الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مؤمن رميح : أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بتاريخ 11 / 3 / 2013 توفى المرحوم / السيد أمين السيد وانحصر إرثه الشرعى بموجب إعلام الوراثة المقيد برقم 528 لسنة 2013 وراثات في أبنائه البلغ ( ماجد ، سميحة ، سامية ، سناء ، سلوى ) ويستحقون جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين . وحيث أن المرحوم قد خلف وراءه تركة لم تصف حتى تاريخ قيد الدعوى بموجب إجراءات تصفية التركات طبقا لقواعد وأحكام القانون المدنى والمتمثلة في عقارات وأطيان وأموال سائلة بالبنوك مستحقة وغيرها .ولما كانت التركة لم تتخذ بشأنها أى إجراءات تصفية مما يكون معها الحق للمدعية في طلب تعيين مصف للتركة ليقوم بتسلم التركة وتصفيتها تحت رقابة المحكمة ، والقيام بالأعمال اللازمة للتصفية من جردها وتقدير قيمة الأموال العقارية والمنقولة ، وبيان ما للمورث من حقوق وما عليه من التزامات وديون والوفاء به حال وجودها ، وبيع العقارات والمنقولات بالمزاد العلنى أو بالممارسة أو بأى طريقة اخرى يتفق عليها . ولما كان الورثة في حال بقاء على الشيوع بعد وفاة مورثهم ، مما يحق لكل وارث تسلم نصيبه في الإرث مفرزا بموجب محضر القسمة ، وتسليم نصيب كل وراث في التركة وبيان مقدار نصيبه فيها وتعين مقدار ما آل إليه من أموال التركة . وحيث أن المادة (876) من القانون المدنى تنص على : إذا لم يُعيِّن المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، عيّنت المحكمة، إذا رأت موجباً لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على أحد تولّى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.وأيضا المادة (877) : 1- لمن عُيّن مصفياً أن يرفض تولّي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد تولّيها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة. 2- وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.وكذا المادة (878) : 1- إذا عيّن المورث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. 2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.والمادة (879) : 1- على كاتب المحكمة أن يقيّد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدوّن فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل. 2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.وكذا المادة (880) : 1- يتسلّم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولّى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته. 2- ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.والمادة (881) : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو بناءً على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.والمادة (882) : 1- على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإ ......
#منظومة
#قانونية
#أفضل
#تصفية
#التركة
#الفرز
#والتجنيب؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696805