الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سوسن شاكر مجيد : إصلاح وتطوير الأقسام المتخصصة في الهندسة المدنية والعمارة والإنشاءات في الجامعات العراقية وفق المعايير الدولية خطوة في معالجة مشكلات قطاع التشييد والإسكان
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد من المعروف ان صناعة البناء والتشييد والتي تتكون من خمسة قطاعات وهي : السكنية ( انشاء المنازل والشقق)، والتجارية ( وتشمل المدارس ، البنوك، المستشفيات، المسارح، المباني الحكومية)، المدنية الثقيلة ( كالجسور ، والسكك ، والسدود، والأنفاق، والمطارات) ، والصناعية ( كالمصانع الكيماوية، والصلب، ومصافي النفط، وخطوط الأنابيب) ، والبيئة ( كالمجاري، والصحية، وادارة النفايات، والمياه النظيفة) وغيرها . بحاجة الى الكوادر المؤهلة والكفوءة التي تمتلك المهارات والقدرات التي تؤهلها في انجاز المشاريع عالية الجودة الا ان تقرير قطاع التشييد والإسكان الصادر عن قسم المعلومات لمنظمة الأسكوا والمنشور على الموقع http://www.iauiraq.org/reports/NDP_Construction_&_Housing.pdf أشار الى ان قطاع التشييد والإسكان في العراق يعاني من المشكلات التالية:1- عدم وضوح المعايير الإسكانية المحددة للحد الأدنى الذي يجعل من المأوى ملائما للسكن.2- عدم اعتماد التكنولوجيا الحديثة في البناء والتشييد وتطوير نظم أدارة المشاريع.3- خلو اغلب المشاريع من دراسات الجدوى مما أدى الى ظهور أوامر تغيير كبيرة لتنفيذ الواقع الحقيقي.4- عدم وجود شركات متخصصة كافية وذات كفاءة عالية في المحافظات لتنفيذ المشاريع ذات الطابع الخاص مثل المستشفيات الكبيرة والتخصصية5- المناهج التعليمية في الجامعات والكليات الهندسية لا تواكب الاحتياجات والتطورات العديدة في إجراءات السيطرة والرقابة على النوعية وأساليب الأشراف وإدارة المشاريع.6- الكشوفات غير الصحيحة من ناحية الكميات والمخططات.7- عدم وجود سيطرة نوعية للتحكم بجودة المواد الإنشائية وفعاليات البناء التي يقوم بها المقاولون المحليون في الوقت الحاضر8- غياب إمكانيات السيطرة الداخلية على النوعية لدى قطاع المقاولين المحليين العاملين لحساب اجهزة الدولة حيث يتم الاعتماد على وسائل الرقابة التي يقوم بها رب العمل. 9- ان الكوادر العاملة في الدوائر الهندسية في الوزارات اغلبها لا تمتلك الخبرة والكوادر المؤهلة لتنفيذ المشاريع بالنوعية والمتانة المطلوبة. 10- ظهور طبقة من المقاولين غير الأكفاء والذين لا يمتلكون الخبرة الحقيقية مما جعل المقاولين الأكفاء والشركات الكبيرة في العزوف عن التقدم للمقاولات بسبب عدم القدرة على التنافس مع مثل هؤلاء المقاولين. كما ان الأقسام الهندسية المتخصصة في هندسة العمارة والمدنية والبناء والإنشاءات في الجامعات والمعاهد العراقية التي يبلغ عددها حاليا ( 35 ) قسما منها ( 17 ) قسما مدنيا منتشرة في (16) محافظة و( 6 ) أقسام معمارية موجودة في (4) محافظات فضلا عن وجود ( 5 ) اقسام للبناء تابعة للمعاهد التقنية التكنولوجية في (5) محافظات، واقسام أخرى متخصصة في بناء وادارة المشاريع ، الطرق والجسور، الصحية، المياه والسدود، وتقنيات البناء والأنشاءات. وتعد هذه الأقسام قليلة قياسا بالانفجار العمراني الذي يشهده العراق حاليا ومستقبلا، كما ان جميع هذه الأقسام لم تطبق معايير الجودة الدولية، ولم تحصل اي منها على الاعتماد الدولي ، وان جميع الأقسام بحاجة الى المراجعة والتدقيق واجراء التغيير في المناهج والبرامج التطبيقية فضلا عن ضرورة قياس المهارات التي يمتلكها الخريجون في جميع مجالات التخصص ومعرفة مدى رضا المجتمع عنهم. لذا اني اعرض على حضراتكم المؤسسات الدولية التي تعنى بمعايير اعتماد البرامج الهندسية في العمار ة والإنشاءات فضلا ......
#إصلاح
#وتطوير
#الأقسام
#المتخصصة
#الهندسة
#المدنية
#والعمارة
#والإنشاءات
#الجامعات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713891
رزاق حمد العوادي : محكمة البداءة المتخصصة .بالدعاوى التجارية
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي &#1632-;- تعليقاكتب تعليقًا...سيد رزاق حمد العوادي&#1633-;-&#1634-;- يونيو، الساعة &#1633-;-&#1633-;-:&#1634-;-&#1636-;- م · تمت المشاركة مع العامةمحكمة البداءة المتخصصة .بالدعاوى التجارية ........!!!!اولا الاختصاص..........التطبيقات القضائية .................!!!!!اولا ......الاختصاص......1...احد الاطراف من غير العراقين مدعيا او مدعى علية او شخص ثالث...سواء كان شخص طبيعي او معنوي .ويشمل هذا الاختصاص القضاء المستعجل والاوامر على العرائض وفقا للمادة 141 والمادة 151 من قانون المرافعات المدنية 2....كما ان اقامة الدعوى من قبل شركة اهلية ضد شخص طبيعي عراقي دون وجود طرف اجنبي وعدم تعلقها بمقاولة .... مع جهة حكومية يخرج نظر الدعوى من اختصاص محكمة البداءة المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية 3....عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفا فيها وفقا للمادة (864) مدني وتعليمات الشروط العامة للمقاولات المدنية والكهربائية ....ويشمل المنازعات المتعلقة بقرارات احالة المناقصات قبل توقيع العقد......وعقود التجهيز .. والاستشارات والصيانة .. والضوابط4...الاعمال التجارية الواردة في المادة(5 )من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984ثانيا ...........التكييف القانوني للاعمال التجارية من صلاحية المحكمة والرجوع الى قانون التجارة الواردة في المادة (5 (والمادة 6 )..وعقود الاستثمار وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقوانين الشركات والعلامات التجارية واي قوانين لها علاقة بالاعمال التجارية ..ثالثا.........5.....ولكن مالحكم اذا كان من يحمل الجنسية العراقية يحمل جنسية اجنبية .....؟؟1........ومن الرجوع الى المادة (10)من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006-ثانيا ((((تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة اخري 2.....كما ان المادة (33-2)من القانون المدني (((على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون ا لعراقي هو الذي يجب تطبيقة))))3.....اما جنسية الشخص المعنوي المتمثل بالشركات التجارية فان جنسيها تتحدد بمكان شهادة تاسيسها وفقا للمادة(22) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997...وان عدم تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات لا يقدح بصحة خصومتها وفقا لنظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية رقم 5 لسنة 19894..الاستثناء وفقا للتنازع الدولي للاختصاص المادة 15-ج والمادة25 من القانون المدني !!!!...اذا الاختصاص للقضاء العراقي لنظر النزاع القائم اعمالا للمادة 15-ج مدني باعتبار ان العقد مبرم بين الطرفين كان واجب التنفيذ في العراق ....الا ان المادة 25 -1 من القانون المدني ((((يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي تم فيها العقد .....مالم يتفق الطرفان ان قانونا اجنبيا اخر يراد تطبيقة مع مراعاة المادة 31 والمادة 32 من القانون المدني التي منعت تطبيق القانون الاجنبي اذا كانت مخالفة للنظام العام والاداب في العراق رابعا ...... التطبيقات القضائية بهذا الشان ......1...ومن تطبيقاتة القرار (191 -هيئة موسعة مدنية-2008 تاريخ 24-5-2008نص القرار ((( انعقاد الاختصاص للقضاء العراقي وفق المادة 15-ج من القانون المدني لا يمنع من تطبيق القانون الذي اتفق علية الطرفان في العقد وهو ......
#محكمة
#البداءة
#المتخصصة
#.بالدعاوى
#التجارية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722084