الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : السلطه التقديريه فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق الابتدائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إجراءات جمع الأدلة سواءً لإثبات التهمة أو لنفيها ، كالإنتقال والمعاينة وندب الخبراء وإجراء التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف فيها وسماع الشهود والإستجواب والمواجهة . والإنتقال حركة مادية يقصد بها أن يباشر المحقق معه إجراء التحقيق في غير المقر العادي له وليس الهدف منه إجراء المعاينة فقط ما قد يبادر إلى ذهن من عبارة إثبات الحالة من حيث يتيسر له مباشرة جميع إجراءات إذ تسهل له دعوة الشهود للإدلاء بمعلوماتهم ،وكذلك المعاينة التي يقوم بها ولقد أجاز المشرع للمحقق الإنتقال إلى مكان الحدث، والإنتقال ليس ملزماً عليه فقد ترك له المشرع حرية تقديره فائدة الإنتقال. وعادةً تبدأ إجراءات التحقيق الإبتدائي بـجمع الأدلة حول الجريمة المرتكبة فهو مفتاح عمل قاضي التحقيق وهو المادة الرئيسية لمعرفة الحقيقة ولكن ليس كل ما يُسطَّر في ملف القضية من أدلة هي صحيحة، فالكثير من الأدلة وخاصة المعنوية منها أي أدلة القولية تبدو وكإنها صحيحة رغم كونها مستوفية للشروط القانونية عند تثبيتها، إلا إنها في الواقع ليس كذلك ومرد ذلك إفتقارها إلى الشروط الفنية الواجبة الإتباع في أساليب وظروف جمعها في مرحلة التحقيق الإبتدائي التي هي ذات أهمية كبرى بإعتبارها الركيزة الأساسية لجمع وتثبيت الحقائق، فعدم إتباع الشروط الفنية في هذا الخصوص يخلق صعوبات أمام قاضي تحقيق وقاضي الموضوع فيما بعد للتمييز بين الأدلة الحقيقة والمصطنعة مما قد يقود إلى الخطأ عند تقدير هذه الأدلة. ومن المعروف في أن قوانين الإجراءات الجزائية ترسم في نصوصها الخطوط العامة للإجراءات التحقيقية التي من شأنها أن تجمع الأدلة الجنائية تاركة القواعد الفنية والعملية للحقائق بالتحقيق الإبتدائي في ضوء الأسس المستقاة من التجارب والعلوم الفنية. ان القانون قد منح عضو الضبط القضائي والمسؤول في مركز الشرطة صلاحيات تحقيقية في الجريمة المشهودة جناية او جنحة باجراءاتها في المواد (43، 44، 49 ) اصول جزائية عراقي وحالة الانابة في أي اجراء بتكليف من قاضي التحقيق في المادة (52/ أ) اصول جزائية وللمسؤول في مركز الشرطة وفقاً للمادة (50/ أ، ب) اصول جزائية. ونرى اذا كان ذلك استجابة لطبيعة التحقيق ومقتضيات المحافظة على اثار الجريمة وعدم ضياع الادلة ومع ما منحه من اجراءات وخوله في حالة الضرورة القصوى الاستجواب وهو منحى التشريعات الاخرى كالتشريع الفرنسي والمصري ، وان العذر في اغلب هذه الصلاحيات عدم توافر الفرصة او المختص بالتحقيق . واذا كان عضو الضبط القضائي مرتبطاً بقاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام ، فنحن نؤيد من يرى ان الامر لايخلو من خطورة تتعلق بحق الدفاع وقرينة البراءة ، اذا ما ادركنا ان اجراءات الشرطة هي اجراءات تنفيذية وتبعيتها الادارية للسلطة الرئاسية واحاطتها بهذه الاجراءات والشك في سلامتها وما يتعرض له القائم بالتحقيق من الشرطة من ضغوط بحكم وظيفته ، فنرى ضرورة التضييق في هذه الصلاحية وتدعيم هذا الاتجاه بكثرة عدد من المختصين وتشكيل مجلس القضاء الاعلى اذ ان في ذلك فائدة للقضاء وللشرطة في ان تكون اجراءات مستوفية للضمانات وتفرِّغ الشرطة لواجباتها الوقائية التنفيذية واستجابة لدعوات متعددة في هذا الاتجاه منها الاسباب الموجبة لتشريع الاصول البغدادي الملغى رقم 56 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1934. هذا وقد نظم المشرع العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية الكيفية التي يجري فيها تفتيش المنازل والأشخاص وحدد لذلك ضوابط معينة لا يجوز تجاوزها أو السير بالإجراءات على نحو يخالفها، ولم يضع ضوابط لبطلان هذه الإجراءات على عكس المشرع ......
#السلطه
#التقديريه
#مرحلتى
#الاستدلال
#والتحقيق
#الابتدائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719831