الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
منذر خدام : قراءة متانية في - اعلان سورية اتحادية-
#الحوار_المتمدن
#منذر_خدام قراءة متأنية في " اعلان سوريا اتحادية"منذ ان انتفض الشعب السوري في أواسط آذار من عام 2011 بتحفيز قوي من انتفاضة الشعب التونسي، وخصوصا انتفاضة الشعب المصري، وكتعبير عن استجابة موضوعية لمتطلبات منطق التاريخ، بما يطلبه من فضاء مغاير لفضاء الاستبداد، لاشتغال قوانين التطور الموضوعية في ظروف العصر الراهن، فضاء حاولت تشكيله صرخات كثير من السوريين في تكثيفها للحاجة للحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة وغيرها من قيم إنسانية صارت صنو أي تقدم، أقول منذ ذلك التاريخ لم يتوقف تفكير أطراف محلية وخارجية عن السعي، بل والعمل على الضد تماما مما تضمنته صرخات السوريين. واللافت أن هذه المساعي التي كانت تقدم نفسها على انها استجابة لما طالب به السوريون (والسوريون لم يطالبوا يوما بتغيير الدولة السورية، بل طبيعة نظامها السياسي)، هي الشغل الشاغل لأغلب الذين يشتغلون معارضة، او وجدوا أنفسهم في هذا المجال بعد انشقاهم عن السلطة (وليس عن النظام فهم عمليا لم ينشقوا عن النظام لأنهم في تكوينهم وفي سلوكهم وفي تنظيماتهم كانوا نسخة عنه، بل نسخة مشوهة في أغلب الحالات) وباتوا في الخارج. واللافت أكثر أن هذه المشاريع لإعادة النظر في قوام الدولة السورية لم تطرح خلال السنوات الأولى من الأزمة السورية، أي قبل عام 2015 في وقت كانت موازين القوى على الأرض تميل إلى " المعارضة" (الأصح القوى الجهادية على اختلاف ألوانها)، بل بعد ذلك أي عندما بدأت تتغير هذه الموازين لصالح النظام، وهي لم تكن متضمنة في أي برنامج من برامج الأحزاب السياسية التي كانت موجودة قبل عام 2011 او بعده. في هذا السياق، وفي مرحلة الهزيمة الناجزة منه لما تسمى معارضة سورية يأتي طرح " اعلان سوريا اتحادية" من قبل بعض النخب السورية أو من أصول سورية.مشاريع إعادة النظر في قوام الدولة السورية التي كانت غائبة عن القوى السياسية السورية لم تكن كذلك بالنسبة لبعض القوى الخارجية وفي مقدمتها إسرائيل وهذا امر معروف وموثق بكتابات سياسيين ومفكرين إسرائيليين كثيرين. على هامش مؤتمر "المعارضة "السورية في تونس الذي حشدت له أمريكا نحو 116 دولة كنوع من الاعتراف الدولي بها، قالت وزيرة خارجية أمريكا في حينه هيلاري كلينتون في جواب عن سؤال عن شكل النظام السياسي المنشود في سورية، فكان جوابها أن انظروا لما هو قائم اليوم في العراق، ومن المعلوم ان ما حصل في العراق لم يقتصر على النظام السياسي، بل وشمل أيضا المكونات الأخرى لمفهوم الدولة أي الشعب والأرض. واليوم بعد مضي سنوات على تطبيق نظام بريمر في العراق، وقبله بعقود النظام الطائفي في لبنان، لا اعتقد ان أي سياسي سوري حصيف غيور على وطنه يقبل بنظام مشابه او دولة مشابهة. كان بودي لو ان الموقعين على " اعلان سوريا اتحادية" الذي هو موضوع قراءتنا المتأنية قد نورونا بموجز عن سيرهم الذاتية بما في ذلك تواريخ جنسياتهم المكتسبة، ربما لسهلوا على السوريين الذين يوجهون خطابهم إليهم معرفة مدى استلهامهم لمصالحهم فعلا في "الإعلان" المذكور، بل مدى استعدادهم هم بالذات للعودة إلى سورية لتنفيذ ما جاء في اعلانهم، وهم في غالبيتهم من النخب التي تحمل شهادات عليا، وقد استقرت حياتهم في اوطانهم الجديدة. بالطبع لا يشكل مشكلة بالنسبة لوعي كثير من السوريين أولئك الذين انشقوا عن السلطة، فهم بالنسبة لهم لا فرق بينهم وبين من بقوا، لا من الناحية السياسية ولا حتى من الناحية الأخلاقية، ومن المعلوم ان بعضهم يود العودة إلى أحضان من بقوا، ويعمل على ذلك، وقد عاد قسم منهم. وعموما ما يهمنا في هذه القراءة ليس ذوات الموقعين بل اعلانهم.وبالعود ......
#قراءة
#متانية
#اعلان
#سورية
#اتحادية-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675861
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 89 اتحادية 2019 في 28 10 2019 بخصوص الغاء المحاصصة السياسية في شغل الوظائف العليا في العراق
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 28/10/2019 في الدعوى المرقمة (89/اتحادية/2019) قراراً تاريخياً شجاعاَ يحسب لهذه المؤسسة الدستورية المعنية بحماية الدستور ، اذ الغى هذا القرار نظام المحاصصة السياسية في شغل الوظائف العليا في الدولة العراقية ، وسنحاول التعليق على هذا القرار المهم ضمن المحاور الاتية:اولاً: خلاصة موضوع الطعن : سبق وان اصدر مجلس النواب العراقي القرار التشريعي المرقم (44) لسنة 2008 والذي صادقه مجلس الرئاسة في حينها ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4102) في 24/12/2008 ، وقد تضمن القرار التشريعي مخالفات دستورية منها ماورد في الفقرة (6) منه التي كرست المحاصصة السياسية في شغل الوظائف العليا في الدولة العراقية ، وقد انصب الطعن بعدم دستورية هذه الفقرة التي نصت على ان ( تنفيذ المتفق عليه من مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة ).ثانياً : خلاصة قرار الحكم : اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بعدم دستورية الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 والغاء العمل بموجبها لمخالفتها المبادىء الدستورية الواردة في المواد (2/اولاً/ج) و(14) و(16) و(61/ خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.ثالثاً : التعليق :1. استندت المحكمة الاتحادية العليا في تسبيب قرارها بعدم دستورية هذه الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 في كون مجلس النواب لايملك اختصاص اصدار القرارات التشريعية وان اختصاصة استناداً للمادة (61/ اولاً) من الدستور تنحصر في سن القوانين الاتحادية ، هذا وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت بموجب الدعوى (140) وموحدتها الدعوى (141/ اتحادية/ 2018) قراراً بتاريخ 23/12/2018 يقضي بعدم دستورية بعض الفقرات الواردة في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 ومنها الغاء الفقرة (سابعاً) من المادة (17) من هذا القانون والتي منحت مجلس النواب سلطه اصدار قرارات تشريعية ، مؤسسة حكم عدم الدستورية على نص المادة (61/ اولاً) من الدستوروالتي نصت على ان اختصاصات مجلس النواب تنحصر في سن القوانين الاتحادية ولم يرد ضمن صلاحياته اصدار قرارات تشريعية ، وهذا القرار هو محل نظر لان معظم برلمانات العالم تسن القوانين وتصدر قرارات تشريعية وقرارات ادارية ، والقرارات التشريعيه بهذه الصورة لا تتضمن قواعد عامة مجردة وسميت بذلك باعتبار جهة اصدارها وفقاً للمعيار العضوي ، اما القرارات التنظيمية الداخلية التي تصدرها رئاسة مجلس النواب لاغراض ادارة موظفي المجلس وتنظيم شؤنهم الوظيفية فهي قرارات ادارية تخضع لرقابة القضاء الاداري ، فضلاً عن ذلك ان المادة (59/ثانياً) من الدستور نصت على ( تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطه بعد تحقق النصاب ، مالم ينص على خلاف ذلك )، كما يباشر البرلمان مهامه التشريعية عن طريق اتخاذ القرارات التشريعية وهي تخضع لرقابة المحكمة الاتحادية العليا استناداً للمادة (93/ ثالثاً) من الدستوروالمادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 والمادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العلياً رقم (1) لسنة2005 ، اما القيمة القانونية للقرارات التشريعية فيذهب استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي الى انها في مرتبة وسط دون القانون وفوق النظام ، واذا ما سلمنا برأي المحكمة الاتحادية في قراراها انف الذكر وحيث ان قراراتها باته وملز ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#2019

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704329
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 85 اتحادية اعلام 2017 في 10 10 2017 والخاص باستقلال مجلس الدولة العراقي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد مقدمة: نصت المواد (1) و (5) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 على ان مجلس الدولة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، والحقيقه إن هذا الاستقلال غير مكتمل لأنه لم يتضمن تعيين المبادئ والضمانات الاساسية لاستقلال القضاء الإداري ، اذ لا زال المستشارين والمستشارين المساعدين في المجلس لا يتمتعون بالصفة القضائية إلا عند ممارستهم مهام القضاء الإداري ، حيث نصت المادة (1/ثالثاً) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل على ان ( يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضياً لأغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الإداري) ، كما لا يتمتع اعضاء مجلس الدولة بالحصانة ضد العزل أو النقل حيث إن عضو مجلس الدولة لا يحمل صفة القاضي إلا عند ممارسته مهام القضاء الإداري، أي إنه لا يحمل الصفة القضائية بصورة مستمرة، وبالتالي لا يمكن عدهِ قاضياً لأغراض المادة(97) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت (القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً )، كذلك عدم تمتعهم بحصانة شخصية ضد الدعاوى المدنية بالتعويض النقدي عما يصدر منهم من افعال غير سليمة أو تقصير عند ممارسة المهام القضائية واقتصر قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل على النص في المادة (27) منهُ الحصانة لرئيس واعضاء مجلس الدولة وعدم جواز اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم بدون إذن، ما عدا حالة ارتكابهم جناية مشهودة ، فضلا عن عدم وجود قواعد تنظم انتقاء المستشارين والمستشارين المساعدين وفقاً لمعايير النزاهة والاستقامة والخبرة، وعدم وجود نظام تأديبي خاصاً بأعضاء مجلس الدولة ينظم اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم واجراءات الايقاف أو العزل وفقاً للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي ، كما إن القانون المذكور يفتقر لوجود نصوص تكفل حق القضاة في التعبير عن حرية الرأي وتأسيس النوادي والجمعيات، لما لهذه الجمعيات والنوادي دوراً كبيراً في ضمان استقلال السلطة القضائية من خلال لفت الانظار والضغط على الحكومة وارغامها على احترام السلطة القضائية وقدسيتها باعتبارها معلم من معالم الدولة القانونية .خلاصة قرار المحكمة الاتحادية العليا :من المعروف ان مجلس شورى الدولة كان يرتبط قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 بالسلطه التنفيذية التي كانت تعده مرفقاً من مرافق وزارة العدل ولذلك فإن صدور هذا القانون اثار حفيظه وزارة العدل بسبب استقلال احد مرافقها عنها وهذا دفع وزارة العدل الى الطعن بعدم دستوريته لمخالفته للدستور ولتجاوزه على صلاحيات السلطة القضائية، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بموجب قرارها (85/اتحادية/اعلام/2017) في 10/10/2017 برد دعوى وزير العدل (اضافة لوظيفته) كونها تفتقر للسند القانوني والدستوري حيث جاء في حيثيات قرارها (... من الرجوع إلى اختصاصات ومهام مجلس الدولة التي نصت عليها المادة (1) من قانونه نجد أنه اختص بالقيام بمهام (القضاء الإداري، الإفتاء، الصياغة)، ويقصد بها صياغة مشروعات القوانين والقرارات التشريعية، وهذه المهام والاختصاصات تختلف عن مهام واختصاصات مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور وفي مجموعة قوانين تنظيم القضاء، لذا فأن ربط مجلس الدولة بالسلطة القضائية لمجرد ورد ذكره في نهاية الفصل الثالث من الدستور الخاص بالسلطة القضائية، مسألة لا تمس جوهر الموضوع، وانما هي مسألة تنظيمية ليس إلا وبالتالي فلا تشكل مخالفة دستورية تبيح الغاء القانون موضوع الطعن ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#اعلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711025
احمد طلال عبد الحميد : قراءه في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 85 اتحادية اعلام 2017 في 10 10 2017 والخاص باستقلال مجلس الدولة العراقي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد مقدمة: نصت المواد (1) و (5) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 على ان مجلس الدولة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، والحقيقه إن هذا الاستقلال غير مكتمل لأنه لم يتضمن تعيين المبادئ والضمانات الاساسية لاستقلال القضاء الإداري ، اذ لا زال المستشارين والمستشارين المساعدين في المجلس لا يتمتعون بالصفة القضائية إلا عند ممارستهم مهام القضاء الإداري ، حيث نصت المادة (1/ثالثاً) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل على ان ( يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضياً لأغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الإداري) ، كما لا يتمتع اعضاء مجلس الدولة بالحصانة ضد العزل أو النقل حيث إن عضو مجلس الدولة لا يحمل صفة القاضي إلا عند ممارسته مهام القضاء الإداري، أي إنه لا يحمل الصفة القضائية بصورة مستمرة، وبالتالي لا يمكن عدهِ قاضياً لأغراض المادة(97) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت (القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً )، كذلك عدم تمتعهم بحصانة شخصية ضد الدعاوى المدنية بالتعويض النقدي عما يصدر منهم من افعال غير سليمة أو تقصير عند ممارسة المهام القضائية واقتصر قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل على النص في المادة (27) منهُ الحصانة لرئيس واعضاء مجلس الدولة وعدم جواز اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم بدون إذن، ما عدا حالة ارتكابهم جناية مشهودة ، فضلا عن عدم وجود قواعد تنظم انتقاء المستشارين والمستشارين المساعدين وفقاً لمعايير النزاهة والاستقامة والخبرة، وعدم وجود نظام تأديبي خاصاً بأعضاء مجلس الدولة ينظم اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم واجراءات الايقاف أو العزل وفقاً للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي ، كما إن القانون المذكور يفتقر لوجود نصوص تكفل حق القضاة في التعبير عن حرية الرأي وتأسيس النوادي والجمعيات، لما لهذه الجمعيات والنوادي دوراً كبيراً في ضمان استقلال السلطة القضائية من خلال لفت الانظار والضغط على الحكومة وارغامها على احترام السلطة القضائية وقدسيتها باعتبارها معلم من معالم الدولة القانونية .خلاصة قرار المحكمة الاتحادية العليا :من المعروف ان مجلس شورى الدولة كان يرتبط قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 بالسلطه التنفيذية التي كانت تعده مرفقاً من مرافق وزارة العدل ولذلك فإن صدور هذا القانون اثار حفيظه وزارة العدل بسبب استقلال احد مرافقها عنها وهذا دفع وزارة العدل الى الطعن بعدم دستوريته لمخالفته للدستور ولتجاوزه على صلاحيات السلطة القضائية، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بموجب قرارها (85/اتحادية/اعلام/2017) في 10/10/2017 برد دعوى وزير العدل (اضافة لوظيفته) كونها تفتقر للسند القانوني والدستوري حيث جاء في حيثيات قرارها (... من الرجوع إلى اختصاصات ومهام مجلس الدولة التي نصت عليها المادة (1) من قانونه نجد أنه اختص بالقيام بمهام (القضاء الإداري، الإفتاء، الصياغة)، ويقصد بها صياغة مشروعات القوانين والقرارات التشريعية، وهذه المهام والاختصاصات تختلف عن مهام واختصاصات مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور وفي مجموعة قوانين تنظيم القضاء، لذا فأن ربط مجلس الدولة بالسلطة القضائية لمجرد ورد ذكره في نهاية الفصل الثالث من الدستور الخاص بالسلطة القضائية، مسألة لا تمس جوهر الموضوع، وانما هي مسألة تنظيمية ليس إلا وبالتالي فلا تشكل مخالفة دستورية تبيح الغاء القانون موضوع الطعن ......
#قراءه
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#اعلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711096
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 195 اتحادية اعلام 2018 في 28 1 2019 بخصوص تولي العراقي مزدوج الجنسية للوظائف السيادية والامنية الرفيعه
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تُعرف الجنسية باعتبارها شرطاً لتولي الوظائف العامة بأنها (رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة يترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بينهما) ، والجنسية تعتبر من أهم شروط شغل الوظائف العامة المدنية والعسكرية ، ويجد هذا الشرط أساسه في الدستور والقانون المدني العراقي ، حيث نصت المادة (18/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي أساس مواطنته) ، كما نصت المادة (37) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل على أن (الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص) كما نصت على شرط الجنسية معظم تشريعات الخدمة المدنية منها المادة (السابعة /1) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، والمادة (4/1) من نظام الموظفين العموميين اللبناني رقم (112) في 12/6/1959، والمادة (21) من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية في الامارات العربية المتحدة رقم (21) لسنة 2001، والمادة (14/1) من قانون الخدمة المصري رقم (81) لسنة 2016، إلا أنه يلاحظ على قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 قد خالف اتفاقية لاهاي المبرمة في 12/4/1930 التي أكدت الجهود الدولية في القضاء الكامل على ظاهرتي التعدد وانعدام الجنسية، عندما اعتنق مبدأ تعدد الجنسية في المواد (10) و(12) من قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 استناداً إلى ما جاء في دستور 2005 الذي اعتمد على مبدأ جواز تعدد الجنسية للعراقي كخيار تشريعي ، حيث نصت المادة (18) الفقرة (رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون) ، وعلى الرغم من كون الدستور العراقي أجاز تعدد الجنسية إلا أنه قيد جواز الاستمرار في شغل المناصب السيادية والأمنية الرفيعة بالتخلي عن أي جنسية أجنبية مكتسبة، إلاّ إن الواقع العملي يشير إلى استمرار حالة ازدواج الجنسية لمن شغلوا مناصب سيادية وأمنية، كما أن مصطلح (المناصب الرفيعة) هو مصطلح غريب عن القوانين العراقية ويضاف إلى قائمة المصطلحات الجديدة التي تحتاج لتحديد مدلولها بدقة لغرض تحديد المراكز القانونية لشاغليها، إذ يعطي مجالاً للاجتهاد في تفسير هذا المصطلح لما تخلفه من مركز قانوني مضطرب اما الجهات القضائية والإدارية، وهنا يثور التساؤل هل يعتبر ذو الدرجات الخاصة من ذوي المناصب الرفيعة فيما إذا كانت هذه الدرجات ضمن ملاك الوزارات السيادية أو الأجهزة الأمنية؟ وهل يجوز تعيين الموظف مزدوج الجنسية؟ والراجح حسب وجهة نظرنا جواز تعيين الموظف مزدوج الجنسية استناداً لنص الدستور وقانون الجنسية النافذ، الا أن هذا الاتجاه يحتاج لاعادة النظر فيه والأخذ بتجارب الدول المتقدمة التي تحظر على المواطن شغل منصب قيادي كبير في الدولة كمدير عام أو وكيل وزير وهو يحمل جنسية دولة أخرى إلا بموافقات، أما شغل منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير والسفير وغيرها من المواقع السيادية لا يتم إلا بعد التنازل عن الجنسية الأجنبية المكتسبة، أو التنازل عن المنصب والاحتفاظ بجنسية الدولة الأجنبية وهذا ما معمول به في فرنسا وأغلب دول العالم كذلك حيث نصت المادة (50) من لائحة الخدمة المدنية الفرنسي المرقمة (95/244) في 4/فبراير/1959 على حضر استخدام الاجانب ابتداءً إلا بصفة مؤقتة وبعقود محدودة المدة، اما في مصر فإن قرار رئيس الجمهورية المرقم (114) لسنة 1968 بشأن قواعد توظيف الاجانب نص في مادته الأولى على عدم جواز اسناد أية وظيفة إلى أجنبي إلا إذا اقتضت الضرورة وذلك للإفادة من ذوي المؤهلات ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717458
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 90 اتحادية 2019 في 28 4 2021 والخاص بالعدول عن اتجاهاتها السابقه الخاصه برفع الحصانه البرلمانية عن اعضاء مجلس النواب وتفسير الاغلبية المطلقه والبسيطه
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتارخ 28/4/2021 قراراً تضمن عدولاً قضائياً عن اتجاهتها السابقه فيما يتعلق بتفسير مفهوم الحصانه البرلمانية المقررة لاعضاء مجلس النواب في حال ارتكابهم افعال جرمها قانون العقوبات ، وفيما يتعلق بتفسير الاغلبيه المطلقه او البسيطه الواردة في الدستور ، اضاف لتبرير قضائي جديد لرد طلب اصدار الامر الولائي بوقف اجراءات رفع الحصانه ، وسنحاول تناول القرار المذكور فيما يأتي :اولا:ً خلاصه الدعوى : تتلخص وقائع الدعوى بقيام المدعي ( ط.خ.ع .ز) عضو مجلس النواب بالطعن بالقرار المرقم (727) في 19/9/2019 الصادر من المدعى رئيس مجلس النواب (اضافه لوظيفته) المتضمن رفع الحصانه عنه ، مدعياً تضمنه خرقاً للدستور وانه جاء نتيجه لقيامه برفع الدعوى المرقمه (55/اتحادية /2019) وموضوعها حصول خروقات للدستور اثناء جلسه التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب وان الهدف من قرار رفع الحصانه هو الضغط على المدعي لابطال الدعوى ، وان المدعى عليه اضافه لوظيفته قد استند للمادة (63/ج) من دستور 2005 التي تنص على ( لايجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية وبموافقه رئيس مجلس النواب على رفع الحصانه عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جنايه ، وان هذا النص جاء استثناءاً من نص المادة (63/ب) التي تنص على ( لايجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجنايه وبموافقه الاعضاء بالاغلبية المطلقه على رفع الحصانه عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جنايه ) وطلب الغاء القرار برفع الحصانه واصدار امراً ولائياً بوقف اجراءات رفع الحصانه لغاية حسم هذه الدعوى ، وقد رد المدعى عليه (اضافه لوظيفته) بان سبب رفع الحصانه جاء بناءً طلب من الجهات القضائية استناداً لكتاب رئاسة الادعاء العام بالعدد (25/حصانه/2019) في 28/7/2019 كون المدعي متهماً وفق المادة (308) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وهي جناية يجري التحقيق فيها من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصه بقضايا النزاهة لتعرض المشتكي صاحب احد الشركات التجارية للابتزاز من قبل المدعي وقررت المحكمة استقدامه وفق هذه التهمة وبعد استكمال اجراءات التحقيق طلبت مفاتحه مجلس النواب للنظر برفع الحصانه عنه تمهيداً لاحالته للمحكمة المختصه استناداً للمادة (63/ثانياً/ب) من الدستور .ثانياً: خلاصه قرار المحكمة : قررت المحكمة رفض طلب المدعي باصدار امر ولائي لوقف اجراءات رفع الحصانه كون ذلك يتعارض مع مبدأ اعطاء رأي مسبق في الدعوى قبل اجراء المرافعه ولعدم توفر حالة الاستعجال في الطلب استناداً للمواد (151) من قانون المرافعات المدنية المرقم (83) لسنة 1969 المعدل وبعد المرافعه قررت المحكمة رد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه (اضافه لوظيفته) .ثالثاً : التعليق : سنحاول التعليق على مضمون قرار المحكمة الاتحاديه اعلاه وفق المحاور الاتيه :1. الحصانه البرلمانية : هي مجموعة من الامتيازات التي تضمن للنائب حرية القيام بمهامه النيابية لحمايته من الملاحقة القانونية أو تقييده عند التعبير عن آراءه وأفكاراه المتعلقة بأعمال المجلس، وهي بذلك أي الحصانة البرلمانية على نوعين، حصانة موضوعية وهي تتعلق بعدم مسؤولية اعضاء البرلمان عن الاقوال أو الافعال أو الآراء أثناء ممارستهم مهامهم النيابية، وحصانة اجرائية وهي تتعلق بعدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد أي من اعضاء البرلمان، في غير حالة التلبس بالجريمة، الاّ بعد أذن المجلس التابع له ، ولذلك فإن انعدام المسؤولي ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721004
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 71 اتحادية 2021 في 13 6 2021 والخاص بعدم دستورية انشاء محاكم خاصه في اقليم كردستان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتارخ 13/6/2021 قراراً في الدعوى المرقمة (71/اتحادية /2021) بعدم دستوريه انشاء محاكم استثنائية او خاصة في اقليم كردستان للنظر في جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لمحاكمة مقاتلي داعش الارهابي ، مع امكانية تعيين قضاة ومدعين عامين من غير العراقيين ولها سلطه اصدار احكام بالاعدام مع ولايه عامه على المواطنين العراقيين والاجانب ، وسنحاول تناول هذا القرار وفق المحاور الاتية : اولا:ً خلاصه الطلب : سبق وان طلبت وزارة الخارجية بموجب كتابها المرقم (9/6/تجريم داعش/2756) في 27/5/2021 من المحكمة الاتحادية العليا بيان الرأي بخصوص ما ورد بكتاب السفارة العراقية في واشنطن بالرقم (14) 10/5/2021 بشأن تقديم السلطات التشريعيه في اقليم كردستان مسودة قانون لانشاء محاكم مختصه بالابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لمحاكمة مقاتلي داعش الارهابي الى البرلمان في الاقليم وبحسب المسودة فأن لهذه المحكمة سلطه تعيين قضاة ومدعين عامين غير عراقيين ولها سلطه فرض عقوبه الاعدام فضلاً عن ولايتها على المواطنين العراقيين والاجانب ، وطلبت الوزارة بيان مدى تعارض انشاء هذه المحكمة مع المادة (95) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نصت على ان ( يحظر انشاء محاكم خاصه او استثنائية ) ، وقد تضمن كتاب السفارة العراقية في واشنطن بتداول مصادر صحفية معلومات مفادها تقديم السلطات التشريعية في اقليم كردستان مشروع قانون انشاء محكمة خاصه للاغراض سابقه الذكر تمارس سلطات واسعه على المواطنين والاجانب ، وان هنالك بعض بنود المسودة تسمح للعراق والمجتمع الدولي بتعويض ضحايا داعش وان الجزء الموضوعي من مسودة القانون مقتبسه من المواد (6،7،8) من نظام روما الاساسي والخاصه على التوالي بالمجازر والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب ومن القواعد الاجرائية للمحكمة الجنائية الدولية ، وان هنالك محاولات لعدة دول اوربية وعلى رأسها هولندا لعدم رغبتها في استعادة رعايا من مقاتلي داعش او عائلاتهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطيه لانشاء محكمة دولية هجينه في بلد خارج الاتحاد الاوربي لمحاكمه رعاياهم وسجنهم فيها ، وان العراق وشمال سوريا هي المناطق المرشحه لمقر هذه المحكمة وهذا يشكل تدعيات كبيرة للسيادة العراقية وولايه القضاء العراقي ، كما شار كتاب السفارة العراقية الى موقف الولايات المتحدة الامريكية غير الداعم لفكرة انشاء محكمة دولية والتي ترى ان الحل الامثل والمستدام لمشكلة المقاتلين الارهابيين الاجانب وعوائلهم هو ترحيلهم الى بلدانهم الاصلية مع ضمان المحاكمة واعادة التأهيل والاندماج . ثانياً: خلاصه قرار المحكمة : قررت المحكمة الاتحادية العليا وبعد ان استطردت في سرد النتائج التي توصلت لها بعشر فقرات وردت في حيثيات قراراها الى الاتي ( ... ولكل ماتقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا وبقدر تعلق الامر بطلب الدائرة القانونية في وزارة الخارجية المشار اليه بكتابهم المرقم (9/6/جرائم داعش /2756) في 27/5/2021 ومرفقه كتاب سفارة جمهوريه العراق في واشنطن بالرقم (14) في 10/5/2021 المتضمن ( انشاء محكمة في اقليم كردستان وتعيين قضاة ومدعين من غير العراقيين ) ، ان انشاء محكمة في اقليم كردستان وتعيين قضاة ومدعين من غير العراقيين مخالف لاحكام المواد (87 و88 و90 و91 و95 و112/ اولاً ) من دستور جمهوريه العراق لعام 2005 ، ولايعد ذلك نظراً من المحكمة الاتحادية العليا في مشروع قانون مقدم الى برلمان اقليم كردستان العراق لان البت في دستوريه مشاريع القوانين يخرج عن اختصاص هذه ال ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723491
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 48 اتحادية 2021 بشأن الجهة المختصة بتفسير التشريعات
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية /2021) في 6/6/2021 والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضه امامها للفصل بدستورية نص او تشريع ، اوبناء على طلب اصلي بالتفسير من احد السلطات الاتحادية، ووفق ضوابط محددة ذكرتها في قرارها ، ولنا على قرار المحكمة الاتحادية اعلاه الملاحظات الاتية : 1. حددت المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا ، ومنها اختصاصها الوارد في في الفقرة (ثانياً) منها وهو اختصاص تفسير نصوص الدستور ، وقد نصت المادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بموجب الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 على هذا الاختصاص ، الا ان الدستور وقانون المحكمة سابق الذكر لم يحدد الجهة المختصه بطلب التفسير ، وكذلك خلا نظامها الداخلي من اي نص ينظم الجهات التي لها حق تقديم طلب التفسيروالشروط الشكلية والموضوعية والبيانات الواجب توفرها في طلب التفسير الاصلي ، وللمحكمة الاتحادية العليا اجتهادات في عدة احكام قضائية صادرة عالجت هذا القصور، تناولناها في معرض تعليقنا على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية تشكيل محاكم خاصة في اقليم كردستان .2. لم ينص الدستور ولا قانون المحكمة الاتحادية العليا ولا نظامها الداخلي على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير التشريعات ولم ينظم قانونها مسألة قبول الطلب الاصلي بتفسير التشريعات وجهات تقديمها وشروطه وضوابطه ، واستناداً لاختصاص المحكمة الاصلي بتفسير نصوص الدستور فأن من المنطق ان تفسر المحكمة الاتحادية العليا التشريع او النص القانوني المطعون بعدم دستوريته للوقوف على نية المشرع ومدى مطابقتها للدستور حتى تتمكن من الفصل في النزاع المعروض امامها .3. حسنناً فعلت المحكمة الاتحادية العليا بوضع ضوابط للتفسير التشريعي بمناسبة خصومه قائمة امام المحكمة ، حيث حددت المحكمة جملة من الكوابح الذاتية لغرض ركونها للتفسيرالتشريعي حيث جاء في حيثيات قرارها (....واستناداً لما تقدم تقرر اجابة الدائرة القانونية في مجلس النواب بأن للمحكمة الاتحادية العليا صلاحية تفسير نصوص القوانين في ضوء الاختصاصات المحددة في الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ووفقاً للضوابط التي تم الاشارة اليها ، والمتجسدة بما يلي :1. ان تكون القوانين نافذه 2.ان يكون تفسيرها بمناسبة خصومه منظورة امام هذه المحكمة للبت بدستورية القانون موضوع التفسير 3. ان يكون التفسير بمناسبة استفسار يرد اليها حصراً من احدى السلطات الاتحادية .......) ، والحقيقه نحن لانؤيد اتجاه المحكمة الاتحادية العليا الذي ذهبت اليه في الفقرة (3) من منطوق حكمها اعلاه باقرارها لنفسها باختصاص قبول طلبات التفسير الاصلية للتشريعات من السلطات الاتحادية ، لانها لاتملك اختصاص تفسير التشريع الابصفة تبعية لاختصاصها الاصيل بتفسير الدستور ، اي ان تفسير القانون هو بهدف فض المنازعه الدستورية القائمة امامها ، بمعنى اخر ان تفسير التشريع من متطلبات ممارسة المحكمة لاختصاصها بالرقابه على دستورية القوانين والانظمة ، وبالتالي لايمكن للمحكمة ان تقرر لنفسها اختصاصاً اصيلاً بتفسير التشريع بناء على طلبات ترد للمحكمة وان حددت المحكمة ضوابط لقبول الطلب الاصلي بتفسير التشريع ، وهذا ما قررته المحكمة في نفس قراراها حيث اشارت الى الى ان اختصاص تفسير التشريع استثن ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727076
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 97 اتحادية امر ولائي 2021 بشأن سحب توصية مجلس الوزراء بتعيين احد ذوي الدرجات الخاصة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية/امر ولائي /2021) في 1/8/2021 والمتضمن امراً ولائياً بايقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم (251) في 21/7/2021 والخاص بسحب التوصية بترشيح (ع.ص) لمنصب رئيس الجامعه العراقية وترشيح اخر بدلاً عنه، علماً ان التوصيه بترشيح الموما اليه سبق وان صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (378) ففي 24/10/2019 ولحين حسم الدعوى المرقمة (97/اتحادية/2021) ، ولنا على قرار المحكمة الاتحادية اعلاه الملاحظات الاتية : 1. لاشك ان مجلس الوزراء واستناداً للمادة (80/ خامساً) يملك صلاحية التوصيه الى مجلس النواب بالموافقه على تعيين اصحاب الدرجات الخاصة ومنها (رئيس الجامعه)، اضافه لبعض الوظائف الاخرى لاهميتها ورد النص عليها في هذه الفقرة ، وقد سبق وان تم ترشيح السيد (ع.ص) لشغل هذا المنصب بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (378) ففي 24/10/2019 ، الان ان مجلس النواب لم يبت بهذا الترشيح للفترة من 24/10/2019 ولغاية 21/7/2021 وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (251) بسحب ترشيحه وترشيح اخر بدلاً منه مع تكليفه بمهام مستشار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومن المستقر في الفقه والقضاء الاداري بأن التوصيه هي ليست قرار وانما مجرد اعمال مادية ولايترتب عليها مساس بالمركز القانوني للمرشح ، كما ان التوصيه لاتكون ملزمه للجهة التي تقدم اليها اذ لاتعدو ان تكون رأي استشاري غير ملزم لمن قدمت له التوصية، وبالتالي يجوز لمجلس الوزراء وفقاً لسلطته التقديرية سحب هذا الترشيح طلما لم يبت به مجلس النواب طيلة هذه الفترة .2. كان على المحكمة الاتحادية العليا عدم قبول الطعن ، ذلك ان التوصية ليست قرار وبالتالي لايترتب على تقديمها او سحبها اثار قانونية وبالتالي لاتكون محلاً لدعوى الالغاء ، هذا اذا ما سلمنا باختصاص المحكمة في نظر الاوامر والقرارات ، ويمكن ان نسجل تحفظاً على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر شرعية الاوامر والقرارات ، ذلك ان المادة (93/اولاً) من الدستور نصت على اختصاص المحكمة في الرقابه على دستورية القوانين والانظمة النافذه ، كما ان المادة (4/اولاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل نصت على ذات الاختصاص ، بمعنى اخر ان رقابه المحكمة تنصب على النظر في دستورية التشريعات والتشريعات الفرعية (الانظمة) ، دون القرارات الاوامر والقرارات الفردية ماعدا قرارات مجلس النواب الصادرة استناداً للمادة (52) من دستور 2005 ، ولم يرد النص على هذا الاختصاص الا في في المادة (4) من النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 ، والذي يفترض تعديله ليكون متوافقاً مع المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة المعدل ، كما اورد استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي المحترم تحفظه ايضاً على على اختصاص المحكمة المتعلق بالنظر في دستورية الانظمة باعتبار الانظمة واي كانت جهة اصدارها عبارة عن قرارات ادارية تنظيمية تخضع لاختصاص القضاء الاداري التي تتولى فحص مشروعيتها وتزنها في ميزان الدستور والقانون نزولاً عند مبدأ تدرج القواعد القانونية .3. ذهبت المحكمة الاتحادية العليا الى وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء (251) لسنة 2021 لحين حسم الدعوى حيث جاء في حيثيات قرارها ( .... لذا ولتوفر صفه الاستعجال في طلب الامر الولائي ولعدم المساس باصل الحق ، وحيث ان تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (251) لسنة 2021 في الوقت الحاضر يرتب تغيير في المراكز القانونية للمشمولين به ، مما يقتضي واستناداً لاحكام المادة (151 و152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727444
آدم الحسن : الممانعة الأمريكية في تحول الاتحاد الأوربي الى دولة اتحادية
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن خلال الحرب الباردة و بسبب خشية حكومات بلدان أوربا الغربية من خطر الشيوعية السوفيتية كانت سياسات هذه الحكومات سائرة خلف الإرادة الأمريكية لدرجة و كأنها ملتصقة بمؤخرة البيت الأبيض الأمريكي . و كنتيجة لظروف الحرب الباردة لم يكن هنالك وجود لرأي أو موقف لدولة من دول أوربا الغربية باستثناء فرنسا في الفترة الديغولية حيث كانت تتمتع بقدر محدود من الاستقلالية عن النهج الذي تسير عليه الولايات المتحدة الأمريكية . بعد سقوط جدار برلين و حل حلف وارشو و تفكك الاتحاد السوفيتي تخلصت شعوب دول أوربا الغربية من الخوف من شبح الشيوعية السوفيتية و بذلك أخذت تتعامل بشكل تدريجي مع الولايات المتحدة الأمريكية كدول حليفة لها , في علاقة اساسها المصالح المشتركة و ليس كدول تابعة للإرادة الأمريكية تسير وفق الإملاءات الأمريكية , افعلوا كذا و لا تفعلوا كذا ...! و لأن شعوب دول اوربا الغربية تَمتعتْ بعد الحرب العالمية الثانية و بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بأنظمة ذات نهج ديمقراطي حيث الحُكْمُ فيها لصناديق الاقتراع لانتخابات ذات قدر كبير من النزاهة عَبَرَتْ نتائجها عن إرادة هذه الشعوب و أدتْ الى تغيير المشهد السياسي في دولها و ذلك باختيار حكومات يتزعمها قادة وطنيون يهمهم مصلحة بلدانهم أولا و قبل كل شيء و يعملون على إقامة علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية من نافذة المصالح الاقتصادية المتبادلة و ليس التبعية لها . أما دول شرق أوربا التي كانت ضمن معسكر الشيوعية السوفيتية فسياستها لازالت في الكثير من اركانها سائرة خلف الإرادة الأمريكية و سبب ذلك هو الخوف من الهيمنة الروسية الذي لازال يسيطر عليهم , هذا الخوف الذي جعل دول شرق اوربا تعيش حالة من التناقض الحاد فمِنْ جهة هي المستفيدة اقتصاديا من دخولها الى الاتحاد الأوربي لأنهم اصحاب اقتصاديات ضعيفة و من جهة اخرى يتمسكون أمريكا بسبب مشاكلهم مع روسيا . لكن بالتأكيد , مع مرور الزمن سيزول الخوف الذي تعيشه دول شرق أوربا من روسيا و تصبح علاقة هذه الدول بروسيا علاقة مصالح مشتركة كالتي تربط دول غرب اوربا بروسيا . المتتبع لمواقف امريكا من الاتحاد الأوربي يمكنه ملاحظة نهج امريكا الرامي الى إضعاف التماسك الذي يربط دول أوربا في شرقها و غربها ببعض كمحاولة لإفشال مشروع الوحدة الأوربية , فلقد شجعت امريكا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي و الآن تحاول زيادة الخلاف بين دول شرق أورب و دول غرب أوربا , دول غرب أوربا كألمانيا و فرنسا و ايطاليا تتصرف بسياسة مستقلة نسبيا عن السياسة الأمريكية و هذا ما لا ترغب به الإدارة الأمريكية . محاولات امريكا لفرض سياستها و نهجها على الدول الأوربية لم يتوقف و لن يتوقف , فالدول الغربية لا تنتظر من السيد الأمريكي يُغير نهجه بل أنها تغتمد على سعيها الذاتي , أي أن هذه الدول تعتمد على نفسها و إرادتها في تعزيز سيادتها على قراراتها بما يخدم مصالح شعوبها و يمكن تناول بعض المؤشرات التي تدل على ذلك : ** حاولت امريكا وقف تنفيذ مشروع السيل ......
#الممانعة
#الأمريكية
#تحول
#الاتحاد
#الأوربي
#دولة
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728261