الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : ألإجراءات الجنائية للدفاع عن حقوق ألإنسان وإظهار الحقيقة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي انبل الغايات الانسانية هي اقامة العدل والدفاع عن حقوق الانسان,حيث تعد موضوعات حقوق الانسان من اهم الموضوعات المثارة حاليا على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وللسياسة الجنائية – السياسة الجنائية العلم الذي يهدف إلى استقصاء حقائق الظاهرة الإجرامية للوصول إلى أفضل السبل إلى مكافحتها - مراتب تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق بشق التجريم من القاعدة الجنائية ، فتبحث في مدى تلائم التجريم المقرر من قبل المشرع الداخلي مع قيم وعادات المجتمع ، ومدى الحاجة إلى هذا التجريم في الفترة المقرر فيها ، حيث تتباين المجتمعات في هذا بحسب مستواها من التطور الاجتماعى والخلقى والروحي. وكذلك تبحث في طبيعة الوقائع المجرّمة لتحديد أى الوقائع يجب أن تبقى مجرّمة ، وأيها يجب إباحته ، وأيها يجب أن يصبغ عليها وصف التجريم. وتنتقل السياسة الجنائية إلى الشق الجزائي من القاعدة الجنائية ، كي تقيم العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل التفريد التشريعي المقررة في مدونة العقوبات . ثم تنتهي السياسة الجنائية إلى مرتبتها الثالثة المتعلقة بتحديد أساليب المعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية ، خاصة ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة والتدابير الجنائية ، وكفالة إتباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء على المجرم بما يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه وإعادة اندماجه في المجتمع مرة أخرى. أن المشرع يضع الخطوات والإجراءات التي تباشرها السلطات المختصة فـي الدولة – منها قاضي التحقيق - من أجل تقصي الحقيقة وملاحقة مرتكب الفعل المخالف للقانون وإيقاع العقاب اللازم متى توافرت أسبابه، وهو في وضعه هذه القواعد يحدد متطلبات عدم المساس بالحريـة الفردية، فالقانون وحده هو المصدر الوحيد الذي يرسم ويحدد تلك القواعد الإجرائيـة منـذ تحريـك الدعوى الجزائية حتى انتهائها بحكم بات، ويعرف هذا الانفراد في تنظيم الإجراءات الجزائيـة بمبـدأ قانونية الإجراءات الجزائية . و من ذلك يتضح أن مبدأ الشرعية الإجرائية يقتضي احترام الحرية الفردية المقـررة بالقـانون أثناء الدعوى الجزائية، وتكفل قوانين الدولة تحديد ما يتمتع به الفرد قبل الدولة من حقوق يتعين عـدم التفريط فيها أثناء سير الدعوى الجزائية، كما تحرص دساتير بعض الدول على توفير أهم الضمانات التي يجب احترامها وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الدفاع، وترسـم هـذه الدساتير الخطوط العريضة للمشرع وتحدد له الإطار الذي يستطيع بداخله تنظيم إجـراءات الـدعوى الجزائية(1). وعلى ذلك فإن هدف السياسة الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات وإنما يمتد إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وإلى الإدارة العقابية المكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاضي. وهذا الشق الأخير للسياسة الجنائية - والمسمى بالسياسة العقابية. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن نجاح سياسة المكافحة للظاهرة الإجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية الأمر على أساليب وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل وخارج المؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل المجرم وتحقيق كلاً من الردع العام والخاص والحد من معدلات الجريمة في المجتمع . ووراء هذا الجهد الجماعي كان هناك هاجس الفكر النقدي وهاجس التأكيد على التعددية في التصور الذهني للعالم كشرط لبقاء حقوق الإنسان خارج الإيديولوجيا وخارج الانغلاق الدوغمائي. رغبة الجمع بين تراكمات المعرفة والتناول النقدي للمعارف، وأخيرا فرصة تعايش في مشروع واحد في مر ......
#ألإجراءات
#الجنائية
#للدفاع
#حقوق
#ألإنسان
#وإظهار
#الحقيقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720471
ماجد احمد الزاملي : العلاقة بين القواعد الاصولية أو الإخلاقية والقواعد القانونية الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي قواعد الأخلاق هي مجموعة من المبادئ والأفكار والمعايير المحددة لمعاني الخير والشر والحق والباطل والتي تعبِّر عن ضمير الجماعة في عصر من العصور وتكون مستهدفة السمو بالنفس والأخذ بها على نحو مثل أعلى لسعادة الانسان وخير المجتمع. وتهدف قواعد الأخلاق إلى الارتقاء بالنفس البشرية والوصول بها إلى مرتبة السمو والكمال، ولهذا فغايتها مثالية، على خلاف القواعد القانونية التي لها غاية نفعية لأنها تسعى في المقام الأول إلى استقرار وأمن المجتمع دون ما نظر للمُثل العليا التي يجب أن يتحلى بها الإنسان. وهناك قواعد خُلقية لم تدخل في نطاق القانون، أو على الأقل لم تدخل فيه بصورتها المطلقة، كتلك التي توصي بالصدق في القول، أو الترفّع عن التزلف، على أنّ القانون وإن كان لا يتضمّن بعض هذه القواعد أو المبادئ الخلقية في صورة مطلقة، إلاّ أنّه يتضمّن قواعد تدخل في نطاقها. ومثال ذلك أنّ القانون وإن كان لا يمنع الكذب بوجه عام، فهو يمنعه في حالات خاصة تبدو فيها خطورة الكذب على النظام الاجتماعي حداً يسمح بتوقيع جزاء عليه، ومثال ذلك شهادة الزور والتزوير، فكلاهما كذب له خصائص تميّزه عن غيره من الكذب. قد لا تفصح القاعدة القانونية من خلال ألفاظها عن كونها آمرة أو مكملة فهنا يتعين الرجوع إلى معيار آخر وهو المعيار المعنوي المتمثل في النظام العام والآداب العامة وبناءً على هذا المعيار تُعتبر القاعدة القانونية قاعدة آمرة إذا تعلَّقت بالنظام العام والآداب العامة ,وتعتبر مكملة إذا لم تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ,ومنه فإن كل اتفاق يخالف النظام العام والآداب العامة فهو باطل وكل اتفاق يوافقهما فهو صحيح ويتّضح بأن النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان تبعاً لاختلاف الأفكار السائدة في كل مجتمع فالنظام العام في بلد معين يختلف في بلد آخر. وتهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك كلّ فردٍ من أفراد المجتمع بطريقةٍ تحافظ على النظام الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، أما سلوكيات الفرد كافة في داخل منزلهِ، أو المكان الذي يتواجد فيه لا تخضع للقاعدة القانونية، طالما أنّه لم يتجاوز أيّ نصٍ قانونيّ يُجرّمه في حال وجود شكوى صادرة بحقه. إن التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة امر له بالغ الاهمية، لما يترتب عليه من نتائج تتمثل في أن القواعد الآمرة تلغي دور الارادة وحريتها لأن كل اتفاق علي مخالفتها لا يرتب اثراً وذلك خلافا للقواعد المكملة. والقاعدة القانونية هي خطاب ملــــزم لتنظيم علاقات أو سلوك اجتماعي لعموم الأشخاص في المجتمع. ووجه الاختلاف بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية: 1 – من حيث المصدر : القاعدة الاخلاقية منشأُها ما ترسخ واستقر عليه معنى الخير والشر في ضمير الجماعة وبالتالي هي غامضة ومبهمة . أما القاعدة القانونية مصدرها تشريع جلي ومُحكم وومحدد وهي واضحة المعالم وسهل التعرف عليها. 2- من حيث النطاق : الأخلاق أوسع نطاقا أحيانا من القانون كتلك القواعد التي تجمع الانسان بنفسه ، وأحيانا القانون أوسع من الاخلاق عندما يُنظم القانون اجراءات التقاضي وتحديد مواعيد الطعن وأحيانا القانون والأخلاق تشتركان في النطاق عندما يتناولان علاقة الانسان بغيره أي المعاملات ، فهما يمنعان الاعتداء على النفس ويحثان على الوفاء بالعهود ، ولكل منهما غايته. فالأخلاق تنهي عن الكذب بصفة عامة اما القانون فلا يعاقب على الكذب الاّ اذا اتخذ صوراً معينة مثل شهادة الزور وتزوير المستندات والدعوى الكيدية، وذلك حماية لحق الانسان ومصالحه . ......
#العلاقة
#القواعد
#الاصولية
#الإخلاقية
#والقواعد
#القانونية
#الجنائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721837
نيرمين مجدي : الوصمة الجنائية: دراسة في علم اجتماع الجريمة
#الحوار_المتمدن
#نيرمين_مجدي إن هذه الدراسة حاولت الوقوف على آثار الوصمة الجنائية على فئة السجناء المفرج عنهم، وما ينتج عن هذه الوصمة من مشكلات أو معوقات تعترض رغبة هذه الفئة أو قدرتها على التكيف مع المجتمع والاندماج في الجماعة بعد الإفراج عنهم وعودتهم مرة أخرى إلى الحياة الاجتماعية السوية. بغية التوصل إلى مؤشرات تخطيطية أو برنامج عمل لتفعيل دور الرعاية اللاحقة لهم بعد الإفراج عنهم حتى تقل أو تنعدم معدلات عودتهم مرة أخرى للانحراف والجريمة. وذلك بعد التعرف على الدور الفعلي للأجهزة المعنية بالرعاية اللاحقة معهم، وطبيعة المعوقات التي تعترض هذه الأجهزة وتقلل من كفاءتها وفاعليتها في أدائها لدورها المأمول فيه.وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الفرد الموصوم يواجه العديد من المواقف السلبية من قبل أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته الرسمية، والتي تؤكد دائما بأنه شخص مرفوض ومنبوذ اجتماعيا، مما يشكل لديه وعيا جديدا يؤدي به إلى الانخراط في دائرة احتراف الجريمة وابتعاده كلية عن مزاولة أي نشاط شرعي.وأن الرعاية اللاحقة تلعب دور ضئيل في حياة المفرج عنهم، وأن أبرز العقبات التي تعترض جهود الأجهزة المعنية بالرعاية اللاحقة في مجال الكبار المفرج عنهم هي عداء الرأي العام لهم، وهو عداء يتمثل في سوء الظن بهم والنفور منهم.وأكدت هذه الدراسة على دور الجمهور في معاونة المفرج عنهم على استعادة اعتبارهم الاجتماعي ومكانتهم بعد خروجهم من السجون وعودتهم إلى الحياة الاجتماعية بوصمة جنائية واجتماعية. هذا الكتاب من تأليف الأستاذ الدكتور/ هاني جرجس عياد أستاذ علم الاجتماع المساعد وعميد كلية العلوم السياسية بجامعة سليمان الدولية، وتقديم الأستاذ الدكتور/ سيد جاب الله السيد أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة طنطا. الكتاب من أحدث إصدارات مكتبة كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، بدولة الإمارات العربية المتحدة، &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1632-;-. ......
#الوصمة
#الجنائية:
#دراسة
#اجتماع
#الجريمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722051
عبير سويكت : فرنسا تهنئ المدعي العام للمحكمة الجنائية و تجدد دعمها : المحكمة تؤدي دورًا جوهريًا في مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الأشدّ خطورة من العقاب.
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت فرنسا: سندعم الإصلاحات من أجل نجاعة المحكمة الجنائية الدولية، و سنتابع عن كثب مكانة اللغة الفرنسية والقانون القاري في أنشطة المحكمة.عبير المجمر(سويكت)تقدمت فرنسا بتهنئة السيد كريم خان لتسلّمه مهامه بصفته المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلفًا للسيدة فاتو بنسودة.مؤكدةً على تجديد دعمها الذى وصفته بالثابت للمحكمة والعاملين فيها، وحرصها على استقلالية المحكمة.و أوضحت فرنسا أنها ستواصل تعاونها الفاعل مع المحكمة، باعتبارها الهيئة القضائية الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة، وذات البعد العالمي.مبينةً أن المحكمة الجنائية تؤدي دورًا جوهريًا في مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الأشدّ خطورة من العقاب، معتبرةً ذلك أولوية من أولويات نشاطها الدبلوماسي.فى ذات السياق أكدت فرنسا دعمها الإصلاحات التي من شأنها تعزيز نجاعة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرةً إلى أنها ستتابع عن كثب مكانة اللغة الفرنسية والقانون القاري في أنشطة المحكمة.18/06/2021Paris / France Abir Elmugamar ......
#فرنسا
#تهنئ
#المدعي
#العام
#للمحكمة
#الجنائية
#تجدد
#دعمها
#المحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722381
ناجي سابق : شروط ممارسة الاختصاص في المحكمة الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: 1- الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة (5) اي جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية.2- يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة:‌أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.‌ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء.• اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة (5) وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي 1998 في الأحوال التالية:1- إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.2- إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.3- إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الدولية.• المسائل المتعلقة بالمقبولية:1- تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة:‌أ) إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، مالم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.‌ب) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة.‌ج) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمته. ‌د) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.2- لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:‌أ) جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة.‌ب) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.‌ج) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.3- لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على القيام بالعمل اللازم ......
#شروط
#ممارسة
#الاختصاص
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725331
سالم روضان الموسوي : السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى القمع والتكميم؟ مشروع قانون العقوبات انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى القمع والتكميم؟(مشروع قانون العقوبات انموذجاً)ان ما سيرد ذكره هو إشارات عامة تتعلق بقراءة فكر المسؤول العراقي تجاه العقوبة والجريمة بشكل عام وتجاه حرية التعبير عن الرأي بشكل خاص، سواء كان معداً لمشروع قانون العقوبات الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية واحتفلت به على انه منجز مهم او مساهماً في كتابته، وأشار رئيس الجمهورية إلى ان الجهات التي شاركت بكتابته هي رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع مجلس الدولة والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وعلى وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية، وسأقتصر في هذه الاستعراض اليسير على سياسة تلك الجهات نحو حرية التعبير عن الرأي، وهل ما يدور في خلد تلك الجهات هو ميل نحو التخفيف عن القيود وتفعيل ممارسة الشعب لسلطاته باعتباره مصدر السلطات على وفق ما ورد في المادة (5) من الدستور، ام على العكس من ذلك؟ لأننا قد نجد ملامح لعقلية ديكتاتورية مهيمنة على القرار وتصادر الإرادة الشعبية، وسيكون لي عرض لاحق بشكل مفصل لمناقشة جميع ما ورد في هذا المشروع وسيكون بكتاب بأذن الله اذا ما كان في العمر بقية، وبعد قراءة نصوص مشروع قانون العقوبات حاولت ان ابحث عن السياسة التشريعية التي اتبعها كاتب المشروع حول رؤيته من تضييق نطاق التجريم ام التوسع فيه وهل كان له موقف مغاير من سياسة النظام السابقة التشريعية تجاه حرية التعبير عن الرأي ونقد كبار المسؤولين في الدولة؟ لذلك سيكون العرض على وفق الاتي :1. ان جميع الأحكام القضائية التي صدرت ضد بعض الأشخاص على وفق أحكام المادة (226) من قانون العقوبات التي جاء فيها الاتي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية) ومنهم من كان من قادة الرأي العام وكانت هذه الاحكام قد صدرت بناءً على شكوى من كبار المسؤولين في الدولة العراقية تجاه أشخاص وجهوا نقداً للأداء الحكومي والتشريعي والقضائي، ولم يكن موجها لشخص من يتربع على عرش تلك المؤسسات، وهذه المادة من نتاج عقلية ديكتاتورية تنتهج سياسة تشريعية تأثراً ببعض القوانين العقابية في البلدان العربية وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون العقوبات واغلب تلك الأنظمة العربية هي شمولية ديكتاتورية بطبيعتها ولم تمارس اي ديمقراطية وكان الحاكم فيها غير قابل للعزل أو مستعداً لتداول السلطة سلميا وإنما جميعهم تركوا السلطة إما بعد موتهم أو بانقلاب عسكري ويرهن مصير البلد بشخوصهم ويجعل من مقدراته وموارده ومؤسساته ملكاً صرفاً واي نقد يوجه إلى تلك المؤسسات هو اعتداء على شخصهم، وهذه هي العقلية التي أنتجت لنا المادة (226) من قانون العقوبات، لكن كنا نأمل خيراً في الفترة الزمنية التي تلت عام 2003 والفترة التي تلت دستور العراق لعام 2005 للمبادئ الديمقراطية التي وردت فيه ومنها تجاه حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النقد البناء تجاه الأداء الحكومي والتشريعي والقضائي، لكن استمر العمل بتطبيق تلك المادة وبوتيرة عالية في بعض الأوقات، وما ظهر للإعلام في الفترة الأخيرة من إسراف في تطبيقها بحيث جعل من النقد الموجه الى الشخصيات العامة بمثابة الجريمة، وتمت محاكمة أشخاص وإدانتهم بموجبها، بعضهم من عامة الناس والبعض الآخر من قادة الرأي العام، وكانت ردود أفعال الجماهير غاضبة ومستغربة من تفعيل هذا النص الجائر في ظل وجود نص دستوري ي ......
#السياسة
#الجنائية
#العراق
#تعزز
#حرية
#الرأي
#تميل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731135
علي أبوهلال : القتل العمد للمدنيين الفلسطينيين يستوجب المسؤولية الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال أصبحت جرائم القتل العمد والاعدام الميداني للمدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال سياسة رسمية ونهجاً ثابتا، وسياسة مشروعة من قبل حكومة الاحتلال وقادته العسكريين والأمنيين، حيث سقط نتيجة ذلك العشرات من الضحايا الفلسطينيين المدنيين بدون مبرر وبدم بارد. مؤخرا قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنة ومواطن فلسطينيين، يوم الخميس 30/9/2021، قرب أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال تعبر عن الاستهتار بأرواح المواطنين الفلسطينيين، في غياب المسؤولية والمحاسبة لمن يرتكب هذه الجرائم، في ظل الدعم الرسمي لحكومة الاحتلال وللقيادة العسكرية والأمنية، ما يجعلهم جميعا يتحملون مسؤولية قانونية وجنائية ودولية. في القدس المحتلة، قتلت مواطنة، بعد تعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن لأحد أفراد شرطة الاحتلال قرب باب السلسلة المؤدي للمسجد الأقصى. وتؤكد التحقيقات التي أجرتها مؤسسات فلسطينية حقوقية، أنه كان بإمكان قوات الاحتلال السيطرة على المواطنة المذكورة، دون استخدام قوة مميتة. ففي حوالي الساعة &#1638-;-:&#1635-;-&#1632-;- صباح يوم الخميس &#1635-;-&#1632-;-/&#1641-;-/&#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1633-;-، أطلقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي النار تجاه المواطنة إسراء خالد عارف خزيمية، &#1635-;-&#1632-;- عاماً، من سكان بلدة قباطية في محافظة جنين، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقرب من باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى إصابتها بعدة أعيرة نارية، أدت إلى مقتلها في مكان الحادث.وفي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيًّا فلسطينيًّا خلال عمله على نصب شبكة لصيد العصافير على بعد عشرات الأمتار من الشريط الحدودي. وجاء إطلاق النار عليه رغم أنه كان في مكان مكشوف، ولم يشكل خطرًا أو تهديدًا على حياة تلك القوات، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لمقتله، علمًا أن العديد من المواطنين يتواجدون في هذه المنطقة ويقومون بنصب الشباك وصيد العصافير في هذا الموسم. وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في قطاع غزة، أنه في حوالي الساعة 10:30 صباح يوم الخميس الموافق 30/9/2021، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شمال شرق البريج، النار تجاه مجموعة مواطنين يعملون في صيد العصافير، على مسافة قرابة 100 متر غرب الشريط الحدودي. أسفر إطلاق النار عن إصابة أحد الصيادين، وهو محمد عبد الكريم أبو عمار، 40 عاما، من سكان البريج، وهو متزوج، بعيار ناري في الرقبة أدى إلى مقتله على الفور. وفي وقت لاحق أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن استطلاعات الجيش رصدت ثلاثة فلسطينيين اقتربوا من الشريط الحدودي في قطاع غزة، وشوهد أحدهم يحفر في الأرض ويحمل حقيبة مشبوهة، وفي اعقاب الرصد أطلقت قوات الجيش النار باتجاهه وأن الحادث قيد التحقيق. علما أن المنطقة التي وقع بها قتل الصياد أبو عمار مكشوفة تماماً لقوات الاحتلال، واعتاد العديد من المواطنين العاملين في صيد العصافير الوصول إليها، ونصب شباكهم فيها للصيد، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لاستهدافه. انتقد المحرر بصحيفة هآرتس الإسرائيلية جدعون ليفي قتل الفلسطينيين في إسرائيل بدم بارد وقال إنه يُقابل بصمت. وذكر في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" أن عشرات الفلسطينيين العزل -بينهم أطفال- قتلوا منذ نهاية الهجوم الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي. ومع ذلك أصبح هذا الأمر طبيعيا جدا الآن و ......
#القتل
#العمد
#للمدنيين
#الفلسطينيين
#يستوجب
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733567
ماجد احمد الزاملي : عينية الدعوى الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي اذا كان القضاء على هذه الدرجة من الخطورة والحساسية نظرا لاهمية موضوعه، وهو الفصل بين المتقاضين، فأنه يتطلب في القائم على هذه الوظيفة ان يكون محايداً حيال النزاع المعروض عليه كي يتسنى له البت فيه بموضوعية، فمنذ ان اهتدى الفكر البشري الى القضاء تَطلَّبَ من القاضي ان يكون محايداً وهذه الحيدة لا توجدها الصدفة، وانما تكتب من خلال التزام مسلك حازم اثناء مباشرة مهنة القضاء وبوحي من تقاليدها. وقد تكفلت القوانين الاجرائية بوضع الوسائل الكفيلة بضمانها بثاً للطمأنينة لدى المتقاضين. اهم العوامل التي تؤثر في نزاهة القاضي وعدالة حكمه بغلبة النزعات الذاتية على القانونية عند اصدار الاحكام. الاصل في المحاكمات الجزائية انه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غيـر الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجزائية والواقعة التي تلزم المحكمة بالفصل فيها يتم تحديدها بما هو ثابت بقرار الاحالة. وعليه اذا تقيدت المحكمة في نظرها للدعوى الجزائية بالحدود العينيـة كمـا رفعت اليها من سلطة التحقيق فقد خولها المشرع سلطات واسعة في هذا النطاق بل انه ألزمها ان تُباشر سلطة ذاتية تستقل فيها عما رآه الاتهام وخلص اليه التحقيق وعلة هذه السلطة في تمكين المحكمة من ان تصحح او تحدد او تفصل ما يكون قـد شاب عمل التحقيق او الاتهام من خلل او قصور لان الاساس في ذلك هو اسـتقلال سلطة الحكم عن سلطتي التحقيق والاتهام . ان مبدأ عينية الدعوى الجزائية يوجب على المحكمة التقيـد بالوقـائع التـي تضمنها قرار الاحالة ولكن لها ان تعدِّل في عناصر الواقعة بما يجعلها متفقة مع الواقع على ان لا يؤدي هذا التعديل لإحلال واقعة محل الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجزائية. اساس تقيد المحكمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية يكمن في حياد القاضي فـي النزاع لان خروجه عن حدود ولايته يؤدي الى اهدار فكرة الحياد الذي هو جوهر لعدالة واذا كان من الجائز للقاضي ان يضيف الى واقعـة الـدعوى الاساسـية المحالة آلية العناصر الاضافية التي ترى انها ثابتة قبل المتهم من خلال نظرهـا للتحقيقات او من خلال التحقيق الذي يقوم به فإنه يشترط لصحة ذلك ان تكـون هذه العناصر لها اصلها الثابت في اوراق التحقيق او يكون قد تناولهـا التحقيـق النهائي الذي دارت عليه مرافعة الدفاع وتحقق علمه بها لان دون ذلك تكون هذه الاضافة مخالفة لحياد القاضي لان القاضي عندما يجلس للفصل في المنازعـات يمثل العدالة التي ينشدها الجميع. أن الادعاء العام بوصفه طرفاً في الدعوى الجنائية لا يتصرف على أساس أنها ستعود عليه بمصلحة خاصة، وإنما يخضع لمقتضيات الواجب الملقى عليه باحترام القانون فلا يعرف كسب الدعوى أو خسارتها، بل عليه واجب تحقيق المصلحة العامة الذي قد تكون في براءة المتهم، وهذا ما تختلف به عن الدعوى المدنية التي لا يهدف فيها الفرد إلى غير تحقيق مصلحته الخاصة بكسب دعواه(1). وأخيراً فإن الدعوى الجنائية لا تقام إلا أمام المحاكم الجنائية فحسب، أما الدعوى المدنية فقد تقام أمام المحاكم المدنية، كما قد تقام أمام المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية، كما أن كلاً منها تختلف عن الأخرى في طريقة انقضائها، فالدعوى الجنائية تنقضي بوفاة المتهم أو التقادم أو العفو العام أو وقف الإجراءات القانونية أو صدور حكم نهائي فيها أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة، كما قد تنقضي بالتنازل أو الصلح في الحالات الخاصة التي حددها القانون، أما الدعوى المدنية لا تنقضي إلا بالتقادم الخاص بها والتنازل أو الترك وصدور حكم فيها، لذا فإن من الطبيعي أن تبقى الدعوى الجنائية قائمة دون الدعوى المدنية أو بالعكس ......
#عينية
#الدعوى
#الجنائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738758
رزاق حمد العوادي : القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية وخصائصها ومبادئ تطبيق القانون الجنائي وتحليل منهج البحث ومفهوم القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ومصادر البحث
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ((القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية .... وخصائصها ..ومبادئ تطبيق القانون الجنائي ... وتحليل منهج البحث ...ومفهوم القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ... ومصادر البحث ..))).ووفق المحاور التالية ........1ولا ............مفهوم .ا.لمسوؤلية الجزائية بوجة عام ...ثانيا ..............خصائص وصور المسوؤلية الجزائية .في القانون العراقيثالثا...............المبادئ القانونية في تطبيق القانون الجنائي العراقي استنادا الى نصوص قانون العقوبات رابعا ....التحليل المنهجي للبحث... وهدف المشرع خامسا........مفهوم ..ا لقانون الدولي الجنائي .... والقانون الجنائي الدولي وتنازع الاختصاصسادسا ......مصادر البحثوللتوضيح نورد ما يلي ...اولا ....1......المسوؤلية الجزائية بمفهومها العام وموانعها هي مجموعة ..... الشروط التي تنشئ من الجريمة لوما شخصيا ضد الفاعل ..وتظهر الفعل من الناحية القانونية على انة تعبير مرفوض لشخصية الفاعل ........(1..)....والمسولية بهذا المعنى تؤلف ركنا من اركان الجريمة وفقا للمادة 28 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 30 من نظام روما الاساسي بما فيها الركن المعنوي وصورة .(2)ثانيا ........لقد حددت التشريعات الجنائية خصائص معينة للمسوؤلية الجزائية وموانعها بما فيها قانون العقوبات وفقا للمادة 60 وما بعدها ووفق التوضيح الاتي .ا 1.....فقد الادراك والارادة .... لايساءل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت قسرا ........ب..... اما اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجة مواد عن مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختيارة وعلمة عوقب على الجريمة وفقا للماد 61 ... وتعتبر ضرفا مشددا اذا تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة ج..... الاكراة وعدم المسائلة جزائيا من اكرهتة على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية وفقا للمادة 62 عقوبات ...... يضاف الى مبداء عدم المسائلة الجزائية من الجاتة ضرورة وقاية نفسة او غيرة او مالة او مال غيرة من خطر محدق وفقا للمادة 63عقوبات ...د..... وكذلك لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعةمن عمرة .....ان هذة الخصائص للمسوؤلية الجنائية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تناولها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 31-1 -ب -ج -د تفصيلا ووفق المبادئ التي اشرنا اليها ثالثا .....المبادئ العامة في تطبيق القانون الجنائي العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ...... لقد تناول قانون العقوبات الاسس العامة لسريان احكامة وفقا للفرع الثاني ..(..تطبيق القانون من حيث المكان ..)..ونبدا اولا .....1......الاختصاص الاقليمي ....ومفهومها سريان احكام القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق ....وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق اذا وقع فية فعل من الافعال المكونة لها ....او اذا تحققت فية نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فية .. المادة (6 )ب...كما ويسري القانون على جميع من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولوكانت مساهمتة في الخارج سواء كان فاعلا ام شريكا ج......ويشمل ......
#القانون
#الجنائي
#ومفهوم
#المسولية
#الجنائية
#وخصائصها
#ومبادئ
#تطبيق
#القانون
#الجنائي
#وتحليل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739404
ماجد احمد الزاملي : الدفاع عن حقوق ألإنسان و ألإجراءات الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي هدف السياسة الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات وإنما يمتد إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وإلى الإدارة العقابية المكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاضي. وهذا الشق الأخير للسياسة الجنائية - والمسمى بالسياسة العقابية. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن نجاح سياسة المكافحة للظاهرة الإجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية الأمر على أساليب وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل وخارج المؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل المجرم وتحقيق كلاً من الردع العام والخاص والحد من معدلات الجريمة في المجتمع . ووراء هذا الجهد الجماعي كان هناك هاجس الفكر النقدي وهاجس التأكيد على التعددية في التصور الذهني للعالم كشرط لبقاء حقوق الإنسان خارج الإيديولوجيا وخارج الانغلاق الدوغمائي. رغبة الجمع بين تراكمات المعرفة والتناول النقدي للمعارف، وأخيرا فرصة تعايش في مشروع واحد في مرحلة تاريخية صعبة ورديئة يعيش فيها المجتمع البشري ليومه وبأحسن الأحوال، لاجترار تصورات الأمس، في شبه غياب للمشروع والمستقبل الاختلاف وساحرية فكرة الدور التاريخي. حقوق الدفاع هي الحقوق المعترف بها للفرد الذي عليه ان يدافع عن نفسه,اي مقاومة العدوان . لكن في إطار القضية الجنائية ,فإن العدوان عملية شرعية وعادلة .والرد على العدوان ,أو على العمل القانوني ,سيكون نوعا من الدفاع ليس أقل شرعية,ذلك ان القانون يحدد بكل دقة القواعد التي تحكم وتحرك المجتمع إثر وقوع مخالفة ورد فعل الشخص المتهم بسبب تلك المخالفة .فالحقوق ألإجرائية لهذا الشخص هي إذن حقوق الدفاع والتي لايمكن تجاهلها لعدم وجود تعريف أكيد لها نظرا للإختلاف في تعريفها . ان حق الدفاع عن حقوق ألإنسان تشمل مختلف الوسائل المعترف بها لمن يريد المحافظة على مصالحه في إطار القضية الجنائية. وبصيغة اخرى فإن حقوق الدفاع مشتركة بين كل الاطراف من المتهم والمجنى عليه. ونتيجة التطور الذي ابتدأ منذ اكثر من قرنين فإن حقوق الدفاع اصبحت بدون مبالغة تسمى حقوق ألإنسان في المحاكمة الجنائية.فالمحاكمة التي لايعترف فيها بحقوق الدفاع تصبح محاكمة غير عادلة تمس هيبة العدالة. فإخلاقيات الإجراءات الجنائية تنبع من حقوق الدفاع ويكفي للاقتناع بذلك ان ننظر في تواريخ الاعلانات المهمة لحقوق الانسان فبداية في سنة 1789 مع إعلان حقوق ألإنسان والمواطن الفرنسي ,حيث المادة السابعة منه تنص على مبدأ شرعية الحرمان من الحرية وكذلك المادة التاسعة تعلن مبدأ غلبة البراءة وكذلك مبدأ النسبية بإجراءات الإكراه ,وفي سنة 1950,وهي تاريخ الاتفاقية الاوروبية للمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الاساسية والتي لم تعتمدها فرنسا إلا في سنة 1974 ويؤكد هذا النص المدعوم لاحقا بعدة بروتوكولات إضافة إلى عدة حقوق إجرائية وخاصة في مادته السادسة حيث ان حقوق الدفاع تنبع من وجوب العدالة وهي ضرورة ملحة لدرجة أن الصلاحيات المذكورة في المادة السادسة والتي تنص بالمحاكمة العادلة,لاتضع حدودا واضحة لذلك . وهذا هو السبب في أهمية وتنوع قانون المحكمة الاوروبية لحقوق ألإنسان ومقره في ستراسبورغ وبفضل هذه الاتفاقية وكذلك الاتفاقيات الاخرى مثل المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966(المادة14),فقد ازدادت حقوق الدفاع قوة سنة بعد اخرى. قانون الإجراءات الجنائية يتضمن القواعد التي يجب أن تتبع للمحافظة على الحريات الفردية أثناء التحقيق والمحاكمة لاسيما مايتعلق منها بالتوقيف المؤقت ,وحقوق الدفاع,فحقوق الانسان في الدعوى الجنائية مصانة بالأحكام القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات ا ......
#الدفاع
#حقوق
#ألإنسان
#ألإجراءات
#الجنائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739583