الحوار المتمدن
3.25K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : ابطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إبطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائيقبل أيام دار حوار مع احد الزملاء حول الشكلية الواجب إتباعها لإبطال عريضة الدعوى بناء على طلب المدعي واختلافها عن حالة الطلب بالإبطال بناء على طلب المدعى عليه، ووجدت إن في الأمر اختلاف فاذا كان الطلب من المدعي لإبطال عريضة الدعوى فان المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي التي تنظم أحوالها وفيها عدة فقرات تضمنت شروط عدة، منها أن لا تكون الدعوى مهيأة للحسم والسبب في ذلك قد يكون ناجم عن فهم المدعي بان الأمور لا تسير على وفق هواه أو انه رأى عدم استكمال أدلته وله مصلحة في الإبطال وعلى وفق ما أشار إليه المرحوم القاضي عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ الجزء الثاني ـ ص 404) لكن المحكمة غير ملزمة بهذا الطلب ولها الصلاحية برفض طلب الإبطال على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (88) من قانون المرافعات التي جاء فيها الآتي (للمدعي أن يطلب إبطال عريضة الدعوى، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها) ولا يوجد زمن محدد لطلب الإبطال باستثناء حالة واحدة أشارت إليها المادة (88/1) مرافعات المشار إليها في أعلاه بان لا تكون الدعوى مهيأة للحسم ومعنى (مهيأة للحسم) أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع وطلبات في جلسات المرافعة وأكملت المحكمة تحقيقاتها، ففي هذه الحالة للمحكمة أن ترفض الطلب ، كما ورد شرط آخر بان يكون الطلب بعريضة يقدمها المدعي وعلى وفق حكم المادة (88/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي ( يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها) وفي هذا النص نجد إن شرط تقديم الطلب بعريضة وجوبي حيث حدد آلية تقديم الطلب بعريضة وليس بخطاب شفوي أو إشارة أو أي شيء آخر، والدليل على ذلك الوجوب وجود نصوص قانونية أخرى أجازت للمدعى عليه عند عدم حضور المدعي جلسة المرافعة أن يطلب الإبطال لكن لم يلزمه بان يقدم بعريضة وعلى وفق نص المادة (56/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي (إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب إبطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون) ويرى المرحوم عبدالرحمن العلام بان ما سار عليه القضاء والفقه هو جواز تقديم طلب الإبطال من المدعي بأي وسيلة كانت سواء طلب شفوي أو تحريري وهذا ما ذكره في كتابه الملمع عنه في الصفحة (406) ووجدتُ إن هذا القول كان قد ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الدفوع في قانون المرافعات ـ ص811) وأشار أبو الوفا الى ان هذا التعليل والتبرير كان نقلاً عن الفقه والقضاء الفرنسي وذكر في الهامش بان الفقهاء جلاسون وسوليس هم من أيدوا وجهة النظر هذه ، مع إن قانون المرافعات المدنية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل قد اشترط وجوباً إن يكون طلب إبطال عريضة الدعوى من المدعي بشكل تحريري، ويذكر ان القانون المصري يسمي الإبطال بناء على طلب المدعي (بترك الخصومة) ويرى الدكتور اجياد ثامر نايف الدليمي أستاذ القانون الخاص بان مصطلح (ترك الخصومة) هو ذاته طلب إبطال عريضة او الإبطال الإرادي للدعوى وانه جاء نقلاً عن الفقه الإسلامي وعلى وفق ما ذكره في كتابه الموسوم (إبطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الإجرائية ـ دراسة مقارنةـ ص116) وعند العودة إلى القانون المصري فانه اشترط وجوب تحرير الطلب بالإبطال أو ترك الخصومة وعلى وفق حكم المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل ال ......
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#النص
#القانوني
#والعرف
#القضائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676229
ماجد احمد الزاملي : التكليف بالحضور في الدعوى الجزائية الاستقدام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حين يكون الإنسان متهما في قضية جنائية يكون في مرحلة حرجة وفي أمس الحاجة إلى الحماية ويشعر بأنه ضعيف أمام قوة الدولة وأجهزتها، ومن أجل تحقيق توازن بين سلطة الاتهام (النيابة العامة) التي تمثل الدولة والمجتمع معا، والشخص المتهم، فإنه يجب أن يتمتع المتهم بمجموعة من الحقوق والضمانات، ومن بين أهم هذه الضمانات هو الحق في الفصل في القضية التي قُيِّدت حريته على إثرها، في أن يتم الفصل فيها بالسرعة التي لا تخل بضمانات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، أي ضرورة أن يتم انتهاء الإجراءات الجزائية التي تتخذ بشأن الجرائم في أسرع وقت ممكن، إلاّ أن السرعة التي نحن بصددها ليس من مقتضاها التعجيل بتلك الإجراءات على حساب ضمانات قررتها التشريعات الجزائية للمتهم والتي من شأنها احترام حقوقه الأساسية والمتمثلة بأصل البراءة أو قرينة البراءة. ويصدر امر القبض من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة او من الجهة التي أجاز لها القانون وذلك في أحوال معينة. أو من قبل هيأة تحقيقية لها سلطة قاضي التحقيق. واما عن الاحوال التي يصدر فيها امر القبض فقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان اصدار امر القبض يكون في الجرائم التي تزيد مدة الحبس فيها على سنة ، إلا إذا استصوب القاضي احضاره بورقة التكليف بالحضور ما عدا الجرائم المعاقب عليه بالاعدام او السجن المؤبد فيجب ان يصدر فيها امر القبض ابتداء . أن المادة ( 102 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجازت لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في حالات حددتها وهي الجريمة المشهودة ، إذا فر المتهم بعد القبض عليه قانونا ، أذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية ، من وجد في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه إنَّ أهميـة قـانون اصــول المحاكمات الجزائية ,تتمثل في حماية حقوق الافراد وحرياتهم ولا سيما المتهمين ، ويضع قواعد قانون العقوبات موضع التنفيذ ويبين الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المقيِّدة للحرية أو الماسة بها وحدود الصلاحيات التي تتمتع بها .المادتان 93 و المادة 108 من قانون إصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 نصتا على القبض, ويقصد المشرّع على تقيد حرية المقبوض علية لفتره من الزمن تمهيدا لعرضه على الجهة المختصه . والقبض غير جائز قانوناً إلاّ إذا كان تنفيذاً لأمر صادر من قاضي التحقيق أو المحكمة أو في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك ويجب أن يشتمل أمر القبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه أن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسنده إليه ومادة القانون المنطبقه عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمه . ويبقى أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التفيذ لمن وجه إليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه أو الغاؤه ممن أصدره أو من سلطة أعلى منه مخوله قانونا ( المادة 94 اصول المحاكمات العراقي ) ويجب اطلاع الشخص المطلوب على الأمر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ إلى من أصدر الأمر . وإذا قاوم المقبوض عليه أو حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذوناً بالقبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة المناسبة التي تُمَكنَهُ من القبض عليه وتَحول دون هروبه على أن لا يؤدي ذلك بأية حال إلى قتله ما لم يكن متهماً بجريمةٍ معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. وهناك عدة إجراءات ينبغي اتخاذها لضمان حضور المتهم أمام قاضي التحقيق أو المحقق . للمحقق في جميع الأحوال أن يكلف المتهم بالحضور بمقتضى أمر يصدره وتحديد مدة للمتهم بأن يحضر ف ......
#التكليف
#بالحضور
#الدعوى
#الجزائية
#الاستقدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702482
ماجد احمد الزاملي : دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات، ودعوى مدنية لتعويض ما قد ينجم عنها من ضرر. الجريمة تلحق الضرر بنظام المجتمع أو بحياة الأفراد أو بأموالهم أو غير ذلك من الاعتبارات التي يكون من اللازم حمايتها وعدم التفريط بها ، فالمجتمع يهمه أن تبقى الجريمة متابعة وملاحقة وان لا يفلت فاعلها من العقاب للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، ولذلك وضعت قوانين العقوبات التي تولَّت مهمة حماية أمن المجتمع وضبطهِ عن طريق وضع نظام قانوني يحظر السلوك والتصرفات التي من شأنها أن تهدد المجتمع بالضرر أو تعرّض أمنه للخطر وذلك بوضع صور الجريمة وتحديدها وضمان هذا النظام واحترامه بوضع العقوبات الرادعة التي يراها المشرع ملائمة ومناسبة, كجزاء عن الخروج على هذا النظام وإن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حدد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تمكنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، واتخاذ القرارات المناسبة وضمانا لسلامة التحقيق وصولا إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يقرر انه أكمل تحقيقه يصدر قرارا أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً أو نهائيا على ضوء السبب الذي استند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة. والجريمة هواعتداء على الفرد او المجتمع او مصالحها معاً فيجب معاقبة مرتكبها او منع ارتكابها وهذا لا يتم إلا عن طريق الدعوى الجزائية التي تبدأ بالشكوى او الإخبار وبالتالي يكون الإخبار واجباً على كل فرد بالمجتمع . وبما أن النيابة العامة هي الهيئة التي تعمل على الدفاع عن المصلحة العامة و التي تسهر على تطبيق أحكام القانون على أفضل وجه، و سيادة الحق. و لتمكينها من أداء دورها منحها المشرع سلطة تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى العمومية من عدمها و ذلك بإصدار أمر بحفظ الأوراق. وتكمن هذه السلطة في عدة إختصاصات قضائية تأتي بالدرجة الأولى وظيفتها في المجال الجزائي حيث تستأثر بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية. إن سلطة النيابة العامة تتمثل في إقامة آليات تسمح بحماية مصالح المجتمع حماية حقيقية و فعَّالة في آنٍ معاً ، ومن ثمَّ إعادة الثقة من جديد للمواطنين في العدالة و لا يمكن تحقيق ذلك إلا بخلقِ وتحسين المحيط الذي يتحرك ضمنه القاضي بصفة عامة من أجل التطبيق السليم للقوانين و ذلك بالإهتمام المادي و المعنوي بما يضمن له العيش الكريم و الابتعاد عن كل المؤثرات والضغوطات مهما كان نوعها. بالإضافة إلى هذا فالنيابة العامة تتمتع بعدة إمتيازات وكأنها سلطة توجيه و رقابة في عملية التحقيق ، بهدف السير الحسن لجهاز العدالة بغية الوصول إلى الحقيقة فقط.النائب العام له حق الرئاسة على باقي أعضاء النيابة العامة من الناحية الإدارية وفي حدود معينة من الناحية القانونية واختصاصه يمتد إلى نطاق جميع أراضي الدولة وسلطة القضاء.أما باقي أعضاء النيابة العامة فيقتصر اختصاصهم على نطاق مكاني معين يتحدد بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام ومن الملاحظ خلو كل من قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم وقانون الإجراءات الجزائية من بيان تحديد اختصاصات كل من رئيس النيابة العامة ومعاون النيابة وهذا نقص تشريعي. والمجلس الأعلى للقضاء في كافة البلدان يمثل القضاة وأعضاء النيابة، باعتباره مسؤلًا عن شؤنهما، وحماية استقلال القضاء هدف مشترك لمعظم المجالس ......
#النيابة
#العامة
#تحريك
#الدعوى
#الجنائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704312
ماجد احمد الزاملي : حقوق المجني عليه في مواجهة النيابة العامة عند تحريكها الدعوى الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن السياسة العقابية المعاصرة لم تعد تنظر للدعوى الجنائية على أنها الأسـلوب القانوني الأمثل لإستيفاء حق الدولة في العقاب في أغلب الجرائم، لا سيما التـي يتعلق الحق المعتدى عليه فيها بالمجني عليه فقد بدأ التركيز من جانـب الفقـه والمؤتمرات الدولية والندوات العلمية، على أن تكون العلاقة بين المجني عليـه والجاني بإرضاء الأخير للأول عن طريق الاعتذار له أو تعويضه بقصد إنهـاء الخصومة الجنائية في الجرائم التي لا تنطوي على خطورة اجتماعية ويَغلب فيها الجانب الشخصي للمعتدى عليه وإيجاد بدائل للدعوى الجنائية.إنّ نظرية الدعوى الجنائية تُمثل مكانا أساسيا في التشريعات الجنائية المختلفة، فقد سادت فكرة عمومية الدعوى الجنائية وعدم قابليتها للتنازل، وتهدف الـدول من وراء ذلك إلى تحقيق الصالح العام، وقد اهتمت الدول اهتماماً بالغـاً بـأمر المتهم لكنها أغفلت أمر المجني عليه بعدما كانت تهتم به اهتماماً كبيـراً فـي العصور السابقة إذ كانت تعتبره صاحب الحق في معاقبة المتهم أو فـي العفـو مقابل التعويض أو بدونه، إلاً أنه منذ النصف الثاني من القرن العشرين طالـب المفكرون بكفالة حق المجني عليه خاصةً أنّ توصيات المؤتمرات الدولية كثيـراً ما تُساير الإتجاه المُطالب في التشريعات إلى الإهتمام بالمجني عليه والتوسع في القيد الوارد على حرية النيابة العامة لوقف تحريك الدعوى إلاّ بناءً على شكوى المجني عليه في بعض الجرائم التي تكون فيها مصلحة المجنـي عليـه أولـى وأجدر بالرعاية من توقيع العقوبة على الجاني. النيابة العامة هي ممثلة المجتمع قانوناً ومن ثم كان التكييف الصحيح بمركز النيابة العامة في الدعوى الجنائية بأنها النائب القانوني عن المدعي وليس المدعي نفسه أما المدعى عليه في الدعوى الجنائية فهو المتهم ،فالنيابة العامة هيئة قضائية إذ يشاركون في جلسات المحاكم بحيث يبطل تشكيل المحكمة إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة بالجلسة ولا يغير من هذه الحقيقة توزيع أعباء القضاء بين سلطة مباشرة الدعوى من ناحية وسلطة الحكم من ناحية أخرى كما لا يغير من ذلك الواقع كون أعضاء النيابة العامة في بعض القوانين المقارنة جعلت تبعية النيابة العامة لوزير العدل الذي له حق الإشراف عليهم والتأكد من أدائهم في الأعمال الموكلة إليهم. وقانون أصول المحاكمات الجزائية قد حَدَّد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الإبتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تُمكِّنهم من إتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، وإتخاذ القرارات المناسبة وضماناً لسلامة التحقيق وصولاً إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يُقرر إنَّه أكمل تحقيقه يصدر قراراً أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً أو نهائياً على ضوء السبب الذي إستند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة. وعند وقوع جريمة يجب أن تراعى بشكل دقيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أُصول المحاكمات الجزائية لأنَّ مخالفتها سيؤدي إلى بطلان الإجراءات المُتَّخذَة. وبالتالي بطلان الآثار القانونية المترتبة على تلك الإجراءات. لهذا يجب ان يكو ن القائم بالتحقيق على علم ودراية كاملة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون ، نظراً لأهميتها وحساسيتها وهذه الإجراءات هي التي تُنظِم الدعوى الجزائية و كيفية مباشرتها منذ وقت وقوع الجريمة حتى الحكم فيها وانتهاءَ بتنفيذها في احدى الموسسات الاصلاحية المعدة لهذا الغرض. إنّ تنظيم الإجراءات الجزائية بشكل عام والتحقيقية بشكل خاص هو نوع من ......
#حقوق
#المجني
#عليه
#مواجهة
#النيابة
#العامة
#تحريكها
#الدعوى
#الجزائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705420
سالم روضان الموسوي : هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الدعوى الجزائية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الإثبات الجزائي؟عند مباشرتي للبحث في موضوع الشهادة لاحظت بعض الأمور التي تتعلق بها والتي لم تحظى بالعناية الكافية مع إنها تمارس في سوح القضاء ، ومن هذه المواضيع رجوع الشاهد عن شهادته أي أن الشاهد له أن يقدم طلب لاحق إلى المحكمة يطلب فيها الرجوع عن شهادته التي أداها أمام القضاء، فهل يجوز له ذلك وما هو الأثر المترتب عنها وموقف القضاء العراقي، لذلك سأعرض للموضوع على وفق الآتي :1. تعريف الرجوع عن الشهادة ، إن الرجوع عن الشهادة المقصود منه رجوع الشاهد عن شهادته التي أداها أمام القاضي في جلسة مرافعة قضائية ، وهو نفي ما أثبته أولا بشهادته، مثال ذلك قوله بأنه يرجع عن شهادته أو يقول ان شهادته زور أو كذبت في شهادتي، وبذلك فان الرجوع عن الشهادة يسبقه أدائها أولا أمام القضاء، أما إذا أنكر الشهادة فان الحال ليس برجوع لأنه أصلا ينكر وجود شهادة له أمام المحكمة، وفي القانون العراقي قد اعتبر الرجوع عن الشهادة جريمة تحت مسمى (جريمة شهادة الزور) وعلى وفق أحكام المادة (252) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وكان القانون قد عرف شهادة الزور في المادة (251) عقوبات التي جاء فيها الآتي (شهادة الزور هي أن يعمد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة مدنية او إدارية او تأديبية او أمام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تقرير الباطل أو إنكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.) وفي ذات القانون نجد ان المشرع قد تطرق إلى الرجوع عن الشهادة وعلى وفق ما جاء في المادة (256/1) عقوبات التي جاء فيها الآتي (رجوع الشاهد عن أقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، وإذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة) وفي هذا النص اعتبر الرجوع عن الشهادة بمثابة العذر المخفف لكن على أن يكون الرجوع قبل صدور الحكم في الدعوى التي أدى بموجبها شهادته الأولى التي يروم الرجوع عنها أو قبل صدور قرار موضوعي وحاسم من سلطة التحقيق، أما إذا صدر حكم فان الرجوع لا يجوز وعلى وفق ما تقدم ذكره،، ويشير القاضي المرحوم حسين المؤمن في كتابه الموسوم (نظرية الإثبات ـ الشهادة ـ مدنيا وجزائياً وشرعا وقانوناً ـ ج2 ـ الطبعة الثانية عام 2018ـ ص386) .2. أثار الرجوع عن الشهادة: إن الأثر يختلف فيما إذا كان الرجوع قبل صدور الحكم او بعد صدوره وعلى وفق الآتي :‌أ. الرجوع قبل الحكم : فان أهم اثر هو سقوط الشهادة الأولى التي أداها أمام المحكمة لان الشهادة كما يقول الشراح (قتلت نفسها بنفسها) وإنها تناقضت ولا يصح الركون اليها، لكن يترتب على الشاهد اثر المساءلة القانونية على وفق احكام المادة (252) من قانون العقوبات. ‌ب. الرجوع بعد صدور الحكم : وفي هذا الصدد يفرق شراح القانون بين رجوع الشاهد عن شهادته في دعوى فأنهم يرون بان القضاء لا ينقض، لان رجوعه هذا فيه شبهة الميل لمصلحة المشهود عليه بعد إغرائه بالمال وغير ذلك لذلك لا يصدق قول الشاهد عند الرجوع مثلما لا يصدق قوله في المرة الأولى عندما يتهم بالميل نحو المشهود له، أما اذا كانت الشهادة تتعلق بالحدود والقصاص مثل جرائم السرقة والقتل فإذا ثبت ذلك بحكم قضائي فان القانون العراقي قد أجاز للمتضرر من تلك الشهادة ان يطلب إعادة المحاكمة فإذا كانت دعوى المدنية له ان يطعن بطريق إعادة المحاكمة وعلى وفق الشروط والآلية الواردة في المادة (196/3) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وفي الدعاوى الجزائية لل ......
#يجوز
#رجوع
#الشاهد
#شهادته
#الدعوى
#الجزائية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705876
ماجد احمد الزاملي : القائمون على تقديم الشكوى وتحريك الدعوى أمام المحاكم الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن الشكوى تهدف - بالإضافة إلى نقل العلم بوقوع الجر&#1740مة - إلى تحق&#1740ق آثار قانون&#1740ة، هي تحر&#1740ك الدعوى الجزائ&#1740ة قبل الجاني، ولا تنتج هذه الآثار إلا إذا توافرت في مُقدمها شروط ترجع إلى السن والحالة النفس&#1740ة والعقل&#1740ة، في ح&#1740ن أن البلاغ ما هو إلاّ نقل العلم بوقوع إحدى الجرائم إلى السلطات المختصة دون تَطَّلب أي من هذه الشروط. والشكوى "بلاغ &#1740قدمه المجني عل&#1740ه إلى الجهات المختصة لمحاكمة مرتكب الجر&#1740مة وهذا التعر&#1740ف اشترط أن تُقدم الشكوى إلى السلطات المختصة، ولكن &#1740ُؤخذ عل&#1740ه أنه خلط ب&#1740ن البلاغ والشكوى، ولم &#1740ُشِر إلى أن هذا الحق &#1740كون في جرائم محددة على سب&#1740ل الحصر، كما أنه لم &#1740ُشر إلى أن الشكوى تُقدم خلال مدة محددة أ&#1740ضا، فالشكوى عند هذا الاتجاه "لا تعدو أن تكون بلاغا في جر&#1740مة مع&#1740نة &#1740تقدم بها المجني عل&#1740ه إلى سلطة الاتهام"(1). والشكوى كق&#1740د إستثنائي &#1740رد على سلطة الن&#1740ابة العامة لمباشرة إجراءات المتابعة وتحر&#1740ك الدعوى العموم&#1740ة- إلى جانب ق&#1740دي الإذن والطلب- وان كانت من النظام العام، إلا أنها ذات طب&#1740عة إجرائ&#1740ة وفي حال تخلفها &#1740حكم بعدم قبول الدعوى العموم&#1740ة، وتُقبل إذا قدمت الشكوى من المجني عل&#1740ه، أو من &#1740مثله قانوناً خلال الم&#1740عاد المحدد في القانون – مع ملاحظة اختلاف التشر&#1740عات الجزائ&#1740ة في تحد&#1740د مدة لتقد&#1740م الشكوى &#1740نقضي الحق ف&#1740ها بانقضائها. إذا كـان القـانون &#1740قـرر أح&#1740انـا للمجنـي عل&#1740ـه أو مـن &#1740مثلـه قانونـا حـق تقـد&#1740ر مـدى الحاجــة لمباشــرة إجــراءات المتابعــة الجزائ&#1740ــة بــدلا مــن الن&#1740ابــة العامــة صــاحبة ســلطة الملائمــة( ح&#1740ث أن الأصل أن الن&#1740ابة العامة هي التي تقوم بذلك ممثلة للجماعة، فتنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائ&#1740ة ال&#1740مني "الن&#1740ابة العامة هي صاحبة الولا&#1740ة في تحر&#1740ك الدعوى الجزائ&#1740ة ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غ&#1740رها إلا في الأحوال المب&#1740نة في القانون."، وتنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائ&#1740ة الجزائري "تباشر الن&#1740ابة العامة الدعوى العموم&#1740ة باسم المجتمع وتطالب بتطب&#1740ق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائ&#1740ة. و&#1740حضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائ&#1740ة المختصة بالحكم...") ،ونلاحظ إن المشرع العراقي خلط بين الشكوى وهي الوسيلة الأولى لتحريك الدعوى الجزائية وبين الوسيلة الثانية وهي الإخبار . فمن المفروض إن الذي يقدم الشكوى هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة أو تضرر منها أو من يقوم مقامهما قانوناً أما الذي يقدم الإخبار فيفترض أن يكون شخص آخر غير الذي وقعت عليه الجريمة ولا علاقة له بها وهو الذي عبّر عنه المشرع بعبارة (من عَلِمَ بوقوعها) في حين أن المادة (47) إصول محاكمات جزائية عراقي نصت على أن ( لمن وقعت عليه الجريمة ولكل من علم بوقوع جريمة أو علم بوقوع موت مشتبه به أن يخبر قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة ). وقد نصت المادة الاولى – أ- من نفس القانون على انه : تُحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تُقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من قبل المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار ي ......
#القائمون
#تقديم
#الشكوى
#وتحريك
#الدعوى
#أمام
#المحاكم
#الجزائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706190
هيئة الدفاع عن الحريات في العراق : قضية الدعوى ضد المواطن كاظم مهدي
#الحوار_المتمدن
#هيئة_الدفاع_عن_الحريات_في_العراق هيئة الدفاع عن الحرياتاستدعي المواطن كاظم مهدي ثامر رحيل العواد إلى محكمة جنح وجنايات بابل - مكتب التحقيق القضائي للحضور أمام محكمة جنح الحلة في 03/02/2021 لمحاكمته وفق المادة القانونية 372 من قانون العقوبات، والتي تنص على الآتي:1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:أ- من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها.هـ- من أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.وذلك بسبب نشره لمنشورين بالنصين أدناه:2) علموا أولادكم الحرية ورفض الظلم، ولتذهب الرماية والسباحة وركوب الخيل إلى الجحيم.3) للطرفة: أتوقع الفرج على يد كورونا، لأنها أول ما بدأت بالعمامة. الشفاء العاجل للمرضى.إن السيد كاظم مهدي العواد لا يستحق عقوبة السجن لثلاث سنوات وفق ما تنص عليه المادة في (أ) و(هـ)، لأن ليس في منشوريه المذكورين ما فيه اعتداء على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو تحقير لشعائرها كما نص البند (أ) من المادة، وكما ليس فيه إهانة لرمز أو شخص هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية كما نص البند (هـ) من نفس المادة.فإذا تناولنا المنشور الأول، فهو لم يأت بما يخالف الدين، لأن الدين حسب عقيدة أتباعه يدين الظلم أيضا. فما أدرانا لو كان أحد المسلمين قد سأل عند سماعه لهذا الحديث نبيه قائلا: وماذا يا رسول الله لو ابتلينا بزمان تسلط فيه علينا ظالم، أفيكون الأهم تعليم أولادنا ما ذكرت، أم تعليمهم رفض ومقاومة الظلم والظالم، فلربما كان سيجيب النبي بمثل قوله هذا المواطن في المنشور المذكور، أن علموا أولادكم رفض الظلم والوقوف في وجه الظالم، ولتذهب الرماية والسباحة وركوب الخيل إلى الجحيم. والاستدلال على هذا الاحتمال هو الأحاديث النبوية في العدل والظلم، أهمها «أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر»، وكذلك الحديث «عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة قيام ليلها وصيام نهارها، وجور ساعة شر من معاصي ستين سنة». وجاء المنشور للسيد كاظم مهدي العواد متفقا تماما مع هاذين الحديثين. فعندما يعتبر النبي العدل يعادل عبادة الله قياما في الليل وصياما في النهار بمقدار 594720 مرئ، والجور شرا من المعاصي بما يعادل 509760 مرئ، فكيف لا تكون الحرية ومقاومة الظلم خيرا من التكاليف الترخيصية، أي التي هي عبارة عن نصائح وسنن مستحبة، لا يأثم تاركها، بينما اللامبالاة تجاه الظلم والظلمة قد يعد من الكبائر.أما المنشور الثاني، فإن السيد كاظم مهدي العواد قدم له على أنه للطرفة، ولم يتعرض لشخصية مقدسة ولا لعقيدة دينية، إلا بذكر العامة، والمراجع وعقلاء رجال الدين يعلمون أن العمامة ليست مقدسة بذاتها، ولا هي دليل على علم وتقوى استقامة كل من يضعها على رأسه. وكان أقصى ما يمكن الرد على منشوره، بأنه قد يفهم منه ازدراء للدين، ولا تستحق القضية أن ترفع دعوى ضده، والمطالبة بإنزال عقوبة السجن بثلاث سنوات عليه.ثم حتى لو افترضنا صحة أن يفسر المنشوران المذكوران مما تنطبق عليهما أو على أحدهما المادة القانونية آنفة الذكر، فإن هذه المادة باطلة بحكم الدستور، ولقد جاء في المادة (13): أولا من الدستور: «يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء.» وفي ثانيا من نفس المادة الدستورية ورد: «لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.» وبالتالي يعتبر القانون &#1635-;-&#1639-;-&#1634-;- كله باطلا بحكم الدستور، ذلك لتعارضه مع المواد الدستو ......
#قضية
#الدعوى
#المواطن
#كاظم
#مهدي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707616
احمد طلال عبد الحميد : حجية الحكم الصادر برفض الدعوى الدستورية لاسباب شكلية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نصت المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) على أن (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)، كما نصت المادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي المرقم (30) لسنة 2005 المعدل على أن (الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة) ، والحكم البات : هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأية طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية فهو يتحصن ضد إمكانية المساس به لامتناعه عن الطعن فيه ، أما فيما يتعلق بحجية الأحكام الصادرة بعدم الدستورية فإن المشرع وإن اعتبر هذه الأحكام باتة وملزمة للسلطات كافه ، إلا أنه لم يعتبره كذلك للأفراد وهذا نقص تشريعي كان من الواجب تفاديه كما أن نص المادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا أشار إلى أن أحكام وقرارات المحكمة باتة في حين أن نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق سنة (2005) أشار إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة دون ذكر الأحكام، كما أن المشرع قد أغفل بيان حجية هذه الأحكام فيما إذا كانت مطلقة تسري بمواجهة الكافة أفراداً وهيئات عامة أم أنها نسبية تسري على أطراف النزاع وحسب؟وللإجابة على ذلك نرى وجوب التمييز بين الأحكام الصادرة برفض الدعوى الدستورية لأسباب شكلية كإنتفاء أحد شروط إقامة الدعوى أو انتفاء شرط المصلحة فهنا تكون قرارات المحكمة الاتحادية العليا ذات حجية نسبية يقتصر أثرها على أطراف النزاع دون غيرهم وهذا هو اتجاه المحكمة العليا في مصر ، وجدير بالذكر ان المحكمة العليا المصرية انشأة بموجب القانون رقم (81) لسنة 1969 و زامن انشائها ما يعرف في مصربـ (مذبحة القضاة ) حيث اقصت السلطة التنفيذية في مصر عدد ضخم من القضاة بضمنهم رئيس محكمة النقض المصرية ومستشارون في محاكم الاستئناف وقضاة من مختلف الدرجات ، ولذلك حضي وجود هذه المحكمة العليا باستقبال سيىء من جانب القضاة والراي العام ثم الغيت وحل محلها المحكمة الدستورية العليا . وقد قررت المحكمة المذكورة أن الأحكام الصادرة برفض الطعن الخاص بعدم الدستورية لأسباب شكلية يحوز على حجية نسبية لأن رفض الطعن لا يمس التشريع المطعون بعدم دستوريته وهذا معناه أن التشريع يظل قائماً بعد صدور الحكم وأنه يمكن الطعن بعدم دستوريته مجدداً بعد استيفاء شروط إقامة الدعوى من قبل نفس الخصوم ، أما إذا كان رفض الدعوى الدستورية لأسباب موضوعية كأن يكون التشريع محل الطعن بعدم الدستورية هو غير مخالف للدستور فهذا معناه أن المحكمة الدستورية المختصه قد دققت مدى موافقة هذا التشريع للدستور وأعطت حكمها في ذلك بناءً على ما وردَ في لائحة الدعوى إضافة لما تراه من أسباب ومبررات، فهذا الحكم يحوز على حجية مطلقة شأنه شأن الحكم الصادر بعدم الدستورية ، إلاّ أن الملاحظ على نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل ، قد اعتبرتا جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا باتة وذات حجية مطلقة دون تمييز بين الأحكام الصادرة برفض الدعوى لأسباب شكلية أو موضوعية أو الأحكام الصادرة بعدم الدستورية وهو بذلك اقتفى أثر المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي يذهب إلى تقرير الحجية المطلقة لجميع الأحكام الصادرة منها سواء أكانت بعدم الدستورية أو الدستورية أو رفض الدعوى الدستورية لأسباب شكلية ، حيث نصت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم ( 48) لسنة 1979 المعدل على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابله للطعن ، كما نصت الما ......
#حجية
#الحكم
#الصادر
#برفض
#الدعوى
#الدستورية
#لاسباب
#شكلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717118
سعد السعيدي : الدعوى القضائية ضد العامري والمالكي لتعاملهما مع الارهابي خميس الخنجر
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد انتخابات العام 2018 تفاجأ العراقيون بخبر تحالف جمع هادي العامري مع الارهابي خميس الخنجر مدعمة بصور لهما. ولم يكن العامري وحده من كان ظاهرا في الصور ، انما ايضا جمع من السياسيين المعروفين مثل نوري المالكي واسامة النجيفي وآخرين من حزب الدعوة وغيرهم.وخميس الخنجر هو شخص معروف بتاريخه الحافل بدعم الارهاب وكانت توجد عليه مذكرة قضائية لهذا السبب. ويوجد له فيديو شهير يظهر فيه مدافعا عن داعش وقد سماها ثوار العشائر. وقد كشف الاعلام عن الخنجر عمله في بداية حياته الفنية كمهرب للاغنام والسكائر بفضل علاقاته مع عدي ابن الطاغية. وبعد سقوط النظام السابق استولى على اموالا طائلة كانت قد امنها عنده عدي لينشيء بها مصرفا في عمان بالاشتراك مع احد الامراء الاردنيين اسمه بنك الاتحاد. وبعلاقاته وبحماية هذا الامير صار يستخدم البنك في غسيل الاموال. لاحقا بعد دخول ارهابيي القاعدة الى العراق استخدم البنك لتحويل الاموال القطرية من فرعه في الدوحة اليهم. ثم قام بمبايعة داعش بعد ظهورها في العراق.ان ما خرج في العام 2018 الى العلن كان فقط انكشاف المستور بعد الخسائر الانتخابية الكبيرة التي مني بها انصار ايران غير افتضاح امر التزوير الانتخابي الذي ادى الى اهتزاز ثقة قواعدهم بهم. فهم كانوا على علاقة سرية بالخنجر قبل اعلانهم التحالف معه. وقد ظهرت في الصور ايضا حنان الفتلاوي. إذ كانت لها معرفة سابقة بالخنجر حين توسط في قضية لها مع السعودية توقفت بعدها هذه عن التعرض لهذه الدولة. ولاحقا اقنع السعوديين بدعمها في الانتخابات. وغير هؤلاء تملأ الشبكة اخبار الفساد الذي يجمع الخنجر مع كل السياسيين السنة. ومع كل هذا التاريخ الاسود قام قضاء مدحت المحمود مع عزت الشاهبندر حليف الخنجر بايقاف مذكرة الارهاب الصادرة بحق الاخير. وكل هذا هو جزء بسيط من فساد هذا الشخص. لاحقا ادرجت امريكا الخنجر في القائمة السوداء لفساده. وفي ما يتعلق بالتحالف الآنف فإن قطر هي من دفع الخنجر الى التحالف مع كتلتي الفتح ودولة القانون. بينما ضغطت ايران على العامري والمالكي لقبوله كحليف لهما ضمن كتلتهم الكبرى. لهذا فالتحالف كان ثمرة تعاون بين قطر وايران.مع هذه الجهود الاخيرة يمكن للخامنئي ان يفخر امام العالم اجمع وخصوصا امام اتباعه في العراق بنجاحه في جمعه لادواته المسلحة في العراق مع ارهابي اوغل بدمائهم وهو ما يفضح ادعاءاته بمحاربة الارهاب. وهذا يعني بان الخامنئي ومع فشل ادواته لم يعد يستطيع العمل في العراق إلا بالاعتماد على الارهابيين ما شاء الله. وهذه الايام قد جدد ظريف وزير الخارجية الايراني الاجتماع بالمجرم الخنجر في بيته للتباحث حول الانتخابات القادمة !!ومع العامري فهناك تواطؤ كل قادة الميليشيات الاخرى التي سكتت عن تحالفه مع هذا المجرم. وهي نفسها التي تتظاهر امامنا بالحرص على محاربة الارهاب الداعشي وحماته الامريكيين. وتعامل ايران مع الخنجر يفضح نفاقها ويحولها شاءت ام ابت الى متعاملة هي ايضا مع الارهاب ويضعها في نفس خانة من تتهمهم به من الدول.وعندما تتحول ايران الى متعاملة مع الارهابيين يكون من حقنا التصرف ازائها بموجب القانون الدولي. فهذا العمل هو استخفاف بدماء العراقيين التي سالت لتحرير ارضهم من الارهابيين. ويشير الى ان ايران وفي سبيل مصالحها لن تتورع عن الدوس على تضحيات وجراح من تدعي مساعدتهم ضد الارهاب.وعدا السياسيين فهناك ايضا مفوضية الانتخابات التي داست هي الاخرى على قانونها لتفسح المجال امام هذا المجرم بالمشاركة فيها دون اي اعتراض. وننتظر منها توضيحا لهذا الامر. نذك ......
#الدعوى
#القضائية
#العامري
#والمالكي
#لتعاملهما
#الارهابي
#خميس
#الخنجر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718667
رزاق حمد العوادي : اجراءات الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي جراءات الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا .....ولكي نستمر بجهودنا المهنية في نشر الثقافة القانونية تطبيقيا كما سرنا علية منذ امد طويل وفي جميع مفاصلها المدنية والجزائية والدستورية والادارية ....اضافة لما تنشرة المراكز البحثية التابعة للمكتب الدولي للمحاماة ((خمس مراكز بحثية بالاضافة الى المدونة القانونية ))))) من بحوث مختلفة ودراسات قانونية دولية .. ....وانسانية وسياسية واجتماعية وبيئية واقليمية .واستشاريةوالية تنظيم العقود.............ننشر فيما يلي الاسس القانونية لاجراءات تقديم الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا !!!!........!!!!اولا .......1...تقدم لائحة الدعوى بصورة مطبوعة وكذلك اللوائح المتبادلة بين الخصوم ..وبواسطة محامي ذو صلاحية مطلقة .....مع صورة من الهوية ((ونسخة من الوكالة وان تكون مستوفية لشروطها الواردة في المواد..(44 )(45 )(46) (47)من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969(( الباب الثاني رفع الدعوى))))2...ان تتوفر في لائحة الدعوى شروط معينة ومها الخصومة والمصلحة والاهلية وفقا للشروط الواردة بقانون المرافعات المدنية المواد....3....4......63..على المدعي ان يرفق مع لائحة الدعوى نسخ منها بقدر المدعى عليهم وقائمة بالمستندات والتوقيع عليها مع ذكر عبارة مطابقة للاصل وفقا للمادة (47 ))من قانون المرافعات ...والمادة 1 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2005ثانيا.......اجراءات المحكمة بعد تقديم لائحة الدعوى .........!!!! 1.....وفقا للمادة 1 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا تقدم لائحة الدعوى ومستنداتها الى رئيس المحكمة او من يخولة ....ويستوفي الرسم وتسجل في السجل الخاص وفقا للاسبقية ....وتختم بختم المحكمة ....ويعطى المدعي وصلا بالاستلام ويبين فية رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها ... ولا يتم تعين يوما للمرافعة الا بعد اكمال التبليغات 2...تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم بالاجابة عليها تحريريا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ استنادا للمادة 2 من النظام الداخلي ... ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا اجراء التبليغات في مجال اختصاصها بواسطة البريد الالكتروني والفاكس اضافة للتبليغات الواردة بقانون المرافعات المدنية 3....لا يعين يوما للمرافعة الا بعد اكمال التبيلغات واجابة الخصم عليها او مضي مدة خمسة عشر يوما .....وفي هذة ا لحالة لا يطلب من الخصم التاجيل لغرض الاجابة 4....اذا لم يحضر الخصم في الدعوى في اليوم اليوم المحدد لا تترك الدعوى للمراجعة كما اشارة اليها القواعد العامة في قانون المرافعات في المادة 54-1 الخاصة بترك الدعوى اذا اتفق الخصوم ......... والمادة 190 المتضمنة ترك الدعوى الاستئنافية اذا لم يحضر المستانف او المستانف علية في اليوم المعين للمرافعة ............لان المادة 11 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا اجازت النظر في الدعوى حتى لو لم يحضر الخصوم بعد االتاكيد من تبيلغهم بيوم المرافقة ......لذلك لا تطبق القواعد العامة في قانون المرافعات المتعلقة بترك الدعوى للمراجعة ومن ثم الابطال وفقا للمادة 54-1 والمادة 190 مرافعات كما ذكرنا وانما تستمر المحكمة الاتحادية العليا بنظر المنازعة بدو ن حضور طرفي النزاع ثالثا.............دور الادعاء العام..........!!! وفق النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا اعطي الحق للمحكمة في الم ......
#اجراءات
#الدعوى
#امام
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720840
سالم روضان الموسوي : هل ما زال شرط إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة قائماً؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اشترط النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 وجوب إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة وعلى وفق ما ورد في المادة (6) التي جاء فيها الاتي (إذا طلب مدع، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد 44 – 45 – 46 – 47 من قانون المرافعات المدنية، ويلزم أن تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة) وكرر هذا الوجوب في المادة (20) من النظام الداخلي التي جاء فيها الآتي (تقدم الدعاوى والطلبات إلى المحكمة الاتحادية العليا، بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة، ولا تقبل بخط اليد، ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشرط ان لا تقل درجته عن مدير)، ومعنى ذلك ان من يوقع على عريضة الدعوى ويجب ان يكون حاضراً في مرافعاتها هو محامٍ ذو صلاحية مطلقة ، ويقصد بالصلاحية المطلقة صلاحية المحامي والذي لديه خدمة في المحاماة لا تقل عن ثلاث سنوات وعلى وفق ما ورد في المادة (20/ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل، وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عملت بهذه المواد في اكثر من قرار مثال ذلك قرارها العدد قرارها العدد 3/اتحادية/2007 في 2/7/2007 لان عريضة الدعوى كانت مقامة من المدعية بالذات وليس بواسطة محامٍ ذو صلاحية مطلقة، وقرارها العدد 108/اتحادية/2013 في 5/5/2014 حيث قضت برد الدعوى لأنها مقامة من المدعي بالذات وليس بواسطة محامٍ من ذوي الصلاحية المطلقة مع ان المدعي كان يحمل صفة (قاضٍ/ مدعي عام) ، والسبب في رد الدعوى شكلاً لأنها تمسكت بحكم المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2005 ، وقرارات أخرى، لكن الملفت للنظر ان المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد قد تجاوزت هذه النصوص الواردة في النظام الداخلي وكذلك رجعت عن استقرارها في القرارات التي اشرث اليها سلفاً، حيث نظرت في دعوى أقامها محامٍ بصفته الشخصية، كونه هو المدعي في الدعوى ودون ان تقدم عريضة الدعوى بواسطة محامٍ من ذو صلاحية مطلقة على خلاف نصوص المواد (6 و 20) من النظام الداخلي أعلاه، وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 45/اتحادية/2020 في 22/6/2021 وانها نظرت في الدعوى من جهة الموضوع وقضت برده موضوعاً وليس شكلاً، ولم تلتفت إلى ان عريضة الدعوى لم تقدم بواسط محامٍ ذو صلاحية مطلقة، وهذا القرار يثير أسئلة لم نحصل على إجابتها في الأحكام التي أصدرتها المحكمة حول مصير المواد (6 و 20) من النظام الداخلي وهل تم إهمالها وعدم العمل بها مع إنها ما زالت قائمة ونافذة ولم تلغى أو تعدل؟، وكنا نتمنى ان نرى الإجابة في قرار الحكم بعرض أسباب قبول النظر في الدعوى على خلاف النصوص النافذة، ويعد نص المواد أعلاه قد اشترط توفر الصفة الإجرائية في من يقدم عريضة الدعوى ويقصد بها التمثيل القانوني لصاحب الحق، وهي لازمة لمباشرة إجراءات الخصومة اذا ما اشترطها نص ملزم قانوناً ومثلما ورد في المواد (6 و 20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، مع الإشارة إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تكتفِ بشرط حضور المحامي عن المدعي وإنما اشترطت ان يكون حضوره وتوقيعه على عريضة الدعوى عند تقديمها، واذا ما تدارك المدعي ذلك وقام بتوكيل محامٍ ذو مصلحة مطلقة لاحقاً، فان هذا لا يصحح من واقع الدعوى وتبقى مشوبة بعيب شكلي، وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في قرارين الأول (108/اتحادية/2013) والثاني (115/اتحادية/2015) وهذه القرارات تم نشرها في الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادي ......
#إقامة
#الدعوى
#الدستورية
#محامٍ
#صلاحية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727552