خالد الخالدي : القتل خارج القضاء او باجراءات موجزة او تعسفية
#الحوار_المتمدن
#خالد_الخالدي في بداية الحديث عن القتل فمن المهم ان نعرف بأنه لا توجد اي معاهدة دولية تعرف بشكل صريح حالات القتل خارج القضاء او بإجراءت موجزة او تعسفية لذا تشخص الانتهاكات لحق الحياة وفق منظور القتل خارج القضاء على انها تقع داخل الحيز العام اي حيز الدولة ومؤسساتها يشارك بها موظفين تابعين للدولة او مؤسسات تتصل بها ويحدث غالبا هذا النوع من الانتهاكات اثناء النزاع المسلح دوليا كان ام غير دولي كما و يسود تصور بشكل عام حول حالات القتل خارج القضاء التي ترتبط بالهوية الجنسانية ان هناك حالة ازهاق تعسفي للارواح أقل شأنا من حالات وفاة بافعال تعسفيةوبمطالعة للقانون الدولي لحقوق الانسان نجد ان المواد التالية تتصل اتصالا مباشرا ووثيقا بالحق بالحياة :- □ المواد 2 و 3 و 6 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948□ المواد 6 و 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 ويمثلان التزاما اخلاقيا للاول وقانونيا للثاني من جهة الحكومة العراقية كطرف فيهما □ الحق بعدم الحرمان من الحياة تعسفا هي قاعدة آمرة بوصفها جزء من القانون الدولي العرفي وبغض النظر عن اي التزامات لدولة ما بمعاهدات اما التعريف فقد عرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ان الجرائم التي ترتكب بناءا على اعتبارات الهوية الجنسانية ونوع الجنس انها "جرائم ترتكب ضد الاشخاص بسبب الجنس او حسب المفهوم الاجتماعي لادوارهم الجنسية او كلا الامرين ولا تظهر الجرائم على انها شكل من اشكال العنف الجنسي فقد تحدث اعتداءات غير جنسية على النساء والفتيات والرجال والفتيان بسبب نوع جنسهم" ارقام وحقائق ■ وجود القصد العمد لدى الدولة لايستوجب ان يكون القتل او الحرمان من الحياة تعسفيا فقد تستخدم الشرطة القوة المفرطة الا انها ربما لم تتقصد القتل لكنها على الاغلب تعسفية■ نسبة النساء المحكوم عليهم بالاعدام هو 5% ( وفق تقرير اممي بالكود (A/HRC/20/4)■ عدم تقديم العلاج الطبي لشخص يحتاجه من قبل موظفين تابعين للدولة فمات على اثره او وضع محتجز ذو هوية جنسانية مغايرة دون مراعاة للاخطار المحيطة به وقتل على اثرها تعد حالات قتل تعسفي■ تعد حالات القتل للمختطفات العراقيات الايزيديات احيانا حالات قتل على اساس مخالفتهم لفهم دورهم الاجتماعي بحسب ايدولوجيا ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام الارهابي المتطرف داعش ■ تعد ايران والسعودية واليمن اكثر الدول تطبيقيا للاعدام تعسفا وفق منظور الهوية الجنسانية المصادر ● تقرير المقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القضاء 2017● الاعلان العالمي 1948● العهد الدولي الاول 1966● تفسير مكتب المدعي العام لICC لعام 2004● تقرير اللجنة الخاصة بسوريا ص 47 بالكود ( A/HRC/CPR/4 )● القواعد الامرة المتصلة بالقانون الدولي العرفي وفق اللجنة الدولية للصليب الاحمر . ......
#القتل
#خارج
#القضاء
#باجراءات
#موجزة
#تعسفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687796
#الحوار_المتمدن
#خالد_الخالدي في بداية الحديث عن القتل فمن المهم ان نعرف بأنه لا توجد اي معاهدة دولية تعرف بشكل صريح حالات القتل خارج القضاء او بإجراءت موجزة او تعسفية لذا تشخص الانتهاكات لحق الحياة وفق منظور القتل خارج القضاء على انها تقع داخل الحيز العام اي حيز الدولة ومؤسساتها يشارك بها موظفين تابعين للدولة او مؤسسات تتصل بها ويحدث غالبا هذا النوع من الانتهاكات اثناء النزاع المسلح دوليا كان ام غير دولي كما و يسود تصور بشكل عام حول حالات القتل خارج القضاء التي ترتبط بالهوية الجنسانية ان هناك حالة ازهاق تعسفي للارواح أقل شأنا من حالات وفاة بافعال تعسفيةوبمطالعة للقانون الدولي لحقوق الانسان نجد ان المواد التالية تتصل اتصالا مباشرا ووثيقا بالحق بالحياة :- □ المواد 2 و 3 و 6 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948□ المواد 6 و 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 ويمثلان التزاما اخلاقيا للاول وقانونيا للثاني من جهة الحكومة العراقية كطرف فيهما □ الحق بعدم الحرمان من الحياة تعسفا هي قاعدة آمرة بوصفها جزء من القانون الدولي العرفي وبغض النظر عن اي التزامات لدولة ما بمعاهدات اما التعريف فقد عرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ان الجرائم التي ترتكب بناءا على اعتبارات الهوية الجنسانية ونوع الجنس انها "جرائم ترتكب ضد الاشخاص بسبب الجنس او حسب المفهوم الاجتماعي لادوارهم الجنسية او كلا الامرين ولا تظهر الجرائم على انها شكل من اشكال العنف الجنسي فقد تحدث اعتداءات غير جنسية على النساء والفتيات والرجال والفتيان بسبب نوع جنسهم" ارقام وحقائق ■ وجود القصد العمد لدى الدولة لايستوجب ان يكون القتل او الحرمان من الحياة تعسفيا فقد تستخدم الشرطة القوة المفرطة الا انها ربما لم تتقصد القتل لكنها على الاغلب تعسفية■ نسبة النساء المحكوم عليهم بالاعدام هو 5% ( وفق تقرير اممي بالكود (A/HRC/20/4)■ عدم تقديم العلاج الطبي لشخص يحتاجه من قبل موظفين تابعين للدولة فمات على اثره او وضع محتجز ذو هوية جنسانية مغايرة دون مراعاة للاخطار المحيطة به وقتل على اثرها تعد حالات قتل تعسفي■ تعد حالات القتل للمختطفات العراقيات الايزيديات احيانا حالات قتل على اساس مخالفتهم لفهم دورهم الاجتماعي بحسب ايدولوجيا ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام الارهابي المتطرف داعش ■ تعد ايران والسعودية واليمن اكثر الدول تطبيقيا للاعدام تعسفا وفق منظور الهوية الجنسانية المصادر ● تقرير المقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القضاء 2017● الاعلان العالمي 1948● العهد الدولي الاول 1966● تفسير مكتب المدعي العام لICC لعام 2004● تقرير اللجنة الخاصة بسوريا ص 47 بالكود ( A/HRC/CPR/4 )● القواعد الامرة المتصلة بالقانون الدولي العرفي وفق اللجنة الدولية للصليب الاحمر . ......
#القتل
#خارج
#القضاء
#باجراءات
#موجزة
#تعسفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687796
الحوار المتمدن
خالد الخالدي - القتل خارج القضاء او باجراءات موجزة او تعسفية