الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : التعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم 2443 قضاء موظفين تمييز 2017 المتضمن مخالفته مبدأ حجيه الاحكام الجنائية على القضاء التأديبي الانضباطي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اولاً: مقدمة : من الثابت فقها وقضاءاً بان الموظف العام يواجه ثلاث انواع من المسؤولية ، الاولى المسؤولية الجنائية ، حيث يكون لصفه الموظف العام مبرراً في كثير من الاحيان لتشديد العقوبه بحقه وفي ذلك يقول الاستاذ (مارسيل فالين ) بان ثبوت صفه الموظف العام بمرتكب الجريمه الجنائيه يعد سببا للتمييز بين اربعه انواع من الجرائم الاول نوع لايرتكبه الا الموظف والثاني يتغير تكييفه اذا ارتكبه الموظف والثالث لايتغير تكييفه لكن المشرع شدد العقوبه في حال ارتكابها من قبل موظف عام والرابع يتعلق ببعض الجرائم العادية ولكنها تثير اشكاليات وتعقيدات في حال ارتكابها من قبل موظف عام ، اما النوع الثاني من المسؤولية هي المسؤولية المدنية حيث يتحمل الموظف مسؤولية مالية اتجاه اي خطأ ترتب عليه ضرر بالنسبه للادارة او الافراد وفق القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية ( الخطأ ، الضرر، العلاقه السببية) ، اما النوع الثالث من المسؤولية فهي المسؤولية التأديبية او كما تسمى بالقانون العراقي (الانضباطية ) وهذا النوع من المسؤولية ينهض بسبب ما يرتكبه الموظف من اخطاء تنطوي على معنى الاخلال بحسن سير العمل الوظيفي وانتظامه ، وقد استقر الامر على استقلال هذه الانواع من المسؤوليه عن بعضها البعض بسبب اختلاف طبيعه المسؤولية والغاية والاساس ، فاذا كون فعل الموظف الواحد جريمتين انضباطيه وجنائيه في ان واحد فكل منهما تعد جريمه مستقله عن الاخرى ولاتستغرق احدهما الاخرى ، ولاتحجب الجريمه ذات الوصف الاشد الجريمه ذات الوصف الاخف وانما يقومان معا وتخضع كل واحده منهما لقواعد النظام الذي ارتكب فيه ، وسنحاول التركيز في هذا المقال على اثر حجيه الاحكام الجنائية على الجريمه التأديبية (الانضباطية) ، فالاصل ان المسؤولية التأديبية تختلف عن المسؤوليه الجنائية من جوانب اهمها ما يتعلق بتطبيق مبدأ شرعية الجريمه واساس الجريمه والهدف ونطاق المسؤولية والتقادم وتقسيم الجريمه ومن حيث الاجراءات وتكييف الوقائع والاثبات ونوع العقوبه ، وايضاًلا تخضع العقوبه الانضباطيه لمبدأ الجنائي يوقف المدني ، حيث ان المحاكمة الجنائية لاتمنع من استمرار الدعوى الانضباطية ، الا ان الذي يهمنا في هذه المقاله حجيه الحكم الجنائي امام المحاكم الادارية والسلطات الانضباطية وهو يمثل اختلاف جوهري يرجح كفه المسؤولية الجزائية واثارها على الموظف العام فالاصل ان الاحكام الجزائية تحوز حجيه في مواجهة السلطات الادارية سواء رئاسية ام قضائية في حين ان الاحكام الصادرة من القضاء الاداري المتعلقه باثبات تقصير الموظف او خطأه الموجب للمساءلة والعقوبه الانضباطية لايحوز ذات الحجيه امام المحاكم الجنائية ، ويترتب عل هذا المبدأ نتيجه مهمه وهي تتمثل في التزام الادارة والقضاء الاداري بما ورد بالاحكام الجزائيه من اثبات للوقائع او الافعال التي تشكل جريمه جنائية وتأديبية في ان واحد ، الا ان صدور حكم بالبراءه من المحاكم الجنائية ليس له حجيه كقاعده عامة في المجال الانضباطي ولايمنع الادارة من معاقبة الموظف تأديبياً رغم صدور حكم ببرائته من المحاكم الجنائية ، وهذا يقتضي من المحكمة الادارية العليا باعتبارها الجهة العليا لمراقبة تطبيق القانون الالتزام بهذا المبدأ لتحقيق الامن القضائي .ثانياً: خلاصة قرار المحكمة الادارية العليا:سبق وان فرض رئيس جامعة النهرين (اضافة لوظيفته) عقوبه ( الانذار ) بحق احد التدريسيين بموجب الامر الجامعي المرقم (5272) في 12/4/ 2017 بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية والاكاديمية اتجاه احد طالبات الدكتوراه مما تسبب في ترقين قيدها لاسباب شخصية غير موضوعية ......
#التعليق
#قرار
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#المرقم
#2443
#قضاء
#موظفين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711960