الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : من هي الجهة المختصة بتفسير النصوص القانونية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يصدر بين الحين والآخر كتاب من جهة رسمية يتولى تفسير نص قانوني أو توضيح غايات ومرامي المشرع من وراء تشريع النص ، ومنها كتاب نشرته وسائل التواصل الاجتماعي موجه من مجلس النواب إلى هيئة التقاعد الوطنية مؤرخ في 18/6/2020 يفسر فيه نص قانوني ورد في قانون التقاعد الموحد، وهذا الأمر استوقفني لبيان هل أن الجميع يملك صلاحية تفسير النصوص القانونية وهل تكون أرائهم ملزمة للجهات المنفذة او المطبقة للقانون ؟، لذلك لابد من توضيح هذا الأمر في ضوء القانون ، إن تفسير النصوص القانونية يقصد بها عملية بيان معنى النص أيا كان النص القانوني وتظهر الحاجة إلى التفسير عندما تصادف الجهة المنفذة للقانون التباس في بيان غاية النص القانوني ومراميه، فتلجأ إلى تفسيره ، ويكون هذا التفسير بعدة وسائل منها أن تجتهد الجهة المختصة بتنفيذ القانون وتفسر النص على وفق ما ترى، وعادةً ما تستعين تلك الجهات بالدوائر القانونية التابعة لها والتي تضم مستشارين وموظفين من ذوي الاختصاص في القانون وهذا هو السائد، ومن لا يتفق مع هذا التفسير له حق اللجوء إلى القضاء للطعن بالتصرف الذي تقوم به الإدارة بناء على ذلك التفسير، أو إن الجهة الرسمية المطبقة للقانون ترى بان تذهب إلى جهة أخرى منحها القانون سلطة وصلاحية تفسير النصوص القانونية وتكون أرائها وفتاواها ملزمة لتلك الجهة التي طلبت التفسير، وعادة تكون هذه الجهة تضم مجموعة من المختصين في علم القانون ولهم الدراية في تفسير تلك النصوص القانونية، وفي العراق فان مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) هو المختص حصرياً بتفسير النصوص القانونية على وفق أحكام المادة (6) من قانون مجلس الشورى رقم 65 لسنة 1976 المعدل وكذلك نص المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017، وتكون فتواه بهذا الأمر ملزم للجهة التي طلبت التفسير على وفق أحكام المادة (6/ثالثا) من قانون مجلس شورى الدولة المشار إليها في أعلاه، وبموجب هذا النص القانوني فان أي جهة أخرى لا تملك صلاحية التفسير الملزم لأي دائرة رسمية يتعلق بتفسير النصوص القانونية، لكن توجد طرق وجهات أخرى تتولى تفسير النص القانوني ولا تقتصر على مجلس الدولة، هذا القول صحيح لكن الأمر يتعلق بمدى إلزامية التفسير الذي يرد من خلال تلك الجهات وسأعرض لها باقتضاب على وفق الآتي :1. (التفسير القضائي) ويقصد به التفسير الذي تتولاها المحاكم بجميع أنواعها ومسمياتها عند تصديها للنظر في نزاع بين طرفين ويعرض على القضاء بدعوى أصولية ، والتفسير الذي تقوم به المحكمة ليس غاية القضاء وإنما هو وسيلة المحكمة للوصول الى حكم قضائي حاسم في الدعوى والملزم هو الفقرة الحكمية الواردة فيه، ويكون ملزم للطرفين المتخاصمين ، ولا يتعدى أثره إلى الغير باستثناء بعض أحكام القضاء الدستوري والقضاء الإداري حيث تسري أثاره على من لم يكن ممثلاً فيه عند التصدي للقواعد القانونية العامة والمجردة والأوامر الإدارية ذات الصبغة العامة، ولا يجوز للقضاء أن يتولى تفسير النصوص القانونية بشكل منفرد أو بناء على طلب من جهة ما لان هذا العمل يخرج عن اختصاصه وكان للمحكمة الاتحادية العليا أكثر من قرار رفضت فيه أعطاء التفسير للنصوص القانونية لأنها مختصة فقط في تفسير النصوص الدستورية.2. (التفسير الفقهي) كما يمكن إن يتولى فقهاء القانون والمختصين في علم القانون تفسير النصوص القانونية إلا إنها تبقى آراء غير ملزمة لمن ينفذ القانون،3. (التفسير التشريعي) كما يوجد نوع آخر من التفسير وهو التفسير التشريعي الذي يمارسه مجلس النواب وذلك عن طريق إصدار قانون يفسر نص قانوني سابق ويتبع فيه آليات إصدار وتشريع ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#النصوص
#القانونية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681781
رمضان حمزة محمد : السبل التي يجب أن تتخذها الجهات المختصة لمنع دخول السيول من إيران وتقليل أضرار هذه السيول والإستفادة القصوى من مياهها..؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد تتميًزالخصائص الجيومورفولوجية لمنطقة هضبة شرق دجلة بانتشار منظومة واسعة من شبكة الوديان والتي تعتمد في تغذيتها بشكل اساسي على كميات المياه الناتجة عن التساقط المطري ضمن الأراضي الإيرانية، فبعد كل عاصفة مطرية تجري المياه في بطون هذه الوديان فتكون المياه غزيرة وتعمل على زيادة حجم وسرعة المياه في الوديان مما يؤدي الى تشكل السيول وزيادة مخاطر هذه السيول، و تعتبرمياه السيول ظاهرة مناخية مصاحبة للتغيرات المناخية التي تجتاح العالم وبالأخص منطقة الشرق الأوسط ومنها العراق واصبحت ظاهرة متكررة وغير مسيطر عليها إذا لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحصادها او تحويل مجاريها الى ارضي اخرى قريبة من مجاري هذه الوديان بغية الأستفادة منها وهنا ياتي دورالإدارة المائية الحكيمة والرشيدة في تحويلها الى مصدر مياه سواء كخزين سطحي أو جوفي للمياه وتخليص الأرواح والممتلكات من الأخطار التي تسببها هذه السيول والتي هي كميات هائلة من المياه في فترة زمنية قصيرة، وان فكرة تغذية المياه الجوفية لزيادة رصيدها الخزني الاستراتيجي تعتبر فكرة ريادية وقد بدأت دول الخليج العمل بها بعد تعرضت مدنها لمياه السيول ومنها على سبيل المثال الامارات العربية المتحدة من خلال انشاء احواض كونكريتية ارضية عملاقة جدا لتخزين مياه الامطار والاستفادة منها، ولا تتعرض للتعفن بسبب ركودها باستخدام مضافات معينة او تكنلوجيا لتدويرها. مع تزايد احتمالات تساقط امطار غزيرة وسيول من الهضبة الشرقية للعراق تبرز الحاجة أولاً الى التنسيق مع الجانب الإيراني بشان الاطلاقات الفيضانية الغير المسيطر عليها من منشاءات التحكم والخزن الايرانية للاستفادة منها ولحماية السكان والبنى التحتية من اضرارها. والبدء بالعمل لانشاء منظومات لتتحكم على هذه المياه ومنها منظومة المصندك الفيضانية وكذلك ومنظومة على نهر دجلة لتوزيع المياه الى مدينة العمارة أيضاً ، حيث تعمل جمهورية ايران ليل نهار على اكمال منشاءات هندسية للاستحواذ على مياه وديان الهضبة الشرقية للعراق والسيول الواردة الى مناطق بدرة وزرباطية وترسخ وكلالات والتي يمكن الأستفادة الكبيرة منها لتعزيز التغذية الى منخفض الشويجة والى منظومة المصندك الفيضانية، مع تصاريف الوديان الاخرى التي يجب العمل على الاستفادة منها في تعزيز تصاريف نهر دجلة مؤخر سدة الكوت وتقليص الاطلاقات المكافئة لها من سدود الموصل وحمرين مثلاً وخاصة في مواسم قلة الهطول المطري كهذه السنة وأن يتم الإستفادة القصوى من مجموعة وديان الطيب والكرخة ودويريج وغيرها ضمن حدود محافظة ميسان الشرقية ليتم الاستفادة منها في تغذية الاهوار وردع اللسان الملحي في شط العرب ويتم ذلك بالبدء بانشاء منشاءات تنظيمية أخرى مثل ( سدود غاطسة ونواظم في صدور الانهر، مع استخدام تكنولوجيا حديثة في وتوزيعها كالسدود المطاطية). وكذلك العمل على إنشاء سدود خزنية صغيرة (لحصاد المياه ) للاستفادة منها في الري التكميلي ولتغذية المياه الجوفية. . سيول الوديان المشتركة في مناطق زرباطية وبدرة ( كلالات ترسخ وبدرة) يتم تسليكها الى منخفض الشويجة وتصريفها وفق برنامج متوافق مع اطلاقات السدود الى نهر دجلة. ......
#السبل
#التي
#تتخذها
#الجهات
#المختصة
#لمنع
#دخول
#السيول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701506
ماجد احمد الزاملي : القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المقصود برقابة القضاء لاعمال الإدارة أن يتحقق القضاء من مدى مشروعية هذه الأعمال في مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون بمعناه الواسع .إذ لا يمكن للرقابة الإدارية أن تفي بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لان مرجع القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ ،وقد يجاريه رئيسه ، ولهذا فان رقابة الإدارة في كيفية ممارسة نشاطها يجب أن يعهد بها إلى القضاء الإداري (المحاكم الإدارية) وعلى هذا الأساس فأن الرقابة القضائية هي من اكثر صور الرقابة على أعمال الإدارة أهمية ، ذلك لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية من انحراف الادارة وتعسفها وتجاوزها حدودها احيانا. إنّ كفالة الرقابة القضائية على مشروعية الأعمال التي تقوم بها الادارة لتحقيق المصلحة العامة وما يصدر عنها من تصرفات يعد من سمات الدولة الديمقراطية وفي هذا الشأن نجد أن هذه الرقابة إمّا تمارس من خلال أنظمة القضاء المزدوج حيث يباشر مثل هذه الرقابة قضاء مستقل يختص بنظر المنازعات الادارية والفصل فيها أو أن تكون الدولة قد اعتمدت في منظومتها القضائية على نظام القضاء الواحد إلاّ أنها تمد ولاية هذا القضاء ليشمل الاختصاص بنظر المنازعات التي تكون بين الادارة والأفراد . إن القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها وحدودها التي منحها إياها المشرّع بموجب القانون وبما يكفل حماية وصون حقوق الأفراد المكفولة بموجب الدستور والقانون من أي تعسف وإساءة لاستعمال السلطة أو انحراف الادارة عند مخالفتها للقوانين والأنظمة ويمنع مخالفتها للقواعد القانونية وتجاوزها لحدود السلطة الممنوحة لها خلافاً لقواعد المشروعية بما تمتلكه وتتمتع به من امتيازات ،السلطة العامة فيما قد تتخذه بمواجهة الأفراد من قرارات لا تلتزم بها صحيح القانون وتخالف بها القواعد القانونية وذلك من خلال مباشرة القضاء لسلطته فيما يعرض عليها من منازعات وما تصدره بشأنها من أحكام ويجعل عند ثبوت التجاوز أو المخالفة من جانب الادارة تعرضها للمسائلة وبأن تكون الأعمال أو القرارات الصادرة من الادارة معرّضة للإبطال والإلغاء من جهة القضاء وتثبت حق الفرد بالمطالبة بالتعويض ، ونجد أن عند وجود مثل هذه الآلية للرقابة بشكلها الأمثل المطلوب سيحقق كفالة ضمان الافراد لحقوقهم وحرياتهم وتعمل على أن تلتزم الادارة بتطبيق صحيح أحكام القانون والالتزام به لتجنّب المسـائلة القضائية وأيضاً المسائل البرلمانية من خلال الصلاحيات الدستورية والأدوات الرقابية والسياسية التي يملكها أعضاءه في مواجهة السلطة التنفيذية وفي ذات الوقت أيضاً ستجعل من يملك ويقوم بإصدار القرارات الادارية أيضاً ملتزم بمراعاة القانون بما يدلّل على كفاءته في مباشرة أعمال السلطة والتزامه بالقانون ، وعليه فقد اصبح لزاماً لتمكين القضاء من تحقيق هذا الأمر وتعزيز وإرساء مبدأ المشروعية للتصرفات الادارية أن تسخّر له كل التدابير التشريعية والتنفيذية التي تمكّن القضاء من خلالها من أداء المسؤولية المناطة به(). ومن التطبيقات على طبيعة الرقابة في نظام القضاء الموحد نأخذ صورة الرقابة في النظام (الانكلوسكسوني) وهو النظام الذي أخذت به إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وحذت حذوهم بعض الدول العربية مثل السودان والسعودية والعراق ، إذ من المعلوم أن إنكلترا تأخذ بنظام القضاء الموحد ، فهي لاتعرف نظام ازدواج القضاء القائم على جهة قضاء اداري مستقلة عن جهة القضاء الاعتيادي ، بل يقضي القانون العرفي باختصاص المحاكم الاعتيادية بنظر المنازعات جميعا سواء نشأت بين الأفراد مع بعضهم أو نشأت بينهم وبين الإدارة ، فلا يخرج نز ......
#القضاء
#الجهة
#الرقابية
#المختصة
#لضمان
#التزام
#الادارة
#بالسلطات
#الممنوحة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722043
سالم روضان الموسوي : تحديد المحكمة المختصة في نظر دعوى عقد العمل بين الأستاذ الجامعي والكليات الأهلية ملاحظة بحاجة إلى توضيح
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي تحديد المحكمة المختصة في نظر دعوى عقد العمل بين الأستاذ الجامعي والكليات الأهلية(ملاحظة بحاجة إلى توضيح) نشرت مواقع التواصل الاجتماعي قرار هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية العدد 1/هيئة تعيين المرجع/2022 في26/1/2022 وخلاصة القرار وجود تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمة العمل في الكرخ ومحكمة قضاء الموظفين حول دعوى تتعلق بالعقد المبرم بين الأستاذ الجامعي والكليات او الجامعات الاهلية، وهذا القرار فيه عدة نقاط من الممكن ان تكون محلاً للنقاش والتحليل الفقهي والعلمي، منها ما يتعلق بنوع العلاقة بين الأستاذ والجامعة الأهلية ونوع الرابطة هل هي قانونية ام رابطة عقدية وما هو المعيار المتبع لتمييز عقد العمل عن غيره من العقود، وسوف لن أخوض فيها لأنها بحاجة إلى دراسة معمقة وطويلة نسبياً، لكن ما لفت انتباهي وانتباه عدد من الزملاء من المختصين في القانون، ان التنازع كان بين محكمة العمل ومحكمة قضاء الموظفين فقط، وهيئة تعيين المرجع هي المختصة في فض النزاع بتعيين من هي المحكمة المختصة من بين المحكمتين المتنازعتين ، وهذا ما ورد في المادة (7/ثاني عشر) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الإداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هيأة تسمى (هيأة تعيين المرجع ) قوامها (6) ستة أعضاء (3) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (3) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين أعضاء المجلس ، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق او بالأكثرية باتاً وملزماً)، لكن الذي حصل ان هيئة تعيين المرجع حددت محكمة أخرى (محكمة البداءة في الكرخ) ليست طرفاً في التنازع، واعتبرتها محكمة مختصة في نظر النزاع ، ولم يعرض عليها النزاع أصلاً ، كما إنها لم ترفض أو تقبل الدعوى، فهل يجوز تعيينها لنظر في الدعوى دون ان تكون طرفاً في التنازع، مع الالتفات إلى ان الهيئة المدنية في محكمة التمييز قد نظرت عشرات الدعاوى المماثلة والتي صدر فيها حكم من محكمة العمل ولم تذكر فيها ان محكمة العمل غير مختصة، كذلك فان قضاء محكمة التمييز الاتحادية قد استقر على ان المحكمة اذا وجدت إنها غير مختصة نوعياً تقضي برد الدعوى شكلاً وليس لها ان تحيل الدعوى إلى محكمة أخرى، فهل عدلت محكمة التمييز الاتحادية عن هذا الاتجاه القضائي واصبح بالإمكان ان تحال الدعوى لعدم الاختصاص النوعي إلى محكمة أخرى؟ أسئلة لابد من الإجابة عليها وانا أرى لا يجوز ذلك لان هيئة تعين المرجع عليها ان تحدد أي من المحكمتين المتنازعتين فقط وهو ما يماثل اختصاص الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بتحديد الاختصاص في حال حصول نزاع بين محكمتين وعلى وفق أحكام المادة (13/أولا/ب/3) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، لكن لربما الأحكام القضائية التي ستصدر مستقبلاً ستوفر الإجابة التي قد توضح لنا الأمر.قاضٍ متقاعد ......
#تحديد
#المحكمة
#المختصة
#دعوى
#العمل
#الأستاذ
#الجامعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747556
سالم روضان الموسوي : من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمان، المحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمانالمحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟تداولت وسائل الإعلام توضيح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى والمنشور في موقعه الإلكتروني الذي جاء فيه الاتي (لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة &#1638-;-&#1636-;- من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء.) وفي الوقت الذي نثمن فيه اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالشأن العام وتفاعله مع ما يمر به العراق من أزمات قانونية ودستورية، إلا ان الأمر فيه بعض التحفظ من وجهة نظر الفقه الدستوري والقانوني وعلى وفق الاتي:1. ان موضوع حل البرلمان هو شأن دستوري صرف حيث ان تشكيله وحله يكون على وفق أحكام الدستور لكن الجهة المكلفة بتفسير نصوص الدستور هي المحكمة الاتحادية العليا حصراً وعلى وفق ما ورد في المادة (93/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ثانياً:- تفسير نصوص الدستور)، وما عرضه مجلس القضاء الأعلى هو بمثابة تفسير بل تعداه إلى إعطاء حكم جازم بقوله (ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء)، بينما لم يرد في قانون مجلس القضاء الأعلى أو قانون التنظيم القضائي أو قانون المرافعات المدنية او قانون الأثبات أو غيره من القوانين التي يتعامل معها القضاء العادي، أي نص يمنحه صلاحية تفسير النصوص الدستورية.2. قد يقول قائل انه رأي يبديه المجلس لتفاعله مع الأحداث التي يتطلب من الجميع المساهمة في حلها ومعالجتها، وهذا القول لا سند له لان القانون يمنع على القضاء إبداء الرأي باي قضية من الممكن ان تكون محل نزاع، وحتى القاضي لا يجوز له ذلك لأنه ممنوع من ذلك ويجب منعه من نظر أي قضية ابدى رأياً مسبقاً فيها بموجب نص المادة (93/3) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الأسباب الآتية: 3-اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الأوان)3. ان الرأي الوارد في التوضيح أعلاه قد صدر بشكل رسمي من مؤسسة دستورية تعنى بتطبيق القانون، ولم يصدر من أي شخص فيها باي صفة كانت، وبذلك اصبح رأياً يمثل جميع المنتسبين في المؤسسة القضائية في القضاء العادي، ولو صدر من احد القائمين على شؤون المؤسسة القضائية لوجد له فسحة من القبول باعتباره يمثل رأي شخصي بوصفه مواطن كفل الدستور له حق التعبير عن رأيه بحرية تامة، ومن حقه أي يسهم في طرح الأفكار التي تهدف إلى المعالجة وإيجاد الحلول، وبذلك فان هذا يمثل تمدد على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق صلاحيتها الحصرية بتفسير الدستور والفصل في المنازعة الدستورية.4. ان موضوع حل البرلمان ما زال محل تنازع وتجاذب بين القوى السياسية وكذلك الفعاليات الاجتماعية الأخرى، فماذا سيكون الموقف لو طلب من المحكمة الاتحادية العليا في بيان موقف الدستور سواء كان بطلب تفسير او بموجب دعوى، فهل تلتزم المحكمة بتوجيه مجلس القضاء الأعلى الذي اكد على عدم امتلاكها الصلاحية بحل البرلمان، وهل لمجلس ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#الدستور
#والمعنية
#بإمكانية
#البرلمان،
#المحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750741