الحوار المتمدن
3.16K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : استقلال هيئة النزاهة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من مباشرة مهامها واختصاصاتها بشكل مستقل عن تدخل الجهات التي تخضع لرقابتها ومجال اختصاصها، لابد أن تتوفر جملة من الضمانات لهذه المؤسسة المهمة، ومن أبرز هذه الضمانات تمتع الهيئة بالاستقلال سواء ما تعلق بالجانب العضوي أو الجانب والسؤال الذي يطرح هل حقق الدستور والقانون هذا الاستقلال المنشود ؟ وما هو دور المحكمة الاتحادية العليا في دعم هذا الاستقلال وهذا ما سيتم الاجابة عليه فيما يأتي:أولاً : ارتباط الهيئة : إن هيئة النزاهة من المؤسسات الدستورية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وهي تخضع لرقابة مجلس النواب استناداً المادة (102) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (2) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، وان مثل هذا الارتباط يثير التساؤلات حول طبيعة خضوع الهيئة لرقابة مجلس النواب، هل يكون وفقاً لأدوات الرقابة البرلمانية أم وفق الارتباط العضوي بالبرلمان، ولماذا لم ينص المشرع الدستوري على أرتباط الهيئة بالبرلمان وإنما قرر خضوعه لرقابته فقط؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن تمتع الهيئات المستقلة بالاستقلال لا يكون مطلقاً بل هو استقلال نسبي كما عبر عنه الفقيه الانكليزي (Howard Mahin) إذ من غير المقبول منطقياً الاقرار بوجود هيئات غير مرتبطة في النظام القانوني للدولة، وبالتالي فإن خضوع الهيئات المستقلة للرقابة البرلمانية أو القضائية لا يمس بأي حال باستقلاليتها فالرقابة البرلمانية والقضائية أصبحت من الامور المستقرة في النظم الدستورية الحديثة كونها تمثل دعائم مبدأ المشروعية وسيادة القانون، فضلاً عن ذلك أن هذا الاستقلال يتفاوت بالدرجة من هيئة الى أخرى، وخلاصة القول أن الاستقلال المقصود هو في مواجهة السلطة التنفيذية ومباشرة أعمال الهيئة بصورة مستقلة عن الرقابة الرئاسية الوصائية ولا تعني في ذات الوقت أنعزالها عن الاهداف الحكومية، وقد بينت المحكمة الإتحادية العليا مفهوم الاستقلال للهيئات المستقلة بمعرض إجابتها على استفسار مجلس النواب / لجنة النزاهة النيابية عن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور حيث جاء في حيثيات رأيها الاستشاري المرقم (228/ت/2006) في 9/10/2006 (... أن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور هو أن منتسبي الهيأة وكلٌ حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهمة لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيئة لمهامها، إلاّ أن الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام، فإذا ما حادت عنها أو تجاوزتها فإن مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها، ويتخذ الاجراء المناسب في ذلك بها، ومعنى ذلك أن الهيئة تدير نفسها بنفسها وفقاً لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء مهامه دون تدخل من الجهات الاخرى، وهذا خلاف ما ورد في المادة (103) من الدستور حيث حصرت الفقرة (أولاً) منها الاستقلال بالجانب المالي الإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات وربطتهما وظيفياً بمجلس النواب). والذي يفهم من هذا الرأي الاستشاري أن هيئة النزاهة غير مرتبطة عضوياً بمجلس النواب وإنها تمتع بالاستقلال المالي والإداري وان مجلس النواب من مسؤوليته مراقبة الهيئات المستقلة والسلطة التنفيذية، وأن استقلال هيئة النزاهة يفوق من حيث الدرجة استقلال ديوان الرقابة المالية الذي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري فقط دون العضوي، إلاّ أن المحكمة الإتحادية العليا خففت من رأيها الاستشاري بموجب ......
#استقلال
#هيئة
#النزاهة
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704841
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : التطبيع العربي بين ميزان السياسة والقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين مقدمة عامةالتطبيع بالمفهوم السياسي هو إعادة الأمور إلى الحالة الطبيعية، وهناك عدة نماذج عن التطبيع نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: التطبيع الإرغامي: وهو ما جرى إقراره من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، من خلال مؤتمر فرساي عام (1919)، وهو صلح فرضته الدول المنتصرة على الدول المغلوبة، حيث سلم الحلفاء أعضاء الوفد الألماني الصيغة النهائية للمعاهدة مرفقة بتهديد مواصلة الحرب اذا لم يوقع عليها في 5 ايام، ولم يسمح للألمان بالجلوس إلى المائدة التي جلس عليها الحلفاء، بقصد التحقير. وفرض عليها بالتعويضات المتعلقة بجرائم الحرب. التطبيع الألماني – الأوروبي: بعد ان استسلمت ألمانيا عام 1945 في الحرب العالمية الثانية، كان إتفاق الحلفاء هو تقسيم ألمانيا وجرى تسليم السلطة العليا لمجلس مراقبة الحلفاء، حيث جرى تخفيض مستوى المعيشة إلى مستوى لا يتجاوز معدل مستويات الأقطار الأوروبية. التطبيع الأميركي – السوفياتي: لم يعرف العالم انقساما أيديولوجيا حادا كهذا الانقسام، جراء الصراع بين الشيوعية والرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية حتى إنهيار الإتحاد السوفياتي في مطلع التسعينات، إذ شهد العالم أعتى عمليات التسليح وسباق التسلح، حيث شهدت العلاقات بين الإثنين توترا حادا، ابتداءا من إستخدام أميركا السلاح النووي ضد اليابان في آب 1945، لعدم تقديم تنازلات عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، وحرب كوريا عام 1950-1953، أزمة برلين 1956، حرب العدوان الثلاثي على مصر 1956، حرب أوكتوبر 1973، أزمة كوبا... التطبيع الأميركي – الصيني: يمكن اعتبار أن هذا التطبيع هو أغرب التطبيع العالمي بسبب اختلاف العقائد والحضارات والقيم المتباعدة أشد التباعد، بعد أن خاضتا الدولتان حربا في كوريا بمطلع الخمسينيات، وتدخل الصين إلى جانب الثورة في فييتنام 1975، وعدم إعتراف أميركا بالصين الشعبية عام 1949، إلى أن التقت المصالح الأميركية الصينية نتيجة العلاقات الاقتصادية التي قامت بينهما. ولكن يمكن أن نرى اليوم أين أودت هذه العلاقة من خلافات على المصالح بين البلدين. التطبيع التركي اليوناني: تعد جزيرة قبرص أخطر المشاكل بين تركيا واليونان نظرا لموقعها الإستراتيجي، حيث بدأت العلاقات أثر الزلزال الذي ضرب تركيا واليونان عام 1999، رغم ذلك لم يتم الفصل إلى الآن بموضوع قبرص. يمكن اعتبار أن التطبيع هو إلتقاء مصالح البلدين بغض النظر عن الخلافات بينهما، وبالتالي تقر التجارب أنه لم يحقق أي تغيير بالعداء او إنحراف لمجريات النزاعات بين البلاد ولم يحل أي أمر بينهما إلى الآن، ويتضح ذلك من خلال علاقات الصين وأميركا اليوم، علاقات إيران وأميركا، علاقات ألمانيا بروسيا، علاقة ألمانيا بأوروبا، وتركيا باليونان، وعلاقة أميركا بفييتنام وكوبا وفينزويلا... في الشق السياسي : التطبيع العربي – الاسرائيلي لمحة تاريخية وكيفية تحول الفكر السياسي العربي: مع مطلع القرن التاسع عشر، ونمو الفكر الإستعماري بين الدول الأوروبية وتراكم رأس المال، ولدت فكرة الإستعمار الصهيوني مستندة إلى فكرة الوعد الإلهي والخلاص والعودة، حيث أن أرض الميعاد في مزاعم التوراة هي أرض فلسطين، لكنها مأهولة بشعب وليس كما تم إدراجه او اعتقاده أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وبدأ "تيودور هرتزل" (1860 –1904) في إنضاج الحركة الصهيونية وجعلها مشروعا سياسيا بإعتبار فلسطين الوطن القومي لليهود، إلى أن تم إصدار وعد بلفور عام 1917، وهو إعطاء من لا يملك إلى من لا يستحق، ثم قرار التقسيم 181 عام 1948 الذي نص على إعطاء ......
#التطبيع
#العربي
#ميزان
#السياسة
#والقانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705645
احمد طلال عبد الحميد : استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد بالرغم من أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (103) منه على أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الهيئات المستقلة ، وكذلك نص قانونه على اعتبار الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً حيث نصت المادة (5) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل على ما يأتي (الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله) ، إلاّ أن القانون المذكور لم يضمن هذه الاستقلالية بشكل تام، ويمكن أن نؤشر بعض مظاهر عدم الاستقلال التي تؤثر على دور وفاعلية الديوان باعتباره أعلى جهة رقابية مالية، فاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية هو السبب الرئيس وجوهر وجودها، وكان هذا الموضوع من المواضيع المهمة والمحورية التي تناولتها منظمة (الانتوساي) منذ نشأتها عام 1953 ، وأزدادت أهمية هذا الموضوع بصدور اعلان (ليما) عام 1977، وتبعه أعلان مكسيكو عام 2007، وتأكيد الجمعية العامة لمنظمة (الانتوساي) الذي يضم رؤساء الأجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم (20) المنعقد في جوهانس بيرج – عاصمة جنوب أفريقيا عام 2010 على ضرورة ادخال اعلان (ليما) ضمن وثائق الامم المتحدة، حيث أطلق تسمية الوثيقة العظمى للرقابة الحكومية على اعلان (ليما) بعد مصادقته من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتأريخ 26/4/2011 ، حيث أكدت هذه الوثيقة على مبدأ الاستقلالية لتمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصاتها بفاعلية وحياد وموضوعية وهذا من شأنه دعم الثقة في نتائج رقابة الأجهزة العليا للرقابة، والذي لا يتحقق إلاّ بالاستقلال التام عن الجهات التي تتولى رقابتها، وكذلك من خلال مظاهر الاستقلال الاخرى (الاستقلال الوظيفي والإداري والمالي والقانوني) حيث يوفر الاصلاح التشريعي الاطر القانونية والفعالة لضمان استقلالية الأجهزة العليا، وبالرجوع الى قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي يمكن أن نؤشر مظاهر عدم الاستقلال التي تحتاج لمعالجة تشريعية وكما يأتي :أولاً : أرتباط ديوان الرقابة المالية الاتحادي : وفقاً لنص المادة (103/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فإن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يرتبط بمجلس النواب، كما هو الحال في القوانين التي سبقته التي أعتبرت ديوان الرقابة المالية نائباً عن السلطة التشريعية في الرقابة على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية ، في حين نجد أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أنشأ عام 1942 مستقلاً عن كل سلطات الدولة في ظل العهد الملكي، وبعد قيام النظام الجمهوري الحق برئاسة الجمهورية عام 1960، ثم الحق بمجلس الشعب عام 1975، ومن ثم أعيد الحاقه برئيس الجمهورية عام 1998، ولا زال مرتبطاً به رغم أن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم(144) لسنة 1988 نصت صراحة على أن الجهاز هيئة مستقلة ، في حين أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص على كون الجهاز المركزي للمحاسبات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني إلاّ أنه لم يحدد جهة أرتباطه، كما ان الدستور أشار إلى هذا الجهاز مع أجهزة وهيئات تابعة للسلطة التنفيذية في المواد (215) و(216) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وفي فرنسا فإن محكمة المحاسبات الفرنسية تباشر اختصاص رقابي وقضائي في آن واحد وتتمتع بالاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اعترف الدستور الفرنسي لعام 1848 بالصفة القضائية لمحكمة المحاسبات دون أن يعتبرها جزءاً من السلطة القضائية، في حين ذهبت المحكمة ذاتها الى عد ن ......
#استقلال
#ديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706641
سوسن شاكر مجيد : اين موقع العراق من المؤشرات الدولية الخاصة بالمرأة وانشطة الأعمال والقانون ؟
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد صدر عن مجموعة البنك الدولي تقرير المرأة في انشطة الأعمال والقانون، كيفية تمييز القوانين واللوائح والمؤسسات بين المرأة والرجل بطريقة تؤثر على حوافز المرأة او قدرتها على القيام بأنشطة الأعمال وادارتها. ويحلل التقرير الفروق القانونية القائمة على اساس الجنس في 143 بلدا مغطيا عددا من المجالات، ويرسم المشروع صورة واضحة عن الفروق بين الجنسين بناء على الفروق القانونية في كل بلد لكنه لا يحيط بالمدى الكامل للفجوة بين الجنسين، ولا يعط الأهمية النسبية لجانب من الجوانب التي تناولها دون الأخر.وتعد فكرة المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص الاقتصادية ليست مجرد سياسة اجتماعية حكيمة، بل هي سياسة اقتصادية ذكية، فعندما تشارك المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية على قدم المساواة، يمكنهما المساهمة بما لديهما من طاقات في بناء مجتمع أكثر تماسكا واقتصاد أكثر مرونة. والسبيل الأكثر تأكيدا للمساعدة في إثراء حياة الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصاد هو السماح لكل فرد بأن يطلق العنان لكامل قدراته الإبداعيةوكشف التقرير أن العقبات القانونية والتنظيمية أمام مشاركة المرأة في الاقتصاد قد تراجعت خلال الخمسين عاما الماضية على مستوى العالم، لكن الكثير من القوانين ما زالت تعوق مشاركة المرأة في الاقتصاد، وأن القوانين التي تقيد النشاط الاقتصادي للمرأة هي أكثر شيوعا في الوقت الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.ان التقرير شخص القوانين واللوائح التي تؤثر على قدرة المرأة على كسب الدخل سواء عن طريق ممارسة الأعمال الخاصة او عن طريق الحصول على الوظائف. وان حقوق المرأة في الأقتصاد تعكس المعايير الثقافية والقيم المختلفة في التشريعات. وعن الأوضاع الحالية، يقول مدير المؤشرات العالمية والتحليل لدى مجموعة البنك الدولي أوغستو لوبيز كارلوس ان التقدم يتسارع على صعيد المساواة بين الجنسين بموجب القانون، وتظهر البيانات أنه على مدى الخمسين عاما الماضية بدأت البلدان في كل مكان بإزالة القيود القائمة منذ زمن طويل، والتي تحد من قدرة المرأة على المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد. ورغم أن هذا التقدم لم يمض على وتيرة واحدة في كل أنحاء العالم، فإن هناك إدراكا واسعا بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو مطلب مهم للقدرة التنافسية والرخاء.وفي الفترة من 1960 إلى 2010، تمت إزالة أكثر من نصف القيود على حقوق المرأة في الملكية وعلى قدرتها على إجراء المعاملات القانونية في البلدان التي شملها البحث. وقد تم تقليص القيود في ثلاث مناطق( هي أفريقيا جنوب الصحراء، أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا والمحيط الهادئ) بمقدار النصف. في الوقت الذي تمت إزالة بعض القيود في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن هاتين المنطقتين شهدتا أدنى معدل من الإصلاح.وأظهرت البيانات شيوع الحظر على التحرش الجنسي في أماكن العمل في اكثر من 78 دولة حيث وضعت التشريعات اللازمة وان أكثر من نصف البلدان يجرم هذا السلوك. كما يبين التقرير أن هناك تلازما بين تدني معدلات المساواة بين الجنسين وبين انخفاض عدد النساء المشاركات في ملكية الشركات، بينما تتلازم السياسات التي تشجع المرأة على المشاركة وعلى الاستمرار ضمن قوة العمل مع المساواة الأكبر في الدخول. ورغم أن التقرير يسوق دلائل على تحسن الفرص الاقتصادية عالميا، فإنه يبين أن البلدان يمكنها أن تفعل المزيد لضمان مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.المنهجية والمؤشرات:سعى التقرير الى توفير البيانات الموضوعية حول الحقوق الأقتصادية للمرأة وف ......
#موقع
#العراق
#المؤشرات
#الدولية
#الخاصة
#بالمرأة
#وانشطة
#الأعمال
#والقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709506
سالم روضان الموسوي : الطبائع والقانون
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي (الواجب عليكم أن تغيروا طبيعتكم قبل أن تعبثوا بنظمكم)الكاتب ج.لويس دكنسنخلال الفترة الماضية احتدم الجدل حول وجود فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية في المحكمة الاتحادية العليا وهي المحكمة الدستورية التي تنظر في دستورية القوانين، فضلاً عن مهامها الأخرى الواردة في المادة (92) من الدستور، وخلال هذه الجلبة الإعلامية والنقاش المحتدم كان البعض يثير سؤال مفاده لماذا تخشون من خبراء الشريعة الإسلامية في جعلهم الدولة على إنها دولة دينية وليس دولة مدنية، إلا يمكن لهذا التخوف أن يطال القضاة أنفسهم لأنهم بشر ومن الممكن أن يعكسوا أرائهم ومعتقداتهم على الأحكام القضائية ويتم نحر الدين بسكين القضاء؟ وهذا السؤال له من الحظوظ ما يكفي للاهتمام به لأنه مبني على منطق سليم فان القاضي ما هو إلا بشر مثله مثل خبير الشريعة الإسلامية أو فقيه القانون، فلماذا الاطمئنان إليه ولا نطمئن لسواه؟ وكان الذهن يجول في مدار هذا السؤال ، حتى أرشدني البحث إلى الجواب عند كاتب انكليزي توفى في عشرينيات القرن الماضي، حيث يقول ج.لويس دكنسن ، وفي كتابه الموسوم (العدالة والحرية حوار سياسي) فيقول (الواجب عليكم أن تغيروا طبيعتكم قبل أن تعبثوا بنظمكم)، وفي هذا القول معاني كثيرة لها صلة بالجدل حول وجود الخبراء والفقهاء في المحكمة الدستورية، لان الطبيعة البشرية بلا شك تنعكس على أراء وسلوك الإنسان ويقول احد الكتاب (إنها أقوى من تأثير الأديان. فرغم تعاقب ظهور الأديان وانقسامها وتفرعها، وظهور آلاف المتحدثين باسمها والداعين إلى قيمها، فإن سفك الدماء والعداوات بين البشر لم تتوقف منذ فجر التاريخ)، وبما طبيعة بعض من يسعون لان يكونوا من الخبراء لا تنسجم مع مبادئ الدستور العراقي فان للتخوف محلاً من وجودهم، فما من قرار سوف يصدر من المحكمة إلا وتجد لسلوكهم وطباعهم ومعتقدهم اثر فيه، وقد يقوض مدنية الدولة التي سعى الدستور إلى تأسيسها عبر المبادئ الوارد فيه، والتي نادي إليها اغلب مراجع الدين ومنهم المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (حفظه الله) ، واستدلالنا على تلك الطبيعة البشرية المخالفة ما يصرح به هؤلاء في أحاديثهم وفي اجتماعاتهم الرسمية، وكان لأحد الأشخاص الذين أسهموا في كتابة الدستور قول يتنافى ومدنية الدولة ويعلن عنه بشكل صريح، وهذا الشخص كان عضواً فاعلاً في لجنة كتابة دستور عام 2005 وما زال فاعلاً في الحياة السياسية لغاية الآن، وفي إحدى جلسات اللجنة يرى بان يكون (مجلس صيانة الدستور) بدلاً عن المحكمة الدستورية ويمنح هذا المجلس صلاحيات واسعة تتعدى الرقابة الدستورية على القوانين، وإنما إلى التدخل في كل شيء سواء بتعيين رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو المرشحين لعضوية مجلس النواب وكذلك تعيين القضاة، وان يتكون هذا المجلس من مجموعة أشخاص منهم الفقهاء والخبراء الإسلاميين وعلى وفق ما مدون في محاضر لجنة كتابة الدستور التي جاء فيها الآتي (أنا عندي كلام في قضيتين أولا الآلية الأولى هل نعتمد المناصب أو شيء آخر؟ القضية الثانية هل قضية الفقهاء قطعاً أني لا يوجد لي ولاية على الشيعة إلا من خلال آلية شيعية ولا يوجد عندي آليات على السنة إلا من خلال آليات السنة، لنفترض إن السنة يقولون نحن نعتمد في القضية الدينية هو ديوان الوقف السني وهنا نطلب من الوقف السني بان يعرف لنا ثلاثة فقهاء من السنة مثلاً وأيضاً طلب من وزارة أوقاف كردستان تعيين فقيهين أو ثلاثة من عندكم وكذلك نطلب من الشيعة ستة او ثمانية من الحوزة العلمية وهي آلية نحتاج فيها إلى تعريف من ثمانية فقهاء على سبيل المثال والعدد هنا يقل أو يكثر هؤل ......
#الطبائع
#والقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713003
محمد أيت بود : اشكالية الشريعة والقانون في الدولة الاٍسلامية
#الحوار_المتمدن
#محمد_أيت_بود في سياق محاولة تحديد مفهوم الدولة الاٍسلامية الحديثة، يعتبر طرح الأسئلة التالية مشروعا: ماذا نقصد بالدولة الاٍسلامية الحديثة ؟؛ هل نقصد به مجموع الدول الاٍسلامية الحالية باختلاف أنظمتها السياسية؟ أم هل نقصد به تلك الدولة الاٍسلامية المأمولة؟ هل نقصد بلفظ " الاٍسلامية " كونها تطبق الشريعة الاٍسلامية؟ أم كونها تضم فقط غالبية من المسلمين؟،يبدو أن تحديد هذا المفهوم محاط بسياجات شائكة من الاٍشكاليات القانونية والسياسية والاٍجتماعية والثقافية والاٍقتصادية، وهذا هو ما سوف نقوم بمحاولة الاٍقتراب منه أكثر بقصد اٍستجلاء مكامن الغموض الذي يرتكس في اٍساره.تطرح علاقة الشريعة بالقانون في الدولة الاٍسلامية اٍشكالية عويصة لم يستطع المسلمون أن يحسموا فيها بعد قرون من النقاش والجدال بل والصراع أحيانا ، فالشريعة تحتل في الذهنية الجماعية للمسلمين مكانة متميزة ومتعالية وسامية بحكم اٍعتبارها قانون اٍلهي ، وفي نفس الوقت فالقانون الوضعي يضل هو الساري في جميع مناحي الحياة الاٍجتماعية والسياسية والاٍقتصادية في العصر الراهن خاصة بعد جلاء الاٍستعمار عن بلاد المسلمين وتأسيس الدولة الوطنية القطرية التي تأثرت كثيرا بالحضارة الغربية ، ويبدو الأمر مع هذه الثنائية : شريعة – قانون ، وكأن أحدهما يتحين الفرصة لإلغاء الآخر ، أو كأن أحدهما ينتظر أن تسنح الظروف للعودة اٍلى السيطرة الشاملة ، خاصة الشريعة مادامت الى حد الآن مستبعدة من التطبيق الكلي في المجتمعات الاٍسلامية الحديثة ، باستثناء بعض القواعد المرتبطة بالأحوال الشخصية والاٍرث ؛ فهل يعيش المسلمون اٍزدواجية الشخصية ما بين الشريعة المأمولة وبين القانون المعمول ؟ وهل يعون {من الوعي} هذا التناقض المميت أم أنه بالنسبة اٍليهم مسألة لا يجب الخوض فيها ويجب أن تستبعد كلية من النقاش؟بعيدا عن النقاش الدائر الآن في سياق الفكر العربي – الاٍسلامي حول المناهج ، خاصة أطروحات عبد الله العروي وعبد الله حمودي وطه عبد الرحمن وآخرون ، هذا النقاش يدعو اٍلى ضرورة تأسيس مناهج وشبكات تحليل عربية – اٍسلامية ، سأحاول في هذه الورقة أن أقارب هذه الاٍشكالية موظفا المنهج الجدلي الهيجلي الذي هو الديالكتيك ، والذي يمتاز باستعراض الأطروحات المتضادة والمتناقضة بغية الوصول اٍلى الاٍجابة العقلانية والموضوعية عن الاٍشكال المطروح بعيدا عن الاٍنتصار لهذه الأطروحة أو تلك وذلك من أجل الخلوص اٍلى بعض الخلاصات التي يمكن أن تساعد على فهم بعض أبعاد هذه الاٍشكالية وتساهم بالتالي في اٍضاءة بعض الزوايا المعتمة فيها والتي لاتزال تطرح العديد من علامات الاٍستفهام حول شكل الدولة الذي يريده المسلمون في المستقبل هل هي الدولة المدنية أم الدولة الدينية ؟ وكذلك مصير كل من الشريعة والقانون في خضم هذه الاٍشكالية، وما اٍذا كان اٍستمرار هذا الاٍشكال من شأنه أن يساهم اٍنتاج نفس المعضلات الثقافية والسياسية والاٍجتماعية والاٍقتصادية التي لايزال يعاني منها المسلمون اٍلى عصرنا الحاضر؟1- الشريعة والقانون أيهما نختار في الدولة الحديثة؟ في المقام الأول يجب أن نطرح سؤالا فرعيا يرتبط بنفس السياق ولكنه يطمح اٍلى محاولة لمس عناصر الاٍشكال بغية رصدها في النقاش، السؤال هو: هل نملك حقا حق الاٍختيار؟وتطرح هذه اٍشكالية الاٍختيار سؤال أين يكمن المشكل؟ بحيث يمكن التماهي مع الرأي القائل بأن الشريعة ماضية في اٍحتلال مكانتها الطبيعية في المجتمع والقانون ماض في تبوأ مكانته الطبيعية أيضا ، وهذا لا يطرح أي اٍشكال ، وأن الاٍشكال بتعارضهما ما هو اٍلا مسألة مفتعلة تروم اٍلى اٍتهام الشريعة ......
#اشكالية
#الشريعة
#والقانون
#الدولة
#الاٍسلامية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713488
محمود الصباغ : إسرائيل والقانون الدولي: التوظيف والتلاعب
#الحوار_المتمدن
#محمود_الصباغ مريم جمشيديترجمة: محمود الصباغ لقد تلاعبت الدولة بقواعد الاشتباك لخدمة مشروعها الاستعماري في فلسطين. ويجب على الفقهاء القانونيين مواجهة الحقائق وجهاً لوجهانتقد الباحث القانوني ناز. ك. موديرزاده، في مقال له نُشر في الشتاء الماضي في مجلة القانون الدولي التابعة لجامعة هارفارد  Harvard International Law Journal،  الباحثين المعاصرين الذين يعملون في مجال قوانين الحرب، مشيراً إلى أن أبحاثهم تقع في مطارح” بعيدة ومجردة”، وتخلوـ غالباً، من أي سياق سياسي أو خلفية تاريخية على حد سواء، و يؤكد موديرزاده، متأسفاً، أن مثل هذه الدراسات “لا تشير إلى.. الناس، ولا إلى تجربتهم في الحرب، ولا إلى مسؤوليتنا السياسية عن الحرب التي [يعيشونها]، أو لإدراكنا الأساسي والبسيط لكيفية تعامل القانون الدولي معهم وكيف ينبغي أن ينظر لهم”. ويناشد موديرزاده، إزاء هذا الوضع، المختصين أن يباشروا في لأعمال كتابية أكثر  “عاطفية” “تعكس نوعاً من موقف أخلاقي، وتبدي استعداداً بأن تأخذ على عاتقها الأخلاقيات المهنية والأخلاقية على محمل الجد من خلال الكتابة عن القانون الدولي والحرب على الجماهير التي لديها القدرة على اتخاذ قرارات بشأن الحرب”. وآمل بدوري، هنا، أن استجيب لما دعا إليه موديرزاده وذلك على خلفية الهجوم الإسرائيلي الجديد ضد الفلسطينيين في غزة، بحيث أتمكن من الحديث عن التوظيف الإسرائيلي الشديد للقانون الدولي، ليس من موقع الحياد الأكاديمي، بل من داخل سياق استعماري جعل من جرائم إسرائيل المتكررة في غزة، وكذلك في باقي فلسطين التاريخية، أمراً ممكناً. إذ لطالما كان هذا الواقع -أي واقع أكثر من سبعين عاماً من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والتطهير العرقي – واضحاً تماماً للفلسطينيين أنفسهم، وللباحثين الفلسطينيين، وكذلك للإسرائيليين، الذين يدعم الكثير منهم هذه السياسات. لقد بدأ مثل هذا الحديث، في الولايات المتحدة، يشق طريقه الآن داخل المناقشات الإعلامية الرئيسية عن فلسطين. بيد أن معظم التحليلات القانونية الغربية عن العنف الإسرائيلي في غزة ما زالت تتجاهل هذه الخلفية الاستعمارية، فضلاً عن تجاهله للطبيعة المناهضة للاستعمار التي تتبناها المقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العنف. ويعدّ مثل هذا السياق هام وحيوي لفهم تلاعب الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي بما بجعاها تتهرب من التزاماتها الإنسانية في غزة وتمارس عمليات القتل ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع المحاصر.الهجوم على غزة، من جديدسوف يكون من لضروري وضع الأزمة الحالية في سياقها من أجل تقدير الانحرافات القانونية التي تقوم بها إسرائيل وعلاقة ذلك بمشروعها الاستعماري. كان الدافع المباشر للهجوم الأخير على غزة هو ما قامت به إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة خلال الأسابيع القليلة الماضية. فقد داهمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في شهر نيسان- أبريل الماضي، والذي يعد ثالث أقدس موقع في الإسلام، وتصادف ذلك مع الأيام الأولى من شهر رمضان، ثم قامت قوات الشرطة بمحاصرة ساحة باب العامود، وهي مكان تجمع شعبي -مما حد بشدة من المساحات العامة المتبقية للفلسطينيين في المدينة. كما انضمت السلطات الإسرائيلية إلى مجموعات المستوطنين الإسرائيليين اليهود التي حاولت إخلاء وتهجير العائلات الفلسطينية التي تعيش في حي الشيخ جراح  في القدس الشرقية. وقامت القوات الإسرائيلية، طيلة نيسان - أبريل وأوائل أيار-مايو  بالتضييق على هذه العائلات المستهدفة وقمعت، بوحشية، الاحتجاجات والاعتصامات التي نُظمت في الشيخ جراح لدعم جهود الفلسطينيين للبقاء في منازلهم. ومع ......
#إسرائيل
#والقانون
#الدولي:
#التوظيف
#والتلاعب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721852
احمد طلال عبد الحميد : استقلال مجلس الدولة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع مقترح مجلس النواب العراقي بالغاء الدور القضائي لمجلس الدوله قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (118/اتحادية /اعلام /2015) في 30/11/2015 وهو قرار تفسيري صدر بمناسبه طلب مجلس النواب تفسير المادة (87) من الدستور والتي تنص ( السلطه القضائية مستقله وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون ) حيث استفسر مجلس النواب عن مدى عد وظائف القضاء الاداري والافتاء الواردتين في المادة (101) من الدستور من مظاهر السلطه القضائية الواردة في المادة (87) من الدستور ، وقد جاء في حيثيات قرارها التفسيري ( .....ويظهر من ذلك ان السلطه القضائية تمثل سلطه من سلطات الدولة الثلاث تمارس مهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات وانها تستمد خصوصيتها وصلاحيتها من المادة (87) من الدستور وتنظم اعمالها النصوص الدستوريه الواردة بالمواد (88) و(89) و(90) و(91) من الدستور ، ومن القوانين منها قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنه 1979 ، حيث ينظم انواع المحاكم ودرجاتها من محاكم البداءة والاستئناف والتمييز والجنح والجنايات ، وهذه المحاكم هي صاحبه الاختصاص الاصلي في نظر جميع المنازعات المدنية والجزائية باستثناء المنازعات الاداريه وما استثني بقانون خاص ، والحكم الذي يصدر من هذه المحاكم يكون وفقاً لاجراءات معينه ووفقاً لضمانات معينه ويؤدي الى حسم النزاع والخصومه بين الطرفين ، وان المادة (101) من الدستور اجازت بقانون انشاء مجلس الدولة الى جانب السلطه القضائية حيث نصت على ( يجوز بقانون ، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغه وتمثيل الدولة وسائر الهيئات امام جهات القضاء ، الا ما استثني منها بالقانون ) ويتولى مجلس الدولة محاكم مجلس الدولة ، .....وهو ليس جزء من السلطه القضائية الاتحادية وانما هو جزء من السلطه التنفيذية بالصفه الادارية وان مجلس الدولة هو الذي يباشرالقضاء الاداري وفرض الرقابه القضائية على اعمال السلطه التنفيذيه وعن طريقها يمكن اخضاع الادارة لسيادة القانون ، وعلى هذا الاساس لايعد القضاء الاداري جزء من السلطه القضائية الاتحادية المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين المشار اليها ولاسيما ان اللذين يمارسون القضاء الاداري هم ليسوا من القضاة المعينيين وفق قانون التنظيم القضائي واللذين جرى تأهيلهم لمهام القضاء...) ولاشك ان هذا القرار صدر قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 الذي نص في المادة (1) منه على انشاء مجلس الدولة ويختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغه ، ويعد هيئة مستقله تتمتع بالشخصيه المعنويه ويمثلها رئيس المجلس ، ومن المعروف ان مجلس شورى الدولة كان يرتبط قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 بالسلطه التنفيذية التي كانت تعده مرفقاً من مرافق وزارة العدل ولذلك فإن صدور هذا القانون الذي عد مجلس الدولة هيئة مستقله مع فك ارتباطه بوزارة العدل ، دفع وزارة العدل بسبب استقلال احد مرافقها عنها الى الطعن بعدم دستوريته لمخالفته للدستور ولتجاوزه على صلاحيات السلطة القضائية وفق ماجاء بعريضه الدعوى ، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بموجب قرارها (85/اتحادية/اعلام/2017) في 10/10/2017 برد دعوى وزير العدل (اضافة لوظيفته) كونها تفتقر للسند القانوني والدستوري حيث جاء في حيثيات قرارها (... من الرجوع إلى اختصاصات ومهام مجلس الدولة التي نصت عليها المادة (1) من قانونه نجد أنه اختص بالقيام بمهام (القضاء الإداري، الإفتاء، الصياغة)، ويقصد بها صياغة مشروعات القوانين والقرارات التشريعية، وه ......
#استقلال
#مجلس
#الدولة
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722603
سالم روضان الموسوي : صدقات الفاسدين بين القرآن والقانون
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان فترة الانتخابات تعد من الفترات التي يتسابق فيها الفاسدين في عرض النفاق والرياء، فاذا اقترنت تلك الفترة بمناسبة دينية فان نشاطهم يتضاعف، وتكاد تكون هذه السنة مثالية لطرح هذه النماذج وتشخيصها للجمهور لأنها تزامنت مع اهم مناسبة دينية في العراق ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام الذي خرج ضد الباطل والفساد بقوله (إني لم أخرج أشراً، ولا بطراً ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين) ، وما لفت الانتباه ان اغلب الأشخاص الذين ادينوا بأحكام قضائية تتعلق بذممهم المالية وبجرائم الفساد أو الذين تطالهم شبهات الفساد، فهؤلاء قد ظهروا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وهم يدفعون إلى بعض المواطنين المتعففين أموال نقدية لا تغني ولا تسمن وانمار بقصد الظهور الإعلامي، أو من الذين يوزعون بعض المواد الغذائية ويضعون عليها أسمائهم وعناوينهم الانتخابية، كما ظهر احدهم يمجد شخصاً يعمل في النشاط التجاري ويزعم انه يمنح بعض فئات المجتمع سلال غذائية مجانية لمدة محددة، وكلهم يزعمون إنها من باب مساعدة المواطنين، واكثر من شخص من هؤلاء ظهر في وسائل الإعلام وزعم ان تلك العطايا ليست لأغراض انتخابية أو تسويق لهم، وإنما تعد من باب الصدقات، لكن القرآن الكريم كان واضحاً في توضيح الصدقات التي يتقبلها الله تعالى بقوله في الآية الكريمة (264) من سورة البقرة (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) لان من شروط التصدق ان تكون من مالٍ طيبٍ حلال، وأن لا يتبع المتصدق صدقته بالمَّنِ والأذى، والإعلان عنها عبر الإعلام لان فيه رياء لغرض نيل المكاسب الدنيوية وفيه منة على الناس وغيرهم، كما ان تلك الأموال التي يتصدق منها لم تأتي من مالٍ طيبٍ حلال وانمار من سحت الصفقات والرشى وإفساد الذمم، وهذه لا تكون محلاً للصدقات لأنه اكلٌ لأموال الشعب بالباطل ، وهذه الصدقات فيها أذى للناس لأنها تشجع على الفاسد في الغلواء في فساده ويتوهم بانه على حق، و استمراره في نهجه الفاسد هو أذىً للناس، لأنه يسرق أموالهم التي إما كان مؤتمن عليها أو قام بسرقتها والحصول عليها بطرق وأساليب حرمها الله وجرمه القانون، لذلك فان تلك الصدقات ان صح القول في وصفها، فهي لا تكون بمنزلة القول المعروف فان قولاً معروفاً عند الله افضل من صدقة يتبعها أذى وعلى وفق ما ورد في الآية الكريمة (263) من سورة البقرة (قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى &#1751-;- وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ)، أما في القانون فإنها بلا ادنى شك تعد أموال متحصلة من أفعال غير مشروعة جرمها القانون، فان كانت عن طريق الرشى فان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قد جرمها في المادة (307) وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1983 قد جرمها أيضاً في المادة (ثانياً/1) ، واذا كانت عن طريق الاختلاس فان قانون العقوبات قد جرم الفعل على وفق أحكام المادة (316) وما يليها، وان كانت عن طريق الغش في التعهدات والمناقصات واستغلال المنصب والنفوذ وغيرها فان القانون قد جرم الفعل على وفق المواد ( 334، 335، 336) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، وحتى أولئك المتهربون من دفع الضرائب عن طريق دفع الرشى والتواطئ مع المكلفين بالجباية لان هذا الفعل قد جرمه قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982المعدل في المواد (56، 57، 58)، لذلك فان هذه الأموال التي يعطيها هؤلاء المدانين بجر ......
#صدقات
#الفاسدين
#القرآن
#والقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728557
ناجي سابق : الاسلام والقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق الإسلام والقانون الدولي‌أ • المبادئ العامة للإسلام في الحرب: - مبدأ الإنسانية. - مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين. - مبدأ التناسب. - مبدأ الضرورة الحربية. - مبدأ الوفاء بالعهد. ‌ب • وصية الصحابي ابي بكر الصديق &#61556-;- لجنود الإسلام قبل فتح بلاد الشام عام (12) هجري"يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلو، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم لما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإن أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. وتلقون أقواماً قد محصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خُفقاً. اندفعوا. ......
#الاسلام
#والقانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729269