الامم المتحدة : إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
#الحوار_المتمدن
#الامم_المتحدة اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20 كانون اﻷ-;-ول/ ديسمبر 1993إن الجمعية العامة،إذ تسلم بالحاجة الملحة إلى أن تطبق بشكل شامل على المرأة الحقوق والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين كل البشر وبأمنهم وحريتهم وسلامتهم وكرامتهم.وإذ تلاحظ أن هذه الحقوق والمبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.وإذ تدرك أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعال من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، المرفق بهذا القرار ، من شأنه أن يعزز هذه العملية.وإذ يقلقها أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم ، على النحو المسلم به في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، التي أوصي فيها بمجموعة من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة ، وأمام التنفيذ التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.واذ نؤكد أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية ، واذ يقلقها الإخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة.وإذ تدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.وإذ يقلقها أن بعض فئات النساء ، كالنساء المنتميات إلى الأقليات، والنساء المنحدرات من الأهالي الأصليين ، واللاجئات ، والمهاجرات ، والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية، والمعوزات ، ونزيلات المؤسسات الإصلاحية أو السجون ، والأطفال ، والمعوقات والمسنات ، والعائشات في أجواء النزاعات المسلحة ،هي فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف.و إذ تشير إلى النتيجة التي سلم بها في الفقرة 23 من مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/15 المؤرخ 24 أيار/ مايو 1990، بأن العنف ضد المرأة ، سواء في الأسرة أو في المجتمع ، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه.وإذ تشير أيضاً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1991/18 المؤرخ 30 أيار/مايو 1991 ، الذي يوصي فيه المجلس بوضع إطار لصك دولي يتناول ،صراحة ،قضية العنف ضد المرأة .وإذ ترحب بالدور الذي تؤديه الحركات النسائية في لفت المزيد من الاهتمام الى طبيعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد المرأة .وإذ يثير جزعها إن الفرص المفتوحة أمام النساء لتحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع هي فرص يحد منها فيما يحد العنف المستمر والمتر سخ.واقتناعا منها بان هناك في ضوء ما تقدم حاجة إلى وجود تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة وبيان واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ، والتزام من الدول بتحمل مسئولياتها، والتزام من المجتمع الد ......
#إعلان
#بشأن
#القضاء
#العنف
#المرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700123
#الحوار_المتمدن
#الامم_المتحدة اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20 كانون اﻷ-;-ول/ ديسمبر 1993إن الجمعية العامة،إذ تسلم بالحاجة الملحة إلى أن تطبق بشكل شامل على المرأة الحقوق والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين كل البشر وبأمنهم وحريتهم وسلامتهم وكرامتهم.وإذ تلاحظ أن هذه الحقوق والمبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.وإذ تدرك أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعال من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، المرفق بهذا القرار ، من شأنه أن يعزز هذه العملية.وإذ يقلقها أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم ، على النحو المسلم به في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، التي أوصي فيها بمجموعة من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة ، وأمام التنفيذ التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.واذ نؤكد أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية ، واذ يقلقها الإخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة.وإذ تدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.وإذ يقلقها أن بعض فئات النساء ، كالنساء المنتميات إلى الأقليات، والنساء المنحدرات من الأهالي الأصليين ، واللاجئات ، والمهاجرات ، والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية، والمعوزات ، ونزيلات المؤسسات الإصلاحية أو السجون ، والأطفال ، والمعوقات والمسنات ، والعائشات في أجواء النزاعات المسلحة ،هي فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف.و إذ تشير إلى النتيجة التي سلم بها في الفقرة 23 من مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/15 المؤرخ 24 أيار/ مايو 1990، بأن العنف ضد المرأة ، سواء في الأسرة أو في المجتمع ، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه.وإذ تشير أيضاً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1991/18 المؤرخ 30 أيار/مايو 1991 ، الذي يوصي فيه المجلس بوضع إطار لصك دولي يتناول ،صراحة ،قضية العنف ضد المرأة .وإذ ترحب بالدور الذي تؤديه الحركات النسائية في لفت المزيد من الاهتمام الى طبيعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد المرأة .وإذ يثير جزعها إن الفرص المفتوحة أمام النساء لتحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع هي فرص يحد منها فيما يحد العنف المستمر والمتر سخ.واقتناعا منها بان هناك في ضوء ما تقدم حاجة إلى وجود تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة وبيان واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ، والتزام من الدول بتحمل مسئولياتها، والتزام من المجتمع الد ......
#إعلان
#بشأن
#القضاء
#العنف
#المرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700123
الحوار المتمدن
الامم المتحدة - إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
الامم المتحدة : اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
#الحوار_المتمدن
#الامم_المتحدة منذ اندلاع جائحة كوفيد - 19، أظهرت البيانات والتقارير المستجدة التي قدمها العاملين والعاملات الموجودين في الخطوط الأمامية زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي.وتلك هي الجائحة الخفية التي تتنامى في ظل أزمة كوفيد - 19 مما يؤكد حاجتها إلى جهد جمعي عالمي لوقف ذلك العنف. ومع تواصل استنفاذ حالات كوفيد - 19 لجهود الخدمات الصحية، وصلت الخدمات الأساسية، مثل ملاجئ العنف المنزلي وأرقام المساعدة إلى حذها الأقصى. ولذا يجب بذل مزيد من الجهود لتحديد أولويات معالجة العنف ضد المرأة في جهود الاستجابة والإنعاش لكوفيد - 19.تتيح هيئة الأمم المتحدة للمرأة معلومات مسحدثة ودعمًا للبرامج الحيوية لمكافحة هذه الجائحة الخفية في ظل جائحة كوفيد - 19.تحويل العالم إلى البرتقالي: موّلوا، واستجبوا، وامنعوا، واجمعوا!مع تنفيذ البلدان تدابير الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا، اشتد العنف ضد المرأة وبخاصة العنف المنزلي في بعض البلدان، حيث زادت المكالمات إلى أرقام المساعدة خمسة أضعاف.وركزت حملة اتحدوا التابعة للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة — التي تعد حملة متعددة السنوات تهدف إلى منع العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه، والتركيز على تعزيز الدعوة إلى اتخاذ إجراء عالمي لجسر ثغرات التمويل، وضمان الخدمات الأساسية للناجيات من العنف خلال أزمة كوفيد - 19 — على الوقاية وجمع البيانات التي يمكن أن تحسن الخدمات الرامية لصون المرأة والفتاة.وموضوع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام هو ">تحويل العالم إلى البرتقالي: موّلوا، واستجبوا، وامنعوا، واجمعوا!". وكما في السنوات السابقة، سيصادف اليوم الدولي لهذا العام تدشين 16 يومًا من النشاط الذي سيختتم في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020 الذي يزامن حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان.وتُنسق الجهود ذات الصلة بهذه المناسبة لإضاءة المباني والمعالم الشهيرة باللون البرتقالي تذكيرا بالحاجة إلى مستقبل خالٍ من العنف.لماذا يجب القضاء على العنف ضد المرأةويُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.بشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل:عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء)؛العنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)؛تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛زواج الأطفال.لمزيد من التوضيح، فإن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرف العنف ضد المرأة كالتالي: "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."تؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن. على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العا ......
#اليوم
#الدولي
#للقضاء
#العنف
#المرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700122
#الحوار_المتمدن
#الامم_المتحدة منذ اندلاع جائحة كوفيد - 19، أظهرت البيانات والتقارير المستجدة التي قدمها العاملين والعاملات الموجودين في الخطوط الأمامية زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي.وتلك هي الجائحة الخفية التي تتنامى في ظل أزمة كوفيد - 19 مما يؤكد حاجتها إلى جهد جمعي عالمي لوقف ذلك العنف. ومع تواصل استنفاذ حالات كوفيد - 19 لجهود الخدمات الصحية، وصلت الخدمات الأساسية، مثل ملاجئ العنف المنزلي وأرقام المساعدة إلى حذها الأقصى. ولذا يجب بذل مزيد من الجهود لتحديد أولويات معالجة العنف ضد المرأة في جهود الاستجابة والإنعاش لكوفيد - 19.تتيح هيئة الأمم المتحدة للمرأة معلومات مسحدثة ودعمًا للبرامج الحيوية لمكافحة هذه الجائحة الخفية في ظل جائحة كوفيد - 19.تحويل العالم إلى البرتقالي: موّلوا، واستجبوا، وامنعوا، واجمعوا!مع تنفيذ البلدان تدابير الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا، اشتد العنف ضد المرأة وبخاصة العنف المنزلي في بعض البلدان، حيث زادت المكالمات إلى أرقام المساعدة خمسة أضعاف.وركزت حملة اتحدوا التابعة للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة — التي تعد حملة متعددة السنوات تهدف إلى منع العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه، والتركيز على تعزيز الدعوة إلى اتخاذ إجراء عالمي لجسر ثغرات التمويل، وضمان الخدمات الأساسية للناجيات من العنف خلال أزمة كوفيد - 19 — على الوقاية وجمع البيانات التي يمكن أن تحسن الخدمات الرامية لصون المرأة والفتاة.وموضوع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام هو ">تحويل العالم إلى البرتقالي: موّلوا، واستجبوا، وامنعوا، واجمعوا!". وكما في السنوات السابقة، سيصادف اليوم الدولي لهذا العام تدشين 16 يومًا من النشاط الذي سيختتم في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020 الذي يزامن حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان.وتُنسق الجهود ذات الصلة بهذه المناسبة لإضاءة المباني والمعالم الشهيرة باللون البرتقالي تذكيرا بالحاجة إلى مستقبل خالٍ من العنف.لماذا يجب القضاء على العنف ضد المرأةويُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.بشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل:عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء)؛العنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)؛تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛زواج الأطفال.لمزيد من التوضيح، فإن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرف العنف ضد المرأة كالتالي: "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."تؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن. على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العا ......
#اليوم
#الدولي
#للقضاء
#العنف
#المرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700122
الحوار المتمدن
الامم المتحدة - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
الامم المتحدة : اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
#الحوار_المتمدن
#الامم_المتحدة الديباجةالمادة 1 - الغرضالمادة 2 - التعاريفالمادة 3 - مبادئ عامةالمادة 4 - الالتزامات العامةالمادة 5 - المساواة وعدم التمييزالمادة 6 - لنساء ذوات الإعاقةالمادة 7 - الأطفال ذوو الإعاقةالمادة 8 - إذكاء الوعيالمادة 9 - إمكانية الوصولالمادة 10 - الحق في الحياةالمادة 11 - حالات الخطر والطوارئ الإنسانيةالمادة 12 - الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانونالمادة 13 - إمكانية اللجوء إلى القضاءالمادة 14 - حرية الشخص وأمنهالمادة 15 - عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةالمادة 16 - عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداءالمادة 17 - حماية السلامة الشخصيةالمادة 18 - حرية التنقل والجنسيةالمادة 19 - العيش المستقل والإدماج في المجتمعالمادة 20 - التنقل الشخصيالمادة 21 - حرية التعبير والرأي والحصول على معلوماتالمادة 22 - حترام الخصوصيةالمادة 23 - حترام البيت والأسرةالمادة 24 - التعليمالمادة 25 - الصحةالمادة 26 - التأهيل وإعادة التأهيلالمادة 27 - العمل والعمالةالمادة 28 - مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعيةالمادة 29 - المشاركة في الحياة السياسية والعامةالمادة 30 - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضةالمادة 31 - جمع الإحصاءات والبياناتالمادة 32 - التعاون الدوليالمادة 33 - التنفيذ والرصد على الصعيد الوطنيالمادة 34 - اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالمادة 35 - تقارير الدول الأطرافالمادة 36 - النظر في التقاريرالمادة 37 - التعاون بين الدول الأطراف واللجنةالمادة 38 - علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرىالمادة 39 - تقرير اللجنةالمادة 40 - مؤتمر الدول الأطرافالمادة 41 - الوديعالمادة 42 - التوقيعالمادة 43 - الرضا بالالتزامالمادة 44 - منظمات التكامل الإقليميالمادة 45 - بدء النفاذالمادة 46 - التحفظاتالمادة 47 - التعديلاتالمادة 48 - نقض الاتفاقيةالمادة 49 - الشكل الميسِّر للاطلاعالمادة 50 - حجية النصوصالديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،(أ) إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،(ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ووافقت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، على أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك،(ج) وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،(د) وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،<b ......
#اتفاقية
#حقوق
#الأشخاص
#الإعاقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739706
#الحوار_المتمدن
#الامم_المتحدة الديباجةالمادة 1 - الغرضالمادة 2 - التعاريفالمادة 3 - مبادئ عامةالمادة 4 - الالتزامات العامةالمادة 5 - المساواة وعدم التمييزالمادة 6 - لنساء ذوات الإعاقةالمادة 7 - الأطفال ذوو الإعاقةالمادة 8 - إذكاء الوعيالمادة 9 - إمكانية الوصولالمادة 10 - الحق في الحياةالمادة 11 - حالات الخطر والطوارئ الإنسانيةالمادة 12 - الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانونالمادة 13 - إمكانية اللجوء إلى القضاءالمادة 14 - حرية الشخص وأمنهالمادة 15 - عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةالمادة 16 - عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداءالمادة 17 - حماية السلامة الشخصيةالمادة 18 - حرية التنقل والجنسيةالمادة 19 - العيش المستقل والإدماج في المجتمعالمادة 20 - التنقل الشخصيالمادة 21 - حرية التعبير والرأي والحصول على معلوماتالمادة 22 - حترام الخصوصيةالمادة 23 - حترام البيت والأسرةالمادة 24 - التعليمالمادة 25 - الصحةالمادة 26 - التأهيل وإعادة التأهيلالمادة 27 - العمل والعمالةالمادة 28 - مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعيةالمادة 29 - المشاركة في الحياة السياسية والعامةالمادة 30 - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضةالمادة 31 - جمع الإحصاءات والبياناتالمادة 32 - التعاون الدوليالمادة 33 - التنفيذ والرصد على الصعيد الوطنيالمادة 34 - اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالمادة 35 - تقارير الدول الأطرافالمادة 36 - النظر في التقاريرالمادة 37 - التعاون بين الدول الأطراف واللجنةالمادة 38 - علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرىالمادة 39 - تقرير اللجنةالمادة 40 - مؤتمر الدول الأطرافالمادة 41 - الوديعالمادة 42 - التوقيعالمادة 43 - الرضا بالالتزامالمادة 44 - منظمات التكامل الإقليميالمادة 45 - بدء النفاذالمادة 46 - التحفظاتالمادة 47 - التعديلاتالمادة 48 - نقض الاتفاقيةالمادة 49 - الشكل الميسِّر للاطلاعالمادة 50 - حجية النصوصالديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،(أ) إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،(ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ووافقت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، على أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك،(ج) وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،(د) وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،<b ......
#اتفاقية
#حقوق
#الأشخاص
#الإعاقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739706
الحوار المتمدن
الامم المتحدة - اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة