سالم روضان الموسوي : التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعي في ضوء اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الأخير
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعيفي ضوء اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الأخير استهل الموضوع باقتباس من صفحة الدكتور وائل أنور بندق في موقع الفيسبوك وهو احد أساتذة القانون في الجامعات المصرية حول التعليق على الأحكام القضائية وارى انه خير مفتاح واستهلال للتحليل العلمي الفقهي لقرار قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 7/هيئة عامة/ 2021 في 27/4/2021 ويقول الدكتور وائل أنور بندق (أولاً: ان الأحكام القضائية واجبة الاحترام؛ وواجب إعمال مقتضاها وفقا للقانون؛ حتى لو اختلفنا معها؛ ولا يجوز النيل منها أو تعطيل قوتها إلا بالطرق القانونية .ثانيا : يجوز تناول الأحكام بالنقد العلمي القانوني؛ وكل فقهاء القانون الكبار كتبوا أبحاثا وكتبا عنوانها التعليق علي الأحكام؛ بل أن المجلات القانونية المحترمة تتضمن باباً كاملاً بعنوان التعليقات على الأحكام) وحيث ان قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وهي اعلى هيئة في محكمة التمييز وقرارتها باتة ونهاية ولا تقبل طريق الطعن التصحيح وعلى وفق أحكام المادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الاتي (لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة) وفي قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز اتجاه جديد يعد عدول عن استقرار قضائي دام لسنوات عديدة وعلى وفق ما ورد في ديباجة القرار أعلاه التي جاء فيها الاتي (ولغرض الوصول إلى مبدأ جديد في هذا الموضوع حول استحقاق المدعي البدل الذي اشترى به العقار أو قيمته عند المطالبة حصلت الموافقة على إحالة الدعوى على الهيئة العامة) وهذا الهامش يؤكد أهمية الموضوع من وجهة النظر القضائية، مثلما يمثل أهمية فقهية وعلمية في علم القانون ونظرياته الفقهية وتعلقه بقواعد الاختصاص النوعي من حيث المحكمة المختصة بالطعن بعد ان يتم الوقوف على التكييف المناسب لطلب المدعي وستكون القراءة الفقهية لهذا الاتجاه الجديد و مبدأ الحكم في قرار الهيئة العامة العدد 7/هيئة عامة/2021 في 27/4/2021 الاتي (اذا وجد تعهد من شخص بإعادة تسجيل العقار باسم شخص اخر لا نه سجل باسمه على سبيل الأمانة لوجود ظروف تحول دون تسجيله باسم المتعهد له، فان ذلك التعهد لا قيمة له حتى وان كان ثابت بموجب إقرار المتعهد، وليس للمتعهد له سوى المطالبة بثمن العقار وقت الشراء) لذلك سيكون العرض على وفق الاتيأولاً: التكييف القانوني للتعهد:ان حيثيات القرار أعلاه تشير إلى وجود ورقة (بينة تحريرية) تنسب إلى المدعى عليه (المميز عليه) مؤرخة في 27/9/2018 ولم اجد في تلك الحيثيات ما يشير إلى إنكارها من المدعى عليه او يطعن بصحتها فيكون التعهد الوارد فيها بإقرار المدعى عليه ثابت وله وجود قانوني، ومضمون التعهد على وفق ما ورد في القرار أعلاه يتضمن الاتي (بان العقار يعود إلى المتعهد له (المدعي) ومسجل باسمه على سبيل الأمانة ويتعهد بإعادته اليه متى طلب منه ذلك) ومحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ان هذا التعهد لا قيمة قانونية له لان الإقرار الوارد فيه يكذبه ظاهر الحال وان العقار مسجل باسم المتعهد (المدعى عليه) في دائرة التسجيل العقاري، ولا يجوز دحض ما ثابت بسند رسمي بموجب سند عادي، وانه لا يعد عقد ائتمان لان المادة (950) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل لا تنطبق على التصرف، ومن خلال ما ورد في أسباب الرد فان المحكمة قد كيفت التصرف الثابت المنسوب إلى المتعهد(المقر) بانه تصرف صوري ولا يجوز ان يتم الطعن بالصورية في التصرفات الجارية على العقار بعد تسجيلها في التسجيل العقاري على وفق المادة (149 ......
#التعهد
#بنقل
#ملكية
#العقار
#والاختصاص
#النوعي
#اتجاه
#محكمة
#التمييز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722132
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعيفي ضوء اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الأخير استهل الموضوع باقتباس من صفحة الدكتور وائل أنور بندق في موقع الفيسبوك وهو احد أساتذة القانون في الجامعات المصرية حول التعليق على الأحكام القضائية وارى انه خير مفتاح واستهلال للتحليل العلمي الفقهي لقرار قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 7/هيئة عامة/ 2021 في 27/4/2021 ويقول الدكتور وائل أنور بندق (أولاً: ان الأحكام القضائية واجبة الاحترام؛ وواجب إعمال مقتضاها وفقا للقانون؛ حتى لو اختلفنا معها؛ ولا يجوز النيل منها أو تعطيل قوتها إلا بالطرق القانونية .ثانيا : يجوز تناول الأحكام بالنقد العلمي القانوني؛ وكل فقهاء القانون الكبار كتبوا أبحاثا وكتبا عنوانها التعليق علي الأحكام؛ بل أن المجلات القانونية المحترمة تتضمن باباً كاملاً بعنوان التعليقات على الأحكام) وحيث ان قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وهي اعلى هيئة في محكمة التمييز وقرارتها باتة ونهاية ولا تقبل طريق الطعن التصحيح وعلى وفق أحكام المادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الاتي (لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة) وفي قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز اتجاه جديد يعد عدول عن استقرار قضائي دام لسنوات عديدة وعلى وفق ما ورد في ديباجة القرار أعلاه التي جاء فيها الاتي (ولغرض الوصول إلى مبدأ جديد في هذا الموضوع حول استحقاق المدعي البدل الذي اشترى به العقار أو قيمته عند المطالبة حصلت الموافقة على إحالة الدعوى على الهيئة العامة) وهذا الهامش يؤكد أهمية الموضوع من وجهة النظر القضائية، مثلما يمثل أهمية فقهية وعلمية في علم القانون ونظرياته الفقهية وتعلقه بقواعد الاختصاص النوعي من حيث المحكمة المختصة بالطعن بعد ان يتم الوقوف على التكييف المناسب لطلب المدعي وستكون القراءة الفقهية لهذا الاتجاه الجديد و مبدأ الحكم في قرار الهيئة العامة العدد 7/هيئة عامة/2021 في 27/4/2021 الاتي (اذا وجد تعهد من شخص بإعادة تسجيل العقار باسم شخص اخر لا نه سجل باسمه على سبيل الأمانة لوجود ظروف تحول دون تسجيله باسم المتعهد له، فان ذلك التعهد لا قيمة له حتى وان كان ثابت بموجب إقرار المتعهد، وليس للمتعهد له سوى المطالبة بثمن العقار وقت الشراء) لذلك سيكون العرض على وفق الاتيأولاً: التكييف القانوني للتعهد:ان حيثيات القرار أعلاه تشير إلى وجود ورقة (بينة تحريرية) تنسب إلى المدعى عليه (المميز عليه) مؤرخة في 27/9/2018 ولم اجد في تلك الحيثيات ما يشير إلى إنكارها من المدعى عليه او يطعن بصحتها فيكون التعهد الوارد فيها بإقرار المدعى عليه ثابت وله وجود قانوني، ومضمون التعهد على وفق ما ورد في القرار أعلاه يتضمن الاتي (بان العقار يعود إلى المتعهد له (المدعي) ومسجل باسمه على سبيل الأمانة ويتعهد بإعادته اليه متى طلب منه ذلك) ومحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ان هذا التعهد لا قيمة قانونية له لان الإقرار الوارد فيه يكذبه ظاهر الحال وان العقار مسجل باسم المتعهد (المدعى عليه) في دائرة التسجيل العقاري، ولا يجوز دحض ما ثابت بسند رسمي بموجب سند عادي، وانه لا يعد عقد ائتمان لان المادة (950) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل لا تنطبق على التصرف، ومن خلال ما ورد في أسباب الرد فان المحكمة قد كيفت التصرف الثابت المنسوب إلى المتعهد(المقر) بانه تصرف صوري ولا يجوز ان يتم الطعن بالصورية في التصرفات الجارية على العقار بعد تسجيلها في التسجيل العقاري على وفق المادة (149 ......
#التعهد
#بنقل
#ملكية
#العقار
#والاختصاص
#النوعي
#اتجاه
#محكمة
#التمييز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722132
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعي في ضوء اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الأخير