الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمود سلامة محمود الهايشة : فسخ العقد الادارى قضائيا لخطأ الادارة وانواع الفسخ وشروطه واوجة الشبه بين فسخ العقد وسحب العمل للاخلال الجسيم وصوره وسلطة القضاء فى الحكم بالفسخ
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هناك قواعد تحكم العلاقات الإنسانية، بين الشخص وشخصا آخر، أو بين الفرد ومجموعة أفراد، أو بين الفرد ومؤسسة عامة أو خاصة ، أو بين المؤسسات وبعضها، وتلك العلاقات يحكمها علاقة قانونية تسمى العقد، عن هذا الموضوع المهم - كتب: أيمن محمد عبداللطيف : - فسخ العقد الادارى قضائيا لخطأ الادارة وانواع الفسخ وشروطه واوجة الشبه بين فسخ العقد وسحب العمل للاخلال الجسيم وصوره وسلطة القضاء فى الحكم بالفسخ ويكون هذا الفسخ على صورتين وهما أما أن يكون منصوصا” عليه في العقد المبرم فيما بينها وبين المتعاقد معها أو وجود نص في القوانين والانظمه يجيز لها الفسخ والحالة الأخرى قيام الإدارة بفسخ العقد دون وجود نص في العقد يجيز لها ذلك .الفسخ المنصوص عليهأولا” : الفسخ المنصوص عليه في العقد:عند ورود نص في العقد على حق الادارة بفسخ العقد بإرادتها المنفردة فانه لا تثور أية صعوبة في الأمر لان ذلك يعتبر تطبيقا” لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي دائما” ما تكون من شروط العقود في القوانين الخاصة . وان النص في العقد الإداري صراحة على حق الإدارة بفسخ العقد جزاء” لمخالفات معينه لا يمكن أن يجب حقها في الالتجاء إلى جزاء الفسخ في حالة ارتكاب المتعاقد معها لمخالفات أخرى غير تلك المنصوص عليها في العقد وذلك لانالإدارة لا تستمد حقها في توقيع الجزاء على المتعاقد المخالف من نصوص العقد وإنما تستمدها من طبيعة العقد الإداري فالإدارة لا تستطيع أن تتنازل عن سلطتها تنازلا” كاملا” أو جزئيا” وكل ما لهذه الشروط من اثر ويظهر ذلك في حالة الحكم بالتعويض عن الأضرار التي تصيب المتعاقد نتيجة لإخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية . ثانيا” : الفسخ المنصوص عليه في القوانين والانظمة :قد يرد النص على حق الإدارة في نصوص القوانين واللوائح التي تخول الإدارة حق فسخ العقد الإداري في حالات عديدة ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في المادة 15/5 من دفتر عقد المقاولة الموحد الأردني والتي نصت على انه( يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته ، بحيث يصدر إشعارا بذلك إلى المقاول، ويعتبر الإنهاء نافذاً بعد مرور (28) يوماً من بعد تاريخ تسلم المقاول للإشعار المذكور ، أو من تاريخ إعادة ضمان الأداء إليه من قبل صاحب العمل ، أيهما لاحق ، إلا انه لا يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد بموجب هذه ” المادة ” ليقوم بتنفيذ الأشغال بنفسه أو للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر) وتعليمات تنظيم اجراءات العطاءات لا تجيز للمتعهد ان يتنازل لاي شخص اخر عن او أي جزء من العقد دون الحصول على اذن خطي من لجنة العطاءات التي احالت العطاء مع الاحتفاظ بكامل حقوق الدائرة المستفيده من العطاء وفقا” لقرار الاحالة والعقد الاصيل .وما ورد في التشريع المصري في المواد رقم 27 ، 288 من القانون رقم 9 لسنة 1983 والتي تخول الإدارة حق فسخ العقد الإداري في حالات عديدة كما ورد النص على حق الإدارة في الفسخ في نصوص لائحة المناقصات والمزايدات الجديدة .وقد ورد في التشريع السوري في الوثائق التي تحكم العقود العامة عندما يوجد مركز المتعهد مشوبا” موضوعيا” بأحداث مختلفة يمكن أن تؤدي بالشخص العام لان يتساءل حول ملائمة الحفاظ على العلاقات العقدية وقد نصت المادة 62 من المرسوم التشريعي 228 لعام 1969 على أمثال هذه الحالات وهي :وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته محل اعتبار في التعاقد ، إفلاس المتعهد ، التصفية القضائية والجدير بالذكر انه واستثناء” من مبدأ ضرورة الوفاء الشخصي بالالتزام التعاقدي فان المادة77 ......
#العقد
#الادارى
#قضائيا
#لخطأ
#الادارة
#وانواع
#الفسخ
#وشروطه
#واوجة
#الشبه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675808