الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مؤمن رميح : الإفراج الشرطي عن المسجونين
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أصدرت محكمة جنايات الزقازيق فى 3/4/2018 حكما بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث اعوام عما نسب إليه من اتهامات وذلك لأنه فى 16 / 1/ 2017 وهو تاريخ الاتهام الجنائى الذى ساقته النيابة العامة للمتهم ، ورضخ على أثره لشبح الحبس الإحتياطى الذى طال أمده ، واستحكمت شوكته ، ملقاة بسهام الاتهام بانضمام المتهم لجماعة إرهابية أسست على خلال القانون إلى جانب اتهامات أخرى تعلقت بالأبرياء من لاقوا عنت العذاب الإتهامى . وانتهى هذا الجحيم – تحت سطوة الحبس الإحتياطى بصدور حكم نهائى فى الدعوى ، يمكن فيها لأى محكوم عليه أن يبصر حافتها دون الدخول فى متاهات أو غياهب السجن الذى لا أمل لنهاية فيه ، لكن لاح نور الأمل الذى يبصره الطاعن ( المحكوم عليه ) فى الانضواء قليلا حينما اتخذت السلطة التنفيذية من الحق الممنوح للسجين فى الإفراج عنه حين انقضاء نصف مدته ، معياراً تمييزاً تفرق فيه بين السجناء فتعطى الحق لأهله وتحرمه على الآخرين ممن يتمتعون بذات القدر من الحقوق مهدراً بذلك قاعدة دستورياً مقدسة بأن المواطنين أمام القانون سواء . وعلى الرغم من أن المحكوم عليه سوف تنتهي نصف مدته فى سجنه فى 15 /6 / 2018 ، لكنه بادر باتخاذ أمراً مقضيا بقوة القانون فى انتزاع حقه من قبل السلطة التنفيذية – بعد ممارساتها إزاء نوع معين من الجرائم بحرمان المواطنين من حقهم فى الإفراج نصف المدة حال انقضائها – باعتباره حكما تقريريا ملزما لحق مستقبلي منحه القانون له دون الارتكان لإرادة السلطة فى منح أو سلب هذا الحق الممنوح له بموجب القانون . وحيث ان المادة (1) من القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون نصت على " يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون النص الآتى : مادة (52 ) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة ، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر ، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل . " وتنص المادة 53 من الدستور على " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية لهذا الغرض " وحيث أن المادة 1 من القرار الوزاري رقم 578 لسنة 1978 الصادر من وزير الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون والتى تنص على " يستبدل بالمادة 86 من القرار رقم 79 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى " مادة 86 يجوز بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة الإفراج تحت شرط عن : المحكوم عليهم فى الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ...................." ولما كان الحق فى المساواة يعد – بحق – أصل الحريات وأساس الحقوق، فقد أضحى هذا المبدأ منذ فترة بعيدة من المبادئ العامة في القانون التي أصبحت قانوناً للضمير الإنساني، ......
#الإفراج
#الشرطي
#المسجونين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696765