الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمد سرحان الحمداني : الحماية الجنائية لحق الانسان بصحته وفق التشريع البحريني في ظل انتشار فايروس كورونا
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مما لاشك فيه اصبح من الواضح للجميع خطورة فايروس كورونا على حياة الافراد لاسيما في وقتنا هذا لاصوت يعلو على صوت جائحة كورونا كون الاخير سريع الانتشار ويتفشى كالنار في الهشيم ، وهذا الانتشار يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة ومن باب اولى عملت الدول على عزل المصاب بهذا الفايروس الحجر الصحي كتدبير احترازي في مكان معد خصيصا لاستقبال مرضى هذا الفيروس ذلك لمنع انتشاره بين الافراد وحماية حياتهم ولكف الاذى عن المحيطين به ومحاولة انقاذ المصاب نفسه ، وبذلك اصبحت الدول بجميع مقوماتها ومؤسساتها مكبلة بقيود هذا الفيروس التي فرضت على جميع دول العالم فلم تنفع سياسة الاخيرة فالجميع رضخ امام قوة فيروس كورونا حتى يجد الله لنا مخرجا من هذه الازمة التي اوقفت الحياة العملية وامام خطورة هذا الوباء تتسابق الدول ومن بينها مملكة البحرين حكومة وشعبا من اجل ايجاد الحلول الناجعة لايقاف انتشار هذا الفيروس بكافة السبل والوسائل الممكنة وجدنا انه من الاهمية ان ننوه في ظل ضخامة الاحداث الراهنة الى امر غاية في الاهمية يتعلق بحماية حق الانسان في صحته من مخاطر هذا المرض ولعل السؤال القانوني الذي يطرح نفسه في هذا الاطار هو المسؤولية القانونية وخاصة الجنائية منها لحاملي هذا الفايروس في حالة تسببهم في نقل العدوى للغير اما عمدا او خطا نتيجة للاهمال والتقصير فضلا عن المسؤولية الجنائية لكل من اخفى مصاب لهذا المرض فقد سارعت مملكة البحرين باتخاذ تدابير وقائية للتعامل مع الامراض المعدية التي تنتشر بين الحين والاخر وتعمل على فرض التزامات لا يجب تجاهلها من قبل الجميع سواء كان مصاب بالمرض او تسبب بنقل العدوى للغير او من اخفى مصاب ، ولهذا فقد عالج المشرع البحريني هذه المسالة من خلال نصوص قانون الصحة العامة البحريني رقم 34 لسنة 2018 فقد نصت المواد 38 و 39 و 40 من على الامراض السارية في حالة اصابة شخص او اشتبه في اصابته وكيفية التبليغ عن هكذا اصابات فضلا عن تنظيمه للاجراءات التي يجب اتخاذها بحق المصاب ، اما فيما يخص المسؤولية الجنائية فلم يغفل عنها التشريع البحريني اذ افصحت المادة 121 من القانون اعلاه على ( يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى عن قصد شخصا مصابا بمرض سار او عرض الاخرين للعدوى او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي اجراء لمنع انتشار المرض ، وعند تحليل هذا النص نجد ان المخالف امام مسؤولية جنائية مكتملة الاركان سواء بالركن الشرعي المتمثل بالوصف والتكييف الذي اصبغته الماده اعلاه على السلوك الاجرامي وانطباق الاخير على نقل فايروس كورونا عن قصد او اخفاء الشخص المصاب لهذا المرض ، اما الركن المادة لتلك الجريمة فهو يتمثل بالسلوك الاجرامي بارتكاب نقل مرض معدي او الامتناع عن تنفيذ اجراء يمنع انتشار هذا المرض او مساعدة الشخص المصاب بالاختفاء اما النتيجة فهو تحقق الفعل المراد مثلا تحقق الاصابه جراء هذا النقل اما الركن المعنوي فلا غنى عنه في مثل هكذا جريمه وهو يجب ان تكون هذه الافعال مرتكبه بقصد وتحقق القصد الجرمي عند توجه اراده الجاني الاثمه الى ارتكاب فعل يحقق المسؤليه الجنائيه سواء اخفاء عن قصد شخصا مصاب بمرض معدي او تسبب بنقل فيروس عمدا او الامتناع عن تنفيذ فعل يمنع انتشار فيروس معدي وهذا كله ولكي تتحقق المسؤليه يجب توافر القصد الجنائي بارتكاب الافعال المشار اليها اعلاه ولم يكتفي المشرع البحريني بهذا القدر من الجزاءات وانما شملت هذه الجزاءات كل من لم يقم بالابلاغ عن مرض سار بنص الماده 122 من ......
#الحماية
#الجنائية
#الانسان
#بصحته
#التشريع
#البحريني
#انتشار
#فايروس
#كورونا


لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673975
محمد سرحان الحمداني : نظرية القدر المتيقن في القانون الجنائي العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني يعد تيار نظريه القدر المتيقن من الجريمة على عكس تيار مبدا&#1620-;- الشرعيه الجزائية ، ومما لاشك فيه أن الأخير يفرض سلطانه على القضاء الجنائي ولايدع له مجالا للاجتهاد أو التفسير أو القياس في نطاق التجريم والعقاب،فضلا عن أنه يمثل" با&#1620-;-ن لاجريمة ولاعقوبه إلا بنص" كما يعد أحد المبادى الاساسيه التي ترتكز عليها التشريعات الجناي&#1620-;-يه المعاصره ومنها التشريع العراقي،وفي ذات الوقت تبرز عقبه إجرائية تحول دون تحقق العدالة الجنائية ،وهي استحالة إسناد النتيجة الإجرامية عند تعدد الجناه في الإعتداء على المجني عليه ،ويتعذر الجزم بمعرفة دور كل منهم في إرتكاب الجريمة ،وأمام مثل هكذا وقائع جنائية اضحى القضاء الجنائي أمام فرضيتين تا&#1620-;-بهما العداله الجناي&#1620-;-يه ولايقرهما المنطق القانوني وهما:إما مساءلة جميع الجناه عن نتيجه الجريمة التي وقعت كما لو كان كل واحد منهم ارتكبها بمفرده، أوعدم تقرير مساءلتهم جميعًا نظرا لاستحاله إسناد النتيجه الاجراميه لإحد الجناة ،وأمام المسوغات القانونية هذه ،ابتكر الفقه نظرية اصطلح عليها "نظريه القدر المتيقن"، ولتوضيح أكثر نتناول موضوعنا من خلال استعراض ماهيه تلك النظرية وشروطها، وموقف الفقه والقضاء العراقي اتجاهها،من خلال المحاور الاتيه:المحور الاول: التعريف بنظريه القدر المتيقن وشروطها:تعددت التعريفات لتلك النظرية فمنهم من عرفها" بأنها الوقائع التي يصعب معها كشف محدث الضربة القاتله،مما ينبغي إعتبار جميع الجناه شركاء لفاعل مجهول بينهم،عند تحقق النتيجه الا&#1621-;-جراميه جراء هذا الفعل، بينماعرفها البعض الاخر بانها" الواقعه التي ترتكب من عده جناة في الاعتداء على المجني عليه، ويتعذر الجزم بمعرفه دور كل واحد منهم في ارتكاب الجريمه"،فضلا عن تعريفات كثيره اغلبها تو&#1620-;-دي الى نتيجه واحده،إلا أن التعريف الذي نراه مناسبا لتلك النظريه هو"بانها الحادثه الأنية الواقعة من عدة أشخاص على شخص واحد دون وجود اتفاق مسبق،مع ثبوت اصابه هذا الشخص جراء هذه الواقعه مع استحاله اسناد النتيجه الاجراميه لاحد الجناه"،هذا من ناحيه،ومن ناحيه اخرى يتطلب لتحقق هذه النظريه توافر عده شروط نذكرها بالنقاط الاتيه:• تعدد الجناه عند ارتكاب الفعل المجرم • وقوع الفعل بشكل اني دون وجود اتفاق مسبق بين الجناه&#1632-;-• استحاله اسناد الواقعه الى احد الجناه،وتعذر معرفه السلوك الاجرامي المو&#1620-;-دي الى النتيجه الاجراميه• ثبوت اصابه المجني عليه جراء تلك الواقعه متعدده الجناه&#1632-;-المحور الثاني: موقف الفقه الجنائي من نظرية القدر المتيقن: تجاذبت اراء الفقه الجنائي في مشرعنا العراقي بشا&#1620-;-ن تطبيق تلك النظريه،فهناك من ذهب الى ضروره تطبيق تلك النظريه وقاموا بمناشده المشرع لتقنين هذه النظريه وايجاد اساس قانوني لها، بينما ذهب الاتجاه الاخر الى إ نكار تطبيق مثل هكذا نظريه،ولكل له اسانيده والتي سوف نبينها على النحو الاتيالاتجاه الاول:يذهب اصحاب هذا الرأي الى الاخذ بنظرية القدر المتيقن وتطبيقها عند توافر شروطها سالفه الذكر، مستندين في ذلك الى بهتان الدليل وجهالته، للوقوف على دور كل فاعل وعدم التمييز لمعرفه من القائم بتنفيذ الفعل الاجرامي عن فعل الغير، ولامكان انزال الوصف القانوني الصحيح على الجريمه المرتكبه،وتقدير العقوبه الواجب فرضها على كل فاعل طبقا لتلك النظريه،إذ أن عدم دراية الدور الاجرامي لكل فاعل عند ارتكاب الجريمه، ويترتب على ذلك نتيجة ضارة ، وهي دخول الشك في أذهان قضاة محكمة الموضوع بالنسبه للف ......
#نظرية
#القدر
#المتيقن
#القانون
#الجنائي
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677922
محمد سرحان الحمداني : الأساس القانون لإنتفاء المسئولية الجنائية -حالة الضرورة انموذجاً- - نظرة فقهية
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مقدمة : إن من مقومات المسئولية الجنائية أن يكون الفعل مما ينطبق عليه النموذج القانوني للجريمة ، أي أن يشكل الركن المادي لهذه الظاهرة الإجرامية ، فضلًا عن كون ذلك الفعل صادرًا عن إرادة مدركة مميزة ، كما تستلزم تلك المسئولية الجنائية أن يكون ذلك الفعل وليد إرادة حرة ، وإلا كنا بصدد مسئولية جنائية لكل ما يأتيه الإنسان من نتائج مادية ، لذلك قيل إن أساس تلك المسئولية الجنائية إنما يكمن بين قطبين اثنين أولهما حرية ذلك الإنسان " حرية الإرادة " ، والجبرية أو الحتمية أو القدرية " ، التي لا دخل لتصرفات الإنسان في إتيانها ، فالإنسان ليس مخير بإطلاق، وليس مسير بإطلاق ، وهذا ما يطلق عليه في الفقه الجنائي بنظرية " التوفيقية " وهذا ما تؤكده التشريعات الجنائية ، فالأخيرة وأن كانت تقر القطب الأول " حرية الإرادة " وما يترتب عليه من مسئولية جنائية وإنزال العقوبات الجنائية بمن توافرت لديه تلك الحرية ، إلا أنها بذات الوقت تقر نصوصًا خاصة لحالات تمتنع فيها تلك المسئولية على أثر فقدان حرية الإرادة ، أو تخفف على أثر نقصانها ، ومن تلك الحالات الإكراه المادي والقوة القاهرة ، وحالة الضرورة ، وسوف نكتفي في هذا المقال بإبراز بعض وجهات النظر في الحالة الإخيرة وهي حالة الضرورة من خلال المحاور الآتية :المحور الأول : المقصود بحالة الضرورة:يراد بحالة الضرورة في التشريع الجنائي أن يوجد مرتكب الفعل المكون للجريمة " جريمة الضرورة" في موقفًا ذو مفترقين يستلزم منه موازنة سريعة بينهما ، الأول ذو صورة إيجابية : ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون لتفادي شر أعظم يهدده أو يهدد غيره في النفس أو المال ، أما الثاني ذو صورة سلبية ؛ يتمثل في الانصياع لما يفرضه القانون في عدم ارتكاب الفعل المكون للجريمة والمعاقب عليه قانونًا ، إلا أن الأثر المترتب على ذلك وهو الشر الأعظم أو التهديد للنفس أو المال يحدث تأثيره ، ولعل الفرضيات على هذه الحالة كثيرة ، منها على سبيل المثال أن يلجأ طبيب إلى إجهاض حامل لإنقاذ حياتها ، أو قيادة سيارة بطريقة مسرعة لإنقاذ مصاب ، ففي مثل هذه الحالات وغيرها مما يماثلها نجد أمور ثلاثة ، أولها وجود خطرين ، وثانهيما إقدام الجاني على إجراء الموازنة السريعة بينهما ، والثالث تخير الشر الأقل جسامة وهو إرتكاب الجريمة " الأجهاض في مثالنا ، القيادة المخالفة لتعليمات المرور ، " تفاديًا لتحقق الخطر " إزهاق روح في المثالثين السابقين "المحور الثاني : الأساس القانوني لعدم العقاب على حالة الضرورة وشروطها :في البحث عن هذا الأساس ، تجاذبه إراء فقهية كثيرة - سردها جميعها ليس مكان هذه المقالة - منها على سبيل المثال أن الأساس القانوني لعدم العقاب على حالة الضرورة ، إنما يكمن في أحكام القانون الطبيعي والذي ينص على أن لكل صاحب حق أن يحيمه ولو ترتب على ذلك مساسًا بحقوق الأخرين ،بينما رأى أخرون أن الأساس القانوني يكمن في الإكراه المعنوي الذ يكون جاثمًا على على الشخص مركتب الجريمة في حالة الضرورة ؛ فيضغط على إرادته وينفي حرية الأختيار لديه " ، بينما ذهب رأي ثالث إلى أن ذلك الأساس يقبع في التضحية بمصلحة أقل أهمية في سبيل إنقاذ مصلحة أكثر أهمية ، وذهب رأي رابع إلى القول بأن عدم العقاب هنا لإجل إنتفاء إحد إركان الجريمة وهو الركن المعنوي ، فبحسب هذا الرأي أن مرتكب جريمة الضرورة إنما إرتكبها في ظروف تحول دون وصف إرادته بأنها آثمة أو مذنبة أو جديرة باللوم ؛ فالقصد الجنائي والخطأ غير العمدي منتفيان حقيقة لدى المضطر ، فيفلت من العقاب لإنهيار الرك ......
#الأساس
#القانون
#لإنتفاء
#المسئولية
#الجنائية
#-حالة
#الضرورة
#انموذجاً-
#نظرة
#فقهية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678645
محمد سرحان الحمداني : المسؤولية الجنائية للكفيل بالنفس وفق القانون الجنائي العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مقدمة:بداية تجدر الإشارة إلى أن المراد "بالكفيل" هنا في مقالنا هو " الكفيل بالنفس" الذي نحن بصدده أمام المحاكم الجزائية، ومما لاشك فيه أن كفالة النفس تلك هي التي أشار اليها القانون المدني العراقي المرقم &#1636-;-&#1632-;- لسنه &#1633-;-&#1641-;-&#1637-;-&#1633-;-،في المواد"&#1633-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1639-;-&#1633-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1641-;-"،وهنا نوضح امر غاية في الاهمية الا وهو"في حالة امتناع المتهم المكفل من الحضور في مرحلة التحقيق الابتدائي وكذلك موعد المحاكمة فضلا عن تدوين ملحق بأقواله او لأي سبب اخر، يمنعه من الحضور، فهنا تثار عدة تساؤلات منها ما يتعلق بتبيان المركز القانوني للكفيل بالنفس في القضايا الجنائية، ومنها ما يتعلق بمعرفة مدى حجم التجريم الذي يقع على الكفيل والعقوبة المحدد له،فضلا عن تبيان المحكمة المختصة للنظر بذلك التجريم والإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص، وللإجابة عن تلك التسألات سوف يكون من خلال المحاور الاتية :المحور الاول:بيان المركز القانوني للكفيل في القضايا الجزائية : تعد كفالة النفس ضمانة من الضمانات التي ابتكرها القانون وذلك لحماية الحقوق والحريات المكفولة للمتهم، فهي تمنح الاخير الحرية خارج أسوار الحجز اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي شرط ان تكون الدعوى من الدعاوى القابلة للكفالة، على ان يجلب كفيل يضمن حضوره امام المحاكم الجزائية، ومن هنا ندرك الغاية من كفالة النفس، هي احضار المتهم امام الجهات القضائية، فضلا عن تطبيق مبدأ "البراءة المفترضة" للمتهم ، وفي حال تطلب حضور الاخير، فيكون الكفيل هو الضامن لحضوره، ومن خلال ما تقدم يظهر لنا جليا ان المركز القانوني والإجرائي "للكفيل" هو همزة الوصل بين المتهم المكفل والمحاكم الجزائية، وان وجوده ضمانه حقيقيه لحمايه المتهم في مرحلة التحقيق وصيانة حرياته، فضلا عن تحقيق التوازن بين مصلحتين وهما حق المتهم في الحرية وحق الدولة في العقاب.المحور الثاني:ما مدى حجم التجريم الذي يقع على الكفيل:ان المراقب لسياسة الجنائية لمشرعنا العراقي، نلاحظ وبحق ان الكفيل بالنفس، قد خلت القوانين العقابية لدينا من نص عقابي يجرم تلك الحالة، هذا وقد خلا قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنه1969، من اي نص عقابي يجرم بما اخل به الكفيل من عدم مقدرته لإحضار المتهم سواء كان عن عمد ام لامر خارج عن ارادته، ومن ناحية اخرى وفي السياق نفسه خلا ايضا قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنه1971، من نص يعاقب الكفيل، الا انه نظم الاجراءات الخاصة "بالكفيل بالنفس"، وكيفيه استحصال مبلغ الكفالة وذلك وفق المادة (119)بفقراتها الأربع، وهذا ما أستقر عليه القضاء لدينا من خلال الحكم الصادر من محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية المرقم27/الكفالة/2007، حيث أعلنت عن مبدأها قائله "اذا اخل كفيل المتهم بكفالته ولم يتمكن من احضار مكفوله، فلا يكون ذلك متهما بجريمة، فقد استندت بحكمها هذا من منطلق "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص"، وعدم ورود نص عقابي يجرم هذا الفعل في القوانين العقابية أعلاه.المحور الثالث:الاجراءات القانونية المتخذة بحق الكفيل المخل بالكفالة: عند إخلال الكفيل بالنفس بكفالته، في حاله امتناع المتهم المكفل من الحضور بمرحلة التحقيق والمحاكمة، فهناك ثمة إجراءات نصت عليها المادة (119 اصول جزائية)، بعد تبليغ الكفيل بالنفس من قبل قاضي التحقيق عملا بنص المادة (238 عقوبات عراقي) وعليه سوف نشرع الى تبيان تلك الاجراءات بالنقاط الاتية:&#1633-;-يتخذ قاضي التحقيق قراراً يتضمن صدور أمر قبض بحق المتهم المكفل عن الحضور،فضلا ع ......
#المسؤولية
#الجنائية
#للكفيل
#بالنفس
#القانون
#الجنائي
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689064
محمد سرحان الحمداني : سلطة محكمة الجنح بالتدخل تمييزاً بقرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق في القانون الجنائي العراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مقدمة : ان المراقب للسياسة الجنائية لمشرعنا العراقي، نجد انه قد انضوى تحت عباءة "مبدأ الفصل بين سلطات القضاء الجنائي" ، وهذا ما استقر عليه عند ممارسة الإجراءات الجنائية ، اذ عمل على الفصل التام بين الوظائف القضائية ، بمعنى آخر يراد بهذا الفصل ان تتولى سلطة الاتهام بتحريك الدعوى الجنائية، دون ان تجمع بيدها وظيفه أخرى،بالمقابل يتولى التحقيق الابتدائي"قاضي التحقيق"،فالاخير هو الاخر مستقل عن الأولى، بينما نحد سلطة الحكم "محكمة الموضوع" كما يسميها البعض، تكون بحسب نوع وخطورة الجريمة، فاذا كانت الجريمة "جناية" تحال من قاضي التحقيق الى "محكمة الجنايات" كونها المختصة بنظرها، اما اذا كانت الجريمة "جنحة" او "مخالفة"، فتحال الى "محكمة الجنح" كونها هي الأخرى مختصه بنظر هكذا نوع اقل جسامه من الأولى،ففي حال اذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة، ومحالة من قبل قاضي التحقيق، فهل يحق لمحكمة الجنح التدخل بقرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق والتعديل عليه،هذا ما سوف نبينه من خلال المحاور الاتية :المحور الاول: مدلول محكمة الجنح ومركزها القانوني في النظام القضائي العراقي:تعد محكمة الجنح من المحاكم الجزائية، حيث تشكل في كل مكان فيه محكمة بداءة، وتنعقد من قاضي واحد فضلا عن عضو الادعاء العام، حيث تختص تلك المحكمة بنظر الجرائم التي يكون نوعها جنحة او مخالفة، وتطبق نصوص قانون أصول المحامات الجزائية العراقي المرقم23 لسنه1971،بالاضافه الى نصوص قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنه1969،وتخضع احكامها وقرارتها للطعن امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في دعاوى الجنح، اما اذا كانت الجريمة المرتكبة "مخالفة" فتخضع الاحكام والقرارات الصادرة فيها للطعن امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، وتجدر الاشارة الى انه يتم تعيين "قاضي محكمة الجنح" بطريق الترقية التي يحصل عليها اثناء خدمته في السلك القضائي، ويتوجب ان يكون الأخير من الصنوف المتقدمة في السلك القضائي، كالصنف الأول والثاني على الأقل، حيث ان الغاية التي يسعى الى تحقيقها "مجلس القضاء الأعلى" عندما حدد صنوف القضاة الذين يشغلون تلك الوظيفة ، والعلة في ذلك هو اناطة سلطة الحكم بدعاوى الجنح والمخالفات الى قاضي ذو خبرة قانونية كبيرة، ولديه قدر كاف من الممارسة الفعلية بالعمل القضائي، فضلاً عن مرور وجوده في هذا السلك وقت طويل، وخلال هذه المدة قد تزود بالاستقرار النفسي والاجتماعي، مما تجعله هذه المدة ان لايتعامل مع الدعاوى المعروضة امامه بدوافع شخصية او عقد، وهذا كله هو تحقق العدالة الجنائية وحماية حقوق الانسان وحرياته.المحور الثاني: ما مدى صلاحية محكمة الجنح بالتدخل تمييزا بقرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق:بينا سابقاً ان قرار الاحالة يصدر من قاضي التحقيق وهذا ما افصحت عنه المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، اذ يعد الأخير وبحسب سياسة مشرعنا العراقي الجنائية هو "سلطة الاحالة"، الى محكمة الموضوع، فهو مستقل عن الاخيرة ولا سلطان عليه لغير القانون، الا ان السؤال الذي يثار هنا هو هل تملك محكمة الجنح التدخل بقرار الإحالة والتعديل عليه اذا شاب الأخير خطأ ام لا، للإجابة على هذا التساؤل الهام وعند اطلاعنا على بعض النصوص التي تناولت موضوعنا هذا من قانون أصول المحاكمات الجزائية سالف الذكر، وجدنا ان هناك امرين : الأول قاعدة والثاني استثناء، اما الأول فان محكمة الجنح لا تملك سلطة التدخل تمييزا بقرار الاحالة، الصادر من قاضي التحقيق والعله في ذلك المنع، حيث ان التدخل تمييزا بقرار الاحالة منح على سبيل الحصر "لمحكمة التمييز، ومحكمة الجن ......
#سلطة
#محكمة
#الجنح
#بالتدخل
#تمييزاً
#بقرار
#الاحالة
#الصادر
#قاضي
#التحقيق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692067