الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمد سرحان الحمداني : الحماية الجنائية لحق الانسان بصحته وفق التشريع البحريني في ظل انتشار فايروس كورونا
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مما لاشك فيه اصبح من الواضح للجميع خطورة فايروس كورونا على حياة الافراد لاسيما في وقتنا هذا لاصوت يعلو على صوت جائحة كورونا كون الاخير سريع الانتشار ويتفشى كالنار في الهشيم ، وهذا الانتشار يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة ومن باب اولى عملت الدول على عزل المصاب بهذا الفايروس الحجر الصحي كتدبير احترازي في مكان معد خصيصا لاستقبال مرضى هذا الفيروس ذلك لمنع انتشاره بين الافراد وحماية حياتهم ولكف الاذى عن المحيطين به ومحاولة انقاذ المصاب نفسه ، وبذلك اصبحت الدول بجميع مقوماتها ومؤسساتها مكبلة بقيود هذا الفيروس التي فرضت على جميع دول العالم فلم تنفع سياسة الاخيرة فالجميع رضخ امام قوة فيروس كورونا حتى يجد الله لنا مخرجا من هذه الازمة التي اوقفت الحياة العملية وامام خطورة هذا الوباء تتسابق الدول ومن بينها مملكة البحرين حكومة وشعبا من اجل ايجاد الحلول الناجعة لايقاف انتشار هذا الفيروس بكافة السبل والوسائل الممكنة وجدنا انه من الاهمية ان ننوه في ظل ضخامة الاحداث الراهنة الى امر غاية في الاهمية يتعلق بحماية حق الانسان في صحته من مخاطر هذا المرض ولعل السؤال القانوني الذي يطرح نفسه في هذا الاطار هو المسؤولية القانونية وخاصة الجنائية منها لحاملي هذا الفايروس في حالة تسببهم في نقل العدوى للغير اما عمدا او خطا نتيجة للاهمال والتقصير فضلا عن المسؤولية الجنائية لكل من اخفى مصاب لهذا المرض فقد سارعت مملكة البحرين باتخاذ تدابير وقائية للتعامل مع الامراض المعدية التي تنتشر بين الحين والاخر وتعمل على فرض التزامات لا يجب تجاهلها من قبل الجميع سواء كان مصاب بالمرض او تسبب بنقل العدوى للغير او من اخفى مصاب ، ولهذا فقد عالج المشرع البحريني هذه المسالة من خلال نصوص قانون الصحة العامة البحريني رقم 34 لسنة 2018 فقد نصت المواد 38 و 39 و 40 من على الامراض السارية في حالة اصابة شخص او اشتبه في اصابته وكيفية التبليغ عن هكذا اصابات فضلا عن تنظيمه للاجراءات التي يجب اتخاذها بحق المصاب ، اما فيما يخص المسؤولية الجنائية فلم يغفل عنها التشريع البحريني اذ افصحت المادة 121 من القانون اعلاه على ( يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى عن قصد شخصا مصابا بمرض سار او عرض الاخرين للعدوى او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي اجراء لمنع انتشار المرض ، وعند تحليل هذا النص نجد ان المخالف امام مسؤولية جنائية مكتملة الاركان سواء بالركن الشرعي المتمثل بالوصف والتكييف الذي اصبغته الماده اعلاه على السلوك الاجرامي وانطباق الاخير على نقل فايروس كورونا عن قصد او اخفاء الشخص المصاب لهذا المرض ، اما الركن المادة لتلك الجريمة فهو يتمثل بالسلوك الاجرامي بارتكاب نقل مرض معدي او الامتناع عن تنفيذ اجراء يمنع انتشار هذا المرض او مساعدة الشخص المصاب بالاختفاء اما النتيجة فهو تحقق الفعل المراد مثلا تحقق الاصابه جراء هذا النقل اما الركن المعنوي فلا غنى عنه في مثل هكذا جريمه وهو يجب ان تكون هذه الافعال مرتكبه بقصد وتحقق القصد الجرمي عند توجه اراده الجاني الاثمه الى ارتكاب فعل يحقق المسؤليه الجنائيه سواء اخفاء عن قصد شخصا مصاب بمرض معدي او تسبب بنقل فيروس عمدا او الامتناع عن تنفيذ فعل يمنع انتشار فيروس معدي وهذا كله ولكي تتحقق المسؤليه يجب توافر القصد الجنائي بارتكاب الافعال المشار اليها اعلاه ولم يكتفي المشرع البحريني بهذا القدر من الجزاءات وانما شملت هذه الجزاءات كل من لم يقم بالابلاغ عن مرض سار بنص الماده 122 من ......
#الحماية
#الجنائية
#الانسان
#بصحته
#التشريع
#البحريني
#انتشار
#فايروس
#كورونا


لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673975