الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
المحامي وجدان حسين المعموري : الدستور ورئيس الجمهورية ورد القوانين.
#الحوار_المتمدن
#المحامي_وجدان_حسين_المعموري الدستور... رئيس الجمهورية ورد قوانين مجلس النواب .خلافاً للتجارب البرلمانية التي سبقتْ والانظمة الحاكمة فيها والتي حسمتْ،يثور الجدل عاليا في الاوساط الفقهية الدستورية في العراق حيال اختصاص رئيس الجمهورية في رد القوانين الوافدة لمكتبه على&#1648-;- وفق نص المادة &#1639-;-&#1635-;-البند&#1635-;-( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها)،الجدل أسبابه النهايات السائبة للنصوص الدستورية الحاكمة والاتكاء على&#1648-;- المادة &#1633-;-&#1635-;-&#1640-;- ف&#1638-;-، ف&#1637-;- والتي أعطت الحق الحصري التوقيفي لمجلس الرئاسة المنعقد للدورة النيابية الاولى والمحدد زمنيا بمدة انعقادها...خامسا:‌أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (&#1633-;-&#1633-;-&#1641-;-،&#1633-;-&#1633-;-&#1640-;-) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الأقاليم.سادساً:- يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور، والنص المشار اليه واضح كالشمس اذا تعالى قرصها بأحقية مجلس الرئاسة ( ليس رئيس الجمهورية) بالاعتراض ع القوانين التي يصدرها مجلس النواب وبموجب الاجراءات المرسومة ،وهو نص صريح لاجدال فيه كما لا اجتهاد ،وذات المادة إذ تمنح مجلس الرئاسة حق ممارسة اختصاصات رئيس الجمهورية دون ان تنص على ممارسة رئيس الجمهورية حق ممارسة ماكان للمجلس من اختصاصات ،وبالعودة للمادة انفة الاشارة من الدستور النافذ وجدناها حسمت القول بوقوع المصادقة الحقيقية او الحكمية لرئيس الجمهورية للقوانين الواردة اليه وهو مايشار اليه لدى بعض الفقه الدستوري من انتقاص لدور رئيس الجمهورية في تشريع القوانين في الوقت الذي يكتفي معه بعض اخر بما منحه الدستور للرئيس من حق في كتابة مشروعات القوانين على وفق احكام المادة ( &#1638-;-&#1632-;-) أولاً/ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وان الرقابة التشريعية تبقى منعقدة للمراقب السياسي الذي قديكون سببا من اسباب اخرى لحث المحكمة الاتحادية العليا للعمل على وفق المادة المادة &#1641-;-&#1635-;- دستور،تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:ولاً:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة........... ......
#الدستور
#ورئيس
#الجمهورية
#القوانين.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719047