جلال الزبيدي : خطل التأسيس الدستوري للمحكمة الإتحادية العليا بالعراق
#الحوار_المتمدن
#جلال_الزبيدي مذكره قانونيه... ((خطل التأسيس الدستوري للمحكمه الإتحاديه العليا بالعراق))..؟ السيد رئيس الجمهورية المحترمالسيد رئيس مجلس الوزراء المحترمالسيد رئيس مجلس النواب المحترمالسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم..تحية طيبه...لا يخفى على سيادتكم الأهمية الاستثنائيه للمحكمه الإتحاديه العليا كمحكمه للرقابه الدستوريه على أعمال السلطتين( التشريعيه والتنفيذيه) والتداعيات والأثار القانونيه المترتبه على ذلك كون مبدأ المشروعيه الدستوريه يشكل عاملا حاسمآ في بناء المقدمات القانونيه والماديه لبناء دولة المؤسسات والقانون..خاصة في هذه المرحله الحساسه والمعقده للإعداد والاستعداد للانتخابات النيابيه المبكره التي أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي موعدآ لها في6/6/2021..والمحكمه الاتحاديه العليا( كمحكمه دستوريه ورقابيه)تحتل ركنآ هامآ في الإشراف على هذه الانتخابات المبكره كما القضاء الدستوري عمومآ يعمل على أشاعة وتكريس القيم الدستوريه العادله وبناء التراكيب القانونيه والانظمه المنتجه للعلاقات السياسيه والاجتماعيه الأكثر عدالة والأكثر حداثه.كما أن هذه المحكمه تعتبر بحق البوصله والإداة لتكريس مبدآ المساواة القانونيه ذات الطابع السياسي بالمجتمع .. فهي صاحبة الولايه والسياده الدستوريه في بسط رقابتها على اشتغال السلطة التشريعيه وتصويب وعقلنة مخرجاتها القانونيه وفقآ للقيم والضوابط الدستوريه النافذه.. والقضاء الدستوري بنفس الوقت يشكل الضمانة القانونيه لحماية حريات الافراد وحقوقهم السياسيه والقانوني والدفاع عن حقوق الإنسان المدنيه والاقتصاديه. ولكن رغم الاهميه الحيوية لهذا الجهاز القضائي الهام (المحكمه الدستوريه) الا انها بالعراق للاسف تحولت إلى عاملا لتعويق وتشويه منظومه القيم الحقوقيه ووضعت شرخآ في مسار مأسسة الديمقراطيه البرلمانيه بالعراق. وشكلت المحكمه الاتحاديه العليا عبئآ عبثيا على معايير حقوق الانسان ومساواة( الكافه) امام القانون وغدت وكأنها طرفآ في الصراعات الحزبيه والسياسيه..؟ الساده الأفاضل...أن المحكمه الاتحاديه العليا( كمحكمه دستوريه) برئاسة القاضي مدحت المحمود تشكلت على ضوء قانون اداره الدوله للمرحله الانتقالية باعتباره (الدستور المؤقت) والصادر في2004.. وهي ليست المحكمه الاتحاديه التي تحدثت عنها المواد(92-93-94)من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005. فهذه المحكمه لم تتشكل بعد لحد الان ولم يصدر قانونها لحد الان من مجلس النواب العراقي بسبب الاختلاف على طبيعتها وتركيبتها القضائيه والدستوريه وكأنها منطقه لتقاسم النفوذ والمصالح الحزبيه..؟ وجدير بالاشاره أن هذه المحكمه تختلف شكلا وموضوعآ عن المحكمه الاتحاديه العليا التي يرأسها القاضي مدحت المحمود من2005 ولحدالان؟ فهذه المحكمه الاتحاديه العليا التي يرأسها السيد مدحت المحمود المفترض دستوريآ انها سقطت بسقوط القانون المنشأ لها إلا هو قانون إدارة الدوله للمرحله الانتقاليه تأسيسآ على الماده62 منه والتي تقول((يظل هذا القانون نافذآ إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومه العراقيه الجديده))؟ وهذا ماتحقق فعليآ بصدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومات العراقية المتعاقبه هذا (اولا)..؟ (وثانيا) أن المحكمه الاتحاديه العليا التي يرأسها القاضي مدحت المحمود قد أكد الدستور العراقي2005 على إلغائها أستنادآ للماده 143منه والتي تشير إلى انه((يلغى قانون ادارة الدوله للمرحله الانتقاليه وملحقه عند قيام الحكومه الجديده باستثناء الماده 53/أ والماده58منه)) وهذه المواد 53و58 تعني بالمناطق المتنازع ......
#التأسيس
#الدستوري
#للمحكمة
#الإتحادية
#العليا
#بالعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687339
#الحوار_المتمدن
#جلال_الزبيدي مذكره قانونيه... ((خطل التأسيس الدستوري للمحكمه الإتحاديه العليا بالعراق))..؟ السيد رئيس الجمهورية المحترمالسيد رئيس مجلس الوزراء المحترمالسيد رئيس مجلس النواب المحترمالسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم..تحية طيبه...لا يخفى على سيادتكم الأهمية الاستثنائيه للمحكمه الإتحاديه العليا كمحكمه للرقابه الدستوريه على أعمال السلطتين( التشريعيه والتنفيذيه) والتداعيات والأثار القانونيه المترتبه على ذلك كون مبدأ المشروعيه الدستوريه يشكل عاملا حاسمآ في بناء المقدمات القانونيه والماديه لبناء دولة المؤسسات والقانون..خاصة في هذه المرحله الحساسه والمعقده للإعداد والاستعداد للانتخابات النيابيه المبكره التي أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي موعدآ لها في6/6/2021..والمحكمه الاتحاديه العليا( كمحكمه دستوريه ورقابيه)تحتل ركنآ هامآ في الإشراف على هذه الانتخابات المبكره كما القضاء الدستوري عمومآ يعمل على أشاعة وتكريس القيم الدستوريه العادله وبناء التراكيب القانونيه والانظمه المنتجه للعلاقات السياسيه والاجتماعيه الأكثر عدالة والأكثر حداثه.كما أن هذه المحكمه تعتبر بحق البوصله والإداة لتكريس مبدآ المساواة القانونيه ذات الطابع السياسي بالمجتمع .. فهي صاحبة الولايه والسياده الدستوريه في بسط رقابتها على اشتغال السلطة التشريعيه وتصويب وعقلنة مخرجاتها القانونيه وفقآ للقيم والضوابط الدستوريه النافذه.. والقضاء الدستوري بنفس الوقت يشكل الضمانة القانونيه لحماية حريات الافراد وحقوقهم السياسيه والقانوني والدفاع عن حقوق الإنسان المدنيه والاقتصاديه. ولكن رغم الاهميه الحيوية لهذا الجهاز القضائي الهام (المحكمه الدستوريه) الا انها بالعراق للاسف تحولت إلى عاملا لتعويق وتشويه منظومه القيم الحقوقيه ووضعت شرخآ في مسار مأسسة الديمقراطيه البرلمانيه بالعراق. وشكلت المحكمه الاتحاديه العليا عبئآ عبثيا على معايير حقوق الانسان ومساواة( الكافه) امام القانون وغدت وكأنها طرفآ في الصراعات الحزبيه والسياسيه..؟ الساده الأفاضل...أن المحكمه الاتحاديه العليا( كمحكمه دستوريه) برئاسة القاضي مدحت المحمود تشكلت على ضوء قانون اداره الدوله للمرحله الانتقالية باعتباره (الدستور المؤقت) والصادر في2004.. وهي ليست المحكمه الاتحاديه التي تحدثت عنها المواد(92-93-94)من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005. فهذه المحكمه لم تتشكل بعد لحد الان ولم يصدر قانونها لحد الان من مجلس النواب العراقي بسبب الاختلاف على طبيعتها وتركيبتها القضائيه والدستوريه وكأنها منطقه لتقاسم النفوذ والمصالح الحزبيه..؟ وجدير بالاشاره أن هذه المحكمه تختلف شكلا وموضوعآ عن المحكمه الاتحاديه العليا التي يرأسها القاضي مدحت المحمود من2005 ولحدالان؟ فهذه المحكمه الاتحاديه العليا التي يرأسها السيد مدحت المحمود المفترض دستوريآ انها سقطت بسقوط القانون المنشأ لها إلا هو قانون إدارة الدوله للمرحله الانتقاليه تأسيسآ على الماده62 منه والتي تقول((يظل هذا القانون نافذآ إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومه العراقيه الجديده))؟ وهذا ماتحقق فعليآ بصدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومات العراقية المتعاقبه هذا (اولا)..؟ (وثانيا) أن المحكمه الاتحاديه العليا التي يرأسها القاضي مدحت المحمود قد أكد الدستور العراقي2005 على إلغائها أستنادآ للماده 143منه والتي تشير إلى انه((يلغى قانون ادارة الدوله للمرحله الانتقاليه وملحقه عند قيام الحكومه الجديده باستثناء الماده 53/أ والماده58منه)) وهذه المواد 53و58 تعني بالمناطق المتنازع ......
#التأسيس
#الدستوري
#للمحكمة
#الإتحادية
#العليا
#بالعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687339
الحوار المتمدن
جلال الزبيدي - خطل التأسيس الدستوري للمحكمة الإتحادية العليا بالعراق
علي أبو هلال : الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية تفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها.
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية يفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها* المحامي علي ابوهلال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي الخامس من شهر شباط/ فبراير الجاري، قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، ويعتبر هذا القرار التزاما بالنظام الأساسي للمحكمة وخاصة المادة (12) فقرة (أ) وحيث أن دولة فلسطين قد انضمت للمحكمة وأصبحت عضوا فيها منذ الأول من نيسان سنة 2015، فان الولاية القضائية للمحكمة تشمل إقليم دولة فلسطين، وتمارس المحكمة اختصاصها على إقليم تلك الدولة الطرف في المحكمة.وهذا ما أكدته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي. ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي. وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة قد "أكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967". وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدائرة بالأغلبية أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، هي أمور ليست ذات صلة بالفصل في مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين. وقالت إنّ هذه الأمور وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالاختصاص يمكن النظر فيها عندما يقدم المدعي العام طلباً لإصدار أمر بالقبض على أشخاص أو استدعائهم للمثول.في حين ألحق رئيس الجلسة القاضي بيتر كوفاكس رأياً مخالفًا جزئياً، حيث لم يوافق على أنّ عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تنطبق على فلسطين، وأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يمتد بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. علماً أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا "أن للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس ال ......
#الولاية
#القضائية
#للمحكمة
#الجنائية
#الأراضي
#الفلسطينية
#تفتح
#الطريق
#للتحقيق
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708942
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية يفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها* المحامي علي ابوهلال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي الخامس من شهر شباط/ فبراير الجاري، قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، ويعتبر هذا القرار التزاما بالنظام الأساسي للمحكمة وخاصة المادة (12) فقرة (أ) وحيث أن دولة فلسطين قد انضمت للمحكمة وأصبحت عضوا فيها منذ الأول من نيسان سنة 2015، فان الولاية القضائية للمحكمة تشمل إقليم دولة فلسطين، وتمارس المحكمة اختصاصها على إقليم تلك الدولة الطرف في المحكمة.وهذا ما أكدته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي. ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي. وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة قد "أكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967". وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدائرة بالأغلبية أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، هي أمور ليست ذات صلة بالفصل في مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين. وقالت إنّ هذه الأمور وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالاختصاص يمكن النظر فيها عندما يقدم المدعي العام طلباً لإصدار أمر بالقبض على أشخاص أو استدعائهم للمثول.في حين ألحق رئيس الجلسة القاضي بيتر كوفاكس رأياً مخالفًا جزئياً، حيث لم يوافق على أنّ عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تنطبق على فلسطين، وأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يمتد بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. علماً أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا "أن للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس ال ......
#الولاية
#القضائية
#للمحكمة
#الجنائية
#الأراضي
#الفلسطينية
#تفتح
#الطريق
#للتحقيق
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708942
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية تفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها.
صادق إطيمش : ما يخططه الإسلام السياسي للمحكمة الإتحادية في العراق
#الحوار_المتمدن
#صادق_إطيمش الأجواء التي نعيشها منذ اكثر من عام مع وباء كورونا تطرح امامنا كثيراً من المعلومات التي كنا قد سمعنا بها إلا اننا لم نعشها بواقعها كما هي فعلاً . ومن اهم هذه المعلومات هي التطور السريع لهذا الفايروس بحيث اصبح يخلق اجيالاً جديدة يمكن ان تشكل خطراً اكثر وامضى من اجياله السابقة . طبعاً لم يلجأ فايروس كورونا الى هذا التطور إلا لأن اجياله الأولى وجدت نفسها غير قادرة على مواجهة الأمصال التي تريد القضاء عليها ، فحاولت ان لا تستسلم امام قوى العلم التي تلاحقها للقضاء عليها كلياً ، كما قضت تقريباً على مثيلاتها في الطاعون والجدري والتدرن وشلل الأطفال وما شابه من الامراض التي اختفت مسبباتها او في طريقها الى الإختفاء والزوال.وهكذا الأمر مع فايروس الإسلام السياسي الذي يحاول ان يتدارك مواقع سقوطه نحو الحضيض ليختفي ويتلاشى في قعر مزبلة التاريخ ، بعد ان نشر روائحه العفنة في ارجاء وطننا العراق ولوث عقول كثيراً ممن انخدعوا به كدين وكدعوة الى مجتمع العدالة والسلام الإجتماعي.لقد توغل رواد الإسلام السياسي في غيهم وفسادهم ولصوصيتهم وكذبهم وفقدانهم لكل مقومات الشرف والأخلاق وعمق سقوطهم في مستنقع الطائفية وكل ما تبعها من محاصصات مصلحية مقيتة على حساب قوت الجماهير وحياتهم كبشر في مجتمع القرن الحادي والعشرين من عمر البشرية .وبعد ان نشر الإسلام السياسي كل جراثيمه القاتلة في مؤسسات الدولة قاطبة ، وبعد ان جهز كل ما لديه من فكر متخلف واطروحات كاذبة لتشويه العقول وإشاعة الفوضى والإرهاب وتأجيج الإحتراب في المجتمع ، وبعد الكثير الكثير مما سببه في تخريب المجتمع، يلجأ اليوم الى تجديد نفسه من خلال نشر بعض جراثيمه في المحكمة الإتحادية التي لم يزل كثير من العراقيين يعول عليها بأن تكون حامية للعدالة في القضاء وصمام امان وحفظ لما تبقى من سمعة المؤسسة القضائية بالرغم من تعاملها مع رواد الإسلام السياسي بما لا يتفق ورسالتها الإنسانية في كبح جماح الفاسدين ووضع رؤوس الفساد الكبرى تحت طائلة القضاء.يحاول الإسلام السياسي ان يلوث المحكمة الإتحادية من خلال تسريب بعض ممثليه في كيانها ليشل حركة هذا الكيان ككيان عراقي ، وعراقي فقط في بلد ينص دستوره على الديمقراطية وعلى حقوق مواطنية بغض النظر عن دينهم او قوميتهم او اي انتماء آخر لهم. وحينما نعبر عن ايماننا المطلق بهذا التلوث الوبائي للمحكمة الإتحادية العراقية والمؤدي الى شل حركتها وبالتالي الهبوط بالقضاء العراقي الى الحضيض ، فإننا نستند الى الحقائق التالية :أولاً : إن قوى الإسلام السياسي لا تؤمن بالديمقراطية اساساً ، وهي إن تتحدث بها فهي إنما تقوم بذلك لإستعمالها كوسيلة تحاول بها خداع الجماهير والكذب عليهم بالوعود الباطلة وإستغلال الدين للوصول إلى السلطة . وما ان تمسك بالسلطة السياسية للدولة حتى تنقلب على كل إدعاءاتها وتقولاتها حول الديمقراطية وتستبدل كل هذه المصطلحات فوراً بالمصطلحات الدينية الخادعة كالشرعية وإطاعة الحاكم وعدم جواز الخروج عليه وتكفير المخالفين وإشاعة العنف والكراهية في المجتمع . وما يجري في وطننا العراق منذ ان جاء خلفاء البعث من الإسلاميين ليقفوا على راس السلطة السياسية في العراق ليذيقوا اهله طيلة الثمانية عشر سنة الماضية من حكمهم مرارة العيش الذي اكملوا به ما بدأته البعثفاشية المقيتة ومارسته لأربعة عقود من تاريخ وطننا ، إلا امثلة صارخة على ذلك .ثانياً : الإسلام السياسي يؤمن إيماناً كاملاً بأنه يملك فقهاً متكاملاً لكل مناحي الحياة بدءً بالأذان في أذن الوليد الجديد مروراً بكل مرافق محطات حياته الأخرى وحتى ......
#يخططه
#الإسلام
#السياسي
#للمحكمة
#الإتحادية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711976
#الحوار_المتمدن
#صادق_إطيمش الأجواء التي نعيشها منذ اكثر من عام مع وباء كورونا تطرح امامنا كثيراً من المعلومات التي كنا قد سمعنا بها إلا اننا لم نعشها بواقعها كما هي فعلاً . ومن اهم هذه المعلومات هي التطور السريع لهذا الفايروس بحيث اصبح يخلق اجيالاً جديدة يمكن ان تشكل خطراً اكثر وامضى من اجياله السابقة . طبعاً لم يلجأ فايروس كورونا الى هذا التطور إلا لأن اجياله الأولى وجدت نفسها غير قادرة على مواجهة الأمصال التي تريد القضاء عليها ، فحاولت ان لا تستسلم امام قوى العلم التي تلاحقها للقضاء عليها كلياً ، كما قضت تقريباً على مثيلاتها في الطاعون والجدري والتدرن وشلل الأطفال وما شابه من الامراض التي اختفت مسبباتها او في طريقها الى الإختفاء والزوال.وهكذا الأمر مع فايروس الإسلام السياسي الذي يحاول ان يتدارك مواقع سقوطه نحو الحضيض ليختفي ويتلاشى في قعر مزبلة التاريخ ، بعد ان نشر روائحه العفنة في ارجاء وطننا العراق ولوث عقول كثيراً ممن انخدعوا به كدين وكدعوة الى مجتمع العدالة والسلام الإجتماعي.لقد توغل رواد الإسلام السياسي في غيهم وفسادهم ولصوصيتهم وكذبهم وفقدانهم لكل مقومات الشرف والأخلاق وعمق سقوطهم في مستنقع الطائفية وكل ما تبعها من محاصصات مصلحية مقيتة على حساب قوت الجماهير وحياتهم كبشر في مجتمع القرن الحادي والعشرين من عمر البشرية .وبعد ان نشر الإسلام السياسي كل جراثيمه القاتلة في مؤسسات الدولة قاطبة ، وبعد ان جهز كل ما لديه من فكر متخلف واطروحات كاذبة لتشويه العقول وإشاعة الفوضى والإرهاب وتأجيج الإحتراب في المجتمع ، وبعد الكثير الكثير مما سببه في تخريب المجتمع، يلجأ اليوم الى تجديد نفسه من خلال نشر بعض جراثيمه في المحكمة الإتحادية التي لم يزل كثير من العراقيين يعول عليها بأن تكون حامية للعدالة في القضاء وصمام امان وحفظ لما تبقى من سمعة المؤسسة القضائية بالرغم من تعاملها مع رواد الإسلام السياسي بما لا يتفق ورسالتها الإنسانية في كبح جماح الفاسدين ووضع رؤوس الفساد الكبرى تحت طائلة القضاء.يحاول الإسلام السياسي ان يلوث المحكمة الإتحادية من خلال تسريب بعض ممثليه في كيانها ليشل حركة هذا الكيان ككيان عراقي ، وعراقي فقط في بلد ينص دستوره على الديمقراطية وعلى حقوق مواطنية بغض النظر عن دينهم او قوميتهم او اي انتماء آخر لهم. وحينما نعبر عن ايماننا المطلق بهذا التلوث الوبائي للمحكمة الإتحادية العراقية والمؤدي الى شل حركتها وبالتالي الهبوط بالقضاء العراقي الى الحضيض ، فإننا نستند الى الحقائق التالية :أولاً : إن قوى الإسلام السياسي لا تؤمن بالديمقراطية اساساً ، وهي إن تتحدث بها فهي إنما تقوم بذلك لإستعمالها كوسيلة تحاول بها خداع الجماهير والكذب عليهم بالوعود الباطلة وإستغلال الدين للوصول إلى السلطة . وما ان تمسك بالسلطة السياسية للدولة حتى تنقلب على كل إدعاءاتها وتقولاتها حول الديمقراطية وتستبدل كل هذه المصطلحات فوراً بالمصطلحات الدينية الخادعة كالشرعية وإطاعة الحاكم وعدم جواز الخروج عليه وتكفير المخالفين وإشاعة العنف والكراهية في المجتمع . وما يجري في وطننا العراق منذ ان جاء خلفاء البعث من الإسلاميين ليقفوا على راس السلطة السياسية في العراق ليذيقوا اهله طيلة الثمانية عشر سنة الماضية من حكمهم مرارة العيش الذي اكملوا به ما بدأته البعثفاشية المقيتة ومارسته لأربعة عقود من تاريخ وطننا ، إلا امثلة صارخة على ذلك .ثانياً : الإسلام السياسي يؤمن إيماناً كاملاً بأنه يملك فقهاً متكاملاً لكل مناحي الحياة بدءً بالأذان في أذن الوليد الجديد مروراً بكل مرافق محطات حياته الأخرى وحتى ......
#يخططه
#الإسلام
#السياسي
#للمحكمة
#الإتحادية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711976
الحوار المتمدن
صادق إطيمش - ما يخططه الإسلام السياسي للمحكمة الإتحادية في العراق
جهاد علي البرق : التحرك القادم في ضوء المذكرة الاسرائيلية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#جهاد_علي_البرق منتصف شهر مارس / 2021 , استلمت حكومة الاحتلال الاسرائيلي رسالة اعلان من المحكمة الجنائية الدولية مقرونة بمدة شهر - طبقا لميثاق المحكمة والرد عليه من قبل حكومة الاحتلال في مضمونه اتهام بارتكاب جرائم حرب في الاراضي الفلسطينية "بعد اقرارها في الثالث من مارس اذار بفتح تحقيق واعلان ولايتها القضائية على الاراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية . وجدير بالذكر بأن الاعلان جاء موجزا ومكونا من صفحة ونصف، وجرى خلاله عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، وهي “حرب عام 2014، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى قمع مسيرات العودة التي انطلقت على حدود غزة عام 2018”.& ولكن حكومة الاحتلال بمكوناتها السياسية والعسكرية اعترضت على الاعلان كعادتها ضمن مسارين : الأول : عدم التعاطي بشكل جدي مع اعلان المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيقات مع أفراد وقادة عسكرين متهمين بارتكاب جرائم حرب تقع تحت ولاية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية - ميثاق روما الثاني : حشد مايمكن حشده من دول العالم لتبني الرواية الاسرائيلية بأن الحروب ضد الشعب الفلسطيني هي حروب مبررها حماية الأمن للاحتلال وأيضا تقع ضمن دولة ديمقراطية تلتزم بقيم الاخلاق في مسلكياتها وتوجيه هذا الحشد الدولي حسب زعمها ضد المحكمة الجنائية الدولية بهدف نزع شرعيتها الدولية بشكل عام ، وواقع الحال شاهد على أكاذيب حكومة الاحتلال الاسرائيلي - ذلك عندما قال مندوب حكومة الاحتلال الاسرائيلي في الأمم المتحدة " داني دانون " بأن اسرائيل فوق القانون الدولي " . ومماتجدر الاشارة اليه فان الوقائع تتحول داخل كيان الاحتلال رويدا رويدا فيما يتعلق بعنجهية وعدوانية وغطرسة جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد شعب فلسطين الأعزل - صاحب الأرض والهوية والمقدسات ، اذ نجد تطورا ملحوظا يساند موقف عدالة القضية الفلسطينية ويكذب فيه رد الساسة الاسرائيليين على هامش الاعلان الموجه لها من قبل المحكمة الجنائية الدولية ، من خلال دعوة بمذكرة وقعها أكثر من 180 عالما وأكاديميا ومثقفا وباحثا اسرائيليا ومن بينهم 35 أساتذا برتبة برفيسور ومحققون سابقون وضباط وصحافيون يطالب فيها الموقعون محكمة الجنايات الدولية بعدم تصديق الحكومة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالتحقيق في جرائم الحرب المنسوبة لها، مؤكدين على أن طلبهم يستند لتجارب الماضي وواقع الحال امام مرأى العالم . وأيضا اقترح الموقعون على المذكرة " للمدعية العامة في المحكمة الدولية فاتو بينسودا" مساعدة منظمات حقوقية إسرائيلية من أجل جمع أسانيد قانونية على جرائم حرب إسرائيلية. وكذلك يؤكد الموقعون على المذكرة للمدعية العامة أن إسرائيل بكل مؤسساتها التحقيقية والقضائية لا تنوي أبدا التحقيق بجدية شكاوى ودعاوى تتعلق بارتكاب جرائم حرب وتابعوا في مذكرتهم بالتماس مايؤكد اعتقادهم بأن عدد كبير من الأحداث الموثقة المرتبطة بشبهات ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتناقض وتنتهك بشكل مطلق قواعد القانون الدولي. حيث أن معظم هذه الأحداث لم تخضع للتحقيق وقليل منها انتهت بتبرئة المتهمين عقب عمليات تحقيق سطحية وغير مناسبة”. ويؤكد الموقعون جملة من الأفعال الاسرائيلية التي ترتقي لدرجة جرائم حرب منها : & على المستوى التنفيذي - عمليات التمييز الكثيرة - تقييدات قاسية لحرية الحركة، - مصادرة أراضي فلسطينية لخدمة المستوطنات،- ممارسة العقوبات الجماعية والتعسفية ضد الشعب الفلسطيني- ،اعتقالات غير مبررة بما فيها اعتقالات إدارية لفترات طويلة وسجن غير د ......
#التحرك
#القادم
#المذكرة
#الاسرائيلية
#للمدعي
#العام
#للمحكمة
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718118
#الحوار_المتمدن
#جهاد_علي_البرق منتصف شهر مارس / 2021 , استلمت حكومة الاحتلال الاسرائيلي رسالة اعلان من المحكمة الجنائية الدولية مقرونة بمدة شهر - طبقا لميثاق المحكمة والرد عليه من قبل حكومة الاحتلال في مضمونه اتهام بارتكاب جرائم حرب في الاراضي الفلسطينية "بعد اقرارها في الثالث من مارس اذار بفتح تحقيق واعلان ولايتها القضائية على الاراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية . وجدير بالذكر بأن الاعلان جاء موجزا ومكونا من صفحة ونصف، وجرى خلاله عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، وهي “حرب عام 2014، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى قمع مسيرات العودة التي انطلقت على حدود غزة عام 2018”.& ولكن حكومة الاحتلال بمكوناتها السياسية والعسكرية اعترضت على الاعلان كعادتها ضمن مسارين : الأول : عدم التعاطي بشكل جدي مع اعلان المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيقات مع أفراد وقادة عسكرين متهمين بارتكاب جرائم حرب تقع تحت ولاية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية - ميثاق روما الثاني : حشد مايمكن حشده من دول العالم لتبني الرواية الاسرائيلية بأن الحروب ضد الشعب الفلسطيني هي حروب مبررها حماية الأمن للاحتلال وأيضا تقع ضمن دولة ديمقراطية تلتزم بقيم الاخلاق في مسلكياتها وتوجيه هذا الحشد الدولي حسب زعمها ضد المحكمة الجنائية الدولية بهدف نزع شرعيتها الدولية بشكل عام ، وواقع الحال شاهد على أكاذيب حكومة الاحتلال الاسرائيلي - ذلك عندما قال مندوب حكومة الاحتلال الاسرائيلي في الأمم المتحدة " داني دانون " بأن اسرائيل فوق القانون الدولي " . ومماتجدر الاشارة اليه فان الوقائع تتحول داخل كيان الاحتلال رويدا رويدا فيما يتعلق بعنجهية وعدوانية وغطرسة جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد شعب فلسطين الأعزل - صاحب الأرض والهوية والمقدسات ، اذ نجد تطورا ملحوظا يساند موقف عدالة القضية الفلسطينية ويكذب فيه رد الساسة الاسرائيليين على هامش الاعلان الموجه لها من قبل المحكمة الجنائية الدولية ، من خلال دعوة بمذكرة وقعها أكثر من 180 عالما وأكاديميا ومثقفا وباحثا اسرائيليا ومن بينهم 35 أساتذا برتبة برفيسور ومحققون سابقون وضباط وصحافيون يطالب فيها الموقعون محكمة الجنايات الدولية بعدم تصديق الحكومة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالتحقيق في جرائم الحرب المنسوبة لها، مؤكدين على أن طلبهم يستند لتجارب الماضي وواقع الحال امام مرأى العالم . وأيضا اقترح الموقعون على المذكرة " للمدعية العامة في المحكمة الدولية فاتو بينسودا" مساعدة منظمات حقوقية إسرائيلية من أجل جمع أسانيد قانونية على جرائم حرب إسرائيلية. وكذلك يؤكد الموقعون على المذكرة للمدعية العامة أن إسرائيل بكل مؤسساتها التحقيقية والقضائية لا تنوي أبدا التحقيق بجدية شكاوى ودعاوى تتعلق بارتكاب جرائم حرب وتابعوا في مذكرتهم بالتماس مايؤكد اعتقادهم بأن عدد كبير من الأحداث الموثقة المرتبطة بشبهات ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتناقض وتنتهك بشكل مطلق قواعد القانون الدولي. حيث أن معظم هذه الأحداث لم تخضع للتحقيق وقليل منها انتهت بتبرئة المتهمين عقب عمليات تحقيق سطحية وغير مناسبة”. ويؤكد الموقعون جملة من الأفعال الاسرائيلية التي ترتقي لدرجة جرائم حرب منها : & على المستوى التنفيذي - عمليات التمييز الكثيرة - تقييدات قاسية لحرية الحركة، - مصادرة أراضي فلسطينية لخدمة المستوطنات،- ممارسة العقوبات الجماعية والتعسفية ضد الشعب الفلسطيني- ،اعتقالات غير مبررة بما فيها اعتقالات إدارية لفترات طويلة وسجن غير د ......
#التحرك
#القادم
#المذكرة
#الاسرائيلية
#للمدعي
#العام
#للمحكمة
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718118
الحوار المتمدن
جهاد علي البرق - التحرك القادم في ضوء المذكرة الاسرائيلية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
عبير سويكت : فرنسا تهنئ المدعي العام للمحكمة الجنائية و تجدد دعمها : المحكمة تؤدي دورًا جوهريًا في مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الأشدّ خطورة من العقاب.
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت فرنسا: سندعم الإصلاحات من أجل نجاعة المحكمة الجنائية الدولية، و سنتابع عن كثب مكانة اللغة الفرنسية والقانون القاري في أنشطة المحكمة.عبير المجمر(سويكت)تقدمت فرنسا بتهنئة السيد كريم خان لتسلّمه مهامه بصفته المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلفًا للسيدة فاتو بنسودة.مؤكدةً على تجديد دعمها الذى وصفته بالثابت للمحكمة والعاملين فيها، وحرصها على استقلالية المحكمة.و أوضحت فرنسا أنها ستواصل تعاونها الفاعل مع المحكمة، باعتبارها الهيئة القضائية الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة، وذات البعد العالمي.مبينةً أن المحكمة الجنائية تؤدي دورًا جوهريًا في مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الأشدّ خطورة من العقاب، معتبرةً ذلك أولوية من أولويات نشاطها الدبلوماسي.فى ذات السياق أكدت فرنسا دعمها الإصلاحات التي من شأنها تعزيز نجاعة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرةً إلى أنها ستتابع عن كثب مكانة اللغة الفرنسية والقانون القاري في أنشطة المحكمة.18/06/2021Paris / France Abir Elmugamar ......
#فرنسا
#تهنئ
#المدعي
#العام
#للمحكمة
#الجنائية
#تجدد
#دعمها
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722381
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت فرنسا: سندعم الإصلاحات من أجل نجاعة المحكمة الجنائية الدولية، و سنتابع عن كثب مكانة اللغة الفرنسية والقانون القاري في أنشطة المحكمة.عبير المجمر(سويكت)تقدمت فرنسا بتهنئة السيد كريم خان لتسلّمه مهامه بصفته المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلفًا للسيدة فاتو بنسودة.مؤكدةً على تجديد دعمها الذى وصفته بالثابت للمحكمة والعاملين فيها، وحرصها على استقلالية المحكمة.و أوضحت فرنسا أنها ستواصل تعاونها الفاعل مع المحكمة، باعتبارها الهيئة القضائية الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة، وذات البعد العالمي.مبينةً أن المحكمة الجنائية تؤدي دورًا جوهريًا في مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الأشدّ خطورة من العقاب، معتبرةً ذلك أولوية من أولويات نشاطها الدبلوماسي.فى ذات السياق أكدت فرنسا دعمها الإصلاحات التي من شأنها تعزيز نجاعة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرةً إلى أنها ستتابع عن كثب مكانة اللغة الفرنسية والقانون القاري في أنشطة المحكمة.18/06/2021Paris / France Abir Elmugamar ......
#فرنسا
#تهنئ
#المدعي
#العام
#للمحكمة
#الجنائية
#تجدد
#دعمها
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722381
الحوار المتمدن
عبير سويكت - فرنسا تهنئ المدعي العام للمحكمة الجنائية و تجدد دعمها : المحكمة تؤدي دورًا جوهريًا في مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم…
طلال بركات : احالة البشير للمحكمة الدولية انتهاك لسيادة السودان
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات أسوء قرار يتخذه السودان بتسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية مما يدل على ان القضاء السوداني عاجز عن تحقيق العدالة وكذلك مؤشر على تنازل السودان عن سيادته لاسباب تتعلق بمصالح سياسية خصوصاً وان السودان لم يصادق على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الا بعد تغريدة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي اشار فيها الى إن حكومته صوتت بالإجماع يوم الثلاثاء الماضي لصالح المصادقة على قانون روما الاساسي، بينما المصادقة على هكذا قانون تتطلب موافقة مجلس السيادة الانتقالي الذي يعتبر اعلى سلطة في البلاد وليس مجلس الوزراء، وحتى لو كان انظمام السودان الى المحكمة الجنائية الدولية بشكل صحيح من الناحية الاجرائية الا انه لا يجوز احالة المتهم بأثر رجعي لان لائحة اتهام البشير على جرائم حصلت في عام 2003 اي قبل مصادقة السودان على النظام الاساسي للمحكمة فالاولى النظر في تلك الجرائم وفق القانون الجنائي السوداني الذي بدوره يقرر احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية بعدما يثبت قانوناً انها جرائم حرب وابادة جماعية وتطهير عرقي وليس ان تتم الاحالة بقرار سياسي مما يعني ان قرار المصادقة قد تم تفصيله لغرض احالة البشير للمحكمة الدولية خصوصاً بعد زيارة مدعية المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" للخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لان الاخطر ما في السياسة العربية هو الاتكال على الغرب في حل المشاكلات الدخلية حيث نشاهد مبعوث دولي في ليبيا ومبعوث دولي في اليمن وسوريا وجزر الواق واق بالرغم من ان الواقع العملي اثبت ان مهمة هؤلاء المبعوثين صب الزيت على النار .. وهذا لا يعني ان البشير ومساعديه لا يستحقون المحاكمة على جرائم اكثر بشاعة من الابادة الجماعية التي يفترض ان يحاكم عليها اولاً وفق القانون الجنائي السوداني لانها مسألة تخص مواطن سوداني وجرائم وقعت فوق الاراضي السودانية وفق القواعد القانونية من حيث المكان مما يعني ان الجريمة مكتملة الاركان وفق القانون السوداني وان الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية يعني تخليص رقبة البشير من الاعدام لان القواعد القانونية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقر بعقوبة الاعدام . ......
#احالة
#البشير
#للمحكمة
#الدولية
#انتهاك
#لسيادة
#السودان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728098
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات أسوء قرار يتخذه السودان بتسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية مما يدل على ان القضاء السوداني عاجز عن تحقيق العدالة وكذلك مؤشر على تنازل السودان عن سيادته لاسباب تتعلق بمصالح سياسية خصوصاً وان السودان لم يصادق على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الا بعد تغريدة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي اشار فيها الى إن حكومته صوتت بالإجماع يوم الثلاثاء الماضي لصالح المصادقة على قانون روما الاساسي، بينما المصادقة على هكذا قانون تتطلب موافقة مجلس السيادة الانتقالي الذي يعتبر اعلى سلطة في البلاد وليس مجلس الوزراء، وحتى لو كان انظمام السودان الى المحكمة الجنائية الدولية بشكل صحيح من الناحية الاجرائية الا انه لا يجوز احالة المتهم بأثر رجعي لان لائحة اتهام البشير على جرائم حصلت في عام 2003 اي قبل مصادقة السودان على النظام الاساسي للمحكمة فالاولى النظر في تلك الجرائم وفق القانون الجنائي السوداني الذي بدوره يقرر احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية بعدما يثبت قانوناً انها جرائم حرب وابادة جماعية وتطهير عرقي وليس ان تتم الاحالة بقرار سياسي مما يعني ان قرار المصادقة قد تم تفصيله لغرض احالة البشير للمحكمة الدولية خصوصاً بعد زيارة مدعية المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" للخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لان الاخطر ما في السياسة العربية هو الاتكال على الغرب في حل المشاكلات الدخلية حيث نشاهد مبعوث دولي في ليبيا ومبعوث دولي في اليمن وسوريا وجزر الواق واق بالرغم من ان الواقع العملي اثبت ان مهمة هؤلاء المبعوثين صب الزيت على النار .. وهذا لا يعني ان البشير ومساعديه لا يستحقون المحاكمة على جرائم اكثر بشاعة من الابادة الجماعية التي يفترض ان يحاكم عليها اولاً وفق القانون الجنائي السوداني لانها مسألة تخص مواطن سوداني وجرائم وقعت فوق الاراضي السودانية وفق القواعد القانونية من حيث المكان مما يعني ان الجريمة مكتملة الاركان وفق القانون السوداني وان الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية يعني تخليص رقبة البشير من الاعدام لان القواعد القانونية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقر بعقوبة الاعدام . ......
#احالة
#البشير
#للمحكمة
#الدولية
#انتهاك
#لسيادة
#السودان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728098
الحوار المتمدن
طلال بركات - احالة البشير للمحكمة الدولية انتهاك لسيادة السودان
اسماعين يعقوبي : الشباك الوحيد للمحكمة لتقريب القضاء من المتقاضين
#الحوار_المتمدن
#اسماعين_يعقوبي يلعب تقريب القضاء من المتقاضين والمواطنين دورا محوريا في العملية القضائية التي تصبو الى تحقيق العدالة وتوفير الأمن والطمأنينة وارجاع الحقوق لأصحابها، هذا نظريا على الأقل.واذا كانت الدولة قد قامت بمجهودات كبيرة من أجل تقريب القضاء من المتقاضين بإحداث مراكز ومحاكم بمختلف مناطق ومدن المغرب، فان هذا المجهود يعرف تعثرات لأسباب عدة منها:- أن المتقاضين أو بعضهم دائمو التنقل والحركة بين مختلف المدن أو الدول، وليسوا في مجتمع زراعي متسم بالاستقرار في مجال محدد،- أن الكثافة السكانية تختلف من منطقة لأخرى، وهناك مناطق يصعب فيها احداث محكمة،- أن المجهود الذي يبذل كميا، يفقد نوعيا، بسبب النقص في الموارد البشرية المؤهلة، ومحدودية الميزانيات المخصصة للقطاع، مما أدى الى اغلاق العديد من مراكز القضاة المقيمين في خطوة قد تبدو مناقضة لضرورة تقريب القضاء من المتقاضين...هذا، ونسجل أيضا تمكن وزارة العدل من توفير خدمات عن بعد همت أساسا:- تتبع الملفات: والذي يعفي المتقاضي من التنقل الدائم لمعرفة مآل ملفه وقضيته،- مستخرج السجل التجاري الذي يمكن من تسلم مستخرات السجل التجاري دون الحاجة للتنقل للمحكمة، - مستخرج السجل العدلي، والذي يعفي المعني بالأمر من التنقل الى محكمة الازدياد، ويختار المحكمة التي يود التوصل فيها بسجله العدلي. وهاته الخدمة تحتاج الى تطوير لتمكين المهتم بالتوصل بالسجل العدلي في منزله عبر فتح الأداء الالكتروني على غرار مستخرجات السجل التجاري دون اجبارية التنقل الى المحكمة الابتدائية.- الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية الذي يمكن من ايداع القوائم التركيبية دون الحاجة للتنقل للمحكمة...ان هذا المجهود المبذول لم ينفتح أو يتعاطى، للأسف، مع قضايا الدعاوى القضائية ووضع المذكرات والتعرضات، والحصول على النسخ العادية منها والتنفيذية....فتقريب القضاء من المتقاضي/المواطن، يفترض تمكينه من الولوج الى القضاء في أقرب نقطة يتواجد بها أو سيتواجد بها مستقبلا وليس تقريب القضاء الى أقرب نقطة كان يتواجد بها في عهد ما. فالقوانين الحالية تفرض على أطراف النزاع اللجوء الى محكمة محددة للقيام بمختلف الاجراءات، وهذا الاجراء قد يكون مكلفا لطرف في الدعوى أو للطرفين معا. فعلى سبيل المثال، شخصان من مواليد مدينة وجدة، أحدهما مقيم في مدينة طنجة ينازع شخصا ثانيا مقيما في مدينة مراكش حول عقار يتواجد بمدينة وجدة. في هاته الحالة، يجب أن تقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، ويجب على الطرفين التنقل أكثر من مرة واحدة الى مدينة وجدة للقيام بمختلف الإجراءات من اقامة الدعوى، الحضور للجلسات، الحصول على الحكم والقيام بإجراءات الاستئناف والنقض متى اقتضى الحال ذلك.هذا المثال البسيط الواقعي، يكشف بالملموس محدودية الفهم الحالي لتقريب القضاء من المتقاضين، ويستفز الجميع من أجل البحث عن صيغة لتقريب حقيقي للقضاء من المتقاضين.ان الجواب يكمن، حسب فهمنا ودراساتنا، في خلق مكتب أو شباك أو مصلحة في كل محكمة بالمغرب (الشباك الوحيد للمحكمة) يمكن لكل متقاضي/مواطن أو محامي يرغب في:- رفع دعوى قضائية، - تقديم شكاية،- الحصول على نسخة عادية أو تنفيذية،- الاستئناف أو التعرض أو النقض،- وضع مذكرة أو مقال أو تقرير....أن يتقدم اليه للحصول على الخدمة التي يرغب فيها، على أن يتكلف المكتب أو الشباك أو المصلحة بإرسال الوثائق والملفات والمستندات ... الى المحكمة المختصة.ورغم البساطة التي ينطوي عليها الحل، الا أنه يفترض ربطا داخليا بين مختلف المحاكم ......
#الشباك
#الوحيد
#للمحكمة
#لتقريب
#القضاء
#المتقاضين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728222
#الحوار_المتمدن
#اسماعين_يعقوبي يلعب تقريب القضاء من المتقاضين والمواطنين دورا محوريا في العملية القضائية التي تصبو الى تحقيق العدالة وتوفير الأمن والطمأنينة وارجاع الحقوق لأصحابها، هذا نظريا على الأقل.واذا كانت الدولة قد قامت بمجهودات كبيرة من أجل تقريب القضاء من المتقاضين بإحداث مراكز ومحاكم بمختلف مناطق ومدن المغرب، فان هذا المجهود يعرف تعثرات لأسباب عدة منها:- أن المتقاضين أو بعضهم دائمو التنقل والحركة بين مختلف المدن أو الدول، وليسوا في مجتمع زراعي متسم بالاستقرار في مجال محدد،- أن الكثافة السكانية تختلف من منطقة لأخرى، وهناك مناطق يصعب فيها احداث محكمة،- أن المجهود الذي يبذل كميا، يفقد نوعيا، بسبب النقص في الموارد البشرية المؤهلة، ومحدودية الميزانيات المخصصة للقطاع، مما أدى الى اغلاق العديد من مراكز القضاة المقيمين في خطوة قد تبدو مناقضة لضرورة تقريب القضاء من المتقاضين...هذا، ونسجل أيضا تمكن وزارة العدل من توفير خدمات عن بعد همت أساسا:- تتبع الملفات: والذي يعفي المتقاضي من التنقل الدائم لمعرفة مآل ملفه وقضيته،- مستخرج السجل التجاري الذي يمكن من تسلم مستخرات السجل التجاري دون الحاجة للتنقل للمحكمة، - مستخرج السجل العدلي، والذي يعفي المعني بالأمر من التنقل الى محكمة الازدياد، ويختار المحكمة التي يود التوصل فيها بسجله العدلي. وهاته الخدمة تحتاج الى تطوير لتمكين المهتم بالتوصل بالسجل العدلي في منزله عبر فتح الأداء الالكتروني على غرار مستخرجات السجل التجاري دون اجبارية التنقل الى المحكمة الابتدائية.- الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية الذي يمكن من ايداع القوائم التركيبية دون الحاجة للتنقل للمحكمة...ان هذا المجهود المبذول لم ينفتح أو يتعاطى، للأسف، مع قضايا الدعاوى القضائية ووضع المذكرات والتعرضات، والحصول على النسخ العادية منها والتنفيذية....فتقريب القضاء من المتقاضي/المواطن، يفترض تمكينه من الولوج الى القضاء في أقرب نقطة يتواجد بها أو سيتواجد بها مستقبلا وليس تقريب القضاء الى أقرب نقطة كان يتواجد بها في عهد ما. فالقوانين الحالية تفرض على أطراف النزاع اللجوء الى محكمة محددة للقيام بمختلف الاجراءات، وهذا الاجراء قد يكون مكلفا لطرف في الدعوى أو للطرفين معا. فعلى سبيل المثال، شخصان من مواليد مدينة وجدة، أحدهما مقيم في مدينة طنجة ينازع شخصا ثانيا مقيما في مدينة مراكش حول عقار يتواجد بمدينة وجدة. في هاته الحالة، يجب أن تقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، ويجب على الطرفين التنقل أكثر من مرة واحدة الى مدينة وجدة للقيام بمختلف الإجراءات من اقامة الدعوى، الحضور للجلسات، الحصول على الحكم والقيام بإجراءات الاستئناف والنقض متى اقتضى الحال ذلك.هذا المثال البسيط الواقعي، يكشف بالملموس محدودية الفهم الحالي لتقريب القضاء من المتقاضين، ويستفز الجميع من أجل البحث عن صيغة لتقريب حقيقي للقضاء من المتقاضين.ان الجواب يكمن، حسب فهمنا ودراساتنا، في خلق مكتب أو شباك أو مصلحة في كل محكمة بالمغرب (الشباك الوحيد للمحكمة) يمكن لكل متقاضي/مواطن أو محامي يرغب في:- رفع دعوى قضائية، - تقديم شكاية،- الحصول على نسخة عادية أو تنفيذية،- الاستئناف أو التعرض أو النقض،- وضع مذكرة أو مقال أو تقرير....أن يتقدم اليه للحصول على الخدمة التي يرغب فيها، على أن يتكلف المكتب أو الشباك أو المصلحة بإرسال الوثائق والملفات والمستندات ... الى المحكمة المختصة.ورغم البساطة التي ينطوي عليها الحل، الا أنه يفترض ربطا داخليا بين مختلف المحاكم ......
#الشباك
#الوحيد
#للمحكمة
#لتقريب
#القضاء
#المتقاضين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728222
الحوار المتمدن
اسماعين يعقوبي - الشباك الوحيد للمحكمة لتقريب القضاء من المتقاضين
احمد طلال عبد الحميد : دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ...والدور السياسي للمحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد انعقدت الجلسة الاولى للبرلمان الجديد المنتخب بتاريخ 9/1/2022 وقد اثارت هذه الجلسة تساؤلات الرأي العام والهتمين في الشأن القانوني والدستوري حول مشروعيه هذه الجلسة بعد سلسلة الاحداث التي وقعت في الجلسة الاولى وهي جلسة انتخاب رئيس السن ، وما تلا ذلك من رفع نائبين دعاوى امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بشرعية الاجراءات التي اتخذت في هذه الجلسة ، لذا سنحاول في هذه المقالة تسليط الاضواء على ماجرى في هذه الجلسة ومدى توافقها مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 وكما يأتي :1. ان رئيس السن هو اسن نائب منخب في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب من الحاضرين ، ويتولى ادارة الجلسة الاولى للمجلس المنعقدة بناءاً على دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد بموجب مرسوم جمهوري ، ويتولى رئيس السن ادارة الجلسة الاولى لغرض انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وهذا مانصت عليه المادة (54) من الدستور التي جاء فيها (....وتعقد برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ...) ، حيث يتم بالجلسة الاولى انتخاب رئيس المجلس والنائب الاول والثاني له بالاغلبية المطلقه لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ( م55) من الدستور، وكذلك مانصت عليه المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي بينت بوضوح مهمة رئيس السن وهي ادارة الجلسة الاولى واجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه ، ووفقاً للنصين اعلاه فأن مهام رئيس السن تنحصر بادارة عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لان عمر رئيس السن هو لجلسة واحدة ( الجلسة الاولى) ، كون الدستور الزم انتخاب الرئيس ونائبيه في الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن رئيس السن ليس من مهامه قبول طلبات تشكيل الكتلة النيابية الاكبر ، او البت في صحة عضوية اعضاءه وقبول الاعتراضات ، لان ذلك من مهام رئاسة المجلس المنخب بدليل ان هيئة الرئاسة المنتخبة تتولى تصديق محضر الجلسة السابقه (م9/ثانياً) من النظام الداخلي ، وبالتالي فأن قبول رئيس السن طلبات تشكيل الكتله الاكبر خارج اختصاصه .2. ان حدوث الفوضى والاخلال بالجلسة الاولى وما تعرض له رئيس السن ادى لخروجه من الجلسة لسوء حالته الصحية يعد ظرف قاهر خارج ارادته يحول دون اتمام الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن اسن النواب الحاضرين في الجلسة هو من يتولى ادارة الجلسة (م5) من النظام الداخلي.3. يجب على رئيس السن او (الرئيس المؤقت) اتمام المهام الموكولة له في الجلسة الاولى حتماً، حيث سبق وان الغت المحكمة الاتحادية العليا مايسمى ( بالجلسة المفتوحة ) بموجب قرارها المرقم (55 / اتحادية / 2010) والمؤرخ في 24 / 10 / 2010 حيث قررت عدم دستورية قرار مجلس النواب المتخذ في دورته لعام 2010 باعتبار الجلسة مفتوحة والزام رئيس السن بدعوة المجلس للانعقاد واستمرار اعمال الجلسة الاولى المنصوص عليها في المادة (55) من الدستور والمهام الدستورية الاخرى ، وبالتالي كان لزاماً اتمام اعمال الجلسة الاولى بمن ينوب عن رئيس السن ، كما ان النائب (محمود المشهداني ) كان من المتنافسين على رئاسة المجلس لذا كان حرياً به التنحي عن رئاسة المجلس المؤقته لضمان شفافية وحيادية عملية الانتخاب للرئيس ونوابه .4. ان على هيئة الرئاسة المنتخبة احالة النواب الذين اعتدوا على رئيس السن اثناء الجلسة الاولى اضافة لاحالتهم رئيس السن بسبب مخالفته للدستور والنظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابية بسبب اخلالهم بالجلسة الاولى .5. اما فيما يتعلق بطعن النائبين ( ب.خ و م.ي) بدستورية الاجراءات المتخذه بالجلسة الاولى بما في ذلك انابه رئيس مؤقت لانتخاب هيئة الرئاسة واجراءا ......
#دستورية
#الجلسة
#الاولى
#للبرلمان
#...والدور
#السياسي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744227
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد انعقدت الجلسة الاولى للبرلمان الجديد المنتخب بتاريخ 9/1/2022 وقد اثارت هذه الجلسة تساؤلات الرأي العام والهتمين في الشأن القانوني والدستوري حول مشروعيه هذه الجلسة بعد سلسلة الاحداث التي وقعت في الجلسة الاولى وهي جلسة انتخاب رئيس السن ، وما تلا ذلك من رفع نائبين دعاوى امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بشرعية الاجراءات التي اتخذت في هذه الجلسة ، لذا سنحاول في هذه المقالة تسليط الاضواء على ماجرى في هذه الجلسة ومدى توافقها مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 وكما يأتي :1. ان رئيس السن هو اسن نائب منخب في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب من الحاضرين ، ويتولى ادارة الجلسة الاولى للمجلس المنعقدة بناءاً على دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد بموجب مرسوم جمهوري ، ويتولى رئيس السن ادارة الجلسة الاولى لغرض انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وهذا مانصت عليه المادة (54) من الدستور التي جاء فيها (....وتعقد برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ...) ، حيث يتم بالجلسة الاولى انتخاب رئيس المجلس والنائب الاول والثاني له بالاغلبية المطلقه لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ( م55) من الدستور، وكذلك مانصت عليه المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي بينت بوضوح مهمة رئيس السن وهي ادارة الجلسة الاولى واجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه ، ووفقاً للنصين اعلاه فأن مهام رئيس السن تنحصر بادارة عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لان عمر رئيس السن هو لجلسة واحدة ( الجلسة الاولى) ، كون الدستور الزم انتخاب الرئيس ونائبيه في الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن رئيس السن ليس من مهامه قبول طلبات تشكيل الكتلة النيابية الاكبر ، او البت في صحة عضوية اعضاءه وقبول الاعتراضات ، لان ذلك من مهام رئاسة المجلس المنخب بدليل ان هيئة الرئاسة المنتخبة تتولى تصديق محضر الجلسة السابقه (م9/ثانياً) من النظام الداخلي ، وبالتالي فأن قبول رئيس السن طلبات تشكيل الكتله الاكبر خارج اختصاصه .2. ان حدوث الفوضى والاخلال بالجلسة الاولى وما تعرض له رئيس السن ادى لخروجه من الجلسة لسوء حالته الصحية يعد ظرف قاهر خارج ارادته يحول دون اتمام الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن اسن النواب الحاضرين في الجلسة هو من يتولى ادارة الجلسة (م5) من النظام الداخلي.3. يجب على رئيس السن او (الرئيس المؤقت) اتمام المهام الموكولة له في الجلسة الاولى حتماً، حيث سبق وان الغت المحكمة الاتحادية العليا مايسمى ( بالجلسة المفتوحة ) بموجب قرارها المرقم (55 / اتحادية / 2010) والمؤرخ في 24 / 10 / 2010 حيث قررت عدم دستورية قرار مجلس النواب المتخذ في دورته لعام 2010 باعتبار الجلسة مفتوحة والزام رئيس السن بدعوة المجلس للانعقاد واستمرار اعمال الجلسة الاولى المنصوص عليها في المادة (55) من الدستور والمهام الدستورية الاخرى ، وبالتالي كان لزاماً اتمام اعمال الجلسة الاولى بمن ينوب عن رئيس السن ، كما ان النائب (محمود المشهداني ) كان من المتنافسين على رئاسة المجلس لذا كان حرياً به التنحي عن رئاسة المجلس المؤقته لضمان شفافية وحيادية عملية الانتخاب للرئيس ونوابه .4. ان على هيئة الرئاسة المنتخبة احالة النواب الذين اعتدوا على رئيس السن اثناء الجلسة الاولى اضافة لاحالتهم رئيس السن بسبب مخالفته للدستور والنظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابية بسبب اخلالهم بالجلسة الاولى .5. اما فيما يتعلق بطعن النائبين ( ب.خ و م.ي) بدستورية الاجراءات المتخذه بالجلسة الاولى بما في ذلك انابه رئيس مؤقت لانتخاب هيئة الرئاسة واجراءا ......
#دستورية
#الجلسة
#الاولى
#للبرلمان
#...والدور
#السياسي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744227
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ...والدور السياسي للمحكمة الاتحادية العليا
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم 16 اتحادية 2022 الخاص بتفسير الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) في 3/2/2022 والمتضمن رأيها التفسيري حول ماجاء بكتاب مكتب رئيس الجمهورية السيد برهم صالح المرقم (245) في 1/2/2022 التضمن طلب بيان الاغلبية الواجب توفرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ، باعتبار ان حضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس لايحقق معنى اغلبية ثلثي عدد الاعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح وقد جاء قرار المحكمة مفسراً الاغلبية المطلوبة في المادة (72/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باغلبية ثلثي مجموع اعضاء مجلس النواب الكلي حيث جاء في حيثيات قرارها المذكور انفاً ( ....ولكل ماتقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى الاتي : ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ...) ، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراها اعلاه الى ان الاغلبية الواردة في المادة (70/اولاً) من الدستور هي اغلبية خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وغير مرتبط باحكام المادة (59/ اولاً/وثانياً) من الدستور ، وبالرجوع للمادة المذكورة نجد انها تتحدث عن الاغلبية المطلوبة لانعقاد جلسات مجلس النواب وهي (الاغلبية المطلقه) ، والاغلبية المطلوبة للتصويت حيث تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بـ ( الاغلبية البسيطه ) بعد تحقق نصاب الانعقاد مالم ينص على خلاف ذلك ، وقد فسرت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (90/اتحادية/2019) في 28/4/2021 الاغلبية المطلقه بـ (اكثرمن نصف العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب) اينما وردت هذه العبارة سواء اقترن ذكرها بعبارة عدد اعضاءه ام جاءت مجردة ، وفسرت الاغلبية البسيطه بانها ( نصف العدد الفعلي لاعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد التحقق من نصاب انعقاد جلسات المجلس المذكور بحضور الاغلبيه المطلقه لعدد اعضاءه ) ، واذا ماسلمنا بتفسير المحكمة الاتحادية بان الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية هي ( اغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ) وهي اغلبيه خاصة كما وصفها القرار تماشياً مع قواعد التفسير كون النص ورد مطلق باغلبية ثلثي عدد اعضاءه – اعضاء المجلس الكلي – فأن هذا النص يتعلق بنصاب التصويت ولم يشر الى نصاب انعقاد الجلسة ، الا ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت وحددت ان نصاب الانعقاد يتحقق بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، وهذا اجتهاد محل نظر لان نصاب الانعقاد وفقاً لتفسيرها يجب ان يكون بالعدد الكلي لاعضاء مجلس النواب حتى يتمكن الحاضرون من تحقيق اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، اذ ليس من المعقول ان ينعقد المجلس بحضور ثلثي العدد الكلي ويقوم جميعهم بانتخاب رئيس الجمهورية ، لان تحقيق اغلبية ثلثي العدد الكلي يفترض المجلس قد انعقد بالعدد الكلي لاعضائه ، وهذا من المستحيلات لان مجلس النوب لم يحقق انعقاداً بعدد اعضاءه الكلي لمختلف الاسباب في كل دوراته التشريعية .د.احمد طلال عبد الحميد البدري ......
#تعليق
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745942
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) في 3/2/2022 والمتضمن رأيها التفسيري حول ماجاء بكتاب مكتب رئيس الجمهورية السيد برهم صالح المرقم (245) في 1/2/2022 التضمن طلب بيان الاغلبية الواجب توفرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ، باعتبار ان حضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس لايحقق معنى اغلبية ثلثي عدد الاعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح وقد جاء قرار المحكمة مفسراً الاغلبية المطلوبة في المادة (72/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باغلبية ثلثي مجموع اعضاء مجلس النواب الكلي حيث جاء في حيثيات قرارها المذكور انفاً ( ....ولكل ماتقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى الاتي : ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ...) ، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراها اعلاه الى ان الاغلبية الواردة في المادة (70/اولاً) من الدستور هي اغلبية خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وغير مرتبط باحكام المادة (59/ اولاً/وثانياً) من الدستور ، وبالرجوع للمادة المذكورة نجد انها تتحدث عن الاغلبية المطلوبة لانعقاد جلسات مجلس النواب وهي (الاغلبية المطلقه) ، والاغلبية المطلوبة للتصويت حيث تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بـ ( الاغلبية البسيطه ) بعد تحقق نصاب الانعقاد مالم ينص على خلاف ذلك ، وقد فسرت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (90/اتحادية/2019) في 28/4/2021 الاغلبية المطلقه بـ (اكثرمن نصف العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب) اينما وردت هذه العبارة سواء اقترن ذكرها بعبارة عدد اعضاءه ام جاءت مجردة ، وفسرت الاغلبية البسيطه بانها ( نصف العدد الفعلي لاعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد التحقق من نصاب انعقاد جلسات المجلس المذكور بحضور الاغلبيه المطلقه لعدد اعضاءه ) ، واذا ماسلمنا بتفسير المحكمة الاتحادية بان الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية هي ( اغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ) وهي اغلبيه خاصة كما وصفها القرار تماشياً مع قواعد التفسير كون النص ورد مطلق باغلبية ثلثي عدد اعضاءه – اعضاء المجلس الكلي – فأن هذا النص يتعلق بنصاب التصويت ولم يشر الى نصاب انعقاد الجلسة ، الا ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت وحددت ان نصاب الانعقاد يتحقق بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، وهذا اجتهاد محل نظر لان نصاب الانعقاد وفقاً لتفسيرها يجب ان يكون بالعدد الكلي لاعضاء مجلس النواب حتى يتمكن الحاضرون من تحقيق اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، اذ ليس من المعقول ان ينعقد المجلس بحضور ثلثي العدد الكلي ويقوم جميعهم بانتخاب رئيس الجمهورية ، لان تحقيق اغلبية ثلثي العدد الكلي يفترض المجلس قد انعقد بالعدد الكلي لاعضائه ، وهذا من المستحيلات لان مجلس النوب لم يحقق انعقاداً بعدد اعضاءه الكلي لمختلف الاسباب في كل دوراته التشريعية .د.احمد طلال عبد الحميد البدري ......
#تعليق
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745942
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم (16/اتحادية/ 2022) الخاص بتفسير الاغلبية المطلوبة…
احمد طلال عبد الحميد : القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا رقم 121 اتحادية 2022 في 15 5 2022 وتشريع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (121/ اتحادية /2022) في 15/5/2022 الذي تضمن تفسيراً لعبارة ( الامور اليومية ) الواردة في المادة (64/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بناء على طلب وارد من رئيس الجمهورية بسبب نية الحكومة الحالية التي تحولت الى حكومة تصريف الاعمال نتيجه حل مجلس نواب وانتخاب الجديد بموجب الانتخابات النيابية التي جرت بتأريخ 10/10/2021 بتقديم مشروع قانون (الدعم الطارىء للامن الغذائي) ، حيث خلصت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها سابق الذكر الى ان حكومة تصريف الامور اليومية ليس من مهامها اقتراح مشاريع القوانين ، حيث جاء في حيثيات قرارها سابق الذكر مانصه ( ... وعليه ولكل ماتقدم فأن المحكمة الاتحادية العليا توصلت الى التفسير الاتي : ان حكومة تصريف الامور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين ، الاولى بسحب الثقه من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/أ،ب،ج، د) ، والثانية عند حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادة (64/اولاً) من الدستور وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولايدخل بضمنها القرارات التي تنطوي على اسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ولايدخل بضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين بالمناصب العليا للدولة او الاعفاء منها او اعادة هيكلية الوزارات والدوائر ...) ، وقد اثار هذا القرار تحفظ وزارة المالية باعتباره وفقاً لتحفظها قد اوقف صلاحية الحكومة في اقتراح مشروع الموازنة لعام 2022 وما يترتب على ذلك من اثار اقتصادية سلبية في ظل الازمة الغذائية العالمية المتوقعة ، ولنا على هذا الموضوع التعليق الاتي :1. بهذا التفسير اخذت المحكمة الاتحادية العليا بالاتجاه الذي يضيق من نطاق صلاحيات حكومة تصريف الاعمال التي تقوم على اساس فكرة ان اختصاصات الحكومة تدور اتساعاً وانحساراً مع توفر ثقة البرلمان في هذه الحكومة ، ومن الطبيعي تنحسر هذه الصلاحيات عند حل البرلمان المانح ثقته للحكومة لتقتصر صلاحياتها على تمشية الامور اليومية دون اتخاذ القرارات المصيرية واخذت بفكرة ( تسيير المرافق العامة ) فقط ، في حين ان حكومة تصريف الاعمال الجارية او اليومية لاتشمل الامور الجارية وانما تشمل ايضاً الامور المستعجلة الغير قابلة للتأجيل الى الحكومة اللاحقه الممنوحة ثقه البرلمان ، ومما تجدر الاشاره اليه ان وزير العدل الفرنسي (موريس فور) قد اجتهد في معرض اجابته على سؤال احد اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ( ميشيل دوبره ) عن معنى حكومة تصريف الاعمال بانها لاتقتصر على الامور والقضايا الثانونية والفرعية وانما تشمل الامور التي تتطلب حالة الاستعجال مواجهتها لانها ان لم تعالجها لاتوجد جهة اخرى يمكن معالجتها انياً ، ومن المؤكد ان اضافة حالة الاستعجال توسع من نطاق عمل حكومة تصريف الاعمال ، وتكييف حالة الاستعجال امر نسبي قابل للشد والجذب .2. نتوقع ان احد اسباب اخذ المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير الضيق لحكومة تصريف الاعمال ، هو اللغط الذي اثير في الاوساط الاعلامية والرأي العام عن شبهات الفساد التي تحوم حول بعض النصوص التي تضمنها مشروع قانون ( الدعم الطارىء للامن الغذائي ) ، في ظل وفرة مالية ناجمة عن ارت ......
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#2022
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756553
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (121/ اتحادية /2022) في 15/5/2022 الذي تضمن تفسيراً لعبارة ( الامور اليومية ) الواردة في المادة (64/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بناء على طلب وارد من رئيس الجمهورية بسبب نية الحكومة الحالية التي تحولت الى حكومة تصريف الاعمال نتيجه حل مجلس نواب وانتخاب الجديد بموجب الانتخابات النيابية التي جرت بتأريخ 10/10/2021 بتقديم مشروع قانون (الدعم الطارىء للامن الغذائي) ، حيث خلصت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها سابق الذكر الى ان حكومة تصريف الامور اليومية ليس من مهامها اقتراح مشاريع القوانين ، حيث جاء في حيثيات قرارها سابق الذكر مانصه ( ... وعليه ولكل ماتقدم فأن المحكمة الاتحادية العليا توصلت الى التفسير الاتي : ان حكومة تصريف الامور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين ، الاولى بسحب الثقه من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/أ،ب،ج، د) ، والثانية عند حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادة (64/اولاً) من الدستور وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولايدخل بضمنها القرارات التي تنطوي على اسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ولايدخل بضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين بالمناصب العليا للدولة او الاعفاء منها او اعادة هيكلية الوزارات والدوائر ...) ، وقد اثار هذا القرار تحفظ وزارة المالية باعتباره وفقاً لتحفظها قد اوقف صلاحية الحكومة في اقتراح مشروع الموازنة لعام 2022 وما يترتب على ذلك من اثار اقتصادية سلبية في ظل الازمة الغذائية العالمية المتوقعة ، ولنا على هذا الموضوع التعليق الاتي :1. بهذا التفسير اخذت المحكمة الاتحادية العليا بالاتجاه الذي يضيق من نطاق صلاحيات حكومة تصريف الاعمال التي تقوم على اساس فكرة ان اختصاصات الحكومة تدور اتساعاً وانحساراً مع توفر ثقة البرلمان في هذه الحكومة ، ومن الطبيعي تنحسر هذه الصلاحيات عند حل البرلمان المانح ثقته للحكومة لتقتصر صلاحياتها على تمشية الامور اليومية دون اتخاذ القرارات المصيرية واخذت بفكرة ( تسيير المرافق العامة ) فقط ، في حين ان حكومة تصريف الاعمال الجارية او اليومية لاتشمل الامور الجارية وانما تشمل ايضاً الامور المستعجلة الغير قابلة للتأجيل الى الحكومة اللاحقه الممنوحة ثقه البرلمان ، ومما تجدر الاشاره اليه ان وزير العدل الفرنسي (موريس فور) قد اجتهد في معرض اجابته على سؤال احد اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ( ميشيل دوبره ) عن معنى حكومة تصريف الاعمال بانها لاتقتصر على الامور والقضايا الثانونية والفرعية وانما تشمل الامور التي تتطلب حالة الاستعجال مواجهتها لانها ان لم تعالجها لاتوجد جهة اخرى يمكن معالجتها انياً ، ومن المؤكد ان اضافة حالة الاستعجال توسع من نطاق عمل حكومة تصريف الاعمال ، وتكييف حالة الاستعجال امر نسبي قابل للشد والجذب .2. نتوقع ان احد اسباب اخذ المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير الضيق لحكومة تصريف الاعمال ، هو اللغط الذي اثير في الاوساط الاعلامية والرأي العام عن شبهات الفساد التي تحوم حول بعض النصوص التي تضمنها مشروع قانون ( الدعم الطارىء للامن الغذائي ) ، في ظل وفرة مالية ناجمة عن ارت ......
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#2022
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756553
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا رقم (121/اتحادية/2022) في 15/5/2022 وتشريع قانون الموازنة الاتحادية…
احمد طلال عبد الحميد : اضواء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد صدر النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/حزيران/2022 والذي تضمنت المادة (52) منه النص على الغاء النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، وفي الوقت الذي نثني فيه على عناصر القوة في بعض جوانبه التي كان يفتقر اليها النظام السابق ، الا انه كعمل انساني لايمكن ان يبلغ مبلغ الكمال ، وسنحاول ان نركز في هذه المقالة على مواطن القصور والاغفال التشريعي التي شكلت عناصر ضعف في النظام يمكن تلافيها مستقبلا ، وسنحاول ان نوجزها بالاتي : 1. فيما يتعلق بالمادة (1) من النظام الخاصة بانعقاد المحكمة ، غاب على واضعي النظام الاخذ بوسائل الاتمته الاليكترونية والاستفادة من التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال ، حيث كان حرياً بهم النص على امكانية انعقاد جلساتها وفق مايعرف بالدائرة التلفزيونية وتطبيقات التواصل الاخرى في حال تعذر حضور احد اعضائها او اطراف الدعوى لاسباب قهرية ، ليجنب المحكمة الانتقال المكاني للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . 2. تضمن عجز المادة (2) من النظام الخاصة ببيان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا عبارة ( والصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذه الاخرى ، اذ يؤخذ على هذا النص اضافة اختصاص جديد للمحكمة الاتحادية العليا ، لم يرد في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، وهذا الاختصاص يتعلق بنظر المنازعات التي تنص عليها القوانين الاخرى غير قانون المحكمة الاتحادية ، وهنا يحق لنا ان نتسأل هل يجوز ان يضيف النظام الداخلي اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد في الدستور وحتى في قانونها المشار اليها انفاً ، اذ يعد ذلك تجاوزاً على القانون والدستور من تشريع فرعي خلافاً لقاعدة تدرج القوانين .3. فيما يتعلق بالمادة (3/ثانياً) من النظام كان من المستحسن النص على تدوين اعمال المحكمة واجرائاتها ورقياً واليكترونياً ، وايضاً النص على امكانية التوقيع الاليكتروني على المحضر في حال انعقاد جلسة مرافعه اليكترونية لظروف قاهرة ، كما حدث في ظل جائحة كورونا التي عطلت اعمال المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية العليا ، وكان على واضع النظام الاستفادة من هذه التجربة وتوظيفها لتسهيل العمل القضائي .4. اشارت المادة (3/ثالثاً) الى ان الاقدمية تحتسب اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بالتعيين ، وهذا النص غير دقيق اذ كان لابد من بيان جهة التعيين هل المقصود التعيين كقاضي في سلك القضاء وهو المعنى الاقرب للمنطق ام من تاريخ التعيين كقاضي في المحكمة الاتحادية العليا ، لان في كلا الحالتين يصدر مرسوم جمهوري بالتعيين .5. اشارت المادة (4/ اولاً) من النظام الى امكانية تخويل رئيس المحكمة صلاحياته الى نائبة او احد اعضاء المحكمة في حين خلا النظام من تنظيم هذه الصلاحيات ، وكان الاجدر بواضع النظام النص اولاً على صلاحيات رئيس المحكمة ومن ثم امكانية تخويل هذه الصلاحيات .6. اشارت المادة (3/ثانياً) من النظام الى ممارسة رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والادارية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والانظمة النافذه ، وهذا النص اذا كان ممكنناً بالنسبة للقوانين والانظمة التي تخول الرئيس الاداري صلاحيات مالية وادارية ، الان ان ذلك مستحيل بالنسبة للدستور ، اذا لايوجد نص في الدستور يشير الى صلاحيات مالية او ادارية للرئيس الاداري .7. اشارت المادة (7) الى مهام الامين العام للمحكمة وهي تتمثل في تسج ......
#اضواء
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760903
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد صدر النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/حزيران/2022 والذي تضمنت المادة (52) منه النص على الغاء النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، وفي الوقت الذي نثني فيه على عناصر القوة في بعض جوانبه التي كان يفتقر اليها النظام السابق ، الا انه كعمل انساني لايمكن ان يبلغ مبلغ الكمال ، وسنحاول ان نركز في هذه المقالة على مواطن القصور والاغفال التشريعي التي شكلت عناصر ضعف في النظام يمكن تلافيها مستقبلا ، وسنحاول ان نوجزها بالاتي : 1. فيما يتعلق بالمادة (1) من النظام الخاصة بانعقاد المحكمة ، غاب على واضعي النظام الاخذ بوسائل الاتمته الاليكترونية والاستفادة من التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال ، حيث كان حرياً بهم النص على امكانية انعقاد جلساتها وفق مايعرف بالدائرة التلفزيونية وتطبيقات التواصل الاخرى في حال تعذر حضور احد اعضائها او اطراف الدعوى لاسباب قهرية ، ليجنب المحكمة الانتقال المكاني للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . 2. تضمن عجز المادة (2) من النظام الخاصة ببيان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا عبارة ( والصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذه الاخرى ، اذ يؤخذ على هذا النص اضافة اختصاص جديد للمحكمة الاتحادية العليا ، لم يرد في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، وهذا الاختصاص يتعلق بنظر المنازعات التي تنص عليها القوانين الاخرى غير قانون المحكمة الاتحادية ، وهنا يحق لنا ان نتسأل هل يجوز ان يضيف النظام الداخلي اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد في الدستور وحتى في قانونها المشار اليها انفاً ، اذ يعد ذلك تجاوزاً على القانون والدستور من تشريع فرعي خلافاً لقاعدة تدرج القوانين .3. فيما يتعلق بالمادة (3/ثانياً) من النظام كان من المستحسن النص على تدوين اعمال المحكمة واجرائاتها ورقياً واليكترونياً ، وايضاً النص على امكانية التوقيع الاليكتروني على المحضر في حال انعقاد جلسة مرافعه اليكترونية لظروف قاهرة ، كما حدث في ظل جائحة كورونا التي عطلت اعمال المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية العليا ، وكان على واضع النظام الاستفادة من هذه التجربة وتوظيفها لتسهيل العمل القضائي .4. اشارت المادة (3/ثالثاً) الى ان الاقدمية تحتسب اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بالتعيين ، وهذا النص غير دقيق اذ كان لابد من بيان جهة التعيين هل المقصود التعيين كقاضي في سلك القضاء وهو المعنى الاقرب للمنطق ام من تاريخ التعيين كقاضي في المحكمة الاتحادية العليا ، لان في كلا الحالتين يصدر مرسوم جمهوري بالتعيين .5. اشارت المادة (4/ اولاً) من النظام الى امكانية تخويل رئيس المحكمة صلاحياته الى نائبة او احد اعضاء المحكمة في حين خلا النظام من تنظيم هذه الصلاحيات ، وكان الاجدر بواضع النظام النص اولاً على صلاحيات رئيس المحكمة ومن ثم امكانية تخويل هذه الصلاحيات .6. اشارت المادة (3/ثانياً) من النظام الى ممارسة رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والادارية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والانظمة النافذه ، وهذا النص اذا كان ممكنناً بالنسبة للقوانين والانظمة التي تخول الرئيس الاداري صلاحيات مالية وادارية ، الان ان ذلك مستحيل بالنسبة للدستور ، اذا لايوجد نص في الدستور يشير الى صلاحيات مالية او ادارية للرئيس الاداري .7. اشارت المادة (7) الى مهام الامين العام للمحكمة وهي تتمثل في تسج ......
#اضواء
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760903
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - اضواء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022