الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : حقوق المجني عليه في مواجهة النيابة العامة عند تحريكها الدعوى الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن السياسة العقابية المعاصرة لم تعد تنظر للدعوى الجنائية على أنها الأسـلوب القانوني الأمثل لإستيفاء حق الدولة في العقاب في أغلب الجرائم، لا سيما التـي يتعلق الحق المعتدى عليه فيها بالمجني عليه فقد بدأ التركيز من جانـب الفقـه والمؤتمرات الدولية والندوات العلمية، على أن تكون العلاقة بين المجني عليـه والجاني بإرضاء الأخير للأول عن طريق الاعتذار له أو تعويضه بقصد إنهـاء الخصومة الجنائية في الجرائم التي لا تنطوي على خطورة اجتماعية ويَغلب فيها الجانب الشخصي للمعتدى عليه وإيجاد بدائل للدعوى الجنائية.إنّ نظرية الدعوى الجنائية تُمثل مكانا أساسيا في التشريعات الجنائية المختلفة، فقد سادت فكرة عمومية الدعوى الجنائية وعدم قابليتها للتنازل، وتهدف الـدول من وراء ذلك إلى تحقيق الصالح العام، وقد اهتمت الدول اهتماماً بالغـاً بـأمر المتهم لكنها أغفلت أمر المجني عليه بعدما كانت تهتم به اهتماماً كبيـراً فـي العصور السابقة إذ كانت تعتبره صاحب الحق في معاقبة المتهم أو فـي العفـو مقابل التعويض أو بدونه، إلاً أنه منذ النصف الثاني من القرن العشرين طالـب المفكرون بكفالة حق المجني عليه خاصةً أنّ توصيات المؤتمرات الدولية كثيـراً ما تُساير الإتجاه المُطالب في التشريعات إلى الإهتمام بالمجني عليه والتوسع في القيد الوارد على حرية النيابة العامة لوقف تحريك الدعوى إلاّ بناءً على شكوى المجني عليه في بعض الجرائم التي تكون فيها مصلحة المجنـي عليـه أولـى وأجدر بالرعاية من توقيع العقوبة على الجاني. النيابة العامة هي ممثلة المجتمع قانوناً ومن ثم كان التكييف الصحيح بمركز النيابة العامة في الدعوى الجنائية بأنها النائب القانوني عن المدعي وليس المدعي نفسه أما المدعى عليه في الدعوى الجنائية فهو المتهم ،فالنيابة العامة هيئة قضائية إذ يشاركون في جلسات المحاكم بحيث يبطل تشكيل المحكمة إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة بالجلسة ولا يغير من هذه الحقيقة توزيع أعباء القضاء بين سلطة مباشرة الدعوى من ناحية وسلطة الحكم من ناحية أخرى كما لا يغير من ذلك الواقع كون أعضاء النيابة العامة في بعض القوانين المقارنة جعلت تبعية النيابة العامة لوزير العدل الذي له حق الإشراف عليهم والتأكد من أدائهم في الأعمال الموكلة إليهم. وقانون أصول المحاكمات الجزائية قد حَدَّد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الإبتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تُمكِّنهم من إتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، وإتخاذ القرارات المناسبة وضماناً لسلامة التحقيق وصولاً إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يُقرر إنَّه أكمل تحقيقه يصدر قراراً أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً أو نهائياً على ضوء السبب الذي إستند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة. وعند وقوع جريمة يجب أن تراعى بشكل دقيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أُصول المحاكمات الجزائية لأنَّ مخالفتها سيؤدي إلى بطلان الإجراءات المُتَّخذَة. وبالتالي بطلان الآثار القانونية المترتبة على تلك الإجراءات. لهذا يجب ان يكو ن القائم بالتحقيق على علم ودراية كاملة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون ، نظراً لأهميتها وحساسيتها وهذه الإجراءات هي التي تُنظِم الدعوى الجزائية و كيفية مباشرتها منذ وقت وقوع الجريمة حتى الحكم فيها وانتهاءَ بتنفيذها في احدى الموسسات الاصلاحية المعدة لهذا الغرض. إنّ تنظيم الإجراءات الجزائية بشكل عام والتحقيقية بشكل خاص هو نوع من ......
#حقوق
#المجني
#عليه
#مواجهة
#النيابة
#العامة
#تحريكها
#الدعوى
#الجزائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705420