الحوار المتمدن
3.27K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمد صباح علي : حق تولي المرأة منصب مدير عام في العراق بين غياب التمكين وإرادة التسييس
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي يشير بعض الخبراء الى ان الرجال في معظم الأحيان لا يتحمسون لشغل النساء لمناصب قيادية وذلك بسبب زيادة مستوى المنافسة . فقبل عقود كما ورد ذلك في تقرير نشره موقع ( نيوز ري ) الروسي كان وجود امرأة في منصب اداري امرا نادرا جدا , بينما نجد في روسيا اليوم على سبيل المثال تدير امرأة شركة من بين كل خمس شركات . ويشير عالم النفس الروسي ( فالنتين دينيسوف ميلينيكوف ) عما يشعر به الرجال عندما يكونون تحت سلطة النساء , وانه من السهل على الرجل تقبل وجود قائد ذكر حيث لا يجد صعوبة في الاستجابة لأوامره , وان وجود امرأة في وظيفة قيادية يعتبر امرا بالغ الصعوبة بالنسبة لعدد من الرجال حيث يجدون صعوبة في طاعة امرأة , معتقدين انهم متفوقون على النساء بشكل آلي فقط لأنهم ذكور وانهم قوامون على النساء . ويرى بعض الخبراء ان معظم النساء اكثر اجتهادا واكثر قدرة على التركيز وان المرأة اقل عرضة لتشتت الانتباه بسبب عوامل خاصة اثناء العمل ولا سيما اللاتي يشغلن مناصب قيادية .وبهذا الصدد فمن الضروري المساواة بين الرجل والمرأة في العراق في اشغال الوظائف القيادية والعمل على تمكين المرأة من ممارسة حقوقها كافة وبما يضمن مشاركتها النشيطة في جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي منظمات المجتمع المدني وفي بناء دولة ديمقراطية عصرية , مع تأمين ارتقاء المرأة الريفية اجتماعيا وثقافيا بما يؤهلها للمشاركة في الحياة العامة في محيطها وعلى صعيد المجتمع وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لها وضمان تكافؤ الفرص امام النساء في ميادين العمل كافة وتذليل المعوقات القانونية التي تعرقل مشاركة المرأة في العمل .وفي العراق توجد العديد من القيود والعقبات التي تحول دون تولي المرأة العراقية منصب مدير عام والمناصب الادارية القيادية الأخرى :-أولا: عقبات تولي المرأة منصب مدير عام في العراق : يعترض تولي المرأة منصب مدير عام في العراق الكثير من العقبات والقيود، بعضها ذا طابع اجتماعي موروثي يتعارض مع وجود المرأة في أي وظيفة إدارية عليا أو منصب رفيع له سلطة وقرار على شريحة واسعة مختلطة من الموظفين، تتشارك في صنع القرار مع الوزير ورئيس الوزراء أحيانا وتكون مهامها متقدمة وحيوية وذات مكانة إستراتيجية في إدارة التخطيط وتحقيق أهداف مؤسستها أو شركتها من خلال المتابعة والتنفيذ والتفتيش وسلطة توجيه العقوبات الانضباطية على الموظفين من الذكور والإناث؛ التي تجعل لها ضيق نفسي وافق فكري ضيق في إمكانية تولي امرأة لمثل هذا المنصب، والعقبة الأخرى قد تكون سياسية، فلا يخفى على الجميع في العراق الطريقة التي تتم بها توزيع المناصب التنفيذية على الأشخاص، وإذا أردنا التركيز على موضوع المقال في ضوء ما اختير من منصب لها – مدير عام- ستكون الغلبة في الترشيح لمثل هذه الوظائف خاضع للمحاصصة بين الأحزاب الإسلامية المستحوذة على السلطة، وما أدراك ما لهذه الأحزاب من أفكار رجعية وتتعامل بازدواجية، ففي الوقت الذي يرفض تسمية امرأة لمثل هذا المنصب لسبب يتعلق بنقص العقل أو أنها عورة أو لا يمكن لها تأدية مهامها بصورة صحيحة كونها تتعرض لظروف فيسيلوجية يتعلق بتكوينها الأنثوي، ليس لدية مانع من مسألة سرقة المال العام ولا يكون هناك أي إشكال شرعي إذا ما اختلس المال العام المدير العام الذكر – المرشح أو المدعوم من الحزب الإسلامي للطائفتين-، كما تعترض تولي المرأة ذلك المنصب الأموال التي تجنيها الأحزاب الإسلامية القابضة على السلطة ومكاتبها الاقتصادية المسيطرة على الوزارات، ويكون ذلك إذا تخلى الحزب عن دعم الشخص لهذا المنصب وارتضى إسناده لشخصية ......
#تولي
#المرأة
#منصب
#مدير
#العراق
#غياب
#التمكين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739172
محمد صباح علي : نزعة الغموض في توقف وتمديد العقود *
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي أن المقصود هنا هي الضوابط رقم (6) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(2) لسنة 2014، التي صدرت استنادا إلى أحكام أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 87 لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر وأقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2012.مدى الفائدة من وضعها وعملها :تتولى تلك الضوابط بيان الآلية المتبعة لدراسة الطلبات المقدمة إلى جهات التعاقد الحكومية من قبل المتعاقدين معها، للنظر في مدى انطباق طلباتهم من التوقف والتمديد مع تلك الضوابط المعدة من قبل وزارة التخطيط، ولا يخفى على القارئ والمتتبع والمراجع للدوائر والأقسام القانونية في وزارات الدولة ومؤسساتها أن يلاحظ وبوضوح التعقيد والتشابك والتعارض في انجاز العمل المطلوب؛ ولعل ذلك مرده إلى القانون (نص القانون) بشكل عام، والمبالغة في عدد الضوابط والتعليمات وتناولها دوما بالتغيير والتعديل وتعميمها على مؤسسات الدولة للعمل بما جاء بها ولا غرابة إذا قلنا أن تلك التعليمات تضر أكثر من أن تنفع وتكمن مضرتها في غموضها وعدم فهم المراد منها بصورة صريحة وواضحة ومباشرة من قبل الموظف المعني؛ وذلك لاحتوائها على جزء من تعليمات سابقه يكاد أن يكون العمل قد أستقر على آلية تطبيقها ونشوء جزء جديد في تعليمات جديدة يحمل نزعة الغموض والتأويل بعموميته واتساعه دون حصر؛ مما يضع الموظف المعني في حرج شديد حين التطبيق ويرجع بسلبيته على جودة العمل وخطورة على الموظف الذي عليه أن يصل في اجتهاده إلى المغزى الحقيقي للنص رغم انه (لا اجتهاد في مورد النص) وفقا للقاعدة القانونية؛ ولعل في ما تقدم ذكره يمكن لنا القول أن ما ورد بالضوابط رقم (6) الخاصة بتوقف وتمديد العقود من صفات تشابه ما تقدم بيانها.من حيث السمات الشكلية والموضوعية :تحمل هذه الضوابط بين ثناياها نزعة غموض واسعة بحاجة دوما إلى التفسير، كونها تكون مختصرة جدا وواسعة جدا بنفس الوقت ولا تفسر سند الطلب بطريقة قانونية منطقية استدراكية تحاكي فلسفة العقد عند التطبيق في المفهوم العام والخاص للفقرات المعدة من قبلهم؛ بل رمت ذلك على اللجنة التي تشكل في جهات التعاقد المكلفة بالنظر والبت في تلك الطلبات، ولا يخفى على الجميع أهمية هذه اللجنة وخطورتها في حالتين الأول: عند تشكيلها واختيار أعضائها الذي يجب العناية في التفضيل والترشيح وحسن السيرة لتمثيل تلك اللجنة التعامل مع حقوق الدولة وأموالها العامة والثاني: عند تعامل اللجنة مع الطلبات المقدمة من قبل المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية والذي يكون الأساس القانوني في ذلك هو الرجوع إلى تلك الضوابط والتعليمات لغرض مناقشة الطلب المقدم وإعداد محضر بذلك إلى رئيس جهة التعاقد لغرض تصديقه، ويرافق عمل هذه اللجان صعوبات شديدة بسبب ما أغفلت عنة وزارة التخطيط عند إعداد هذه الضوابط والتعليمات التي أعدت على عجالة ونقص في الأحكام، ولعل المشتركين في تلك اللجان في مؤسسات الدولة من القانونين والمهندسين يدركون نقص هذه الضوابط بسبب ما تحتويه من نزعة غموض في بيانها لأسباب التوقف والتمديد في العقود التي تبرمها الدولة على صعيد عقود المقاولات والتجهيز وعقود الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، فلن تقدم هذه الضوابط أي حلول أو طريقة قانونية صحيحة للتعامل مع فلسفة التوقف والتمديد للعقود الإدارية حيث تركت أمر التوقف فيما إذا كان ضروريا من عدمه لجهة التعاقد وهذا برأينا ليس بمنطق قانوني صحيح لكون أن التوقف دائما ما يضر بالدولة ويؤخر تنفيذ العقد عن المدة المحددة فيه وهذا ما شهده العراق في جميع أعمال البناء من تلكؤات في التنفيذ وشركات غير رصينة ولو رجعنا إلى أصل السبب لوج ......
#نزعة
#الغموض
#توقف
#وتمديد
#العقود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739370
محمد صباح علي : شهادة المنشأ في ضوء تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي شهادة المنشأ هي وثيقة أو أقرار رسمي صادر من جهة مختصة لها سلطة وصلاحية الرقابة والتأييد على تصدير واستيراد السلع والبضائع بين البلدان العربية والأجنبية، وهي أيضا بمثابة شهادة ميلاد للبضاعة من حيث محتواها الفني والنوعي يوثق معلومات الوثيقة الصادرة من قبل السلطة المختصة بإصدارها؛ تؤيد مطابقة صنع السلعة وسلامة المعلومات الواردة فيها. ويخضع التعامل بشهادة المنشأ بين الدول العربية والأجنبية وفق سياقات دولية معتمدة بينها تترجم باتفاقيات اقتصادية وتجارية دولية؛ تنشئ مورد مالي بين هذه الدول أو الإعفاء منها حسب مبدأ المعاملة بالمثل أو ما تراه هذه الدول مناسبا، ودرج التعامل بهذه الوثيقة على أثر قرار إصدار الكونغرس الأمريكي عام 1974 نظاماً يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية والفقيرة وبذلك ألغى الرسوم عن الكثير من البضائع المستوردة من حوالي 100 دولة وتم انتقالها إلى القوانين الداخلية للدول وأصبحت من ضمن الشروط المطلوب استيفائها من قبل المتعاقد الذي يقبل على أبرام مناقصة او توقيع عقد مع دوائر الدولة أو غيرها لتوريد سلع استيرادية مطلوبة من منشأ معين فيجب عليه تقديم هذه الوثيقة التي تؤيد مطابقة السلعة لمنشأ الصنع. كما وتحدد هذه الشهادة لجهات الكشف الكمركي المبلغ المالي الواجب استحصالة كضريبة على هذه السلعة خلال عملية الاستيراد والتصدير، والسماح بالدخول أو الحظر على حركة هذه السلع التي تؤشر من الجهات بموجب قوائم تسمح بالاستيراد أو المنع لدواعي المصلحة العامة.بل أن لاعتماد هذه الشهادة أمور غير مالية فهي توضح للدولة ما إذا كانت هذه الشهادة تحمل منشأ لسعلة دولة محظور دخولها أو عدم الترحيب بهذه الدولة بالتداول ودخول سلعتها في أراضيها، أو كانت الشركة المصنعة محظورة من التصنيع أو أنها قد أنهت نشاطها في مجال أنتاج نوع أو أنواع معينة من هذه السلع، ولا تخرج المطالبة بشهادة المنشأ عن أمرين احدهما مالي من خلال الرسوم التي تستحصل عليها الدولة من خلال سفاراتها وقنصلياتها المطلوب التصديق على صحة معلومات هذه الشهادة، والتي يمكن الإعفاء منها استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي ألتزم به العراق وفق التعديل الأول بالقانون رقم 16 لسنة 2015 لقانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية(فيتم تصديق الوثائق الصادرة من أحد الدول الأعضاء في السوق العربية المشتركة (أصبحت فيما بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) والمصادق عليها من المرجع الرسمي في بلد المنشأ للسلع المنتجة في الدول العربية (دون استيفاء رسم التصديق) عملًا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية المرقم 1506 في 19/2/2004 وموافقة مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية بكتابها المرقم 1320 في 26/2/2007 والقاضي بإلغاء رسوم التصديق على شهادات المنشأ والقوائم التجارية المصاحبة لها مع احتفاظ حق العراق بالمعاملة بالمثل)، والأمر الثاني يكون بمثابة شرط شكلي يجب استيفائه وفقا لمتطلبات الشكلية الملزمة في القرارات الإدارية. فالثابت في الواقع العملي ليس كل شهادة منشأ تمثل جودة السلعة فباتت غالبية الشركات المصنعة هي في غير بلدان المنشأ أو أن تكون المواد الأولية في دولة والتصنيع في دولة أخرى أو أن تشترك دولتين أو أكثر بموجب عقود مستحدثة في صناعة سلعة واحدة. وهذا ما يجعل هذه الشهادة رمزية تنظيمية أكثر منها فنية وفعلية ونتاج تطور تجاري وصناعي أساسه تجزأ الشركات الكبرى وانشطارها ودخولها ضمن شركات غير معروفة والتجاوز على حقوق الملكية الصناعية وعدم محاربة و ......
#شهادة
#المنشأ
#تعليمات
#تنفيذ
#العقود
#الحكومية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743868
محمد صباح علي : عن مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية واسباب النشوء
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي ورد في الكراس التعريفي لمركز بغداد عن اسباب نشوء المركز ما يأتي :(( يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية , على تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي , اذ دائما ما كان لأعضائه قبل التأسيس وقفات امام هذه القضايا المهمة . وباعتقاد ويقين ثابت فإنه لا اصلاح وتطوير للمجتمع دون اصلاح اقتصاده , وتحرير القواعد القانونية من اسر الجمود الشكلي الذي اضعف مؤسسات الدولة واهدم البنية القانونية الصالحة لرعاية المصلحة العامة واشباع حاجات الأفراد من الخدمات العامة . وتأتي تلك المعالجات من خلال كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية , فضلا عن كوادره في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث . ولأجل استدامة العمل التشريعي والاقتصادي ورفد الدولة العراقية بما تحتاج , كان لا بد من وجود بيت جامع للأعضاء يكون قاعدة لهم للاستمرار في مواصلة عملهم التطوعي , حبا منهم لبلدهم وشعبهم وحرصا على ان يأتي عمل الحكومة مستندا للدستور والتشريع , وان يكون على عاتق تلك الكوادر مهمة الرقابة على اعمالها وتصرفاتها وتقديم الاستشارات لها من اجل نجاحها واستمرارها, فتجسد ذلك بنشوء مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية .نشاط المركز :للمركز نشاطات اصلية واخرى فرعية , تستهدف التوعية العامة في مجالات مختلفة , كلما دعت الحاجة اليها . وتتمثل النشاطات الأصلية في :- المجال القانوني :1- مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب , ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل . 2- مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة , لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه .3- مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث , وعدم التعدي بعملها على بعضها , ولا يقدح من ذلك وجود تدخل مرن لمقتضيات المصلحة العامة , من اجل ضمان تنفيذ نصوص الدستور .4- تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطوح للدولة والمستثمر . 5- تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية .6- تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والازمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي . - المجال الاقتصادي :1) تحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل , ضمن قانون الادارة المالية للدولة .2) مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة . 3) مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك .4) تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .5) تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدول ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#واسباب
#النشوء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743998
محمد صباح علي : مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية والدستور العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي لمزيد من الحماية للضمانات المنصوص عليها في الدستور العراقي ولتقويم عمل الأداء التشريعي والتنفيذي والقضائي , منح الدستور دورا رئيسيا لمنظمات المجتمع المدني التي تنشأ من خلال مراكز الأبحاث والدراسات التي يكون عملها وطنيا , وهدفها الاشتراك في رسم القرار الذي تتخذه سلطات الدولة, وعبر تحليل علمي وعملي قائم على الخبرة والاختصاص والتجربة لأعضاء هذه المؤسسات التي تتشكل من اشخاص لديهم رصيد في المجال العلمي والعملي بما يسمح بمشاركة مؤسسات الدولة الدستورية في تنمية قوانينها وقراراتها في ما تتوصل اليه قبل اعتماده بشكل نهائي . وما ذلك الا اعتراف من الدستور بهذه الرقابة الذاتية السابقة التي تهدف الى مساعدة سلطات الدولة في الوصول الى رأي صائب يحقق الهدف المشروع من انشاء هذه المراكز البحثية التي اقرها المشرع ونظم عملها استنادا الى القانون .على ان وجود هذه المراكز واعتراف الدستور بها وبتأسيسها وعملها ما هو الا احدى نتائج الممارسة الديمقراطية التي تسمح بالمشاركة والمساعدة في آليات اتخاذ القرار والتي ينعدم النظير لها في دساتير الدول المنفردة بالحكم وتقرير مصير شعبها . وهذا التغيير لمسناه ووجدناه في العراق – بوجود دستور نوعي يتفوق على دساتير المنطقة – بإنشاء مراكز بحثية كثيرة ومتنوعة انبثقت من رحم هذا الدستور , معترفا بها , كذلك حرص على تعزيزها وعلى اهمية دورها لغرض القيام بعملها .وايمانا منا مركز متخصص مستقل ومسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء , وينظم ضمن مؤسسات المجتمع المدني , فإن اعضاءه – هم من الأكاديميين والخبراء ومن حملة الشهادات العليا والأولية – يؤدون عملهم بشكل تطوعي غير ربحي . وقد تجمعوا في هذا المركز ليتشرفوا بخدمة وطنهم وشعبهم. وبالرغم من حداثة التأسيس الا انه قطع اشواطا كبيرة في بحث قضايا استراتيجية واساسية خلال جائحة كورونا وما ولدته من مشكلات صاحبت هذه الفترة والقت بآثارها على ايرادات الدولة وخصوصا عند هبوط اسعار النفط والتحديات التي اثقلت بها موازنة الدولة في تأمين مرتبات الموظفين . ثم تأثير الجائحة على غير الموظفين من الكسبة واصحاب الدخل اليومي المحدود. ثم انتقل الى مراقبة تقييم الأداء التشريعي ودور خلية الأزمة اثناء الجائحة عن طريق ندوة مشتركة مع المجلس الاتحادي لدولة الامارات الشقية سلط فيها الضوء على الثغرات التشريعية التي اوقفت عمل المجلس . وقد طرحت الندوة حلولا يمكن اعتمادها من تلافي تكرار ذلك . كما ناقش المركز وحلل ظاهرة الجرائم الواقعة داخل الاسرة من خلال المطالبة بالإسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الاسري , اذ ناقش المركز وباستفاضة آثار ذلك المشروع من قبل متخصصين بينوا دوره في الحد من آثار الاعتداء على افراد الأسرة العراقية .واخيرا فتح المركز ملفين مهمين لهما اثر في حياة المواطن العراقي , وهما الربط الكهربائي والاتفاقية الصينية , وتقييم آثارهما على واقع الاقتصاد العراقي بعد انشاء ميناء الفاو الكبير معززا تلك الندوات بمقترحات عملية تمثل نقطة تحول في مسار المشكلات التي يواجهها البلد وتنمية قرارات المؤسسات الدستورية مؤديا دوره الدستوري وملتزما بقواعد الخبرة والأمانة العلمية والممارسة العملية لأعضائه الذين خدموا وما زالوا يخدمون بلدهم في مواقع عملهم .والله ولي التوفيق ... د. محمد صباح علي رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#والدستور
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744370
محمد صباح علي : مراجعة قرارات حكومة تصريف الأعمال
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي أقرت حكومة تصريف الأعمال لعام 2021 قرارات خارج اختصاصاتها، فلم تشابه أي حكومة تصريف أعمال سابقة؛ لقيامها بترتيب التزامات مالية وإدارية تجاه الحكومة القادمة والشعب خارج اختصاصاتها والمهام المكلفة بها، وحيث لا يخفى على الجميع ماذا يعني بحكومة تصريف الأعمال؟ ومدى الشرعية التي تمتلكها هذه الحكومة؟؛ فحكومة تصريف الأعمال هي حكومة مؤقتة لا اختصاصات أصلية لها من حيث الأصل مثل الحكومة الأصلية ولا يمكن لوزرائها الدخول بالتزامات مالية تعاقدية مثلما يمتكلون قبل تحول الحكومة إلى تصريفية من حيث العمل والصلاحيات، وذلك يرجع إلى افتقادها الشرعية التي أضفاها عليها مجلس النواب الذي أنهى أعماله من اجل انتخابات جديدة شرعية لتمنح الثقة بالانتخاب للوزارة الجديدة، لذلك تكون حكومة تصريف الأعمال حكومة تنفيذ مهام وواجبات يومية تدخل في مجال الأمور الإدارية الاعتيادية وليس الاستثنائية كالتي تتطلب بعض الأحيان الصلاحيات التي تمنح استثناءً من الضوابط والتعليمات المطلوب الالتزام بها وعدم الخروج عن أحكامها، وأيضا ما يخولون الوزراء به المدراء العامين من صلاحيات التفاوض المالي في حالات محددة. ففي حكومة تصريف الأعمال ومن حيث الأصل تتوقف جميع هذه الصلاحيات التي تصبح استثنائية ويمارسها رئيس ووزراء الحكومة الأصلية المنتخبة وليس حكومة تصريف الأعمال، فالواجبات اليومية المهمة والمعتادة لا تخرج عن أعمال البريد اليومي ومتابعة عمل الوزارات العامة من حيث استقرار نمط العمل والمتابعة والأشراف لاستمرار انسيابية العمل المعتاد ولا يعني ذلك أبدا تقرير حقوق والتزامات جديدة تقع على كاهل الشعب والأجيال القادمة وترهق المواطنين، لان ذلك ليس من اختصاصاتها ولن يدخل ضمن أعمال الأشراف والمتابعة وإدارة الأعمال اليومية للحكومة، بل تكون من واجبات الحكومة المنتخبة. فيمكن لها متابعة أعمالها المنجزة قبل تحولها لحكومة تصريف أعمال واستكمالها من خلال وزرائها الذين يحتفظون بهذا الاختصاص ( الأشراف والمتابعة) وتسيير حقوق الموظفين المعنوية وفقا لما تتطلبه القوانين الإدارية في مجال الوظيفة العامة، لان الأمور المالية كمرتبات وغيرها تعد نافذة من حيث الأصل استنادا لقانون الموازنة العامة المقرة من قبل مجلس النواب والذي تخول الحكومة إجراءات الصرف ضمن المبالغ المخصصة لها في أبوابها وبنودها وما عداها يعد خارجا عن اختصاصاتها. ولا يحق للوزراء طلب نفقات مالية أضافية وجديدة لأي مشروع أو اتفاقية جديدة من قبل رئيس مجلس الوزراء لان الرئيس لا يملك الاختصاص من الأصل والمجلس أيضا لا يملك نفاذ هذه القرارات من حيث الأصل لكون مجلس النواب قد سحب الثقة منه عند الحل مراعاةً للمتطلبات الدستورية والانتخابات الجديدة، فلا يمكن من حيث الأصل بقاء الحكومة بصلاحيات كاملة لان ذلك سيغير من طبيعة النظام السياسي في الدستور. فسحب صلاحية الحكومة تحت تسمية حكومة تصريف الأعمال يجردها من كل اختصاص مالي وإداري استثنائي منشئ لالتزامات جديدة مما يجعل بقراراتها أن تكون تصريفية خدمية إدارية ولا وزن سياسي للأغلبية بتمرير قرار أو الموافقة على مشروع أو اتفاق لعدم وجود تأثير أو ترجيح للأصوات بل الجميع متساوون ولهم صفة إدارية واحدة وثابتة. ولدى إمعان النظر على قرارات حكومة تصريف الأعمال الحالية، نراها ليس بذلك، بل تتصرف كحكومة أصلية شرعية منتخبة، بل اختصت بإقرار كل الاختصاصات الغير معنية بها في هذه المرحلة ونفذته رغم افتقارها للشرعية وحياتها القصيرة المؤقتة ونتيجة هذه القرارات غير المشروعة لا يكون إلا العدم. فإبتداءً من منحها الامتيازات قطع الأراضي والأموال، وت ......
#مراجعة
#قرارات
#حكومة
#تصريف
#الأعمال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744487
محمد صباح علي : تحت رحمة الخوف نداء إلى مجلس القضاء الأعلى وهيأة النزاهة الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي لعل هذا الوصف اقرب إلى الحالة التي يمر بها الموظفين القانونيين ذكورا وإناث في الدوائر القانونية في الوزارات والشركات العامة ذات التمويل الذاتي والمركزي؛ نتيجة قيامهم بتنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة عن مرؤوسيهم وترشيحهم في لجان دراسة وتحليل عطاءات الدولة أو اللجان الأخرى التي يكون فيها شبهة ضرر غير جازمة في المال العام ويقوم الموظف بتطبيق القانون استنادا لقناعة اللجنة والضوابط والتعليمات المعمول بها، وبعد أن يتم مراجعتها وتدقيقها من قبل الجهات المختصة وهي قسم الرقابة والتدقيق استنادا للقانون والتي تكون مهمته حفظ المال العام وتطبيق أسس ومعايير الصرف في المرحلة الأخيرة لتكون بمثابة رقابة أخيرة لها حق التقرير بالأجازة أو إلغاء الإجراء بشكل كلي، فيفاجئ الموظف وبعد ثلاث أو أربع سنين أن هناك استدعاء لتدوين أقواله من قبل هيأة النزاهة الموقرة أو حضوره أمام قاضي التحقيق، لوجود شبهة فساد في الموضوع بعد أن يتم التبليغ علية من قبل أحد المشتركين في المناقصة؛ نتيجة استبعاده منها لعدم انطباق الضوابط عليه أو لأسباب أخرى، وبالرغم من وجود أكثر من عضو في اللجنة إلا أنه يتم استدعاء العضو القانوني فقط وتكثيف التحقيق عليه، وكثرت هذه الحالات في الآونة الأخيرة وانتقلت إلى الموظفات، وحظرن أمام قضاة التحقيق في بغداد والمحافظات ولم يكن لهم أي تجاوز أو خرق لواجباتهم الوظيفية حسب الضوابط المعمول بها سواء في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أو قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام أو قانون التضمين بالرغم من التشديد والغلو في تطبيق نصوص هذا القانون الأخير التي تعتبر إجراءاته في اغلب الأحيان لا تنطبق ولا تستقيم على فعل الموظف المخالف لعدم أثبات نية القصد الجسيم أو الإهمال بأضرار المال العام، إلا أن أعضاء هذه اللجان أصبحوا يلجئون إلى تطبيق نصوصه دون مراعاة شروط الانطباق تفاديا من استقدام قضائي أو الإحالة على مادة الإهمال في تطبيق الواجبات بالرغم من أن الموظف من حيث الأصل وفي حالات تأدية واجبه لا محل لإحالته لهذه النصوص لكونه قد نفذ العمل الموكل إليه بدون إهمال ويصبح غير مسئول انضباطيا وجزائيا بعد وجود تواقيع المسئولين الأعلى منه درجة؛ لأنهم من يمتلك الصلاحيات لتنفيذ مضمون قرار اللجنة أو الصرف ومن دون تواقيعهم تبقى مجرد مسودة لا أثر لها من حيث الواقع، فليس من المنطق ولا القانون عدم تحرير استقدام بحق مدير الدائرة ومسئولها أو مدير القسم المعني بالتدقيق أو اللجنة الأعلى درجة التي تكون برئاسة المدير العام وتحريره بحق الموظفة والموظف؛ فهذا الإجراء تجاه الموظف يوصم الشكلية الإدارية في التسلسل الوظيفي، فعلى سبيل المثال يوجد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ثلاث لجان هي فتح العطاءات ودراسة وتحليل العطاءات ولجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة وجميع هذه اللجان يشترك فيها عضو قانوني وحسب أهمية هذه اللجان ومن حيث ترتيب المسؤولية تكون اللجنة الأخيرة المشكلة برئاسة مدير عام الشركة ومسئولي الأقسام القانونية والمالية وقسم الرقابة والتدقيق -مع اعتراضنا وتحفظنا على هذا الأجراء، إذ كيف تتحقق الرقابة ومديرها يكون عضو تابع لرئيسه المدير العام-! ففي حالة حصول خطأ يفترض عدم استدعاء الموظف في لجنة الدراسة والتحليل بل يتم استدعاء الأعضاء المذكورين برئاسة مدير التشكيل لأن كلا منهم وحسب الضوابط يكون مدير قسم أو مدير هيأة ويكون مسئولا أمام المدير العام وهذا ما جاء بالمادة (4) من واجبات الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، لأن توقيعهم يجبُ أي توقيع سابق ويعتبرون هم المسئولين عن إدارة الشركة وا ......
#رحمة
#الخوف
#نداء
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#وهيأة
#النزاهة
#الاتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744903
محمد صباح علي : رأي؛ في قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة والقطاع العام
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي شُرع قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2016 من أجل التأمين عن حوادث الاختلاس والأضرار التي يرتكبها الموظف في المال العام وبين القانون ذلك بأن: (على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق باستثناء وزارة الدفاع وجهاز المخابرات، التأمين لدى شركات التأمين المملوكة للدولة، التي تسمى فيما بعد بـ(المؤمن) عن حوادث الاختلاس وعن الأضرار التي تقع على أموالها التي تنتج عن أعمال موظفيها في أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحدة يصدرها المؤمن، وللوزير المختص أو لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التأمين إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجة لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا).ثم حددت المادة (2) من القانون أسباب محل حوادث التأمين المشمولة بغطاء التأمين المالي والاختصاص الوظيفي بأن يكون من الموظفين الماليين والمحاسبين إذ: (تحدد الدائرة، التي تعرف فيما بعد بـ(المؤمن له) عناوين الوظائف الخاضعة للتأمين وتقوم بالاتفاق مع المؤمن بتحديد مبلغ التأمين في ضوء المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والأضرار التي تقع على أموالها). ونود البيان أن القانون انف الذكر لا حاجة له من الناحية العملية ولا لتجديد الموافقة السنوية لوجود عدد من قوانين السلطة العامة تعالج أهداف تشريعه نبينها فيما يلي: 1- حددت الفقرة (2) من القانون أنفا محل التأمين على المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والأضرار التي تقع على أموالها، أي التعويض على ما يقع من الموظفين الماليين من حالات اختلاس مالي نتيجة وقوع المال العام بين أيديهم بحكم تعاملات الوظيفة العامة. 2- أن الموظف يرتبط بالدولة بعلاقة تنظيمية عامة تحكمه القوانين والضوابط والتعليمات الناشئة عن هذه العلاقة من حيث جانبيها المالي والإداري والتي يخضع عند مخالفتها إلى العقوبات الانضباطية والجزائية ولا يمكن استثناء الموظف من خضوعه لهذه القوانين حتى في حال حلول التأمين بين دائرة الموظف المؤمن له والمؤمن.3- نص قانون العقوبات العراقي النافذ في المواد من (315 إلى 321) على العقوبات المفروضة على الموظف في حال قيامه ارتكاب جريمة اختلاس المال العام وجعلها من الجرائم المخلة بالشرف والثقة العامة ولا تقبل التنازل فضلا عن إلزام الموظف بإعادة ما اختلسه إلى الخزينة العامة للدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى في القوانين الإدارية.4- بالإضافة إلى ذلك تابعت التشريعات موقف الموظف المختلس أو المسبب بضرر للمال العام بقوانين لاحقة تفرض عليه بعد أجراء تحقيق إداري من قبل رئيس جهة التعاقد وفي حال ثبوت الواقعة يتم تضمينه المبالغ المالية استنادا لقانون التضمين النافذ دفعة واحدة أو من خلال إقساط حسب سلطة الوزير أو تحصيلها من خلال قانون تحصيل الديون الحكومية والتتبع بقرارات الحجز والتنفيذ في حال هروبه وعدم معرفة مصيره وظهرت لديه أموال ظاهرة.5- بينت المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ الوظيفة العامة بأنها : تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة ولمكانة هذا التكليف والخدمة فقد اشترطت المادة (7) من قانون الخدمة المدنية النافذ عدة شروط للتوظيف ولم تجيز للمتعين في الوظيفة العامة إلا من كان حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال.6- سمحت المادة ( ......
#رأي؛
#قانون
#التأمين
#المسؤولية
#الشخصية
#لموظفي
#الدولة
#والقطاع
#العام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748084
محمد صباح علي : تقييم قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 بين التعديل والتغيير
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي يعد قانون النقل أحد أهم القوانين التي تشرعها الدولة؛ كونه القانون ذي المورد الاقتصادي المهم، ويبقى بعد تشريعه تحت رقابة المختصين من القانونين والاقتصاديين و المختصين ومن الدوائر المعنية التي تعمل على أفق قريب من مجال النقل؛ لأجل تعديله أو تغييره انسجاما مع معدلات التنمية الاقتصادية ونمو السكان واتساع حركة التجارة الداخلية والخارجية والسفر لأجل مواكبة حركة الاقتصاد والتجارة والتطورات السياسية الدولية، أو أن تلجأ الدولة إلى معالجات إدارية فنية بغرض ترشيد الأنفاق ورفع معدلات الأرباح كدمج وزارات أو شركات معينة لها ارتباط في استمرار ونجاح النشاط وتقليل الروتين مع بعض من أجل زيادة النهوض بالقطاع بشكل عام وجعله ذا مُخرج مكمل مع قطاع النقل لتعزيز مستوى الخدمة وازدياد حركة النشاط وانسيابيته واتساعه وخصوصا بعد نجاح تجربة الدول بدمج دائرة الطرق العامة أو شركة الانقاق مع وزارة النقل ومنحها كمشروع استثماري للشركات الخاصة عن طريق عقود استثمارية يترتب على المستثمر قيامه تجديد وتطوير البنى التحتية والانتفاع من عوائد الحركة على هذه الطرق لقاء أجور معينة على أن تحتفظ الدولة بحق الإشراف والتنظيم والرقابة دون تكلفة الدولة أي نفقات وهكذا لبقية أنواع ومجالات فروع النقل الأخرى، وهذا بخلاف قانون النقل النافذ الذي جاء موجه وبثبات وبتوحيد أحكامه وجمودها مما دعانا إلى تقييمه وتثبيت رأي ببنوده انسجاما مع الواقع الاقتصادي السائد في العراق لأجل تجديد نصوصه بما يسهل استثمار موارده بصورة متوافقة مع حركة التجارة خصوصا بعد انخفاض أسعار النفط (خلال جائحة كورونا) وطرح هذا القطاع كمورد اقتصادي مهم في الورقة البيضاء. وبعد الاطلاع على دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المادتين (25) و (26) وقانون النقل النافذ رقم 80 لسنة 1983 وتعليمات تنفيذه وأحكام اتفاقية نقل المسافرين والأمتعة بالسكك الحديد الدولتين والبرتوكول الملحق بهما والاتفاقية الدولية لنقل البضائع وأحكام اتفاقية توحيد قواعد النقل الجوي وقانون النقل والمواصلات وورقة الإصلاح الاقتصادي ( التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي/ الورقة البيضاء) وعلى ضوء المستجدات والمتغيرات الحاصلة في البلد نبين ما يلي: 1- اختلاف وتغيير النظام الاقتصادي المعتمد في الدولة بين فترة تشريع القانون أعلاه والفترة الحالية والتي تلعب دور مهم في نجاح واستدامة موارد النقل وتوجيه اقتصاد الدولة بين خدمة المجتمع وتوفير الموارد المالية.2- يقتصر دور الدولة وفق النظام الاقتصادي الرأسمالي من دولة متدخلة إلى دولة حارسة يفترض أن تقتصر مهامها على الرقابة والأشراف والتنظيم في مجالات قطاع النقل (البري- البحري- النهري- خدمات النقل الجوي)، بما يحقق إيرادات نقدية لخزينة الدولة ودون إرهاقها في الإنفاق.3- لا جدوى اقتصادية من تحقيق أهداف الورقة البيضاء في تعزيز أموال الخزينة العامة للدولة مع تعدد مسؤولياتها في القانون النافذ.4- ثبوت الطبيعة القانونية القائمة في القانون النافذ على أساس جوهر السلطة، إذ لا يمكن إطلاق الصفة القانونية بمعناها الواسع وتغليبها على الصفة العقدية في ظل النظام الرأسمالي إلا في بعض مجالات النقل ذات الارتباط بالحقوق السيادية للدولة.5- تطبيق العقود الاقتصادية القانونية الحديثة على مشاريع النقل والبنى التحتية اهتداءً مع نصوص الورقة البيضاء وفق نظام (B.o.T) و ) P.P.P ) لبعض قطاعات النقل التي تستلزم تنميتها تكاليف عالية لإعادتها، دون الأنفاق عليها من موازنة الدولة وبالإمكان دخول الشركات العامة (ذاتية التمويل) كشريك مقابل حصة ......
#تقييم
#قانون
#النقل
#لسنة
#1983
#التعديل
#والتغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749033
محمد صباح علي : تزامنًا مع قيام البرلمان بالقراءة الثانية لمشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي نبين أهم الملاحظات القانونية الواردة على المشروع والتي تتمثل بما يلي:&#1633-;-. بينت الأهداف الموجبة لتشريع القانون أعلاه ( تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين و الارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة). والحقيقة ان تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف خط الفقر والاستقرار المالي لم تكن من ضمن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية للعراق منذ قيام تأسيس السلطات الدستورية ولم تعالجها الموازنات المتعاقبة للحكومة العراقية في أحسن حالاتها من ناحية الوفرة المالية وارتفاع اسعار النفط ولم يتم تحقيق التنمية بالتوسع بخلق استثمار حقيقي يعود بالنفع على الوطن والمواطن وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، وما يمر به الشارع اليوم من الحديث عن وجود أزمة مشتقات نفطية وارتفاع حالات التهريب في المحافظات المجاورة للإقليم وارتفاع أسعارها وزيادة استيراد المشتقات النفطية أساسه سوء التنمية المتمثلة بعدم تحسين وضع المصافي الوطنية بزيادة الطاقة التكريرية لها وعدم بناء مصافي أخرى تنسجم مع ازدياد عدد السيارات والمولدات وعدد الأفران ومعامل الطابوق وغير ذلك، بل اكتفت بزيادة منافذ التوزيع مع محدودية وتراجع إنتاج المصافي والاعتماد على استيرادها من الدول المجاورة للعراق نتيجة وجود ارادة سياسية تريد بقاء العراق تحت رحمة وهيمنة الأخرين، بالإضافة إلى انخفاض الخدمات الأخرى وانعدامها بشكل عام ولن يعالج القانون ما أشار اليه في الأسباب الموجبة للتشريع كونها ليست جميعها متعلقة بصرف أموال، كما تطرق المشروع بأنه يعمل في ظل التطورات العالمية الطارئة وهذه عبارة مرنة وفضفاضة وبحاجة إلى توضيح لأن مسألة تحديدها ستختص بها السلطة التنفيذية دون غيرها - وفي وضع لا يمكن محاسبتها كحكومة تصريفية - باعتبار وضع معين حالة طارئة بينما ما حصل في العراق من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية لم يكن نتيحة الحرب الأوكرانية الروسية بل نتيجة الفساد المستشفى وضعف الصناعة بشكل عام وخصوصا صفقات وزارة التجارة وإيقاف مصانعها وشركاتها وسيطرة التجار على الأسواق وعدم دعم الفلاح و انفلات السيطرة على المنافذ الحدودية والمواطن العراقي يعلم جيدا بأن أمنه الغذائي والمائي والصحي هش ورخو، ومرهون بوضعه السياسي الذي يتطلب ان تكون علاقاته الدولية ضعيفة وإيجابية للطرف الاخر دائما وخلافه ستقوم أزمة الغذاء والماء والدواء كونها استيراد من الدول المجاورة مثلما حصل في الصيف الماضي في ازمة غاز إيران وتوقف محطات الكهرباء وتقليص تركيا لحصة العراق من المياه دون اتخاذ اي موقف من البرلمان والحكومة. &#1634-;-. يناقش القانون في مضمون فقراته وأسباب تشريعه الغاية وهي تأخر إقرار موازنة الدولة والذي سيكون لتشريع هذا القانون استثناء، لتغطية نفقات مالية لعدد من المشاريع تم اختيار هذا القانون شكلا لها تحت ذريعة خدمة المواطن وأمنه الغذائي والتنمية لتمريره من قبل السادة اعضاء مجلس النواب بينما في الحقيقة سوف لن يستفاد منها المواطن ولا الموظف لأنه لم يتم ذكر حقوق الموظف المالية كا لتعيين ولترفيع والعلاوة واضافة الخدمة والتنقلات التي توقفها وزارة المالية عند انتهاء السنة المالية من كل سنة وتسمح بها بعد ورود تعليمات تنفيذ الموازنة المالية للسنة اللاحقة، كما ويعتبر هذا القانون قانون استثنائي من ناحية الصرف فلا يمكن صرف مبلغ لم يتم وضعه كنفقة ضمن فقرات القانون وتشريعه هو مخالف ويتعارض مع الدستور الذي حدد اختصاص البرلمان إقرار الموازنة قبل ان ......
#تزامنًا
#قيام
#البرلمان
#بالقراءة
#الثانية
#لمشروع
#الدعم
#الطارئ
#للأمن
#الغذائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751954