الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
على زايد عبد الله : المسئولية الجنائية للمأذون الشرعى
#الحوار_المتمدن
#على_زايد_عبد_الله شرع الله سبحانه وتعالى الزواج على كل مكلف قادر على تحمل هذه المسئولية، بحكمة ارادها الله سبحانة وتعالى وهى إعمار الأرض بالجنس البشرى وتكوين مجتمعات بشرية تتفاعل وتتواصل مع بعضها البعض فى كل ما يعود عليها بالنفع والخير. فيعتبر عقد الزواج من العقود التى حظيت بعناية واهتمام الشريعة الاسلامية لما له من آثار اجتماعية مهمة وعديدة تتمثل فى تقارب العائلات مع بعضها البعض، والتى تكون فى كثير من الاحوال فى تباعد نسبى، فهنا إذا ما تم الزواج وارتبط طرفين ببعض أصبحت علاقات عائلة الطرفين وثيقة الصلة والترابط وزالت بينهم حواجز كثيرة وزاد الترابط والاقتران بين أفراد كل منهم، مما يعزز أواصر الترابط والصلة والتواصل بين كافة أفراد المجتمع، كما أن من آثار عقد الزواج انجاب الذرية (الاطفال) التى تكون هى قوام وعمود الاسرة – إذا ما صلحت تربيتهم وتعليمهم حتى يكونوا أعضاء نافعين لانفسهم وأهليهم ومجتمعهم، وقد عُهد فى إتمام عقد الزواج بين طرفى العقد إلى المأذون الشرعى فهو الرجل المأذون له فى عقد النكاح بين الزوجين وذلك عن طريق قيامه بالتحقق من توافر شروط الزواج بين الطرفين والتحقق من توافر كافة أركانه الشرعية والقانونية. فهو الامين على اتمام هذا العقد، وقد نظمت لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بقرار وزير العدل المصرى عام 1955 وتعديلاته المختلفة شروط تعيين المأذونيين الشرعيين وكذلك حددت اجراءات قيامه بوظيفته. ومع سرد لائحة المأذونين لاجراءات قيام المأذون بواجبات وظيفته وكذلك شروط تعيينه، فقط أحاطت اللائحة أيضا عمل المأذون ببعض العقوبات التاديبية التى تطبق عليه فى حالة الإخلال بواجبات وظيفته الموكلة اليه، ونظرا لأن وظيفة المأذون تعتبر من الوظائف الهامة والحساسة وتتعلق بقطاع عريض من شرائح المجتمع ، فقد حرص المشرع على ضبط سلوك المأذون عند القيام بمهام وظيفته التى تتمثل فى ضبط عقد الزواح على النحو الصحيح الموافق للشرع والقانون ، فقد حظر المشرع فى قانون العقوبات المصرى فى المادة رقم 227 منه على أى فرد أن يبدى امام السلطة المختصة اقوال غير صحيحة او تقديم اوراق بقصد ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق، وهو ما يتحقق به التزوير فى المحررات الرسمية اللازمة لإتمام عقد الزواج، وجاء نص المادة رقم 227 عقوبات كالتالى" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاث مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون" كما حرص المشرع أيضاً على النص فى قانون الطفل الصادر بالقانون 112 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فى المادة رقم 116 مكرر على أن" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته و تربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، و يحكم بمصادرة الأدوات و الآلات المستخدمة في ارتكاب ال ......
#المسئولية
#الجنائية
#للمأذون
#الشرعى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715322