الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : حياد القاضي يُعتبر ضمانة لعدالة الحكم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي عندما يفصل في المنازعات التي تعرض عليه فانه يمثل العدالة في نظر الخصوم والمجتمع() ولهذا فان اساس التقيد بالوقائع يكمن في فكرة حياد القاضي في النزاع ومما يؤكد ذلك ان فكرة الحياد هي الضمانة الوحيدة التي يمكن بها للانسان الذي يمارس مهمة تحقيق العدالة ان يتجرد من الصفات التي تجعل تحقيق العدالة مشكوكاً فيها واذا كان القاضي مقيد بالحدود العينية للدعوى الجزائية فان ذلك لا يمنعه ان يباشر سلطاته داخل حدود الدعوى وترجع العلة في ذلك الى تمكين القاضي من استظهار الحقيقة سواء كانت واقعية او قانونية في الدعوى بالاضافة الى السلطة الذاتية التي تجعل المحكمة مستقلة عما رأته او خلصت اليه محكمة التحقيق وبالتالي يكون حكمها اقرب الى الصواب. و الاختصاص وهو معيار يحدده القانون الداخلي للدولة، وهو ضمانة أساسية للتمتع بمحاكمة عادلة كحق من حقوق الإنسان وقد ورد ونص عليه في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وفي الإعلان العالمي لسنة1948 وفي المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء. والقاضي الجنائي له سلطة قبول أي دليل يحقق لديه الاقتناع وهو كذلك الذي يقدر قيمة الدليل وقوته في الإثبات دون أن يًقيّد في ذلك حد ما الاقتناع وتكوين العقيدة بعدة مراحل حيث يستمع القاضي إلي طرفي الخصومة وتطرح أمامه العديد من الوقائع منها الأدلة أو الدلائل على ثبوت أو نفي الجريمة وقد يجري بنفسه تحقيقا للوقوف على ما يراه لازما في كشف الحقيقة وهذه هي المرحلة الأولي التي تفتح بها العملية القضائية ومنها يدرك القاضي ما يطرح أمامة وما يتلقاه من أطراف الدعوى وتتطور العملية القضائية فيبدأ القاضي يفسر ما يتلقاه وما أدركه من وقائع فيسترجع نصوص القانون التي يرشحها للانطباق على ما تلقاه من وقائع وهي المطابقة بين الواقعة المادية التي حملها الخصوم إلية والواقعة الواردة في نص من بين الواقعة المادية التي حملها الخصوم إلية والواقعة الواردة في نص من النصوص التي استرجعها أو تذكرها بهدف الوقوف على ما إذا كانت هذه الوقائع المادية تتطابق مع الواقعة , أي تلك الوقائع المنصوص عليها في قانون العقوبات من عدمه وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل العملية القضائية الخاصة بتكوين عقيدة واقتناع القاضي وأخيرا يتبلور أو يتكون ( يقين القاضي ) أو جوهر قراره ومضمونه وتسبيبه. الحرية الفردية للإنسان تُعتبر قضية أساسية وركيزة هامة لحقوق الإنسان في المواثيق الدولية وتتمحور حولها معظم حقوقه لذا ينبغي إقامة توازن دقيق بين الحرية الإنسانية وتقييدها.أي يجب أن لا تطغي حماية المجتمع على حماية الحرية الفردية وأن لا يضحّى بالأخيرة من أجل الأولى ولا العكس,فكلاهما ضروري وحيوي لقيام الشرعية الجنائية , ولا تتحقق هذه الشرعية إلا بهما وعبرهما. وأي خلل يصيبهما يصيب الشرعية الجنائية وتصبح قضية الحرية محل شك وريبة. وبدون تكاملهما ووضع الضوابط لهما تتفاقم الصراعات وتعم الفوضى في المجتمع وتهتز أركانه(1) .وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (14/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الناس جميعاً سواءً مام القضاء). ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها اوبعضها لدواعي الآداب العامة أوالنظام العام اوالأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، اولمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي ترا ......
#حياد
#القاضي
ُعتبر
#ضمانة
#لعدالة
#الحكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720857