الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى القمع والتكميم؟ مشروع قانون العقوبات انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى القمع والتكميم؟(مشروع قانون العقوبات انموذجاً)ان ما سيرد ذكره هو إشارات عامة تتعلق بقراءة فكر المسؤول العراقي تجاه العقوبة والجريمة بشكل عام وتجاه حرية التعبير عن الرأي بشكل خاص، سواء كان معداً لمشروع قانون العقوبات الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية واحتفلت به على انه منجز مهم او مساهماً في كتابته، وأشار رئيس الجمهورية إلى ان الجهات التي شاركت بكتابته هي رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع مجلس الدولة والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وعلى وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية، وسأقتصر في هذه الاستعراض اليسير على سياسة تلك الجهات نحو حرية التعبير عن الرأي، وهل ما يدور في خلد تلك الجهات هو ميل نحو التخفيف عن القيود وتفعيل ممارسة الشعب لسلطاته باعتباره مصدر السلطات على وفق ما ورد في المادة (5) من الدستور، ام على العكس من ذلك؟ لأننا قد نجد ملامح لعقلية ديكتاتورية مهيمنة على القرار وتصادر الإرادة الشعبية، وسيكون لي عرض لاحق بشكل مفصل لمناقشة جميع ما ورد في هذا المشروع وسيكون بكتاب بأذن الله اذا ما كان في العمر بقية، وبعد قراءة نصوص مشروع قانون العقوبات حاولت ان ابحث عن السياسة التشريعية التي اتبعها كاتب المشروع حول رؤيته من تضييق نطاق التجريم ام التوسع فيه وهل كان له موقف مغاير من سياسة النظام السابقة التشريعية تجاه حرية التعبير عن الرأي ونقد كبار المسؤولين في الدولة؟ لذلك سيكون العرض على وفق الاتي :1. ان جميع الأحكام القضائية التي صدرت ضد بعض الأشخاص على وفق أحكام المادة (226) من قانون العقوبات التي جاء فيها الاتي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية) ومنهم من كان من قادة الرأي العام وكانت هذه الاحكام قد صدرت بناءً على شكوى من كبار المسؤولين في الدولة العراقية تجاه أشخاص وجهوا نقداً للأداء الحكومي والتشريعي والقضائي، ولم يكن موجها لشخص من يتربع على عرش تلك المؤسسات، وهذه المادة من نتاج عقلية ديكتاتورية تنتهج سياسة تشريعية تأثراً ببعض القوانين العقابية في البلدان العربية وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون العقوبات واغلب تلك الأنظمة العربية هي شمولية ديكتاتورية بطبيعتها ولم تمارس اي ديمقراطية وكان الحاكم فيها غير قابل للعزل أو مستعداً لتداول السلطة سلميا وإنما جميعهم تركوا السلطة إما بعد موتهم أو بانقلاب عسكري ويرهن مصير البلد بشخوصهم ويجعل من مقدراته وموارده ومؤسساته ملكاً صرفاً واي نقد يوجه إلى تلك المؤسسات هو اعتداء على شخصهم، وهذه هي العقلية التي أنتجت لنا المادة (226) من قانون العقوبات، لكن كنا نأمل خيراً في الفترة الزمنية التي تلت عام 2003 والفترة التي تلت دستور العراق لعام 2005 للمبادئ الديمقراطية التي وردت فيه ومنها تجاه حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النقد البناء تجاه الأداء الحكومي والتشريعي والقضائي، لكن استمر العمل بتطبيق تلك المادة وبوتيرة عالية في بعض الأوقات، وما ظهر للإعلام في الفترة الأخيرة من إسراف في تطبيقها بحيث جعل من النقد الموجه الى الشخصيات العامة بمثابة الجريمة، وتمت محاكمة أشخاص وإدانتهم بموجبها، بعضهم من عامة الناس والبعض الآخر من قادة الرأي العام، وكانت ردود أفعال الجماهير غاضبة ومستغربة من تفعيل هذا النص الجائر في ظل وجود نص دستوري ي ......
#السياسة
#الجنائية
#العراق
#تعزز
#حرية
#الرأي
#تميل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731135