اليهود قد بدأت منذ زمن غير يسير وقد استمرت هذه الحركة آخذة في الازدياد شيئا فشيئا، ولكن كانت لا تتعدى الوضع الانفرادي سواء كان من حيث هروب بعض هؤلاء او من ناحية المسهلين لهزيمتهم، ولكن هذه الحركة اخذت تتطور مع الزمن تطورا ليس من المصلحة السكوت عنه، فقد اصبح الذين يريدون الهرب وترك العراق نهائيا لا بالأفراد كما كان الحال في الماضي وانما بالعشرات بل وقد تجاوز عددهم المئات في الاسابيع الاخيرة، بصورة غير مشروعة ومخالفة للقوانين المرعية. وربما لاحظ الكثير منكم مراكز بيع الاثاث المنبثة هنا وهناك استعدادا للتصفية وللهرب)). ويبدوا ان هذا التفسير لم يقنع 37 نائبا قدموا استقالتهم من البرلمان اعتراضا على القانون.وهو الذي صيغة وثيقته في فاره زمنيه لا تتعدى ايام وتسبب في اسقاط الجنسيه العراقيه عن ما نسبته 2% من سكان العراق حيث كان عدد اليهود يربوا على 120 الف نسمه , والاهم من ذلك ان هذا القانون يتعارض ضمنا مع مبادىء ومواد القانون الاساسي في العراق وهو الاسم البديل للدستور حيث وردت في الباب الاول (حقوق الشعب ) الماده المادة الخامسة: تعين الجنسية العراقية، وتكتسب، وتفقد، وفقاً لأحكام قانون خاص.المادة السادسة: لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون، وان اختلفوا في القومية، والدين، واللغة.لكن قانون رقم (1) صدر بحق اليهود حصرا ولاسباب سياسيه كما هو واضح من شرح وزير الداخليه لاسبابها ..وهنا يقع التمييز , كما ان (الماده 5) من القانون يمكن ان تفسر اعتراف المشرع بصفته السياسيه لانه حدد مده نفاذه واباح الغاؤه باراده ملكيه , اما القانون (5) لسنه 1951 والقانون 12 لسنه 1951 فكلاهما يتناقضان مع ما ورد في الماده العاشره من القانون الاساسي ويخالفان مبدأ ورد في متنها حيث تنص (المادة ......
#لليهود
#الحق
#الكامل
#أسترداد
#جنسيتهم
#العراقيه
#...ج2

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675199