داخل حسن جريو : ملاحظات عابرة في قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية
#الحوار_المتمدن
#داخل_حسن_جريو حرص رجال التربية والتعليم في مختلف الأزمنة والظروف التي مر بها العراق , على بناء منظومة تربوية وتعليمية رصينة تسودها القيم والأعراف والتقاليد الجامعية السليمة قدر المستطاع , وبذل قصارى جهدهم لإبعادها عن المناكفات والصراعات السياسية , وضمان عدم تدخل الحكومات بتفصيلات العملية التربوية والتعليمية وشؤونها الأكاديمية من منطلق إستقلالية الجامعات والحريات الأكاديمية , ذلك أن بناء منظومة تعليمية سليمة , إنما يعني بناء مجتمع سليم قادر على تجديد نفسه والحفاظ على قيمه وهويته وتحقيق تقدمه وإزدهاره . والجامعات كما هو معروف في العالم مجتمعات قائمة بذاتها , تسعى لسبر غور المعرفة وإنمائها وإثرائها ونشرها على أوسع نطاق, والسعي لتوظيفها لمصلحة مجتمعاتها . وهي منظومات حية تؤثر وتتأثر بمحيطها , لذا تحاول الحكومات التدخل بشؤونها والتأثير عليها بصورة أو بأخرى لخدمة مصالحها . تكلف الحكومات عادة وبخاصة في البلدان النامية , كبار الأساتذة الجامعيين الموالين لها أو في الأقل الذين لم يعرف لهم نشاط سياسي معادي لها ,بتولي مناصبها القيادية لضمان عدم خروجها عن نهجها السياسي , دون الدخول بتفصيلات العملية التعليمية ونظمها الدراسية وطرائق وأساليب تدريسها وترقية كوادرها وشهاداتها ودرجاتها العلمية ومفردات عملها وبقية شؤونها الجامعية . إلاّ أن ما قام به مجلس النواب العراقي مؤخرا , إنما يمثل تدخلا سافرا في حيثيات العمل الجامعي وتفصيلاته والتي هي من صلب عمل الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرا ,ولا يحق لأحد سواها كائنا من يكون التدخل بمفردات التعليم الجامعي تحت أي مسوغ أو مبرر كان, وبخلافه فأن التعليم العالي سيواجه كارثة حقيقية بحصول أشخاص على شهادات عليا دون غطاء علمي ودون وجه حق , بقوة المال والنفوذ وشراء الذمم , ليتسللوا فيما بعد إلى مفاصل الدولة المختلفة ومنها الجامعات ليعيثوا فيها فسادا ودمارا لا سامح الله. ولا عجب في ذلك , فقد تناقلت قبل أيام وسائل الإعلام وعلى شاشات التلفاز مطالبة أحد النواب في جلسة علنية لمجلس النواب العراقي بإصدار عفو عام عن جميع المتهمين بقضايا تزوير الشهادات , مبررا ذلك بحصول الكثير من الوزراء وقادة الكتل السياسية وشاغلي الوظائف الرفيعة في الدولة على شهادات جامعية مزورة , فالعذر هنا أقبح من الفعل كما يقول المثل. ومن هنا ينبغي على جميع الخيرين السعي بكل الوسائل لإجهاض ولادة قانونهم الكسيح الذي شرعوه قبل أيام تحت عنوان قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية , والذي لا نرى أي مبرر لتشريعه إطلاقا , فتعادل الشهادات والدرجات العلمية تنظمها وتحكمها تعليمات جيدة أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عقود , وتعمل بموجبها دون مشاكل تذكر.أن قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مجلس النواب العراقي لتشريعه , لا يتضمن أية تعديلات جوهرية في أسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية الواردة بالتعليمات ذي الرقم (5) الصادرة عن مجلس التعليم العالي والبحث العلمي, بجلسته الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 14/1/ 1976, المنشورة في الصفحة (16) من الجزء الأول لجريدة الوقائع العراقية ذي الرقم ( 2512) بتاريخ 2/2/1976. فالقانون المقدم هو إستنساخ طبق الأصل للتعليمات السابقة المطبقة في الوزارة منذ سنيين طويلة , لدرجة ان المستنسخ لم يكلف نفسه مراجعة نسخته المستنسخة طبق الأصل, بحيث فاته أن هيئة المعاهد الفنية لم تعد قائمة الآن, حيث أنها أستبدلت عام 2002 بهيئة التعليم التقني , كما لم يعد هناك وجو ......
#ملاحظات
#عابرة
#قانون
#معادلة
#الشهادات
#والدرجات
#العلمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697470
#الحوار_المتمدن
#داخل_حسن_جريو حرص رجال التربية والتعليم في مختلف الأزمنة والظروف التي مر بها العراق , على بناء منظومة تربوية وتعليمية رصينة تسودها القيم والأعراف والتقاليد الجامعية السليمة قدر المستطاع , وبذل قصارى جهدهم لإبعادها عن المناكفات والصراعات السياسية , وضمان عدم تدخل الحكومات بتفصيلات العملية التربوية والتعليمية وشؤونها الأكاديمية من منطلق إستقلالية الجامعات والحريات الأكاديمية , ذلك أن بناء منظومة تعليمية سليمة , إنما يعني بناء مجتمع سليم قادر على تجديد نفسه والحفاظ على قيمه وهويته وتحقيق تقدمه وإزدهاره . والجامعات كما هو معروف في العالم مجتمعات قائمة بذاتها , تسعى لسبر غور المعرفة وإنمائها وإثرائها ونشرها على أوسع نطاق, والسعي لتوظيفها لمصلحة مجتمعاتها . وهي منظومات حية تؤثر وتتأثر بمحيطها , لذا تحاول الحكومات التدخل بشؤونها والتأثير عليها بصورة أو بأخرى لخدمة مصالحها . تكلف الحكومات عادة وبخاصة في البلدان النامية , كبار الأساتذة الجامعيين الموالين لها أو في الأقل الذين لم يعرف لهم نشاط سياسي معادي لها ,بتولي مناصبها القيادية لضمان عدم خروجها عن نهجها السياسي , دون الدخول بتفصيلات العملية التعليمية ونظمها الدراسية وطرائق وأساليب تدريسها وترقية كوادرها وشهاداتها ودرجاتها العلمية ومفردات عملها وبقية شؤونها الجامعية . إلاّ أن ما قام به مجلس النواب العراقي مؤخرا , إنما يمثل تدخلا سافرا في حيثيات العمل الجامعي وتفصيلاته والتي هي من صلب عمل الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرا ,ولا يحق لأحد سواها كائنا من يكون التدخل بمفردات التعليم الجامعي تحت أي مسوغ أو مبرر كان, وبخلافه فأن التعليم العالي سيواجه كارثة حقيقية بحصول أشخاص على شهادات عليا دون غطاء علمي ودون وجه حق , بقوة المال والنفوذ وشراء الذمم , ليتسللوا فيما بعد إلى مفاصل الدولة المختلفة ومنها الجامعات ليعيثوا فيها فسادا ودمارا لا سامح الله. ولا عجب في ذلك , فقد تناقلت قبل أيام وسائل الإعلام وعلى شاشات التلفاز مطالبة أحد النواب في جلسة علنية لمجلس النواب العراقي بإصدار عفو عام عن جميع المتهمين بقضايا تزوير الشهادات , مبررا ذلك بحصول الكثير من الوزراء وقادة الكتل السياسية وشاغلي الوظائف الرفيعة في الدولة على شهادات جامعية مزورة , فالعذر هنا أقبح من الفعل كما يقول المثل. ومن هنا ينبغي على جميع الخيرين السعي بكل الوسائل لإجهاض ولادة قانونهم الكسيح الذي شرعوه قبل أيام تحت عنوان قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية , والذي لا نرى أي مبرر لتشريعه إطلاقا , فتعادل الشهادات والدرجات العلمية تنظمها وتحكمها تعليمات جيدة أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عقود , وتعمل بموجبها دون مشاكل تذكر.أن قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مجلس النواب العراقي لتشريعه , لا يتضمن أية تعديلات جوهرية في أسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية الواردة بالتعليمات ذي الرقم (5) الصادرة عن مجلس التعليم العالي والبحث العلمي, بجلسته الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 14/1/ 1976, المنشورة في الصفحة (16) من الجزء الأول لجريدة الوقائع العراقية ذي الرقم ( 2512) بتاريخ 2/2/1976. فالقانون المقدم هو إستنساخ طبق الأصل للتعليمات السابقة المطبقة في الوزارة منذ سنيين طويلة , لدرجة ان المستنسخ لم يكلف نفسه مراجعة نسخته المستنسخة طبق الأصل, بحيث فاته أن هيئة المعاهد الفنية لم تعد قائمة الآن, حيث أنها أستبدلت عام 2002 بهيئة التعليم التقني , كما لم يعد هناك وجو ......
#ملاحظات
#عابرة
#قانون
#معادلة
#الشهادات
#والدرجات
#العلمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697470
الحوار المتمدن
داخل حسن جريو - ملاحظات عابرة في قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية
احمد طلال عبد الحميد : قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنه 2020
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020سبق وان صادق مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بجلسته الاستثنائية المنعقدة في 14/1/1976 على اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية ونشرت لاحقاً في مجلة الوقائع العراقية بالعدد (2512) في 2/2/1976 تحت عنوان تعليمات رقم (5) اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية لسنة 1976 وظلت هذه التعليمات نافذه مننذ صدورها وطرأ عليها تعديلان الاول عام 1978 والثاني عام 1983 حتى صدور قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، ومما يجدر الاشارة اليه ان القانون المذكور رفع من اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الى رئاسة المجلس للتصويت عليه بموجب كتابها المرقم (291) في 28/10/2020 وبتذييل مشترك من رئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة التعليم العالي النيابية وقد تم التصويت عليه بنفس التاريخ ،اذ نصت المادة (16) منه على نفاذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه ، وقد امتنع رئيس الجمهورية عن مصادقته الا ان القانون يعد مصادقاً عليه حكماً استناداً للمادة (73/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على (يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها ) اذ لايملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي للتشريعات التي يسنها مجلس النواب العراقي ، كذلك نصت المادة (13/ ثالثاً) من هذا القانون على الغاء التعليمات رقم (5) لسنة 1976 سابقة الذكر ، ولذلك سوف ينصب نقدنا القانوني لنصوص القانون رقم (20) باعتباره نافذاً وتم نشره لاحقاً في في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4608) في 21/12/2020 .هذا القانون بالرغم من كونه قد جاء نسخة مكررة من التعليمات الملغية الا انه الغى بعض المبادىء المترسخة في معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية وهذا من شأنه المساس بالاصالة والرصانة العلمية ، وكان ذلك سبباً لتحفظ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذا القانون وسنحاول تناول اهم نقاط الضعف في هذا القانون التي تشكل في حقيقتها خروقات تجاوزت بعضها مرحلة الاغفال التشريعي لتنحدر الى هاوية الانحراف التشريعي في سابقه خطيرة في عمل مجلس النواب العراقي في ظل غياب الرقابة على دستورية القوانين بسبب تعطل عمل المحكمة الاتحادية العليا لقيام هذه الاخيرة بالغاء المادة (3) من قانونها الصادر بموجب الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 والمتعلقه بالية اختيار وتعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة ، وسنتاول ابرز هذه الخروقات في المحاور الاتية:اولاً: ان مجلس النواب العراقي وان كان يختص بسن القوانين الاتحادية استناداً للمادة (61/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الا انه تعدى على اختصاص السلطه التنفيذية وخرق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور ، اذ انحدر باختصاصه التشريعي الرفيع ليسلب السلطه التنفيذية اختصاصها في اصدار الانظمة والتعليمات ذات الطبيعه الفنية ، ولاسيما ان موضوع هذا القانون من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث نصت المادة (4/أ/سادساً ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل على ان (سادسا :¬ وضع أسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط م ......
#قراءة
#نقدية
#قانون
#تعادل
#الشهادات
#والدرجات
#العلمية
#العربية
#والاجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703253
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020سبق وان صادق مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بجلسته الاستثنائية المنعقدة في 14/1/1976 على اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية ونشرت لاحقاً في مجلة الوقائع العراقية بالعدد (2512) في 2/2/1976 تحت عنوان تعليمات رقم (5) اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية لسنة 1976 وظلت هذه التعليمات نافذه مننذ صدورها وطرأ عليها تعديلان الاول عام 1978 والثاني عام 1983 حتى صدور قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، ومما يجدر الاشارة اليه ان القانون المذكور رفع من اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الى رئاسة المجلس للتصويت عليه بموجب كتابها المرقم (291) في 28/10/2020 وبتذييل مشترك من رئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة التعليم العالي النيابية وقد تم التصويت عليه بنفس التاريخ ،اذ نصت المادة (16) منه على نفاذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه ، وقد امتنع رئيس الجمهورية عن مصادقته الا ان القانون يعد مصادقاً عليه حكماً استناداً للمادة (73/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على (يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها ) اذ لايملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي للتشريعات التي يسنها مجلس النواب العراقي ، كذلك نصت المادة (13/ ثالثاً) من هذا القانون على الغاء التعليمات رقم (5) لسنة 1976 سابقة الذكر ، ولذلك سوف ينصب نقدنا القانوني لنصوص القانون رقم (20) باعتباره نافذاً وتم نشره لاحقاً في في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4608) في 21/12/2020 .هذا القانون بالرغم من كونه قد جاء نسخة مكررة من التعليمات الملغية الا انه الغى بعض المبادىء المترسخة في معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية وهذا من شأنه المساس بالاصالة والرصانة العلمية ، وكان ذلك سبباً لتحفظ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذا القانون وسنحاول تناول اهم نقاط الضعف في هذا القانون التي تشكل في حقيقتها خروقات تجاوزت بعضها مرحلة الاغفال التشريعي لتنحدر الى هاوية الانحراف التشريعي في سابقه خطيرة في عمل مجلس النواب العراقي في ظل غياب الرقابة على دستورية القوانين بسبب تعطل عمل المحكمة الاتحادية العليا لقيام هذه الاخيرة بالغاء المادة (3) من قانونها الصادر بموجب الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 والمتعلقه بالية اختيار وتعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة ، وسنتاول ابرز هذه الخروقات في المحاور الاتية:اولاً: ان مجلس النواب العراقي وان كان يختص بسن القوانين الاتحادية استناداً للمادة (61/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الا انه تعدى على اختصاص السلطه التنفيذية وخرق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور ، اذ انحدر باختصاصه التشريعي الرفيع ليسلب السلطه التنفيذية اختصاصها في اصدار الانظمة والتعليمات ذات الطبيعه الفنية ، ولاسيما ان موضوع هذا القانون من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث نصت المادة (4/أ/سادساً ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل على ان (سادسا :¬ وضع أسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط م ......
#قراءة
#نقدية
#قانون
#تعادل
#الشهادات
#والدرجات
#العلمية
#العربية
#والاجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703253
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنه 2020
احمد طلال عبد الحميد : الاثر المترتب على الغاء بعض نصوص قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020 لعدم دستوريتها
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بالدعوى المرقمة (46/اتحادية/2020) وموحداتها (50 و51/اتحادية/2020 ) في 27/10/2021 يقضي بعـدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، وهنا يثار التساؤل على الاثر المترتب من الغاء هذه النصوص ونطاقه الزماني ، وللاجابه نقول تختلف آثار الأحكام القضائية تبعاً لطبيعة الحكم فيما إذا كان كاشفاً أو مقرراً لحق قائم من قبل ولا ينشئ وضعاً جديداً، أو إذا كان منشئ لحق أو حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدور الحكم، فقي الحالة الأولى فإن الأثر الكاشف للحكم القضائي يرتبط بالضرورة بموضوع الرجعية فالحكم عندما يكشف عن حق قائم فإن ذلك ينسحب إلى وقت نشوء الحق ويذهب البعض الآخر إلى يوم رفع الدعوى ، في حين أن الحكم المنشئ تترب أثاره من وقت صدور الحكم، وطبقاً لنص المادة (4 / اولاً ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة (2005) المعدل، فإن الآثر المترتب على صدور الحكم بعدم الدستورية هو إلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور، لذا فإن طبيعة رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين هي رقابة إلغاء لاحقة لصدور التشريع، ويترتب على صدور الحكم بعدم دستورية القانون هو إلغاء القانون المخالف للدستور إلا أن المشرع لم يحدد النطاق الزمني لسريان حكم الإلغاء فذهب جانب من الفقه إلى أن الإلغاء يرتب آثاره اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ، في حين يذهب جانب آخر من الفقه إلى ضرورة أعمال القواعد العامة في حالة سكوت المشرع وهذه القواعد تقضي بأن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية هي أحكام كاشفة للمخالفة الدستورية وبالتالي فإن أثر الإلغاء ينعطف إلى تاريخ صدور التشريع مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة .أما المحكمة الدستورية العليا في مصر فقد أكدت بأن الحكم الصادر بعدم الدستورية يتمتع بأثر رجعي بإعتبار أن الحكم الصادر بعدم الدستورية يعني تجريد النص من قوته التنفيذية اعتباراُ من تاريخ صدوره وإن ما ورد في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم (48) لسنة 1979 المعدل بعدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية، لا يعني أن يكون لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه، فالنص الباطل منعدم ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً، فبطلان النصوص القانونية لا يتجزأ ويستحيل أن ينقلب العدم وجوداً ولا أن يكون مداه متفاوتاً أو متدرجاً فالساقط لا يعود أبداً، ذلك لأن القول بأنه لم يكن لهذا الحكم أثر رجعي لأصبح على قاضي الموضوع الذي أرجأ تطبيق القانون الذي طُعن في دستوريته أن يطبق هذا القانون المشكوك في دستوريته بعد صدور الحكم بعدم دستوريته على وقائع سابقه للحكم بإعتبار أن الحكم الصادر بعدم الدستورية لا يسري بأثر رجعي وهذا ما يتأباه المنطق القانوني السليم ، لذا نجد أن مسلك المشرع العراقي غير محمود في عدم تحديده النطاق الزمني لسريان الحكم الصادر بالإلغاء منعاً للإشكالات التي قد تثار بشأن الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون المقضي بعدم دستوريته وهذا يتطلب قطعاً تدخلاً تشريعياً سريعاً لمعالجة هذا الخلل وإلاّ فإن أزاء هذا هذا السكوت فإن القواعد العامة هي الواجبة التطبيق والتي تقضي بسريان حكم الإلغاء بأثر رجعي، وكذلك الحال نجد أن سكوت المشرع عن معالجة حالة الطعن بدستورية قانون صدر في ظل دستور سابق للدستور الذي يتم الطعن بدستورية هذا القانون خلال فترة سر ......
#الاثر
#المترتب
#الغاء
#نصوص
#قانون
#تعادل
#الشهادات
#والدرجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736404
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بالدعوى المرقمة (46/اتحادية/2020) وموحداتها (50 و51/اتحادية/2020 ) في 27/10/2021 يقضي بعـدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، وهنا يثار التساؤل على الاثر المترتب من الغاء هذه النصوص ونطاقه الزماني ، وللاجابه نقول تختلف آثار الأحكام القضائية تبعاً لطبيعة الحكم فيما إذا كان كاشفاً أو مقرراً لحق قائم من قبل ولا ينشئ وضعاً جديداً، أو إذا كان منشئ لحق أو حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدور الحكم، فقي الحالة الأولى فإن الأثر الكاشف للحكم القضائي يرتبط بالضرورة بموضوع الرجعية فالحكم عندما يكشف عن حق قائم فإن ذلك ينسحب إلى وقت نشوء الحق ويذهب البعض الآخر إلى يوم رفع الدعوى ، في حين أن الحكم المنشئ تترب أثاره من وقت صدور الحكم، وطبقاً لنص المادة (4 / اولاً ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة (2005) المعدل، فإن الآثر المترتب على صدور الحكم بعدم الدستورية هو إلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور، لذا فإن طبيعة رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين هي رقابة إلغاء لاحقة لصدور التشريع، ويترتب على صدور الحكم بعدم دستورية القانون هو إلغاء القانون المخالف للدستور إلا أن المشرع لم يحدد النطاق الزمني لسريان حكم الإلغاء فذهب جانب من الفقه إلى أن الإلغاء يرتب آثاره اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ، في حين يذهب جانب آخر من الفقه إلى ضرورة أعمال القواعد العامة في حالة سكوت المشرع وهذه القواعد تقضي بأن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية هي أحكام كاشفة للمخالفة الدستورية وبالتالي فإن أثر الإلغاء ينعطف إلى تاريخ صدور التشريع مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة .أما المحكمة الدستورية العليا في مصر فقد أكدت بأن الحكم الصادر بعدم الدستورية يتمتع بأثر رجعي بإعتبار أن الحكم الصادر بعدم الدستورية يعني تجريد النص من قوته التنفيذية اعتباراُ من تاريخ صدوره وإن ما ورد في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم (48) لسنة 1979 المعدل بعدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية، لا يعني أن يكون لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه، فالنص الباطل منعدم ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً، فبطلان النصوص القانونية لا يتجزأ ويستحيل أن ينقلب العدم وجوداً ولا أن يكون مداه متفاوتاً أو متدرجاً فالساقط لا يعود أبداً، ذلك لأن القول بأنه لم يكن لهذا الحكم أثر رجعي لأصبح على قاضي الموضوع الذي أرجأ تطبيق القانون الذي طُعن في دستوريته أن يطبق هذا القانون المشكوك في دستوريته بعد صدور الحكم بعدم دستوريته على وقائع سابقه للحكم بإعتبار أن الحكم الصادر بعدم الدستورية لا يسري بأثر رجعي وهذا ما يتأباه المنطق القانوني السليم ، لذا نجد أن مسلك المشرع العراقي غير محمود في عدم تحديده النطاق الزمني لسريان الحكم الصادر بالإلغاء منعاً للإشكالات التي قد تثار بشأن الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون المقضي بعدم دستوريته وهذا يتطلب قطعاً تدخلاً تشريعياً سريعاً لمعالجة هذا الخلل وإلاّ فإن أزاء هذا هذا السكوت فإن القواعد العامة هي الواجبة التطبيق والتي تقضي بسريان حكم الإلغاء بأثر رجعي، وكذلك الحال نجد أن سكوت المشرع عن معالجة حالة الطعن بدستورية قانون صدر في ظل دستور سابق للدستور الذي يتم الطعن بدستورية هذا القانون خلال فترة سر ......
#الاثر
#المترتب
#الغاء
#نصوص
#قانون
#تعادل
#الشهادات
#والدرجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736404
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الاثر المترتب على الغاء بعض نصوص قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة…