رزاق حمد العوادي : بعض الاسس القانونية المستوحاة من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنه 1971
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي بعض الاسس القانونية المستوحاة من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23) لسنه 19711ـ اذا اصدر قاضي التحقيق قرار بالأفراج عن المتهم لعدم كفاية الادلة وفقا للمادة (130) من قانون الاصول الجزائية لا يمنع من استمرار الاجراءات ضد المتهم اذا ظهرت ادلة جديدة تستوجب ذلك ولكن لا يجوز اتخاذ اي اجراء اذا مضت سنة على قرار الافراج الصادر من المحكمة وسنتان على القرار الصادر من قاضي التحقيق لان كل من القرارين نهائيا .2 ـ مفهوم الامر الجزائي اذا وجدت المحكمة من تدقيق اوراق الدعوى ان المخالفة لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او ان طلبا بالتعويض او برد المال لم يقدم طلبا فيها تصدر المحكمة امر جزائي بالغرامة او بالعقوبات الفرعية دون تحديد جلسة لمحاكمة المتهم المادة (205) اصول وللمتهم الاعتراض على الامر الجزائي بعريضة الى المحكمة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ 3 ـ يقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة اذا طلبة المجنى علية او من يقوم مقامة قانون في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجنى علية ووفق الاحكام الواردة في المادة (194) .4 ـ لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجنى علية او من يقوم مقامة قانونا في الجرائم الواردة في المادة (3) اصول ولا تقبل الشكوى بتلك الجرائم بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى علية بالجريمة.5ـ يجوز للمتهم الذي تم استجوابه عن التهمة ان يمتنع عن التوقيع على اقواله في المحضر ولا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه الية مادة (126) اصول جزائية .6ـ لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيرة المادة (126)7 ـ اذا توفى المتهم تنقضي الدعوى بوفاته سواء كان في دور التحقيق او المحاكمة ويتخذ قرار بوقف الاجراءات القانونية بحق المتهم ولكن يحق للمدعي بالحق المدني مراجعة المحاكم المدنية للحصول على حقة بالتعويض .8 ـ لا يجوز لاحد الزوجين ليكون شاهدا مالم يكن احدهما متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او مالة او ضد ولد لهما ولا يكون الاصل شاهدا على الفرع ولا الفرعشاهدا على الاصل مالم يكن احدهما متهما بجريمة ضد مالة او شخصه ولكن يجوز ان يكون المذكورين شهود دفاع .9ـ لا يجوز اجراء كشف الدلالة لا كثر من متهم في وقت واحد بل يتم أجراءه لكل متهم على حدة (121) اصول .10ـ اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة واقل يجوز الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة اما اذا كانت اكثر من سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة ويقبل الصلح بموافقة قاضي التحقيق او المحكمة في جرائم التهديد او الايذاء او اتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة .11ـ اذا ثبت ان المتهم المطلوب في قضية تحقيقية قد غاب غيبة طويلة وغير معروفة كان يكون اسيرا او مفقودا يصدر قاضي التحقيق او المحكمة المختصة قرارا بوقف الاجراءات الجزائية مؤقتا ووقف السير بالدعوى المدنية الى حين عودته او معرفة مصيره ولا يكون للمدعي المدني في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنية .12ـ اذا تعدد المتهمون في جريمة معينة وكان بينهم احداث او هاربين يحال الاحداث الى محكمة الاحداث ...اما المتهمون الهاربون فتجري محاكمتهم غيابيا .13ـ ان المادة (213) اصول قضت بانة لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم مالم تؤيد بقرينة او بإقرار المتهم .14ـ لا يعتبر تنازل ذوي المجنى علية عن حقهم بالتعويض ظرفا قضائيا مخففا وتحكم المحكمة بالعقوبة المقررة للجريمة مراع ......
#الاسس
#القانونية
#المستوحاة
#قانون
#اصول
#المحاكمات
#الجزائية
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686152
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي بعض الاسس القانونية المستوحاة من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23) لسنه 19711ـ اذا اصدر قاضي التحقيق قرار بالأفراج عن المتهم لعدم كفاية الادلة وفقا للمادة (130) من قانون الاصول الجزائية لا يمنع من استمرار الاجراءات ضد المتهم اذا ظهرت ادلة جديدة تستوجب ذلك ولكن لا يجوز اتخاذ اي اجراء اذا مضت سنة على قرار الافراج الصادر من المحكمة وسنتان على القرار الصادر من قاضي التحقيق لان كل من القرارين نهائيا .2 ـ مفهوم الامر الجزائي اذا وجدت المحكمة من تدقيق اوراق الدعوى ان المخالفة لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او ان طلبا بالتعويض او برد المال لم يقدم طلبا فيها تصدر المحكمة امر جزائي بالغرامة او بالعقوبات الفرعية دون تحديد جلسة لمحاكمة المتهم المادة (205) اصول وللمتهم الاعتراض على الامر الجزائي بعريضة الى المحكمة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ 3 ـ يقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة اذا طلبة المجنى علية او من يقوم مقامة قانون في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجنى علية ووفق الاحكام الواردة في المادة (194) .4 ـ لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجنى علية او من يقوم مقامة قانونا في الجرائم الواردة في المادة (3) اصول ولا تقبل الشكوى بتلك الجرائم بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى علية بالجريمة.5ـ يجوز للمتهم الذي تم استجوابه عن التهمة ان يمتنع عن التوقيع على اقواله في المحضر ولا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه الية مادة (126) اصول جزائية .6ـ لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيرة المادة (126)7 ـ اذا توفى المتهم تنقضي الدعوى بوفاته سواء كان في دور التحقيق او المحاكمة ويتخذ قرار بوقف الاجراءات القانونية بحق المتهم ولكن يحق للمدعي بالحق المدني مراجعة المحاكم المدنية للحصول على حقة بالتعويض .8 ـ لا يجوز لاحد الزوجين ليكون شاهدا مالم يكن احدهما متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او مالة او ضد ولد لهما ولا يكون الاصل شاهدا على الفرع ولا الفرعشاهدا على الاصل مالم يكن احدهما متهما بجريمة ضد مالة او شخصه ولكن يجوز ان يكون المذكورين شهود دفاع .9ـ لا يجوز اجراء كشف الدلالة لا كثر من متهم في وقت واحد بل يتم أجراءه لكل متهم على حدة (121) اصول .10ـ اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة واقل يجوز الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة اما اذا كانت اكثر من سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة ويقبل الصلح بموافقة قاضي التحقيق او المحكمة في جرائم التهديد او الايذاء او اتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة .11ـ اذا ثبت ان المتهم المطلوب في قضية تحقيقية قد غاب غيبة طويلة وغير معروفة كان يكون اسيرا او مفقودا يصدر قاضي التحقيق او المحكمة المختصة قرارا بوقف الاجراءات الجزائية مؤقتا ووقف السير بالدعوى المدنية الى حين عودته او معرفة مصيره ولا يكون للمدعي المدني في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنية .12ـ اذا تعدد المتهمون في جريمة معينة وكان بينهم احداث او هاربين يحال الاحداث الى محكمة الاحداث ...اما المتهمون الهاربون فتجري محاكمتهم غيابيا .13ـ ان المادة (213) اصول قضت بانة لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم مالم تؤيد بقرينة او بإقرار المتهم .14ـ لا يعتبر تنازل ذوي المجنى علية عن حقهم بالتعويض ظرفا قضائيا مخففا وتحكم المحكمة بالعقوبة المقررة للجريمة مراع ......
#الاسس
#القانونية
#المستوحاة
#قانون
#اصول
#المحاكمات
#الجزائية
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686152
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - بعض الاسس القانونية المستوحاة من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23) لسنه 1971
ماجد احمد الزاملي : التكليف بالحضور في الدعوى الجزائية الاستقدام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حين يكون الإنسان متهما في قضية جنائية يكون في مرحلة حرجة وفي أمس الحاجة إلى الحماية ويشعر بأنه ضعيف أمام قوة الدولة وأجهزتها، ومن أجل تحقيق توازن بين سلطة الاتهام (النيابة العامة) التي تمثل الدولة والمجتمع معا، والشخص المتهم، فإنه يجب أن يتمتع المتهم بمجموعة من الحقوق والضمانات، ومن بين أهم هذه الضمانات هو الحق في الفصل في القضية التي قُيِّدت حريته على إثرها، في أن يتم الفصل فيها بالسرعة التي لا تخل بضمانات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، أي ضرورة أن يتم انتهاء الإجراءات الجزائية التي تتخذ بشأن الجرائم في أسرع وقت ممكن، إلاّ أن السرعة التي نحن بصددها ليس من مقتضاها التعجيل بتلك الإجراءات على حساب ضمانات قررتها التشريعات الجزائية للمتهم والتي من شأنها احترام حقوقه الأساسية والمتمثلة بأصل البراءة أو قرينة البراءة. ويصدر امر القبض من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة او من الجهة التي أجاز لها القانون وذلك في أحوال معينة. أو من قبل هيأة تحقيقية لها سلطة قاضي التحقيق. واما عن الاحوال التي يصدر فيها امر القبض فقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان اصدار امر القبض يكون في الجرائم التي تزيد مدة الحبس فيها على سنة ، إلا إذا استصوب القاضي احضاره بورقة التكليف بالحضور ما عدا الجرائم المعاقب عليه بالاعدام او السجن المؤبد فيجب ان يصدر فيها امر القبض ابتداء . أن المادة ( 102 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجازت لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في حالات حددتها وهي الجريمة المشهودة ، إذا فر المتهم بعد القبض عليه قانونا ، أذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية ، من وجد في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه إنَّ أهميـة قـانون اصــول المحاكمات الجزائية ,تتمثل في حماية حقوق الافراد وحرياتهم ولا سيما المتهمين ، ويضع قواعد قانون العقوبات موضع التنفيذ ويبين الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المقيِّدة للحرية أو الماسة بها وحدود الصلاحيات التي تتمتع بها .المادتان 93 و المادة 108 من قانون إصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 نصتا على القبض, ويقصد المشرّع على تقيد حرية المقبوض علية لفتره من الزمن تمهيدا لعرضه على الجهة المختصه . والقبض غير جائز قانوناً إلاّ إذا كان تنفيذاً لأمر صادر من قاضي التحقيق أو المحكمة أو في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك ويجب أن يشتمل أمر القبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه أن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسنده إليه ومادة القانون المنطبقه عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمه . ويبقى أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التفيذ لمن وجه إليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه أو الغاؤه ممن أصدره أو من سلطة أعلى منه مخوله قانونا ( المادة 94 اصول المحاكمات العراقي ) ويجب اطلاع الشخص المطلوب على الأمر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ إلى من أصدر الأمر . وإذا قاوم المقبوض عليه أو حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذوناً بالقبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة المناسبة التي تُمَكنَهُ من القبض عليه وتَحول دون هروبه على أن لا يؤدي ذلك بأية حال إلى قتله ما لم يكن متهماً بجريمةٍ معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. وهناك عدة إجراءات ينبغي اتخاذها لضمان حضور المتهم أمام قاضي التحقيق أو المحقق . للمحقق في جميع الأحوال أن يكلف المتهم بالحضور بمقتضى أمر يصدره وتحديد مدة للمتهم بأن يحضر ف ......
#التكليف
#بالحضور
#الدعوى
#الجزائية
#الاستقدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702482
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حين يكون الإنسان متهما في قضية جنائية يكون في مرحلة حرجة وفي أمس الحاجة إلى الحماية ويشعر بأنه ضعيف أمام قوة الدولة وأجهزتها، ومن أجل تحقيق توازن بين سلطة الاتهام (النيابة العامة) التي تمثل الدولة والمجتمع معا، والشخص المتهم، فإنه يجب أن يتمتع المتهم بمجموعة من الحقوق والضمانات، ومن بين أهم هذه الضمانات هو الحق في الفصل في القضية التي قُيِّدت حريته على إثرها، في أن يتم الفصل فيها بالسرعة التي لا تخل بضمانات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، أي ضرورة أن يتم انتهاء الإجراءات الجزائية التي تتخذ بشأن الجرائم في أسرع وقت ممكن، إلاّ أن السرعة التي نحن بصددها ليس من مقتضاها التعجيل بتلك الإجراءات على حساب ضمانات قررتها التشريعات الجزائية للمتهم والتي من شأنها احترام حقوقه الأساسية والمتمثلة بأصل البراءة أو قرينة البراءة. ويصدر امر القبض من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة او من الجهة التي أجاز لها القانون وذلك في أحوال معينة. أو من قبل هيأة تحقيقية لها سلطة قاضي التحقيق. واما عن الاحوال التي يصدر فيها امر القبض فقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان اصدار امر القبض يكون في الجرائم التي تزيد مدة الحبس فيها على سنة ، إلا إذا استصوب القاضي احضاره بورقة التكليف بالحضور ما عدا الجرائم المعاقب عليه بالاعدام او السجن المؤبد فيجب ان يصدر فيها امر القبض ابتداء . أن المادة ( 102 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجازت لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في حالات حددتها وهي الجريمة المشهودة ، إذا فر المتهم بعد القبض عليه قانونا ، أذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية ، من وجد في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه إنَّ أهميـة قـانون اصــول المحاكمات الجزائية ,تتمثل في حماية حقوق الافراد وحرياتهم ولا سيما المتهمين ، ويضع قواعد قانون العقوبات موضع التنفيذ ويبين الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المقيِّدة للحرية أو الماسة بها وحدود الصلاحيات التي تتمتع بها .المادتان 93 و المادة 108 من قانون إصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 نصتا على القبض, ويقصد المشرّع على تقيد حرية المقبوض علية لفتره من الزمن تمهيدا لعرضه على الجهة المختصه . والقبض غير جائز قانوناً إلاّ إذا كان تنفيذاً لأمر صادر من قاضي التحقيق أو المحكمة أو في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك ويجب أن يشتمل أمر القبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه أن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسنده إليه ومادة القانون المنطبقه عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمه . ويبقى أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التفيذ لمن وجه إليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه أو الغاؤه ممن أصدره أو من سلطة أعلى منه مخوله قانونا ( المادة 94 اصول المحاكمات العراقي ) ويجب اطلاع الشخص المطلوب على الأمر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ إلى من أصدر الأمر . وإذا قاوم المقبوض عليه أو حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذوناً بالقبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة المناسبة التي تُمَكنَهُ من القبض عليه وتَحول دون هروبه على أن لا يؤدي ذلك بأية حال إلى قتله ما لم يكن متهماً بجريمةٍ معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. وهناك عدة إجراءات ينبغي اتخاذها لضمان حضور المتهم أمام قاضي التحقيق أو المحقق . للمحقق في جميع الأحوال أن يكلف المتهم بالحضور بمقتضى أمر يصدره وتحديد مدة للمتهم بأن يحضر ف ......
#التكليف
#بالحضور
#الدعوى
#الجزائية
#الاستقدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702482
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكليف بالحضور في الدعوى الجزائية ( الاستقدام )
ماجد احمد الزاملي : حقوق المجني عليه في مواجهة النيابة العامة عند تحريكها الدعوى الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن السياسة العقابية المعاصرة لم تعد تنظر للدعوى الجنائية على أنها الأسـلوب القانوني الأمثل لإستيفاء حق الدولة في العقاب في أغلب الجرائم، لا سيما التـي يتعلق الحق المعتدى عليه فيها بالمجني عليه فقد بدأ التركيز من جانـب الفقـه والمؤتمرات الدولية والندوات العلمية، على أن تكون العلاقة بين المجني عليـه والجاني بإرضاء الأخير للأول عن طريق الاعتذار له أو تعويضه بقصد إنهـاء الخصومة الجنائية في الجرائم التي لا تنطوي على خطورة اجتماعية ويَغلب فيها الجانب الشخصي للمعتدى عليه وإيجاد بدائل للدعوى الجنائية.إنّ نظرية الدعوى الجنائية تُمثل مكانا أساسيا في التشريعات الجنائية المختلفة، فقد سادت فكرة عمومية الدعوى الجنائية وعدم قابليتها للتنازل، وتهدف الـدول من وراء ذلك إلى تحقيق الصالح العام، وقد اهتمت الدول اهتماماً بالغـاً بـأمر المتهم لكنها أغفلت أمر المجني عليه بعدما كانت تهتم به اهتماماً كبيـراً فـي العصور السابقة إذ كانت تعتبره صاحب الحق في معاقبة المتهم أو فـي العفـو مقابل التعويض أو بدونه، إلاً أنه منذ النصف الثاني من القرن العشرين طالـب المفكرون بكفالة حق المجني عليه خاصةً أنّ توصيات المؤتمرات الدولية كثيـراً ما تُساير الإتجاه المُطالب في التشريعات إلى الإهتمام بالمجني عليه والتوسع في القيد الوارد على حرية النيابة العامة لوقف تحريك الدعوى إلاّ بناءً على شكوى المجني عليه في بعض الجرائم التي تكون فيها مصلحة المجنـي عليـه أولـى وأجدر بالرعاية من توقيع العقوبة على الجاني. النيابة العامة هي ممثلة المجتمع قانوناً ومن ثم كان التكييف الصحيح بمركز النيابة العامة في الدعوى الجنائية بأنها النائب القانوني عن المدعي وليس المدعي نفسه أما المدعى عليه في الدعوى الجنائية فهو المتهم ،فالنيابة العامة هيئة قضائية إذ يشاركون في جلسات المحاكم بحيث يبطل تشكيل المحكمة إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة بالجلسة ولا يغير من هذه الحقيقة توزيع أعباء القضاء بين سلطة مباشرة الدعوى من ناحية وسلطة الحكم من ناحية أخرى كما لا يغير من ذلك الواقع كون أعضاء النيابة العامة في بعض القوانين المقارنة جعلت تبعية النيابة العامة لوزير العدل الذي له حق الإشراف عليهم والتأكد من أدائهم في الأعمال الموكلة إليهم. وقانون أصول المحاكمات الجزائية قد حَدَّد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الإبتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تُمكِّنهم من إتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، وإتخاذ القرارات المناسبة وضماناً لسلامة التحقيق وصولاً إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يُقرر إنَّه أكمل تحقيقه يصدر قراراً أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً أو نهائياً على ضوء السبب الذي إستند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة. وعند وقوع جريمة يجب أن تراعى بشكل دقيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أُصول المحاكمات الجزائية لأنَّ مخالفتها سيؤدي إلى بطلان الإجراءات المُتَّخذَة. وبالتالي بطلان الآثار القانونية المترتبة على تلك الإجراءات. لهذا يجب ان يكو ن القائم بالتحقيق على علم ودراية كاملة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون ، نظراً لأهميتها وحساسيتها وهذه الإجراءات هي التي تُنظِم الدعوى الجزائية و كيفية مباشرتها منذ وقت وقوع الجريمة حتى الحكم فيها وانتهاءَ بتنفيذها في احدى الموسسات الاصلاحية المعدة لهذا الغرض. إنّ تنظيم الإجراءات الجزائية بشكل عام والتحقيقية بشكل خاص هو نوع من ......
#حقوق
#المجني
#عليه
#مواجهة
#النيابة
#العامة
#تحريكها
#الدعوى
#الجزائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705420
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن السياسة العقابية المعاصرة لم تعد تنظر للدعوى الجنائية على أنها الأسـلوب القانوني الأمثل لإستيفاء حق الدولة في العقاب في أغلب الجرائم، لا سيما التـي يتعلق الحق المعتدى عليه فيها بالمجني عليه فقد بدأ التركيز من جانـب الفقـه والمؤتمرات الدولية والندوات العلمية، على أن تكون العلاقة بين المجني عليـه والجاني بإرضاء الأخير للأول عن طريق الاعتذار له أو تعويضه بقصد إنهـاء الخصومة الجنائية في الجرائم التي لا تنطوي على خطورة اجتماعية ويَغلب فيها الجانب الشخصي للمعتدى عليه وإيجاد بدائل للدعوى الجنائية.إنّ نظرية الدعوى الجنائية تُمثل مكانا أساسيا في التشريعات الجنائية المختلفة، فقد سادت فكرة عمومية الدعوى الجنائية وعدم قابليتها للتنازل، وتهدف الـدول من وراء ذلك إلى تحقيق الصالح العام، وقد اهتمت الدول اهتماماً بالغـاً بـأمر المتهم لكنها أغفلت أمر المجني عليه بعدما كانت تهتم به اهتماماً كبيـراً فـي العصور السابقة إذ كانت تعتبره صاحب الحق في معاقبة المتهم أو فـي العفـو مقابل التعويض أو بدونه، إلاً أنه منذ النصف الثاني من القرن العشرين طالـب المفكرون بكفالة حق المجني عليه خاصةً أنّ توصيات المؤتمرات الدولية كثيـراً ما تُساير الإتجاه المُطالب في التشريعات إلى الإهتمام بالمجني عليه والتوسع في القيد الوارد على حرية النيابة العامة لوقف تحريك الدعوى إلاّ بناءً على شكوى المجني عليه في بعض الجرائم التي تكون فيها مصلحة المجنـي عليـه أولـى وأجدر بالرعاية من توقيع العقوبة على الجاني. النيابة العامة هي ممثلة المجتمع قانوناً ومن ثم كان التكييف الصحيح بمركز النيابة العامة في الدعوى الجنائية بأنها النائب القانوني عن المدعي وليس المدعي نفسه أما المدعى عليه في الدعوى الجنائية فهو المتهم ،فالنيابة العامة هيئة قضائية إذ يشاركون في جلسات المحاكم بحيث يبطل تشكيل المحكمة إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة بالجلسة ولا يغير من هذه الحقيقة توزيع أعباء القضاء بين سلطة مباشرة الدعوى من ناحية وسلطة الحكم من ناحية أخرى كما لا يغير من ذلك الواقع كون أعضاء النيابة العامة في بعض القوانين المقارنة جعلت تبعية النيابة العامة لوزير العدل الذي له حق الإشراف عليهم والتأكد من أدائهم في الأعمال الموكلة إليهم. وقانون أصول المحاكمات الجزائية قد حَدَّد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الإبتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تُمكِّنهم من إتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، وإتخاذ القرارات المناسبة وضماناً لسلامة التحقيق وصولاً إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يُقرر إنَّه أكمل تحقيقه يصدر قراراً أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً أو نهائياً على ضوء السبب الذي إستند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة. وعند وقوع جريمة يجب أن تراعى بشكل دقيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أُصول المحاكمات الجزائية لأنَّ مخالفتها سيؤدي إلى بطلان الإجراءات المُتَّخذَة. وبالتالي بطلان الآثار القانونية المترتبة على تلك الإجراءات. لهذا يجب ان يكو ن القائم بالتحقيق على علم ودراية كاملة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون ، نظراً لأهميتها وحساسيتها وهذه الإجراءات هي التي تُنظِم الدعوى الجزائية و كيفية مباشرتها منذ وقت وقوع الجريمة حتى الحكم فيها وانتهاءَ بتنفيذها في احدى الموسسات الاصلاحية المعدة لهذا الغرض. إنّ تنظيم الإجراءات الجزائية بشكل عام والتحقيقية بشكل خاص هو نوع من ......
#حقوق
#المجني
#عليه
#مواجهة
#النيابة
#العامة
#تحريكها
#الدعوى
#الجزائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705420
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - حقوق المجني عليه في مواجهة النيابة العامة عند تحريكها الدعوى الجزائية
سالم روضان الموسوي : هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الدعوى الجزائية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الإثبات الجزائي؟عند مباشرتي للبحث في موضوع الشهادة لاحظت بعض الأمور التي تتعلق بها والتي لم تحظى بالعناية الكافية مع إنها تمارس في سوح القضاء ، ومن هذه المواضيع رجوع الشاهد عن شهادته أي أن الشاهد له أن يقدم طلب لاحق إلى المحكمة يطلب فيها الرجوع عن شهادته التي أداها أمام القضاء، فهل يجوز له ذلك وما هو الأثر المترتب عنها وموقف القضاء العراقي، لذلك سأعرض للموضوع على وفق الآتي :1. تعريف الرجوع عن الشهادة ، إن الرجوع عن الشهادة المقصود منه رجوع الشاهد عن شهادته التي أداها أمام القاضي في جلسة مرافعة قضائية ، وهو نفي ما أثبته أولا بشهادته، مثال ذلك قوله بأنه يرجع عن شهادته أو يقول ان شهادته زور أو كذبت في شهادتي، وبذلك فان الرجوع عن الشهادة يسبقه أدائها أولا أمام القضاء، أما إذا أنكر الشهادة فان الحال ليس برجوع لأنه أصلا ينكر وجود شهادة له أمام المحكمة، وفي القانون العراقي قد اعتبر الرجوع عن الشهادة جريمة تحت مسمى (جريمة شهادة الزور) وعلى وفق أحكام المادة (252) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وكان القانون قد عرف شهادة الزور في المادة (251) عقوبات التي جاء فيها الآتي (شهادة الزور هي أن يعمد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة مدنية او إدارية او تأديبية او أمام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تقرير الباطل أو إنكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.) وفي ذات القانون نجد ان المشرع قد تطرق إلى الرجوع عن الشهادة وعلى وفق ما جاء في المادة (256/1) عقوبات التي جاء فيها الآتي (رجوع الشاهد عن أقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، وإذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة) وفي هذا النص اعتبر الرجوع عن الشهادة بمثابة العذر المخفف لكن على أن يكون الرجوع قبل صدور الحكم في الدعوى التي أدى بموجبها شهادته الأولى التي يروم الرجوع عنها أو قبل صدور قرار موضوعي وحاسم من سلطة التحقيق، أما إذا صدر حكم فان الرجوع لا يجوز وعلى وفق ما تقدم ذكره،، ويشير القاضي المرحوم حسين المؤمن في كتابه الموسوم (نظرية الإثبات ـ الشهادة ـ مدنيا وجزائياً وشرعا وقانوناً ـ ج2 ـ الطبعة الثانية عام 2018ـ ص386) .2. أثار الرجوع عن الشهادة: إن الأثر يختلف فيما إذا كان الرجوع قبل صدور الحكم او بعد صدوره وعلى وفق الآتي :أ. الرجوع قبل الحكم : فان أهم اثر هو سقوط الشهادة الأولى التي أداها أمام المحكمة لان الشهادة كما يقول الشراح (قتلت نفسها بنفسها) وإنها تناقضت ولا يصح الركون اليها، لكن يترتب على الشاهد اثر المساءلة القانونية على وفق احكام المادة (252) من قانون العقوبات. ب. الرجوع بعد صدور الحكم : وفي هذا الصدد يفرق شراح القانون بين رجوع الشاهد عن شهادته في دعوى فأنهم يرون بان القضاء لا ينقض، لان رجوعه هذا فيه شبهة الميل لمصلحة المشهود عليه بعد إغرائه بالمال وغير ذلك لذلك لا يصدق قول الشاهد عند الرجوع مثلما لا يصدق قوله في المرة الأولى عندما يتهم بالميل نحو المشهود له، أما اذا كانت الشهادة تتعلق بالحدود والقصاص مثل جرائم السرقة والقتل فإذا ثبت ذلك بحكم قضائي فان القانون العراقي قد أجاز للمتضرر من تلك الشهادة ان يطلب إعادة المحاكمة فإذا كانت دعوى المدنية له ان يطعن بطريق إعادة المحاكمة وعلى وفق الشروط والآلية الواردة في المادة (196/3) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وفي الدعاوى الجزائية لل ......
#يجوز
#رجوع
#الشاهد
#شهادته
#الدعوى
#الجزائية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705876
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الإثبات الجزائي؟عند مباشرتي للبحث في موضوع الشهادة لاحظت بعض الأمور التي تتعلق بها والتي لم تحظى بالعناية الكافية مع إنها تمارس في سوح القضاء ، ومن هذه المواضيع رجوع الشاهد عن شهادته أي أن الشاهد له أن يقدم طلب لاحق إلى المحكمة يطلب فيها الرجوع عن شهادته التي أداها أمام القضاء، فهل يجوز له ذلك وما هو الأثر المترتب عنها وموقف القضاء العراقي، لذلك سأعرض للموضوع على وفق الآتي :1. تعريف الرجوع عن الشهادة ، إن الرجوع عن الشهادة المقصود منه رجوع الشاهد عن شهادته التي أداها أمام القاضي في جلسة مرافعة قضائية ، وهو نفي ما أثبته أولا بشهادته، مثال ذلك قوله بأنه يرجع عن شهادته أو يقول ان شهادته زور أو كذبت في شهادتي، وبذلك فان الرجوع عن الشهادة يسبقه أدائها أولا أمام القضاء، أما إذا أنكر الشهادة فان الحال ليس برجوع لأنه أصلا ينكر وجود شهادة له أمام المحكمة، وفي القانون العراقي قد اعتبر الرجوع عن الشهادة جريمة تحت مسمى (جريمة شهادة الزور) وعلى وفق أحكام المادة (252) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وكان القانون قد عرف شهادة الزور في المادة (251) عقوبات التي جاء فيها الآتي (شهادة الزور هي أن يعمد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة مدنية او إدارية او تأديبية او أمام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تقرير الباطل أو إنكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.) وفي ذات القانون نجد ان المشرع قد تطرق إلى الرجوع عن الشهادة وعلى وفق ما جاء في المادة (256/1) عقوبات التي جاء فيها الآتي (رجوع الشاهد عن أقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، وإذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة) وفي هذا النص اعتبر الرجوع عن الشهادة بمثابة العذر المخفف لكن على أن يكون الرجوع قبل صدور الحكم في الدعوى التي أدى بموجبها شهادته الأولى التي يروم الرجوع عنها أو قبل صدور قرار موضوعي وحاسم من سلطة التحقيق، أما إذا صدر حكم فان الرجوع لا يجوز وعلى وفق ما تقدم ذكره،، ويشير القاضي المرحوم حسين المؤمن في كتابه الموسوم (نظرية الإثبات ـ الشهادة ـ مدنيا وجزائياً وشرعا وقانوناً ـ ج2 ـ الطبعة الثانية عام 2018ـ ص386) .2. أثار الرجوع عن الشهادة: إن الأثر يختلف فيما إذا كان الرجوع قبل صدور الحكم او بعد صدوره وعلى وفق الآتي :أ. الرجوع قبل الحكم : فان أهم اثر هو سقوط الشهادة الأولى التي أداها أمام المحكمة لان الشهادة كما يقول الشراح (قتلت نفسها بنفسها) وإنها تناقضت ولا يصح الركون اليها، لكن يترتب على الشاهد اثر المساءلة القانونية على وفق احكام المادة (252) من قانون العقوبات. ب. الرجوع بعد صدور الحكم : وفي هذا الصدد يفرق شراح القانون بين رجوع الشاهد عن شهادته في دعوى فأنهم يرون بان القضاء لا ينقض، لان رجوعه هذا فيه شبهة الميل لمصلحة المشهود عليه بعد إغرائه بالمال وغير ذلك لذلك لا يصدق قول الشاهد عند الرجوع مثلما لا يصدق قوله في المرة الأولى عندما يتهم بالميل نحو المشهود له، أما اذا كانت الشهادة تتعلق بالحدود والقصاص مثل جرائم السرقة والقتل فإذا ثبت ذلك بحكم قضائي فان القانون العراقي قد أجاز للمتضرر من تلك الشهادة ان يطلب إعادة المحاكمة فإذا كانت دعوى المدنية له ان يطعن بطريق إعادة المحاكمة وعلى وفق الشروط والآلية الواردة في المادة (196/3) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وفي الدعاوى الجزائية لل ......
#يجوز
#رجوع
#الشاهد
#شهادته
#الدعوى
#الجزائية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705876
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الدعوى الجزائية؟
ماجد احمد الزاملي : القائمون على تقديم الشكوى وتحريك الدعوى أمام المحاكم الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن الشكوى تهدف - بالإضافة إلى نقل العلم بوقوع الجریمة - إلى تحقیق آثار قانونیة، هي تحریك الدعوى الجزائیة قبل الجاني، ولا تنتج هذه الآثار إلا إذا توافرت في مُقدمها شروط ترجع إلى السن والحالة النفسیة والعقلیة، في حین أن البلاغ ما هو إلاّ نقل العلم بوقوع إحدى الجرائم إلى السلطات المختصة دون تَطَّلب أي من هذه الشروط. والشكوى "بلاغ یقدمه المجني علیه إلى الجهات المختصة لمحاكمة مرتكب الجریمة وهذا التعریف اشترط أن تُقدم الشكوى إلى السلطات المختصة، ولكن یُؤخذ علیه أنه خلط بین البلاغ والشكوى، ولم یُشِر إلى أن هذا الحق یكون في جرائم محددة على سبیل الحصر، كما أنه لم یُشر إلى أن الشكوى تُقدم خلال مدة محددة أیضا، فالشكوى عند هذا الاتجاه "لا تعدو أن تكون بلاغا في جریمة معینة یتقدم بها المجني علیه إلى سلطة الاتهام"(1). والشكوى كقید إستثنائي یرد على سلطة النیابة العامة لمباشرة إجراءات المتابعة وتحریك الدعوى العمومیة- إلى جانب قیدي الإذن والطلب- وان كانت من النظام العام، إلا أنها ذات طبیعة إجرائیة وفي حال تخلفها یحكم بعدم قبول الدعوى العمومیة، وتُقبل إذا قدمت الشكوى من المجني علیه، أو من یمثله قانوناً خلال المیعاد المحدد في القانون – مع ملاحظة اختلاف التشریعات الجزائیة في تحدید مدة لتقدیم الشكوى ینقضي الحق فیها بانقضائها. إذا كـان القـانون یقـرر أحیانـا للمجنـي علیـه أو مـن یمثلـه قانونـا حـق تقـدیر مـدى الحاجــة لمباشــرة إجــراءات المتابعــة الجزائیــة بــدلا مــن النیابــة العامــة صــاحبة ســلطة الملائمــة( حیث أن الأصل أن النیابة العامة هي التي تقوم بذلك ممثلة للجماعة، فتنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني "النیابة العامة هي صاحبة الولایة في تحریك الدعوى الجزائیة ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غیرها إلا في الأحوال المبینة في القانون."، وتنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري "تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة. ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم...") ،ونلاحظ إن المشرع العراقي خلط بين الشكوى وهي الوسيلة الأولى لتحريك الدعوى الجزائية وبين الوسيلة الثانية وهي الإخبار . فمن المفروض إن الذي يقدم الشكوى هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة أو تضرر منها أو من يقوم مقامهما قانوناً أما الذي يقدم الإخبار فيفترض أن يكون شخص آخر غير الذي وقعت عليه الجريمة ولا علاقة له بها وهو الذي عبّر عنه المشرع بعبارة (من عَلِمَ بوقوعها) في حين أن المادة (47) إصول محاكمات جزائية عراقي نصت على أن ( لمن وقعت عليه الجريمة ولكل من علم بوقوع جريمة أو علم بوقوع موت مشتبه به أن يخبر قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة ). وقد نصت المادة الاولى – أ- من نفس القانون على انه : تُحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تُقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من قبل المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار ي ......
#القائمون
#تقديم
#الشكوى
#وتحريك
#الدعوى
#أمام
#المحاكم
#الجزائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706190
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن الشكوى تهدف - بالإضافة إلى نقل العلم بوقوع الجریمة - إلى تحقیق آثار قانونیة، هي تحریك الدعوى الجزائیة قبل الجاني، ولا تنتج هذه الآثار إلا إذا توافرت في مُقدمها شروط ترجع إلى السن والحالة النفسیة والعقلیة، في حین أن البلاغ ما هو إلاّ نقل العلم بوقوع إحدى الجرائم إلى السلطات المختصة دون تَطَّلب أي من هذه الشروط. والشكوى "بلاغ یقدمه المجني علیه إلى الجهات المختصة لمحاكمة مرتكب الجریمة وهذا التعریف اشترط أن تُقدم الشكوى إلى السلطات المختصة، ولكن یُؤخذ علیه أنه خلط بین البلاغ والشكوى، ولم یُشِر إلى أن هذا الحق یكون في جرائم محددة على سبیل الحصر، كما أنه لم یُشر إلى أن الشكوى تُقدم خلال مدة محددة أیضا، فالشكوى عند هذا الاتجاه "لا تعدو أن تكون بلاغا في جریمة معینة یتقدم بها المجني علیه إلى سلطة الاتهام"(1). والشكوى كقید إستثنائي یرد على سلطة النیابة العامة لمباشرة إجراءات المتابعة وتحریك الدعوى العمومیة- إلى جانب قیدي الإذن والطلب- وان كانت من النظام العام، إلا أنها ذات طبیعة إجرائیة وفي حال تخلفها یحكم بعدم قبول الدعوى العمومیة، وتُقبل إذا قدمت الشكوى من المجني علیه، أو من یمثله قانوناً خلال المیعاد المحدد في القانون – مع ملاحظة اختلاف التشریعات الجزائیة في تحدید مدة لتقدیم الشكوى ینقضي الحق فیها بانقضائها. إذا كـان القـانون یقـرر أحیانـا للمجنـي علیـه أو مـن یمثلـه قانونـا حـق تقـدیر مـدى الحاجــة لمباشــرة إجــراءات المتابعــة الجزائیــة بــدلا مــن النیابــة العامــة صــاحبة ســلطة الملائمــة( حیث أن الأصل أن النیابة العامة هي التي تقوم بذلك ممثلة للجماعة، فتنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني "النیابة العامة هي صاحبة الولایة في تحریك الدعوى الجزائیة ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غیرها إلا في الأحوال المبینة في القانون."، وتنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري "تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة. ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم...") ،ونلاحظ إن المشرع العراقي خلط بين الشكوى وهي الوسيلة الأولى لتحريك الدعوى الجزائية وبين الوسيلة الثانية وهي الإخبار . فمن المفروض إن الذي يقدم الشكوى هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة أو تضرر منها أو من يقوم مقامهما قانوناً أما الذي يقدم الإخبار فيفترض أن يكون شخص آخر غير الذي وقعت عليه الجريمة ولا علاقة له بها وهو الذي عبّر عنه المشرع بعبارة (من عَلِمَ بوقوعها) في حين أن المادة (47) إصول محاكمات جزائية عراقي نصت على أن ( لمن وقعت عليه الجريمة ولكل من علم بوقوع جريمة أو علم بوقوع موت مشتبه به أن يخبر قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة ). وقد نصت المادة الاولى – أ- من نفس القانون على انه : تُحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تُقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من قبل المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار ي ......
#القائمون
#تقديم
#الشكوى
#وتحريك
#الدعوى
#أمام
#المحاكم
#الجزائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706190
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القائمون على تقديم الشكوى وتحريك الدعوى أمام المحاكم الجزائية
ماجد احمد الزاملي : العلاقة بين الدعويين الجزائية والمدنية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدعوى العمومية هي الطلب الموجه ممن له حق في إقامتها إلى قضاء التحقيق أو الحكم لإقرار حق الدولة في العقاب عن طريق إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى متهم معين. وسبب الدعوى العمومية هو الجريمة، وموضوع هذه الدعوى هو تطبيق العقوبات، وطرفاها هما النيابة العامة والمتهم. وهي الوسيلة التي يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته، وتنفيذ العقوبة بحقه فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية. ومن خلال الدعوى الجزائية يستطيع المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته، وتنفيذ العقوبة بحقه فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية. وأثناء نظر الدعوى الجنائية من حق المجني عليه المطالبة بتعويض عادل عن طريق ما يسمى الدعوى المدنية وقد سمَّى قانون أصول المحاكمات الجزائية الدعوى العمومية بالدعوى الجزائية. وتعد عبارة "المطالبة بالحق المدني" هى أفضل تعريف للدعوى المدنية، وعليه فالمحاكم الجزائية تحكم بالتعويض المدني للمتضرر من الجريمة، باعتبار أن الدعوى الجزائية هي الأصل والدعوى المدنية تابعة لها ولهذا لا يجوز للقاضي الجنائي أن يصدر حكما بالدعوى المدنية في حالة عدم وجود جريمة. والمطالبة بالحق المدني فيسمى بالدعوى المدنية، واعتبر البعض أن قانون الإجراءات المدنية جزءً من القانون الخاص إذ يهدف في الأصل إلى حماية الحقوق الفردية التي تقررها القوانين الخاصة الأخرى وإلى تكريس تلك الحقوق بأحكام قابلة للتنفيذ( من بين الآراء الفقهية المعتمدة، يمكن العودة إلى مرجع غراسونية وسيزار بروفي أصول المحاكمات المدنية والتجارية, سوليس وبروا في القانون القضائي الخاص)، ولكن هذا الرأي لا يبدو صحيحاً على وجه مطلق، ذلك أن القانون المذكور يشتمل على أحكام عديدة تدخل في نطاق القانون العام، كالأحكام المتعلقة بالتنظيم القضائي، ويفرض الأحكام المتعلقة بالاختصاص، والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات وبإصدار القرارات والتي تهدف جميعا إلى ضمان حسن سير العدالة وانتظام أعمال القضاء كمرفق من المرافق العامة والفرق بين الدعويين هو ان بالدعوى الجزائية ينشأ حق الدولة بإنزال العقاب بالجاني ولا يجوز ان تتوقف الدعوى الجزائية أو يتنازل عنها إلاّ في حالات محددة بموجب القانون، أما في الدعوى المدنية فيعود سبب اقامتها إلى وجود الضرر الذي اصاب الفرد وتهدف الدعوى المدنية إلى الحصول على التعويض ولهذا فان الدعوى المدنية تُعتبر ملكاً للمدعي ولذلك يجوز له التنازل عن حقه الشخصي فقط. وقد أدى التمييز في الضرر الذي تحدثه الجريمة بين الضرر العام والضرر الخاص إلى قيام الدولة نيابة عن المجتمع بملاحقه الجاني من خلال دعوى عامة تباشرها بإسمهِ بواسطة أجهزتها العامة لإزالة الاضطراب الذي أحدثته الجريمة بالمجتمع ولكي تدخل الدولة بذلك في علاقة مباشرة مع الجاني.لا ينظر من خلالها إلى المجني عليه إلا بحسبان الضرر الخاص الذي لحقه من الجريمة والذي يكون الجاني مسؤلاً عن التعويض عنه وفقاً لمبدأ المسؤلية الإخلاقية وبموجب هذا المفهوم فحسب أعطى المجني عليه حقوقاً في الدعوى الجزائية ليس من شأنها أن توقف أو تعطل سيرها.ولقد بدا واضحا منذ القرن الثامن عشر ,أن الدعوى الجزائية في طريقها لحماية المصلحة العامة ، و بالنسبة للضرر الخاص فقد أوجبت الطبيعة العامة للدعوى الجزائية أن تحل النيابة العامة ( الادعاء العام ) محل المجني عليه وهو من وقعت الجريمة عليه بوصفه فردا من أفراد المجتمع وبالتالي ......
#العلاقة
#الدعويين
#الجزائية
#والمدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725179
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدعوى العمومية هي الطلب الموجه ممن له حق في إقامتها إلى قضاء التحقيق أو الحكم لإقرار حق الدولة في العقاب عن طريق إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى متهم معين. وسبب الدعوى العمومية هو الجريمة، وموضوع هذه الدعوى هو تطبيق العقوبات، وطرفاها هما النيابة العامة والمتهم. وهي الوسيلة التي يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته، وتنفيذ العقوبة بحقه فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية. ومن خلال الدعوى الجزائية يستطيع المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته، وتنفيذ العقوبة بحقه فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية. وأثناء نظر الدعوى الجنائية من حق المجني عليه المطالبة بتعويض عادل عن طريق ما يسمى الدعوى المدنية وقد سمَّى قانون أصول المحاكمات الجزائية الدعوى العمومية بالدعوى الجزائية. وتعد عبارة "المطالبة بالحق المدني" هى أفضل تعريف للدعوى المدنية، وعليه فالمحاكم الجزائية تحكم بالتعويض المدني للمتضرر من الجريمة، باعتبار أن الدعوى الجزائية هي الأصل والدعوى المدنية تابعة لها ولهذا لا يجوز للقاضي الجنائي أن يصدر حكما بالدعوى المدنية في حالة عدم وجود جريمة. والمطالبة بالحق المدني فيسمى بالدعوى المدنية، واعتبر البعض أن قانون الإجراءات المدنية جزءً من القانون الخاص إذ يهدف في الأصل إلى حماية الحقوق الفردية التي تقررها القوانين الخاصة الأخرى وإلى تكريس تلك الحقوق بأحكام قابلة للتنفيذ( من بين الآراء الفقهية المعتمدة، يمكن العودة إلى مرجع غراسونية وسيزار بروفي أصول المحاكمات المدنية والتجارية, سوليس وبروا في القانون القضائي الخاص)، ولكن هذا الرأي لا يبدو صحيحاً على وجه مطلق، ذلك أن القانون المذكور يشتمل على أحكام عديدة تدخل في نطاق القانون العام، كالأحكام المتعلقة بالتنظيم القضائي، ويفرض الأحكام المتعلقة بالاختصاص، والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات وبإصدار القرارات والتي تهدف جميعا إلى ضمان حسن سير العدالة وانتظام أعمال القضاء كمرفق من المرافق العامة والفرق بين الدعويين هو ان بالدعوى الجزائية ينشأ حق الدولة بإنزال العقاب بالجاني ولا يجوز ان تتوقف الدعوى الجزائية أو يتنازل عنها إلاّ في حالات محددة بموجب القانون، أما في الدعوى المدنية فيعود سبب اقامتها إلى وجود الضرر الذي اصاب الفرد وتهدف الدعوى المدنية إلى الحصول على التعويض ولهذا فان الدعوى المدنية تُعتبر ملكاً للمدعي ولذلك يجوز له التنازل عن حقه الشخصي فقط. وقد أدى التمييز في الضرر الذي تحدثه الجريمة بين الضرر العام والضرر الخاص إلى قيام الدولة نيابة عن المجتمع بملاحقه الجاني من خلال دعوى عامة تباشرها بإسمهِ بواسطة أجهزتها العامة لإزالة الاضطراب الذي أحدثته الجريمة بالمجتمع ولكي تدخل الدولة بذلك في علاقة مباشرة مع الجاني.لا ينظر من خلالها إلى المجني عليه إلا بحسبان الضرر الخاص الذي لحقه من الجريمة والذي يكون الجاني مسؤلاً عن التعويض عنه وفقاً لمبدأ المسؤلية الإخلاقية وبموجب هذا المفهوم فحسب أعطى المجني عليه حقوقاً في الدعوى الجزائية ليس من شأنها أن توقف أو تعطل سيرها.ولقد بدا واضحا منذ القرن الثامن عشر ,أن الدعوى الجزائية في طريقها لحماية المصلحة العامة ، و بالنسبة للضرر الخاص فقد أوجبت الطبيعة العامة للدعوى الجزائية أن تحل النيابة العامة ( الادعاء العام ) محل المجني عليه وهو من وقعت الجريمة عليه بوصفه فردا من أفراد المجتمع وبالتالي ......
#العلاقة
#الدعويين
#الجزائية
#والمدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725179
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - العلاقة بين الدعويين الجزائية والمدنية
ماجد احمد الزاملي : أثر السُكر والتخدير في المسؤولية الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الجريمة إذا أخلَّت بأمن المجتمع ونظامه ، تجعل من المجتمع وحده ممثلا بالسلطة التشريعية الجهة المختصة لتحديد الأفعال المحرَّمَة و المحظورة ليُجرِّمها و يحدد العقوبة المناسبة لها ، فمهما قيل من تبرير لإدانة الجاني في حالة تناوله للمُسَكِّر في المكان المخصص له دون نص صريح من المشرع يقضي بإفراد نص خاص لتجريم ذلك الفعل والعقاب عليه ، كما فعلت معظم التشريعات الحديثة و منها التشريعين السوري و اللبناني ، فلا مجال أمام العاملين في الحقل القانوني ، إلاّ أن يتوصلوا لذات النتيجة التي توصلنا إليها بأن السكران في حالة سكره بإختياره سيَفلتُ من العقاب ، لأنه لا مجال للأخذ بالخطأ الذي يعتبر المسلك الذهني المنطوي على عدم توقع الجاني للنتيجة الإجرامية سواءً أكانت عن إهمالٍ أو عدم إحتراز ، كون أن الخطأ يباشر من الفاعل بنشاط صادر عنه بوعي وإرادة دون أن يقصد حصول النتيجة ، فإذا كان النشاط الصادر إبتداءً لم يكن عن وعيٍ و إرادةٍ ، فكيف يمكن القول أنه كان يجب أن يتوقع أو أن يتم القياس بمفهوم المخالفة ,و في الوقت ذاته تنبهت العديد من التشريعات لهذه المسألة بأن نصَّت صراحة على الخطأ المفترض بنصوص صريحة لإدانة السكران بقواعد صريحة أو إستثتاء من الأصل بل وشددت في العقوبة لمن يتناول المسكِّر ولو في المكان المخصص له وأدى ذلك لإرتكاب جريمة وإن لم يكن يدرك الفاعل لكنه ذلك الفعل المجرم نتيجة الغيبوبة لما تناوله. تتحقق المسؤولية الجنائية إذا توفرت شروطها الواجبة الوجود من وعي وأراء وحرية واختيار والتمييز فحيث تنتفي هذه الشروط تنعدم معها المسؤولية الجنائية. ونطاق توافر شروط المسؤولية الجنائية: إذا سلمنا أن الإنسان هو وحده الذي يتمتع بالإدراك والإرادة،وهو الذي يستفيد من نتائج الأفعال وهو المخوَّل لتلك الأفعال إلى حقائق مادية أمكننا بتلك حصر نطاق المسؤولية الجنائية في الإنسان الطبيعي دون غيره من المخلوقات،لأنها ما هي إلا حلقات لا ترتبط،ولا يكتب لها البقاء بانتظام إلا إذا تدخل الإنسان بفكره ليعيِّنها على عدم الإضرار بمصالحها أو يقوم بتفكيره على القضاء عليها. أما الإسناد الموضوعي, فالمقصود بهذه المسؤولية الأحوال التي يسأل فيها الجاني استنادا إلى رابطة السببية المادية دون توفر الركن المعنوي في الجريمة حيث بمجرد ما يتحقق السلوك والنتيجة المرتبطة به تتوافر الجريمة قانونا دون حاجة إلى ركن معنوي متمثلا في القصد أو الخطأ أعني قيام الجريمة على ركنين الشرعي والمادي وهذا النوع من المسؤولية يعتبر خروجا عن القاعدة العامة في الإسناد الجنائي فهو لا يتقرر إلا بنص صريح وتستلزم المسؤولية الموضوعية أن يكون سلوك الجاني صادراً وهو في حالة وعي وتمييز حتى يمكن الاعتداد به قانوناً وتشمل المسؤولية الموضوعية. وقد نصت المادة (60) من قانون العقوبات العراقي (لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قصراً او على غير علم منه....) وواضح ان فقد الادراك والارادة كمانع من موانع المسؤولية وفق هذا النص ينشأ عن حالة جنون او عاهة في العقل او بسبب تناول المسكر او المخدر قصرا او على غير علم من الفاعل بها. ولو ان الغالب هو ينشأ عن الجنون او العاهة العقلية فقداً للادراك والارادة الا ان الاصابة بالمرض ليست دليلا بذاتها على الفقد بل يجب اثبات ان الفاعل كان غير متمتع بقواه العقلية ما نجم عنه عدم قدرته على تمييز ما هي بالفعل الذي قام به وحيلولة ارا ......
#السُكر
#والتخدير
#المسؤولية
#الجزائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725881
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الجريمة إذا أخلَّت بأمن المجتمع ونظامه ، تجعل من المجتمع وحده ممثلا بالسلطة التشريعية الجهة المختصة لتحديد الأفعال المحرَّمَة و المحظورة ليُجرِّمها و يحدد العقوبة المناسبة لها ، فمهما قيل من تبرير لإدانة الجاني في حالة تناوله للمُسَكِّر في المكان المخصص له دون نص صريح من المشرع يقضي بإفراد نص خاص لتجريم ذلك الفعل والعقاب عليه ، كما فعلت معظم التشريعات الحديثة و منها التشريعين السوري و اللبناني ، فلا مجال أمام العاملين في الحقل القانوني ، إلاّ أن يتوصلوا لذات النتيجة التي توصلنا إليها بأن السكران في حالة سكره بإختياره سيَفلتُ من العقاب ، لأنه لا مجال للأخذ بالخطأ الذي يعتبر المسلك الذهني المنطوي على عدم توقع الجاني للنتيجة الإجرامية سواءً أكانت عن إهمالٍ أو عدم إحتراز ، كون أن الخطأ يباشر من الفاعل بنشاط صادر عنه بوعي وإرادة دون أن يقصد حصول النتيجة ، فإذا كان النشاط الصادر إبتداءً لم يكن عن وعيٍ و إرادةٍ ، فكيف يمكن القول أنه كان يجب أن يتوقع أو أن يتم القياس بمفهوم المخالفة ,و في الوقت ذاته تنبهت العديد من التشريعات لهذه المسألة بأن نصَّت صراحة على الخطأ المفترض بنصوص صريحة لإدانة السكران بقواعد صريحة أو إستثتاء من الأصل بل وشددت في العقوبة لمن يتناول المسكِّر ولو في المكان المخصص له وأدى ذلك لإرتكاب جريمة وإن لم يكن يدرك الفاعل لكنه ذلك الفعل المجرم نتيجة الغيبوبة لما تناوله. تتحقق المسؤولية الجنائية إذا توفرت شروطها الواجبة الوجود من وعي وأراء وحرية واختيار والتمييز فحيث تنتفي هذه الشروط تنعدم معها المسؤولية الجنائية. ونطاق توافر شروط المسؤولية الجنائية: إذا سلمنا أن الإنسان هو وحده الذي يتمتع بالإدراك والإرادة،وهو الذي يستفيد من نتائج الأفعال وهو المخوَّل لتلك الأفعال إلى حقائق مادية أمكننا بتلك حصر نطاق المسؤولية الجنائية في الإنسان الطبيعي دون غيره من المخلوقات،لأنها ما هي إلا حلقات لا ترتبط،ولا يكتب لها البقاء بانتظام إلا إذا تدخل الإنسان بفكره ليعيِّنها على عدم الإضرار بمصالحها أو يقوم بتفكيره على القضاء عليها. أما الإسناد الموضوعي, فالمقصود بهذه المسؤولية الأحوال التي يسأل فيها الجاني استنادا إلى رابطة السببية المادية دون توفر الركن المعنوي في الجريمة حيث بمجرد ما يتحقق السلوك والنتيجة المرتبطة به تتوافر الجريمة قانونا دون حاجة إلى ركن معنوي متمثلا في القصد أو الخطأ أعني قيام الجريمة على ركنين الشرعي والمادي وهذا النوع من المسؤولية يعتبر خروجا عن القاعدة العامة في الإسناد الجنائي فهو لا يتقرر إلا بنص صريح وتستلزم المسؤولية الموضوعية أن يكون سلوك الجاني صادراً وهو في حالة وعي وتمييز حتى يمكن الاعتداد به قانوناً وتشمل المسؤولية الموضوعية. وقد نصت المادة (60) من قانون العقوبات العراقي (لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قصراً او على غير علم منه....) وواضح ان فقد الادراك والارادة كمانع من موانع المسؤولية وفق هذا النص ينشأ عن حالة جنون او عاهة في العقل او بسبب تناول المسكر او المخدر قصرا او على غير علم من الفاعل بها. ولو ان الغالب هو ينشأ عن الجنون او العاهة العقلية فقداً للادراك والارادة الا ان الاصابة بالمرض ليست دليلا بذاتها على الفقد بل يجب اثبات ان الفاعل كان غير متمتع بقواه العقلية ما نجم عنه عدم قدرته على تمييز ما هي بالفعل الذي قام به وحيلولة ارا ......
#السُكر
#والتخدير
#المسؤولية
#الجزائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725881
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - أثر السُكر والتخدير في المسؤولية الجزائية