الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عمرو سلعوس : الخطوات الحكومية لدعم العمال الفلسطينيين، عرض إعلامي أم خطوات فعالة؟
#الحوار_المتمدن
#عمرو_سلعوس مع دخول إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية الشهر الثاني على التوالي، ومع اقترابنا من إنهاء الشهر الأول من إجراءات الحظر المشدد التي فرضت بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/2020، تعود إلى الواجهة عديد الاسئلة المتعلقة بآثار هذا الإعلان وما لحقه من إجراءات على مختلف أبناء الشعب الفلسطيني على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، ويتكرر سؤال اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ المرتبط بوضع العمال الفلسطينيين العاملين في القطاع الخاص. فمنذ بداية الأزمة ظهرت مشكلة الإرتفاع الحاد في مستويات البطالة لمجموع عمال القطاع الخاص نتيجة أعمال التسريح القسري من العمل من قبل أصحاب العمل في قطاعات العمل الأكثر تشغيلاً، وبدأت التكهنات حول قانونية هذه الأفعال وتحديد الجهة المسؤولة عن حماية العمال في ظل هذه الإجراءات من جهة، وتقييم المستويات الادخارية و القدرة على الصمود لمجموع عمال القطاع الخاص من جهة أخرى. ومنذ تلك اللحظة عكفت وزارة العمل الفلسطينية واتحاد نقابات عمال فلسطين على إيجاد حل "مرضي" لجميع الأطراف منعاً للإنهيار الكبير في الاوضاع المعيشية لمجموع العمّال الفلسطينيين. فما هي الحلول التي توصلوا اليها؟الاتفاق ثلاثي الأطرافأُعلن في رام الله بتاريخ 16/3/2020 ما سمي باتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة؛ وزارة العمل الفلسطينية واتحاد نقابات عمال فلسطين وممثل عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في فلسطين. نص الاتفاق على إلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص، الذين توقف عمل منشآتهم إثر إعلان الطوارئ، بدفع الأُجور عن شهري آذار ونيسان 2020 بنسبة 50% بما لا يقل عن 1000 شيقل، على أن يدفع المتبقي من الأجر بعد انتهاء الأزمة. و نص أيضاً على الإلتزام بقرار وزير العمل بشأن دوام العاملات الأمّهات والذي صدر بتاريخ 10/3/2020، والمتعلق بتقليص ساعات وأيّام عمل الأمّهات العاملات في القطاع الخاص أسوةً بمثيلاتهن في القطاع العام، وبالعمل على إنشاء صندوق طوارئ لمعالجة الآثار الناتجة عن حالة الطوارئ. الاتفاق ثلاثي الاطراف من ناحية قانونيةيمثّل هذا الاتفاق خروجاً من قبل الأطراف عن القانون الفلسطيني، واجتهاداً في غير محله لتعديل نص قانوني صريح. إذ "تنازلت" وزارة العمل واتحاد نقابات عمال فلسطين لصالح القطاع الخاص، عن التطبيق الكامل لنص المادة 38 من قانون العمل الفلسطيني، والتي جاء فيها "لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد عن شهرين، وعلى صاحب العمل الاستمرار في دفع أُجور عمّاله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت."، أي أن الوزارة واتحاد النقابات وعلى قاعدة "تقديم التنازل من الطرفين"، منحت لنفسها صلاحية التوقيع على اتفاق يقضي بتعطيل العمل بمادة قانونية، أعدت خصيصاً لمعالجة مثل هكذا حالة، وهي مادّة نافذة في قانون ساري المفعول في فلسطين منذ العام 2000، وهو الأمر الذي يدخل في إطار العمل خارج القانون و يجعل الفقرة الثانية من هذا الإتفاق على وجه التحديد (و التي تنازلت فيها الأطراف عن حق العامل في الحصول على كامل أجره بدون أي تأخير طيلة فترة الاغلاق القسري و لمدة 60 يوما) منعدمة و غير منتجة للآثار القانونية الملزمة. فقواعد قانون العمل هي قواعد آمرة أي أنه لا يجوز الاتفاق على خلافها، كما أنّ إعلان حالة الطوارئ وبحسب المواد (من 110و لغاية 114) من القانون الأساسي و المنظمة لإعلان الطوارئ، لم تمنح الصلاحية القانونية للوزارة أو الحكومة بشكل عام لأن تقوم بإلغاء او تعديل او تعطيل النصوص القانونية سارية المفعول.ويلاحظ أيضاً ......
#الخطوات
#الحكومية
#لدعم
#العمال
#الفلسطينيين،
#إعلامي
#خطوات
#فعالة؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674653