احمد طلال عبد الحميد : التحقيق الإداري الاليكتروني
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن من معايير جودة التحقيقات الإدارية الحديثة هو ما يعرف بالتحقيق الاداري الاليكتروني، إذ أدى تطور العلوم والتكنولوجيا ووسائل الاتصال وظهور خدمات الانترنت الى ظهور جرائم مستحدثة تحتاج لخبرات خاصة ذات طبيعة فنية في اجراء التحقيق في الجرائم ذات الطابع الاليكتروني التي ترتكب من الموظفين او العاملين في المرافق العامة، وهذا يقتضي وضع قواعد لضبط التحقيق الإداري الاليكتروني على النحو الآتي :1- ضبط قواعد المعاينة الاليكترونية لتحديد المحتوى الفني لمسرح الجريمة الاليكترونية : وتظهر أهمية هذه القواعد في كون الجرائم الإدارية الاليكترونية من النادر أن تخلف آثار مادية وقد تمتد فترة اكتشاف الجريمة لمدة زمنية طويلة وخصوصاً إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين المحترفين في مجال تقنيات المعلومات أو التكنولوجيا الحديثة، وهذا يقتضي ان تتم المعاينة من أشخاص متخصصين في كشف العبث أو المخالفات ذات الطبيعة الرقمية كتصوير الجهاز الذي استخدم في ممارسة السلوك المادي وملحقاته وتثبيت التوقيتات ومكان الجهاز والبرامج الفنية المثبتة في جهاز الحاسوب ومراعاة عدم أخراج الوسائط التي تتضمن البيانات والمعلومات إلاّ بعد التأكد من عدم وجود مجال مغناطيسي يعمل على محو البيانات حال إخراجها، وكذلك معاينة البيانات التي تم حذفها أو أخفائها في الحاسوب أو نقلها الى (CD) أو أقراص ممغنطة، ونوع الحساب المستخدم شخصي أم رسمي ومكان الارسال وغيرها من المسائل الفنية التي تحتاج الى محققين إداريين خبراء في الجوانب الفنية والرقمية مع إمكانية الاستعانة بالخبراء في هذا المجال.2- تقنين قواعد التفتيش الاليكتروني : ويشمل تفتيش الكيانات المادية من خلال الولوج الى المكونات المادية للكومبيوتر بحثاً عن شيء ما يتعلق بالجريمة الاليكترونية أو المعلوماتية وخصوصاً إذا ما كان هذا الكومبيوتر موجوداً في مسكن الموظف الخاص أو ملحقاته التي لها حرمة يحميها القانون، وهذا يقتضي وجود قيود تشريعية تنظم عملية التفتيش، مع وجوب وضع قواعد تبيح تفتيش المكونات المعنوية للحاسوب وهي البيانات غير المحسوسة أو غير المرئية مع امكانية الاستعانة بالخبراء في هذا المجال طبقاً لمبدأ التخصص، إذ أن قواعد التفتيش الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية رقم (23) لسنة 1971 المواد (72-86) منه تتعلق بالجرائم الجنائية ولا تتعلق بالمخالفات التأديبية (الانضباطية)، كما لا يوجد في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ما ينص على سريان احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية على اجراءات اللجان التحقيقية كما أنها لا تملك بموجب القانون المذكور صلاحية تفتيش مكتب الموظف المخالف أو محل سكناه، وهذا قصور تشريعي يحتاج لتدخل من جانب المشرع لتنظيم هذه الحالة وخصوصاً في المخالفات الإدارية والمالية الكبيرة التي تشكل جرائم جنائية في ذات الوقت كأهدار المال العام أو استغلال نفوذ الوظيفة أو إفشاء أسرار وبيانات ومعلومات تخص العمل.3- ضبط قواعد المراقبة الاليكترونية : قد يتطلب التحقيق الإداري في مرحلة التحري وجمع الادلة وضع الموظف المخالف تحت المراقبة الاليكترونية في مكان عمله، وهذا الموضوع من المواضيع الحساسة والخطيرة لمساسها المباشر بحق الموظف بالخصوصية وتحتاج الى تقنين يتضمن الشروط والقيود والضمانات، كأن يتم مراجعة دخول وخروج الموظف المشتبه بأرتكابه مخالفة إدارية ومالية لمكان عمله أو الاقسام الاخرى في دائرته باستخدام ما يسمى بالبطاقة الممغنطة أو البطاقة الاليكترونية أو ما تسمى (بالبطاقة الذكية)، أو تستخدم لاغراض التصريح لدخول أماكن أو مو ......
#التحقيق
#الإداري
#الاليكتروني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707970
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن من معايير جودة التحقيقات الإدارية الحديثة هو ما يعرف بالتحقيق الاداري الاليكتروني، إذ أدى تطور العلوم والتكنولوجيا ووسائل الاتصال وظهور خدمات الانترنت الى ظهور جرائم مستحدثة تحتاج لخبرات خاصة ذات طبيعة فنية في اجراء التحقيق في الجرائم ذات الطابع الاليكتروني التي ترتكب من الموظفين او العاملين في المرافق العامة، وهذا يقتضي وضع قواعد لضبط التحقيق الإداري الاليكتروني على النحو الآتي :1- ضبط قواعد المعاينة الاليكترونية لتحديد المحتوى الفني لمسرح الجريمة الاليكترونية : وتظهر أهمية هذه القواعد في كون الجرائم الإدارية الاليكترونية من النادر أن تخلف آثار مادية وقد تمتد فترة اكتشاف الجريمة لمدة زمنية طويلة وخصوصاً إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين المحترفين في مجال تقنيات المعلومات أو التكنولوجيا الحديثة، وهذا يقتضي ان تتم المعاينة من أشخاص متخصصين في كشف العبث أو المخالفات ذات الطبيعة الرقمية كتصوير الجهاز الذي استخدم في ممارسة السلوك المادي وملحقاته وتثبيت التوقيتات ومكان الجهاز والبرامج الفنية المثبتة في جهاز الحاسوب ومراعاة عدم أخراج الوسائط التي تتضمن البيانات والمعلومات إلاّ بعد التأكد من عدم وجود مجال مغناطيسي يعمل على محو البيانات حال إخراجها، وكذلك معاينة البيانات التي تم حذفها أو أخفائها في الحاسوب أو نقلها الى (CD) أو أقراص ممغنطة، ونوع الحساب المستخدم شخصي أم رسمي ومكان الارسال وغيرها من المسائل الفنية التي تحتاج الى محققين إداريين خبراء في الجوانب الفنية والرقمية مع إمكانية الاستعانة بالخبراء في هذا المجال.2- تقنين قواعد التفتيش الاليكتروني : ويشمل تفتيش الكيانات المادية من خلال الولوج الى المكونات المادية للكومبيوتر بحثاً عن شيء ما يتعلق بالجريمة الاليكترونية أو المعلوماتية وخصوصاً إذا ما كان هذا الكومبيوتر موجوداً في مسكن الموظف الخاص أو ملحقاته التي لها حرمة يحميها القانون، وهذا يقتضي وجود قيود تشريعية تنظم عملية التفتيش، مع وجوب وضع قواعد تبيح تفتيش المكونات المعنوية للحاسوب وهي البيانات غير المحسوسة أو غير المرئية مع امكانية الاستعانة بالخبراء في هذا المجال طبقاً لمبدأ التخصص، إذ أن قواعد التفتيش الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية رقم (23) لسنة 1971 المواد (72-86) منه تتعلق بالجرائم الجنائية ولا تتعلق بالمخالفات التأديبية (الانضباطية)، كما لا يوجد في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ما ينص على سريان احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية على اجراءات اللجان التحقيقية كما أنها لا تملك بموجب القانون المذكور صلاحية تفتيش مكتب الموظف المخالف أو محل سكناه، وهذا قصور تشريعي يحتاج لتدخل من جانب المشرع لتنظيم هذه الحالة وخصوصاً في المخالفات الإدارية والمالية الكبيرة التي تشكل جرائم جنائية في ذات الوقت كأهدار المال العام أو استغلال نفوذ الوظيفة أو إفشاء أسرار وبيانات ومعلومات تخص العمل.3- ضبط قواعد المراقبة الاليكترونية : قد يتطلب التحقيق الإداري في مرحلة التحري وجمع الادلة وضع الموظف المخالف تحت المراقبة الاليكترونية في مكان عمله، وهذا الموضوع من المواضيع الحساسة والخطيرة لمساسها المباشر بحق الموظف بالخصوصية وتحتاج الى تقنين يتضمن الشروط والقيود والضمانات، كأن يتم مراجعة دخول وخروج الموظف المشتبه بأرتكابه مخالفة إدارية ومالية لمكان عمله أو الاقسام الاخرى في دائرته باستخدام ما يسمى بالبطاقة الممغنطة أو البطاقة الاليكترونية أو ما تسمى (بالبطاقة الذكية)، أو تستخدم لاغراض التصريح لدخول أماكن أو مو ......
#التحقيق
#الإداري
#الاليكتروني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707970
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - التحقيق الإداري الاليكتروني
ماجد احمد الزاملي : إلقاء القبض على المتهم لأجل التحقيق وإظهار الحقيقة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان امر القبض هو طريق من طرق أجبار المتهم على الحضور اضافه الى الطريق الاخر وهو التكليف بالحضور ( ألأستقدام ) . ومعنى القبض هو الامساك بالمتهم من قبل المكلف بإلقاء القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفتره قصيره من الوقت من اجل احضاره امام السلطه التحقيقيه لإستجوابه والتصرف بشأنه . ويُعتبر أمر القبض من الإجراءات الخطيرة التي تُتَخذ في مرحلة التحقيق لأنه يمس الحريه الشخصيه , لذلك نجد إنَّ القبض على الأشخاص لاتبيحه التشريعات إلاّ في الحدود المقررة قانونآ . ولذلك فأنَّ أغلب الدساتير ومنها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 كفل هذه الحريات الشخصيه في عدة مواد دستوريه ومنها المادة 19 التي حظرت الحجز والماده 37 منه التي لم تَجز توقيف احد او التحقيق معه الا بقرار قضائي. وكذلك فعل المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي في الماده 92 منه والتي لاتجيز القبض على اي شخص او توقيفه إلاّ بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمه. ومن طبيعة الامور في أي مجتمع ان لاتكون حرية الفرد مطلقه ، لذلك كان من الواجب ان تُنظَّم تلك الحريه بما يؤمِّن المجتمع ويطمئن افراده . ويعد القبض إجراءا خطيراً من إجراءات التحقيق فهو يضفي على الشخص قرينة الاتهام ويلقي عليه الإدانة. ولهذا كان لابد من وجود ضوابط تبين كيفية اللجوء إليه . ويتمتع المتهم بجملة من الضمانات التي أقرتها الدساتير،فنصت المادة(15) من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 على مايأتي(لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ،ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها الا وفقاً للقانون،وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة)،كما نصت المادة (37/أ) من نفس الدستور على أن(حرية الانسان وكرامته مصونة) وأكدها قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971أثناء تنفيذ امر القبض . و مرحلة القبض والتوقيف تنصب على المتهم ويكمن جوهره في سلب حريته ولفترة من الزمن قابلة للتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة، فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانوناً بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات، كما يبرز الطابع المؤقت للتوقيف وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه، ويهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى كما يهدف إلى المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها إذا أُطلقَ سراحه(3). ويكون ذلك عن طريق القانون والقانون بطبيعته يتضمن بعض القيود على حرية الفرد ويجيز في بعض الاحوال المساس بالحرية الشخصيه للفرد او حرمة مسكنه بالقبض او التوقيف او التفتيش ، وأنَّ المساس بالحقوق الشخصيه للفرد يجب ان يكون بالقدر الضروري الذي تبرره مصلحه أعلى وهي حماية المجتمع . وألاصل أن قاضي التحقيق هو الجهة ذات الاختصاص في مرحلة التحقيق في أصدار امر القبض إلاّ أن القانون يجيز في بعض الأحوال لكل قاضي سواءً كان قاضي التحقيق او غيره من القضاة القبض على أي شخص إرتكب جريمه بحضوره في أي جنايه او جنحه ولم يكن قاضي التحقيق موجوداً" وهي حاله أستثنائيه قصدها المشرع للحفاظ على أدلة الجريمه (المادة 98 إصول المحاكمات العراقي) . والمتهم يحضَر بأمر القبض أذا كانت الجريمه معاقباً عليها " بالحبس مدة تزيد على سنه إلاّ أذا قرر القاضي إحضاره بورقة تكليف بالحضور،غير أنه لايجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمه معاقبا عليها بالأعدام او السجن المؤبد" (المادة 99 إصول المحاكمات العراقي) . ويكون هذا الامر نافذ المفعول في جميع انحاء الدولة ,وواجب التنفيذ ممن كُلِّف به م ......
#إلقاء
#القبض
#المتهم
#لأجل
#التحقيق
#وإظهار
#الحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708814
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان امر القبض هو طريق من طرق أجبار المتهم على الحضور اضافه الى الطريق الاخر وهو التكليف بالحضور ( ألأستقدام ) . ومعنى القبض هو الامساك بالمتهم من قبل المكلف بإلقاء القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفتره قصيره من الوقت من اجل احضاره امام السلطه التحقيقيه لإستجوابه والتصرف بشأنه . ويُعتبر أمر القبض من الإجراءات الخطيرة التي تُتَخذ في مرحلة التحقيق لأنه يمس الحريه الشخصيه , لذلك نجد إنَّ القبض على الأشخاص لاتبيحه التشريعات إلاّ في الحدود المقررة قانونآ . ولذلك فأنَّ أغلب الدساتير ومنها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 كفل هذه الحريات الشخصيه في عدة مواد دستوريه ومنها المادة 19 التي حظرت الحجز والماده 37 منه التي لم تَجز توقيف احد او التحقيق معه الا بقرار قضائي. وكذلك فعل المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي في الماده 92 منه والتي لاتجيز القبض على اي شخص او توقيفه إلاّ بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمه. ومن طبيعة الامور في أي مجتمع ان لاتكون حرية الفرد مطلقه ، لذلك كان من الواجب ان تُنظَّم تلك الحريه بما يؤمِّن المجتمع ويطمئن افراده . ويعد القبض إجراءا خطيراً من إجراءات التحقيق فهو يضفي على الشخص قرينة الاتهام ويلقي عليه الإدانة. ولهذا كان لابد من وجود ضوابط تبين كيفية اللجوء إليه . ويتمتع المتهم بجملة من الضمانات التي أقرتها الدساتير،فنصت المادة(15) من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 على مايأتي(لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ،ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها الا وفقاً للقانون،وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة)،كما نصت المادة (37/أ) من نفس الدستور على أن(حرية الانسان وكرامته مصونة) وأكدها قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971أثناء تنفيذ امر القبض . و مرحلة القبض والتوقيف تنصب على المتهم ويكمن جوهره في سلب حريته ولفترة من الزمن قابلة للتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة، فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانوناً بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات، كما يبرز الطابع المؤقت للتوقيف وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه، ويهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى كما يهدف إلى المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها إذا أُطلقَ سراحه(3). ويكون ذلك عن طريق القانون والقانون بطبيعته يتضمن بعض القيود على حرية الفرد ويجيز في بعض الاحوال المساس بالحرية الشخصيه للفرد او حرمة مسكنه بالقبض او التوقيف او التفتيش ، وأنَّ المساس بالحقوق الشخصيه للفرد يجب ان يكون بالقدر الضروري الذي تبرره مصلحه أعلى وهي حماية المجتمع . وألاصل أن قاضي التحقيق هو الجهة ذات الاختصاص في مرحلة التحقيق في أصدار امر القبض إلاّ أن القانون يجيز في بعض الأحوال لكل قاضي سواءً كان قاضي التحقيق او غيره من القضاة القبض على أي شخص إرتكب جريمه بحضوره في أي جنايه او جنحه ولم يكن قاضي التحقيق موجوداً" وهي حاله أستثنائيه قصدها المشرع للحفاظ على أدلة الجريمه (المادة 98 إصول المحاكمات العراقي) . والمتهم يحضَر بأمر القبض أذا كانت الجريمه معاقباً عليها " بالحبس مدة تزيد على سنه إلاّ أذا قرر القاضي إحضاره بورقة تكليف بالحضور،غير أنه لايجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمه معاقبا عليها بالأعدام او السجن المؤبد" (المادة 99 إصول المحاكمات العراقي) . ويكون هذا الامر نافذ المفعول في جميع انحاء الدولة ,وواجب التنفيذ ممن كُلِّف به م ......
#إلقاء
#القبض
#المتهم
#لأجل
#التحقيق
#وإظهار
#الحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708814
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - إلقاء القبض على المتهم لأجل التحقيق وإظهار الحقيقة
سري القدوة : التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية انتصار للعدالة الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بالرغم من كل محاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلي التفافها على قرار المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة التدخل في طبيعة عمل وتخصص المحكمة والتشكيك في اختصاصها والهروب من العدالة وبعد ان قامت المحكمة بهيئتها المختصة بدراسة مبدئية للجرائم الاسرائيلية التي ترتكبها عصابات جيش الاحتلال وقادته فان المحكمة اكدت بدا اتخاذ الاجراءات لتحقيق بما يتعلق بالوضع في فلسطين وإن قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات .المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اتخذت قرارها بالمضي قدما من اجل التحقيق في الجرائم التي ينفذها الاحتلال وتلك الجرائم التي نفذت بدم بارد وارتكبت من قبل عصابات الاحتلال عبر مرحلة طويلة من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني وإن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي من المفترض أنها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13يونيو2014 حسب الملفات المطروحة امام هيئة المحكمة المختصة بالنظر في تلك القضايا وأن مكتب المدعية العامة سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة وطبيعة العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه بالمرحلة المقبلة والظروف التي تحيط بالمحكمة وعلى حسب ما ورد في البيان الاعلامي الذي نشرته المدعية فانه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي، وأنه بموجب هذا النظام فإن قيام دولة طرف بإحالة قضية إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس منطقي لبدء التحقيق فإن المكتب ملزم بالتصرف وإنه كخطوة أولى سيطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمتلك ولاية قضائية على الجرائم المزمع التحقيق بشأنها.وأكد البيان الاعلامي للمحكمة الجنائية الدولية أنها سوف تعمل على إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة من أجل إثبات الحقيقة ويلزم نظام روما الأساسي المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة.ولعل دول العالم مطالبة بضرورة تعزيز وتوسيع نطاق الاهتمام بتطبيق القانون الدولي ومواجهة كل من يخرج عن القانون ووضع حد لتلك الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال العسكري وان هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي .الجهود الدولية لا بد ان تتواصل في هذا المجال وذلك تنفيذا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي على دعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات ومحاسبة قادة الاحتلال وملاحقتهم قانونيا وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل .إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي يعد خطوة تعزز الجبهة الدولية المناهضة للاستيطان والاحتلال والمستندة على إجماع دولي مبني على القانون الدولي ومن اجل مواجهة ووضع حد لسياسات الاحتلال لا بد من العمل على تدعيم الجهود المساندة لنضال الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي ومحاربة الاحتلال وعدم التعاون معه ووضع حد لممارساته وجرائمه الخارجة عن القانون .سفير ......
#التحقيق
#بجرائم
#الحرب
#الإسرائيلية
#انتصار
#للعدالة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711151
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بالرغم من كل محاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلي التفافها على قرار المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة التدخل في طبيعة عمل وتخصص المحكمة والتشكيك في اختصاصها والهروب من العدالة وبعد ان قامت المحكمة بهيئتها المختصة بدراسة مبدئية للجرائم الاسرائيلية التي ترتكبها عصابات جيش الاحتلال وقادته فان المحكمة اكدت بدا اتخاذ الاجراءات لتحقيق بما يتعلق بالوضع في فلسطين وإن قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات .المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اتخذت قرارها بالمضي قدما من اجل التحقيق في الجرائم التي ينفذها الاحتلال وتلك الجرائم التي نفذت بدم بارد وارتكبت من قبل عصابات الاحتلال عبر مرحلة طويلة من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني وإن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي من المفترض أنها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13يونيو2014 حسب الملفات المطروحة امام هيئة المحكمة المختصة بالنظر في تلك القضايا وأن مكتب المدعية العامة سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة وطبيعة العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه بالمرحلة المقبلة والظروف التي تحيط بالمحكمة وعلى حسب ما ورد في البيان الاعلامي الذي نشرته المدعية فانه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي، وأنه بموجب هذا النظام فإن قيام دولة طرف بإحالة قضية إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس منطقي لبدء التحقيق فإن المكتب ملزم بالتصرف وإنه كخطوة أولى سيطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمتلك ولاية قضائية على الجرائم المزمع التحقيق بشأنها.وأكد البيان الاعلامي للمحكمة الجنائية الدولية أنها سوف تعمل على إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة من أجل إثبات الحقيقة ويلزم نظام روما الأساسي المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة.ولعل دول العالم مطالبة بضرورة تعزيز وتوسيع نطاق الاهتمام بتطبيق القانون الدولي ومواجهة كل من يخرج عن القانون ووضع حد لتلك الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال العسكري وان هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي .الجهود الدولية لا بد ان تتواصل في هذا المجال وذلك تنفيذا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي على دعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات ومحاسبة قادة الاحتلال وملاحقتهم قانونيا وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل .إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي يعد خطوة تعزز الجبهة الدولية المناهضة للاستيطان والاحتلال والمستندة على إجماع دولي مبني على القانون الدولي ومن اجل مواجهة ووضع حد لسياسات الاحتلال لا بد من العمل على تدعيم الجهود المساندة لنضال الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي ومحاربة الاحتلال وعدم التعاون معه ووضع حد لممارساته وجرائمه الخارجة عن القانون .سفير ......
#التحقيق
#بجرائم
#الحرب
#الإسرائيلية
#انتصار
#للعدالة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711151
الحوار المتمدن
سري القدوة - التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية انتصار للعدالة الدولية
سنية الحسيني : المحكمة الجنائية الدولية وقرار بدء التحقيق
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني قررت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي فتح تحقيق رسمي في الجرائم التي تقع ضمن دائرة اختصاصها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صدر هذا القرار بعد شهر فقط من قرارها بانطباق اختصاص المحكمة على تلك الأراضي. جاء قرار المحكمة الأخير على الرغم من مساعي إسرائيل، عبر دول صديقة لها وأعضاء في المحكمة، لتعطيل قرارها بفتح التحقيق، تماماً كما سعت قبل ذلك بالتشكيك بمدى انطباق اختصاصها على الأراضي الفلسطينية. وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية لا تفصل بالنزاعات الحدودية أو تحكم في مسألة الحدود، حسب تأكيدات قضاة المحكمة، وجاء قرارها بانطباق ولايتها الإقليمية على الأراضي الفلسطينية انطلاقا من قرار الجمعية العامة عام 2012 بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وانطلاقاً أيضاً من قرار المحكمة بقبول عضويتها عام 2015، الا أن قرار المحكمة اعتبر أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تقع ضمن نطاق تحقيقاتها. يضع قرار فتح التحقيق إسرائيل أمام تحديات قانونية وسياسية خطيرة، اذ أدانت المحكمة منذ تأسيسها عام 2002 تسعة متهمين بارتكاب جرائم، تم تبرئة أربعة منهم بعد ذلك، كما أصدرت ثلاث وثلاثين مذكرة اعتقال حتى الآن. تهكم بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية متسائلاً هل يعتبر اليهودي الذي يعيش في وطنه مجرم حرب، بينما رحبت حركة حماس بقرار المحكمة مؤكدة أن مقاومتها حق مشروع يكفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في حين أدانت الولايات المتحدة قرار المحكمة، وأعربت عن مخاوفها من اخضاع إسرائيليين لتحقيقاتها. تذرعت إسرائيل بأن فلسطين لا تمتلك مقومات دولة ذات سيادة، مؤكدة أن مظاهر السيادة التي تمتلكها تبلورت من خلال اتفاقياتها معها، وأن تلك الاتفاقيات تقوم على أساس حل النزاعات بالتفاوض. وأخلت إسرائيل بالتزاماتها في اطار اتفاق أوسلو الذي نص على انسحابها من الأراضي المحتلة خلال خمس سنوات من توقيعه والتفاوض حول قضايا الحل النهائي خلال تلك الفترة. وترفض إسرائيل التفاوض مع الفلسطينيين منذ أكثر من عقد من الزمان، وتتجاهل مطالبهم المستمرة بوقف الاستيطان وتواصل تغيير واقع الأراضي الفلسطينية المحتلة بالعمل على تهويدها في الضفة الغربية والقدس. وتحاصر إسرائيل قطاع غزة وتفصله عن امتداده الطبيعي مع الضفة الغربية. وتنتهك إسرائيل قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة مصادرة حق الفلسطينيين في الحياة والمحاكمة العادلة والملكية، وهي أبسط الحقوق الإنسانية التي نصت عليها القوانين الدولية. وتمارس إسرائيل القتل العمد للمقاومين خارج نطاق القانون، وللمدنيين بقصفهم، وللمتظاهرين العزل والطواقم الصحفية والطبية، ناهيك عن الفلسطينيين العزل الذين تستهدفهم بدم بارد تحت حجج واهية في شوارع الضفة الغربية المحتلة، وتتركهم ينزفون حتى الموت. أكد بيان المدعي العام للمحكمة بفتح التحقيق أن التحقيق سيفحص الأحداث التي بدأت منتصف عام 2014 والمتزامنة مع بداية التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس في غزة والتي استمرت سبعة أسابيع. ولا يحق لإسرائيل استئناف نتائج التحقيقات، لرفضها المشاركة في إجراءات المحكمة. وفي الرأي الذي صدر عام 2019، حددت فاتو بنسودا ثلاثة أنواع من الجرائم التي تعتقد المحكمة أن إسرائيل ارتكبتها، الأولى خلال حربها على قطاع غزة عام 2014، والثانية خلال مسيرات العودة على حدود قطاع غزة عام 2018، والثالثة جريمة بناء المستوطنات في أراضي الضفة الغربية والقدس ونقل اليهود اليها. وسقط في حرب عام 2014 أكثر من 2300 شهيد ناهيك عن الدمار الكبير الذي خل ......
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#وقرار
#التحقيق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711819
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني قررت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي فتح تحقيق رسمي في الجرائم التي تقع ضمن دائرة اختصاصها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صدر هذا القرار بعد شهر فقط من قرارها بانطباق اختصاص المحكمة على تلك الأراضي. جاء قرار المحكمة الأخير على الرغم من مساعي إسرائيل، عبر دول صديقة لها وأعضاء في المحكمة، لتعطيل قرارها بفتح التحقيق، تماماً كما سعت قبل ذلك بالتشكيك بمدى انطباق اختصاصها على الأراضي الفلسطينية. وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية لا تفصل بالنزاعات الحدودية أو تحكم في مسألة الحدود، حسب تأكيدات قضاة المحكمة، وجاء قرارها بانطباق ولايتها الإقليمية على الأراضي الفلسطينية انطلاقا من قرار الجمعية العامة عام 2012 بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وانطلاقاً أيضاً من قرار المحكمة بقبول عضويتها عام 2015، الا أن قرار المحكمة اعتبر أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تقع ضمن نطاق تحقيقاتها. يضع قرار فتح التحقيق إسرائيل أمام تحديات قانونية وسياسية خطيرة، اذ أدانت المحكمة منذ تأسيسها عام 2002 تسعة متهمين بارتكاب جرائم، تم تبرئة أربعة منهم بعد ذلك، كما أصدرت ثلاث وثلاثين مذكرة اعتقال حتى الآن. تهكم بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية متسائلاً هل يعتبر اليهودي الذي يعيش في وطنه مجرم حرب، بينما رحبت حركة حماس بقرار المحكمة مؤكدة أن مقاومتها حق مشروع يكفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في حين أدانت الولايات المتحدة قرار المحكمة، وأعربت عن مخاوفها من اخضاع إسرائيليين لتحقيقاتها. تذرعت إسرائيل بأن فلسطين لا تمتلك مقومات دولة ذات سيادة، مؤكدة أن مظاهر السيادة التي تمتلكها تبلورت من خلال اتفاقياتها معها، وأن تلك الاتفاقيات تقوم على أساس حل النزاعات بالتفاوض. وأخلت إسرائيل بالتزاماتها في اطار اتفاق أوسلو الذي نص على انسحابها من الأراضي المحتلة خلال خمس سنوات من توقيعه والتفاوض حول قضايا الحل النهائي خلال تلك الفترة. وترفض إسرائيل التفاوض مع الفلسطينيين منذ أكثر من عقد من الزمان، وتتجاهل مطالبهم المستمرة بوقف الاستيطان وتواصل تغيير واقع الأراضي الفلسطينية المحتلة بالعمل على تهويدها في الضفة الغربية والقدس. وتحاصر إسرائيل قطاع غزة وتفصله عن امتداده الطبيعي مع الضفة الغربية. وتنتهك إسرائيل قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة مصادرة حق الفلسطينيين في الحياة والمحاكمة العادلة والملكية، وهي أبسط الحقوق الإنسانية التي نصت عليها القوانين الدولية. وتمارس إسرائيل القتل العمد للمقاومين خارج نطاق القانون، وللمدنيين بقصفهم، وللمتظاهرين العزل والطواقم الصحفية والطبية، ناهيك عن الفلسطينيين العزل الذين تستهدفهم بدم بارد تحت حجج واهية في شوارع الضفة الغربية المحتلة، وتتركهم ينزفون حتى الموت. أكد بيان المدعي العام للمحكمة بفتح التحقيق أن التحقيق سيفحص الأحداث التي بدأت منتصف عام 2014 والمتزامنة مع بداية التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس في غزة والتي استمرت سبعة أسابيع. ولا يحق لإسرائيل استئناف نتائج التحقيقات، لرفضها المشاركة في إجراءات المحكمة. وفي الرأي الذي صدر عام 2019، حددت فاتو بنسودا ثلاثة أنواع من الجرائم التي تعتقد المحكمة أن إسرائيل ارتكبتها، الأولى خلال حربها على قطاع غزة عام 2014، والثانية خلال مسيرات العودة على حدود قطاع غزة عام 2018، والثالثة جريمة بناء المستوطنات في أراضي الضفة الغربية والقدس ونقل اليهود اليها. وسقط في حرب عام 2014 أكثر من 2300 شهيد ناهيك عن الدمار الكبير الذي خل ......
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#وقرار
#التحقيق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711819
الحوار المتمدن
سنية الحسيني - المحكمة الجنائية الدولية وقرار بدء التحقيق
احمد طلال عبد الحميد : ضمانات الموظف الواجب توفرها في مواجهة سلطة التحقيق الاداري
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد في ظل شيوع ظاهرة الافراط في تشكيل اللجان التحقيقية لاغراض منبته الصله عن الصالح العام ، وفي ظل شيوع عرف اداري – اعتبره فاسداً- لدى الرؤساء الاداريين يتمثل بحتمية اقتران الامر الصادر بتشكيل لجنه تحقيقية بمقصرية الموظف حتماً وفرض عقوبه انضباطية بحقه حتما خلافا لمفهوم التحقيق وهو اجراء اداري يهدف الى كشف الحقائق ولايعني بالضرورة التوصل الى مقصريه الموظف المحال الى التحقيق ، بل على العكس يمكن ان يكون التحقيق الاداري وسيله لاثبات براءة او عدم مقصرية الموظف المحال للتحقيق ، الا ان هذا العرف الفاسد اخذ يتغلغل بمفاصل الدولة كالنار في الهشيم والسبب يرجع الى سوء اختيار القيادات الادارية والتي تفتقر للخبرة والكفاءة ولم تتدرج في العمل الوظيفي وانما وجدت نفسها فجأة في قمة الهرم الاداري ، والادانه المسبقه للموظف المحال للتحقيق بناءً على خلفيته الاجتماعية او السياسية ، والرغبه في اقصاء الكوادر الكفوءة التي تشكل خطراً على القيادات الادارية الطارئة التي وصلت لمراكزها عن طريق المحاصصة السياسية وليس الكفاءة والاستحقاق ، وحتى تباشر الجهة المختصة بالتحقيق الإداري اجراءاتها بصورة مشروعة وموافقة للقانون لابد أن ينطبق عليها جملة من المعايير التي تعد ضمانة للموظف المحال إلى التحقيق، اتجاه السلطات المخولة لجهة التحقيق بموجب القوانين ، وهي في ذات الوقت تعد مؤشر لسلامة اجراءات جهة التحقيق وهذه المعايير نوجزها بالاتي :1- استقلال جهة التحقيق : ويقصد بهذا المعيار إمكانية قيام جهة التحقيق الإداري باعمال التحقيق بشكل مستقل عن سلطة الاتهام للحيلولة دون الخضوع للضغوط والمساوامات على نتائج التحقيق، ويلاحظ أن هذا المعيار صعب التحقق في نظام التأديب الرئاسي لأن في الغالب تكون جهة التحقيق تابعة للجهة الرئاسية التي أمرت بالتحقيق الإداري ومؤلفة من موظفين تابعين لهذه الجهة الرئاسية ويتم انتقائهم من قبلها ، وبالتالي يتعذر تحقيق معيار الاستقلالية لوجود الارتباط العضوي والوظيفي بين الرئيس الإداري والجهة القائمة بالتحقيق، كما هو الحال في القانون العراقي، حيث تبقى اللجنة التحقيقية خاضعة للسلطة الرئاسية ورغباتها واتجاهاتها ونلاحظ تدخل العوامل الشخصية في عملية التحقيق الإداري، وهذا من شأنه أن يجعل اللجنة التحقيقية مجرد أداة طيعة بيد السلطة الرئاسية ونادراً ما ترفض اللجنة التحقيقية توجيهات الرئيس الإداري الذي يتحكم بمجريات التحقيق عند بعد، إذ أن من معايير جودة التحقيق الإداري استقلال المحقق الإداري عن السلطة التنفيذية كما هو الحال في عمل النيابة الإدارية في مصر، كما أن من أفضل جهات التحقيق الإداري عالمياً ما يسمى بالامبودسمان (المحقق البرلماني) أو يطلق عليه تسمية (متلقي الشكاوي) باعتباره فرع من فروع الرقابة التلقائية الإدارية الذي يستند الى التظلم ويهدف الى حماية المواطن من تعسف وسوء الادارة، حيث يعد نظام الامبودسمان صمام الامان العام (Public safety valve) ضد سوء ادارة، فالنظام الجيد للإدارة يجب أن يكون مسؤولاً ومتجاوباً، حيث يعد هذا الجهاز معياراً أساسياً لأي حكومة ديمقراطية في العالم الحديث والمتطور، حيث يطلق على لفظ (ombudsman) تسمية مفوض الشعب أو ممثل الشعب ويعود ولادة هذا النظام الى عام 1809م في السويد وفي عام 1917 أطلق على هذا النظام في السويد (مستشار العدالة) وهذا النظام أشبه بوظيفة ولاية المظالم التي كان الخليفة يرأس وظيفة صاحب المظالم ثم تطورت هذه الوظيفة في العهد العباسي لتكون سلطة مستقلة عن سلطة الخلافة وعرفت بـ (ديوان المظالم).2- حيدة سلطة التحقيق : تعتبر الحيدة من أهم معايير ......
#ضمانات
#الموظف
#الواجب
#توفرها
#مواجهة
#سلطة
#التحقيق
#الاداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716466
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد في ظل شيوع ظاهرة الافراط في تشكيل اللجان التحقيقية لاغراض منبته الصله عن الصالح العام ، وفي ظل شيوع عرف اداري – اعتبره فاسداً- لدى الرؤساء الاداريين يتمثل بحتمية اقتران الامر الصادر بتشكيل لجنه تحقيقية بمقصرية الموظف حتماً وفرض عقوبه انضباطية بحقه حتما خلافا لمفهوم التحقيق وهو اجراء اداري يهدف الى كشف الحقائق ولايعني بالضرورة التوصل الى مقصريه الموظف المحال الى التحقيق ، بل على العكس يمكن ان يكون التحقيق الاداري وسيله لاثبات براءة او عدم مقصرية الموظف المحال للتحقيق ، الا ان هذا العرف الفاسد اخذ يتغلغل بمفاصل الدولة كالنار في الهشيم والسبب يرجع الى سوء اختيار القيادات الادارية والتي تفتقر للخبرة والكفاءة ولم تتدرج في العمل الوظيفي وانما وجدت نفسها فجأة في قمة الهرم الاداري ، والادانه المسبقه للموظف المحال للتحقيق بناءً على خلفيته الاجتماعية او السياسية ، والرغبه في اقصاء الكوادر الكفوءة التي تشكل خطراً على القيادات الادارية الطارئة التي وصلت لمراكزها عن طريق المحاصصة السياسية وليس الكفاءة والاستحقاق ، وحتى تباشر الجهة المختصة بالتحقيق الإداري اجراءاتها بصورة مشروعة وموافقة للقانون لابد أن ينطبق عليها جملة من المعايير التي تعد ضمانة للموظف المحال إلى التحقيق، اتجاه السلطات المخولة لجهة التحقيق بموجب القوانين ، وهي في ذات الوقت تعد مؤشر لسلامة اجراءات جهة التحقيق وهذه المعايير نوجزها بالاتي :1- استقلال جهة التحقيق : ويقصد بهذا المعيار إمكانية قيام جهة التحقيق الإداري باعمال التحقيق بشكل مستقل عن سلطة الاتهام للحيلولة دون الخضوع للضغوط والمساوامات على نتائج التحقيق، ويلاحظ أن هذا المعيار صعب التحقق في نظام التأديب الرئاسي لأن في الغالب تكون جهة التحقيق تابعة للجهة الرئاسية التي أمرت بالتحقيق الإداري ومؤلفة من موظفين تابعين لهذه الجهة الرئاسية ويتم انتقائهم من قبلها ، وبالتالي يتعذر تحقيق معيار الاستقلالية لوجود الارتباط العضوي والوظيفي بين الرئيس الإداري والجهة القائمة بالتحقيق، كما هو الحال في القانون العراقي، حيث تبقى اللجنة التحقيقية خاضعة للسلطة الرئاسية ورغباتها واتجاهاتها ونلاحظ تدخل العوامل الشخصية في عملية التحقيق الإداري، وهذا من شأنه أن يجعل اللجنة التحقيقية مجرد أداة طيعة بيد السلطة الرئاسية ونادراً ما ترفض اللجنة التحقيقية توجيهات الرئيس الإداري الذي يتحكم بمجريات التحقيق عند بعد، إذ أن من معايير جودة التحقيق الإداري استقلال المحقق الإداري عن السلطة التنفيذية كما هو الحال في عمل النيابة الإدارية في مصر، كما أن من أفضل جهات التحقيق الإداري عالمياً ما يسمى بالامبودسمان (المحقق البرلماني) أو يطلق عليه تسمية (متلقي الشكاوي) باعتباره فرع من فروع الرقابة التلقائية الإدارية الذي يستند الى التظلم ويهدف الى حماية المواطن من تعسف وسوء الادارة، حيث يعد نظام الامبودسمان صمام الامان العام (Public safety valve) ضد سوء ادارة، فالنظام الجيد للإدارة يجب أن يكون مسؤولاً ومتجاوباً، حيث يعد هذا الجهاز معياراً أساسياً لأي حكومة ديمقراطية في العالم الحديث والمتطور، حيث يطلق على لفظ (ombudsman) تسمية مفوض الشعب أو ممثل الشعب ويعود ولادة هذا النظام الى عام 1809م في السويد وفي عام 1917 أطلق على هذا النظام في السويد (مستشار العدالة) وهذا النظام أشبه بوظيفة ولاية المظالم التي كان الخليفة يرأس وظيفة صاحب المظالم ثم تطورت هذه الوظيفة في العهد العباسي لتكون سلطة مستقلة عن سلطة الخلافة وعرفت بـ (ديوان المظالم).2- حيدة سلطة التحقيق : تعتبر الحيدة من أهم معايير ......
#ضمانات
#الموظف
#الواجب
#توفرها
#مواجهة
#سلطة
#التحقيق
#الاداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716466
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - ضمانات الموظف الواجب توفرها في مواجهة سلطة التحقيق الاداري
عبد الرزاق السويراوي : لعبة لجان التحقيق الحكومية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرزاق_السويراوي من سمات عصرنا الراهن انه يعج بقضاياه واحداثه الساخنة. فاذا ما حدثت في دولة ما، قضية او حادثة جسيمة، فان هذه الدولة وفي احسن الاحوال، سوف لا تجد امامها خيارا افضل من ان تلجأ الى تشكيل لجنة تحقيقية تكون احيانا من اعلى المستويات، تبعا لنوع القضية وثقلها،لتتولى هذه اللجنة مسؤولية التحقيق من قبيل الكشف عن الملابسات التي تحيط بهذه القضية او الحادث، ولتتوصل في نهاية المطاف الى نتائج واضحة تشير بأصابع الاتهام الى طرف بعينه او الى الجهات التي تقف خلف هذا الطرف، عندها يصبح بمقدور الجهات المسؤولة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة. غير ان الذي يستحق الاشارة اليه ونحن بهذا الصدد، هو ان هذه اللجان التحقيقية، يتم تشكيلها وفق اسس تعتمد مبدأ الاصرار على الوصول الى الحقيقة، بغض النظر عما سيثيره التحقيق من حراجة لبعض الاطراف السياسية او الاجتماعية التي قد يكون البعض منها على قمة هرم السلطة او دون ذلك بقليل، هذا اولا، واما ثانيا فأن الرأي العام في تلك الدولة المعنية، ومن خلال وسائل الاعلام طبعا، يكون قاب قوسين او ادنى، من تفاصيل حيثيات القضية المحالة الى لجنة التحقيق وما آلت او ستؤول اليه نتائج التحقيق.وعندنا في العراق، وكما يعرف الجميع، حدثت قضايا كثيرة وكبيرة قد تكون صغراها تماثل كبرى ما جرى في بعض الدول الاخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، جريمة جسر الائمة او جريمة تفجير قبة الامامين العسكريين او قضية الاموال التي قيل عنها انها هربت بصورة غير مشروعة واتهم بها وزير في الدولة وغيرها، وقد اعلن في وقتها عن تشكيل لجنة تحقيقية عن كل قضية من هذه القضايا وغيرها، ولكن المؤسف حقا ان المواطن العراقي، لم يعرف والى الان، ما تمخض من نتائج عن هذه اللجان التحقيقية، ما هي الادلة التي توصلت اليها؟ وما هي الاطراف المدانة؟ وغير ذلك من التساؤلات، وعلى فرض ان هذه اللجان قد توصلت الى نتائج معينة قد تدين طرفا او أشخاصاً، أفليس من حق العراقيين وهم اصحاب القضية ان يطلعوا عليها، اسوة بما هو معمول به في الكثير من دول العالم؟ ولماذا اسدل ستار النسيان على الكثير من اعمال هذه اللجان التحقيقية؟ وهنا فليسمح لي من يهمه الامر بطرح هذا السؤال: هل ان الامر والحال كما وصفنا يستدعي تشكيل لجنة تحقيقية تكون مهمتها الرئيسية التحري عن الاسباب التي دعت الجهات المختصة ان تتكتم عن اعلان ما توصلت اليه اللجان التحقيقية من نتائج ؟ ......
#لعبة
#لجان
#التحقيق
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716744
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرزاق_السويراوي من سمات عصرنا الراهن انه يعج بقضاياه واحداثه الساخنة. فاذا ما حدثت في دولة ما، قضية او حادثة جسيمة، فان هذه الدولة وفي احسن الاحوال، سوف لا تجد امامها خيارا افضل من ان تلجأ الى تشكيل لجنة تحقيقية تكون احيانا من اعلى المستويات، تبعا لنوع القضية وثقلها،لتتولى هذه اللجنة مسؤولية التحقيق من قبيل الكشف عن الملابسات التي تحيط بهذه القضية او الحادث، ولتتوصل في نهاية المطاف الى نتائج واضحة تشير بأصابع الاتهام الى طرف بعينه او الى الجهات التي تقف خلف هذا الطرف، عندها يصبح بمقدور الجهات المسؤولة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة. غير ان الذي يستحق الاشارة اليه ونحن بهذا الصدد، هو ان هذه اللجان التحقيقية، يتم تشكيلها وفق اسس تعتمد مبدأ الاصرار على الوصول الى الحقيقة، بغض النظر عما سيثيره التحقيق من حراجة لبعض الاطراف السياسية او الاجتماعية التي قد يكون البعض منها على قمة هرم السلطة او دون ذلك بقليل، هذا اولا، واما ثانيا فأن الرأي العام في تلك الدولة المعنية، ومن خلال وسائل الاعلام طبعا، يكون قاب قوسين او ادنى، من تفاصيل حيثيات القضية المحالة الى لجنة التحقيق وما آلت او ستؤول اليه نتائج التحقيق.وعندنا في العراق، وكما يعرف الجميع، حدثت قضايا كثيرة وكبيرة قد تكون صغراها تماثل كبرى ما جرى في بعض الدول الاخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، جريمة جسر الائمة او جريمة تفجير قبة الامامين العسكريين او قضية الاموال التي قيل عنها انها هربت بصورة غير مشروعة واتهم بها وزير في الدولة وغيرها، وقد اعلن في وقتها عن تشكيل لجنة تحقيقية عن كل قضية من هذه القضايا وغيرها، ولكن المؤسف حقا ان المواطن العراقي، لم يعرف والى الان، ما تمخض من نتائج عن هذه اللجان التحقيقية، ما هي الادلة التي توصلت اليها؟ وما هي الاطراف المدانة؟ وغير ذلك من التساؤلات، وعلى فرض ان هذه اللجان قد توصلت الى نتائج معينة قد تدين طرفا او أشخاصاً، أفليس من حق العراقيين وهم اصحاب القضية ان يطلعوا عليها، اسوة بما هو معمول به في الكثير من دول العالم؟ ولماذا اسدل ستار النسيان على الكثير من اعمال هذه اللجان التحقيقية؟ وهنا فليسمح لي من يهمه الامر بطرح هذا السؤال: هل ان الامر والحال كما وصفنا يستدعي تشكيل لجنة تحقيقية تكون مهمتها الرئيسية التحري عن الاسباب التي دعت الجهات المختصة ان تتكتم عن اعلان ما توصلت اليه اللجان التحقيقية من نتائج ؟ ......
#لعبة
#لجان
#التحقيق
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716744
الحوار المتمدن
عبد الرزاق السويراوي - لعبة لجان التحقيق الحكومية
وجدان المعموري : هل يحق للسلطة التشريعية التحقيق مع موظفي السلطة التنفيذية.
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الفصل بين السلطات..وتحقيق البرلمان مع موظف تنفيذي..ورد في المادة الاولىٰ-;- من الدستور ( نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )كما تولى الدستور النافذ رسم أُطر عامة لبناء الديمقراطية وإعداد مشروعات القوانين ومقترحاتها وهو ما اوردته المادتين 60-61 منه ،م 60اولا:مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء:ثانياً:مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.المادة 61:(يختص مجلس النواب بما يأتي:أولاً تشريع القوانين الاتحادية)إلا ان التوافق المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قلما يتحقق بسبب المصالح المتضاربة وعدم إحترام الدستور باعتباره القانون الاسمىٰ-;- ،وهو ماظهر جليا في عرقلة وزارة التعليم العالي إنفاذ قانون أُسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020،ليس لانها طعنت في بعض نصوصه ،فذاك حق دستوري وهي التي أبدت صراحة وضمنا رفضها القانون واتهمته بخلوه من واجب الحفاظ على الرصانة العلمية التي تسعى الوزارة لترسيخه ،وموقف كهذا ليس ببعيد عن الاجواء المشحونة والبيئة العليلة بين (قطبي التشريع) في العراق، وخير مايدعم قولنا هذا ان القانون آنف الذكر قد خلا من تكليف وزارة التعليم العالي بكتابة تعليمات تسهيل تنفيذه في سابقة خطيرة حيث كان المقتضى ان تتدخل الوزارة في أمر حساس وتقني كهذا متعلقاً بالرصانة الاكاديمية والعلمية، تمخض عن هذه الاجواء والبيئة اللاصحية ان اقدم رئيس البرلمان العراقي في 2021/5/9 بتشكيل اللجنة التحقيقية المرقمة 73برئاسة وعضوية ثلاثة من النواب بمهمة التحقيق مع احد موظفي التعليم العالي بتهمة تعطيل إنفاذ قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020 لدفع الاخير بالطعن بدستوريته امام المحكمة الاتحادية العليا وسعيه متخفيا لتعطيل انفاذه، وهنا كان لنا القول التالي:اولا: ان صح ضلوع موظف الوزارة بأمر كهذا ، فقد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ووضع نفسه تحت طائلة المادة 329/1( يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2– يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخل في اختصاصه)،اما عن مصير اللجنة التحقيقية التي تلبس تشكيلها القصور من الناحية القانونية فهو انحدار لهاوية العدم كما نرى،ذلك لاعتراءها عيب الاختصاص حيث لانعلم الجهة المختصة بتنفيذ توصيات كتبتها السلطة التشريعية إنقلبت قراراً ادارياً بحق موظف تنفيذي ؟وهنا قد يدفع البرلمان باصداره لقرارات سابقة التزمت بها السلطة التنفيذية، فالامر مختلف والفارق كبير بين قرارات تشريعية لها صفة العموم واخرى تختص بموظف تنفيذي فرد، وكان للبرلمان الذهاب لاستجواب وزير التعليم العالي في أمر كهذا الا انه اختار الحلقة الاضعف والاسرع والابسط في اجراءاتها التشريعية م 61سادسا/ 7/ج (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا ......
#للسلطة
#التشريعية
#التحقيق
#موظفي
#السلطة
#التنفيذية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719882
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الفصل بين السلطات..وتحقيق البرلمان مع موظف تنفيذي..ورد في المادة الاولىٰ-;- من الدستور ( نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )كما تولى الدستور النافذ رسم أُطر عامة لبناء الديمقراطية وإعداد مشروعات القوانين ومقترحاتها وهو ما اوردته المادتين 60-61 منه ،م 60اولا:مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء:ثانياً:مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.المادة 61:(يختص مجلس النواب بما يأتي:أولاً تشريع القوانين الاتحادية)إلا ان التوافق المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قلما يتحقق بسبب المصالح المتضاربة وعدم إحترام الدستور باعتباره القانون الاسمىٰ-;- ،وهو ماظهر جليا في عرقلة وزارة التعليم العالي إنفاذ قانون أُسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020،ليس لانها طعنت في بعض نصوصه ،فذاك حق دستوري وهي التي أبدت صراحة وضمنا رفضها القانون واتهمته بخلوه من واجب الحفاظ على الرصانة العلمية التي تسعى الوزارة لترسيخه ،وموقف كهذا ليس ببعيد عن الاجواء المشحونة والبيئة العليلة بين (قطبي التشريع) في العراق، وخير مايدعم قولنا هذا ان القانون آنف الذكر قد خلا من تكليف وزارة التعليم العالي بكتابة تعليمات تسهيل تنفيذه في سابقة خطيرة حيث كان المقتضى ان تتدخل الوزارة في أمر حساس وتقني كهذا متعلقاً بالرصانة الاكاديمية والعلمية، تمخض عن هذه الاجواء والبيئة اللاصحية ان اقدم رئيس البرلمان العراقي في 2021/5/9 بتشكيل اللجنة التحقيقية المرقمة 73برئاسة وعضوية ثلاثة من النواب بمهمة التحقيق مع احد موظفي التعليم العالي بتهمة تعطيل إنفاذ قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020 لدفع الاخير بالطعن بدستوريته امام المحكمة الاتحادية العليا وسعيه متخفيا لتعطيل انفاذه، وهنا كان لنا القول التالي:اولا: ان صح ضلوع موظف الوزارة بأمر كهذا ، فقد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ووضع نفسه تحت طائلة المادة 329/1( يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2– يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخل في اختصاصه)،اما عن مصير اللجنة التحقيقية التي تلبس تشكيلها القصور من الناحية القانونية فهو انحدار لهاوية العدم كما نرى،ذلك لاعتراءها عيب الاختصاص حيث لانعلم الجهة المختصة بتنفيذ توصيات كتبتها السلطة التشريعية إنقلبت قراراً ادارياً بحق موظف تنفيذي ؟وهنا قد يدفع البرلمان باصداره لقرارات سابقة التزمت بها السلطة التنفيذية، فالامر مختلف والفارق كبير بين قرارات تشريعية لها صفة العموم واخرى تختص بموظف تنفيذي فرد، وكان للبرلمان الذهاب لاستجواب وزير التعليم العالي في أمر كهذا الا انه اختار الحلقة الاضعف والاسرع والابسط في اجراءاتها التشريعية م 61سادسا/ 7/ج (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا ......
#للسلطة
#التشريعية
#التحقيق
#موظفي
#السلطة
#التنفيذية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719882
الحوار المتمدن
وجدان المعموري - هل يحق للسلطة التشريعية التحقيق مع موظفي السلطة التنفيذية.
وليد خليفة هداوي الخولاني : إجراءات التحقيق في مسرح الانفجار
#الحوار_المتمدن
#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني يسود معظم مسارح انفجار السيارات المفخخة او العبوات الناسفة او الانتحاريين ،حالة من الارباك والفوضى ، ويتم العبث في مسرح الجريمة ،واحيانا يتم حتى منع الخبراء وأصحاب الاختصاص من الدخول ، وذلك يعود أحيانا لتعدد الجهات المختصة بمكافحة الإرهاب او الجهات الأمنية ،وعدم تحديد مهام واختصاصات كل منها ،او صدور تعليمات بمباشرة التحقيق من قبل الشرطة المحلية ثم احالته الى شرطة مكافحة الإرهاب وذلك يشكل خللا كبيرا في الاختصاصات التحقيقية لكل جهة ،ويفقد مكافحة الإرهاب الحصول على الأدلة وفقا لمبدا "ان الوقت الذي يمر هو الحقيقة التي تفر ". ومن اجل التعريف بالإجراءات التحقيقية الصحيحة في مسرح الجريمة نوضح في ادناه الكيفية المطلوبة لتلك للإجراءات الواجب اتخاذها في مسرح انفجار سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة أو موقع سقوط صاروخ أو عند كل حادث انفجار يقوم بتنفيذها فريق لإدارة مسرح الجريمة بقيادة المحقق. ولكن عند تأخر وصول هذا الفريق لأي سبب فان أقدم ضابط من الشرطة يصل إلى مسرح الجريمة أولاً يكون المسؤول عن اتخاذ الإجراءات الأمنية لحين وصول الضابط المحقق من مكافحة الإرهاب، عندها يقوم بتسليمه مسرح الانفجار. وبالتأكيد فإن وصول قاضي التحقيق او المحقق العدلي الواقع الانفجار ضمن مسؤوليتهم الى مسرح الانفجار سيباشر الجميع التحقيق تحت اشرافهم وتوجيههم يتكون فريق الكشف على محل حادث الانفجار برئاسة المحقق من مديرية شرطة مكافحة الإرهاب، يساعده خبراء: المتفجرات، بصمات الأصابع، الأسلحة النارية، الطبيب، المصور الجنائي والحريق، ولا بد أن يكون هنالك تفاهما وتعاونا بين الخبراء والمحقق، وتكون قيادة فريق مسرح الجريمة من قبل الضابط المسؤول (المحقق) من مديرية مكافحة الإرهاب. على اعتبار إنه ممثل الجهة المعنية بالتحقيق في الجرائم الإرهابية بكل نوعها، (جرائم التفجير أو الاغتيال أو الخطف الإرهابي...). وعلى هذه الجهة مسؤولية كشف الجرائم الإرهابية ومعرفة هوية الارهابيين والقبض عليهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة. وان الخبراء يعملون بمثابة أعوان للمحقق فكل خبير يختص بجانب واحد هو مجال اختصاصه، ولا بد لكل الأدلة ومن عدة جهات ان تصب في ملف الدعوى الذي يكون لدى المحقق، والمحقق يعمل بإشراف وتوجيه قاضي التحقيق. الجهة القضائية المخولة بالتحقيق ، لذلك لا يجوز للخبير أن يعمل خارج إدارة رئيس مسرح الجريمة الذي هو المحقق وعليه أن يتعاون معه ويقدم له الإجابات وعن كل الأسئلة المطلوب الإجابة عنها ، كما يكون على المحقق وضع الخبير في الصورة الفعلية والحقيقية عن وبذلك تكون الإجراءات الصحيحة الواجب اتخاذها لإدارة مسرح الانفجار كالآتي:أ- إغلاق مداخل ومخارج الطرق للمنطقة التي حصل فيها الانفجـــــــار بسيارات النجدة أو الشرطـــة المحلية من الجهات الأربع، بان تقف عرضا في الشارع ويترجل المنتسبون ليأخذوا مواضع على جانبي الطرقات وهم متهيئين لأي طارئ وأصابعهم على الزناد، وان لا يتجمعوا في مكان واحد لكيلا يكونوا هدفا لتفجير سيارة ملغومة ثانية، وتكون نقطة غلق الشارع لا تقل عن (00 5) متراً على الأقل عن مكان الانفجار. ولا بد من تحديد مكان الانفجار، من خلال وضع شريط فسفوري حوله، حيث يتم تحديد المكان ولا يسمح باجتيازه إلا من أماكن محددة وللمختصين فقط من محققي مكافحة الإرهاب والخبراء. ويكون موقع وقوف الشرطة القائمين بحراسة الموقع خارج الشريط الأحمر ب- منع سير المركبات ضمن المنطقة المغلقة ومنع دخول أي سيارة إليها، حتى لو اضطر رجال الشرطة إلى إطلاق النار وإعطاب السيارة التي تحاول اقتحام مسرح الجريمة وان اضطروا لقتل ص ......
#إجراءات
#التحقيق
#مسرح
#الانفجار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721083
#الحوار_المتمدن
#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني يسود معظم مسارح انفجار السيارات المفخخة او العبوات الناسفة او الانتحاريين ،حالة من الارباك والفوضى ، ويتم العبث في مسرح الجريمة ،واحيانا يتم حتى منع الخبراء وأصحاب الاختصاص من الدخول ، وذلك يعود أحيانا لتعدد الجهات المختصة بمكافحة الإرهاب او الجهات الأمنية ،وعدم تحديد مهام واختصاصات كل منها ،او صدور تعليمات بمباشرة التحقيق من قبل الشرطة المحلية ثم احالته الى شرطة مكافحة الإرهاب وذلك يشكل خللا كبيرا في الاختصاصات التحقيقية لكل جهة ،ويفقد مكافحة الإرهاب الحصول على الأدلة وفقا لمبدا "ان الوقت الذي يمر هو الحقيقة التي تفر ". ومن اجل التعريف بالإجراءات التحقيقية الصحيحة في مسرح الجريمة نوضح في ادناه الكيفية المطلوبة لتلك للإجراءات الواجب اتخاذها في مسرح انفجار سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة أو موقع سقوط صاروخ أو عند كل حادث انفجار يقوم بتنفيذها فريق لإدارة مسرح الجريمة بقيادة المحقق. ولكن عند تأخر وصول هذا الفريق لأي سبب فان أقدم ضابط من الشرطة يصل إلى مسرح الجريمة أولاً يكون المسؤول عن اتخاذ الإجراءات الأمنية لحين وصول الضابط المحقق من مكافحة الإرهاب، عندها يقوم بتسليمه مسرح الانفجار. وبالتأكيد فإن وصول قاضي التحقيق او المحقق العدلي الواقع الانفجار ضمن مسؤوليتهم الى مسرح الانفجار سيباشر الجميع التحقيق تحت اشرافهم وتوجيههم يتكون فريق الكشف على محل حادث الانفجار برئاسة المحقق من مديرية شرطة مكافحة الإرهاب، يساعده خبراء: المتفجرات، بصمات الأصابع، الأسلحة النارية، الطبيب، المصور الجنائي والحريق، ولا بد أن يكون هنالك تفاهما وتعاونا بين الخبراء والمحقق، وتكون قيادة فريق مسرح الجريمة من قبل الضابط المسؤول (المحقق) من مديرية مكافحة الإرهاب. على اعتبار إنه ممثل الجهة المعنية بالتحقيق في الجرائم الإرهابية بكل نوعها، (جرائم التفجير أو الاغتيال أو الخطف الإرهابي...). وعلى هذه الجهة مسؤولية كشف الجرائم الإرهابية ومعرفة هوية الارهابيين والقبض عليهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة. وان الخبراء يعملون بمثابة أعوان للمحقق فكل خبير يختص بجانب واحد هو مجال اختصاصه، ولا بد لكل الأدلة ومن عدة جهات ان تصب في ملف الدعوى الذي يكون لدى المحقق، والمحقق يعمل بإشراف وتوجيه قاضي التحقيق. الجهة القضائية المخولة بالتحقيق ، لذلك لا يجوز للخبير أن يعمل خارج إدارة رئيس مسرح الجريمة الذي هو المحقق وعليه أن يتعاون معه ويقدم له الإجابات وعن كل الأسئلة المطلوب الإجابة عنها ، كما يكون على المحقق وضع الخبير في الصورة الفعلية والحقيقية عن وبذلك تكون الإجراءات الصحيحة الواجب اتخاذها لإدارة مسرح الانفجار كالآتي:أ- إغلاق مداخل ومخارج الطرق للمنطقة التي حصل فيها الانفجـــــــار بسيارات النجدة أو الشرطـــة المحلية من الجهات الأربع، بان تقف عرضا في الشارع ويترجل المنتسبون ليأخذوا مواضع على جانبي الطرقات وهم متهيئين لأي طارئ وأصابعهم على الزناد، وان لا يتجمعوا في مكان واحد لكيلا يكونوا هدفا لتفجير سيارة ملغومة ثانية، وتكون نقطة غلق الشارع لا تقل عن (00 5) متراً على الأقل عن مكان الانفجار. ولا بد من تحديد مكان الانفجار، من خلال وضع شريط فسفوري حوله، حيث يتم تحديد المكان ولا يسمح باجتيازه إلا من أماكن محددة وللمختصين فقط من محققي مكافحة الإرهاب والخبراء. ويكون موقع وقوف الشرطة القائمين بحراسة الموقع خارج الشريط الأحمر ب- منع سير المركبات ضمن المنطقة المغلقة ومنع دخول أي سيارة إليها، حتى لو اضطر رجال الشرطة إلى إطلاق النار وإعطاب السيارة التي تحاول اقتحام مسرح الجريمة وان اضطروا لقتل ص ......
#إجراءات
#التحقيق
#مسرح
#الانفجار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721083
الحوار المتمدن
وليد خليفة هداوي الخولاني - إجراءات التحقيق في مسرح الانفجار
علي أبو هلال : استشهاد الدكتورة مي عفانة جريمة قتل عمد تستوجب التحقيق والمحاسبة
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي أبوهلالجريمة قتل عمد ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، عندما أطلق جنود الاحتلال صباح يوم الأربعاء الماضي 16يونيو/حزيران الجاري، النار على الدكتورة مي عفانة من سكان بلدة ابو ديس، (29 عاما) في قرية حزما شمال شرق مدينة القدس بذريعة محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.حيث زعمت قناة 13 العبرية، “أن فلسطينية حاولت دهس جنود إسرائيليين قرب الحاجز، ‘قبل أن تخرج من مركبتها وتحاول طعنهم’، إلا أن أحد الجنود أطلق النار تجاهها”.أصبحت هذه التهمة جاهزة وتتكرر في كل جريمة قتل يرتكبها جنود الاحتلال، ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، على الشوارع والطرقات وقرب الحواجز العسكرية، عشرات بل مئات الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، استنادا إلى هذه التهمة الباطلة التي لا أساس لها، ولا يوجد دليل عليها.جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تعتبره حكومة الاحتلال بأنه من أقوى جيوش العالم تدريبا وتسليحا ومهارة، ومن أكثر الجيوش التزاما بقواعد سلوك القوات المحاربة انضباطا والتزاما واخلاقا، يرتكب يوميا مثل هذه الجرائم بحق المدنيين العزل. بنفس هذه الحجة والتهمة، يقتل المدنيين من الأطفال والمرضى والنساء والشيوخ وهم الأكثر ضعفا والأقل مهارة وقدرة، وهم عزل ولا يعتبرون مقاتلون أو يحملون السلاح.ولسنا في معرض الحديث عن عشرات بل مئات الضحايا من المدنيين العزل، الذين قتلهم هذا الجيش العظيم الأكثر قوة وتدريبا ومهارة ومدججا بأكثر الأسلحة فتكا وقوة، بحجة دهس الجنود أو محاولة طعنهم.ماذا يطلق على عمليات قتل المدنيين العزل، في العلوم الحربية، والقوانين الدولية التي تنظم قوات الحرب؟ يطلق عليها جرائم حرب، وجرائم قتل عمد، واعدام خارج إطار القانون.تؤكد عائلة الشهيدة منى عفانة، أن قوات الاحتلال أعدمت ابنتهم بدم بارد، وتركتها تنزف حتى ارتقت شهيدة، دون أن تقدم لها أي إسعافات طبية، كما فعلت مع غيرها من الضحايا.وقال خالد يوسف عفانة، والد الشهيدة مي أن العائلة كانت تحضر خلال الأيام القليلة الماضية لحفل تخرجها من جامعة مؤتة في الأردن بدرجة الدكتوراه في تخصص الإرشاد النفسي، ونفى عفانة وجود أي مشاكل نفسية أو اجتماعية لدى ابنته، مؤكدا أنها تعيش حياة طيبة وجميلة، ومتزوجة ولديها طفلة "سلاف" تبلغ من العمر 5 سنوات، وحياتها لا ينغصها أي شيء.وأوضح أن مي درست البكالوريوس والماجستير في جامعة القدس، وتخرجت منها بتفوق، وهو الحال بدراستها الدكتوراه في جامعة مؤتة، وتخرجها بتفوق. وبيّن عفانة أن ابنته مي كانت متفوقة في علمها وعملها وحياتها، ومحبوبة لدى الجميع، وتقوم ببيتها وعائلها. وقال خالد عفانة:" الفلسطيني يخرج من بيته في كل يوم ولا يعلم إن كان سيعود إليه، أو سيكون على موعد مع رصاص الاحتلال أو اعتقال أو إصابة.هذه الفتاة التي تعيش بسلام بين أسرتها وتحب الحياة وتتطلع لمستقبل أفضل، لا تفكر كما يقول أقراد أسرتها، وكل من يعرفها، بالقيام بعملية دهس أو طعن كما تدعي قوات الاحتلال، التي لم تقم الدليل أو البينات على هذه الحجة، ولم تثبت هذه التهمة.قتل الشهيدة مي عفانة تعتبر جريمة قتل عمد بدم بارد، واعدام خارج إطار القانون، ولم تكن تهدد حياة جنود الاحتلال، وكيف لها أن تهدد حياة من يحمل السلاح، وهي عزلاء لا تحمل ما يهدد حياة الجنود أو المستوطنين، ويستطيع الجنود السيطرة عليها واعتقالها، أو تحييدها بأي شكل من الأشكال، وهم أي الجنود مقاتلون، ويملكون الأسلحة الفتاكة، وهم الأكثر تدريبيا ومهارة، من فتاة ضعيفة غير مقاتلة.ومن هنا ينبغي ا ......
#استشهاد
#الدكتورة
#عفانة
#جريمة
#تستوجب
#التحقيق
#والمحاسبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722703
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي أبوهلالجريمة قتل عمد ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، عندما أطلق جنود الاحتلال صباح يوم الأربعاء الماضي 16يونيو/حزيران الجاري، النار على الدكتورة مي عفانة من سكان بلدة ابو ديس، (29 عاما) في قرية حزما شمال شرق مدينة القدس بذريعة محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.حيث زعمت قناة 13 العبرية، “أن فلسطينية حاولت دهس جنود إسرائيليين قرب الحاجز، ‘قبل أن تخرج من مركبتها وتحاول طعنهم’، إلا أن أحد الجنود أطلق النار تجاهها”.أصبحت هذه التهمة جاهزة وتتكرر في كل جريمة قتل يرتكبها جنود الاحتلال، ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، على الشوارع والطرقات وقرب الحواجز العسكرية، عشرات بل مئات الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، استنادا إلى هذه التهمة الباطلة التي لا أساس لها، ولا يوجد دليل عليها.جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تعتبره حكومة الاحتلال بأنه من أقوى جيوش العالم تدريبا وتسليحا ومهارة، ومن أكثر الجيوش التزاما بقواعد سلوك القوات المحاربة انضباطا والتزاما واخلاقا، يرتكب يوميا مثل هذه الجرائم بحق المدنيين العزل. بنفس هذه الحجة والتهمة، يقتل المدنيين من الأطفال والمرضى والنساء والشيوخ وهم الأكثر ضعفا والأقل مهارة وقدرة، وهم عزل ولا يعتبرون مقاتلون أو يحملون السلاح.ولسنا في معرض الحديث عن عشرات بل مئات الضحايا من المدنيين العزل، الذين قتلهم هذا الجيش العظيم الأكثر قوة وتدريبا ومهارة ومدججا بأكثر الأسلحة فتكا وقوة، بحجة دهس الجنود أو محاولة طعنهم.ماذا يطلق على عمليات قتل المدنيين العزل، في العلوم الحربية، والقوانين الدولية التي تنظم قوات الحرب؟ يطلق عليها جرائم حرب، وجرائم قتل عمد، واعدام خارج إطار القانون.تؤكد عائلة الشهيدة منى عفانة، أن قوات الاحتلال أعدمت ابنتهم بدم بارد، وتركتها تنزف حتى ارتقت شهيدة، دون أن تقدم لها أي إسعافات طبية، كما فعلت مع غيرها من الضحايا.وقال خالد يوسف عفانة، والد الشهيدة مي أن العائلة كانت تحضر خلال الأيام القليلة الماضية لحفل تخرجها من جامعة مؤتة في الأردن بدرجة الدكتوراه في تخصص الإرشاد النفسي، ونفى عفانة وجود أي مشاكل نفسية أو اجتماعية لدى ابنته، مؤكدا أنها تعيش حياة طيبة وجميلة، ومتزوجة ولديها طفلة "سلاف" تبلغ من العمر 5 سنوات، وحياتها لا ينغصها أي شيء.وأوضح أن مي درست البكالوريوس والماجستير في جامعة القدس، وتخرجت منها بتفوق، وهو الحال بدراستها الدكتوراه في جامعة مؤتة، وتخرجها بتفوق. وبيّن عفانة أن ابنته مي كانت متفوقة في علمها وعملها وحياتها، ومحبوبة لدى الجميع، وتقوم ببيتها وعائلها. وقال خالد عفانة:" الفلسطيني يخرج من بيته في كل يوم ولا يعلم إن كان سيعود إليه، أو سيكون على موعد مع رصاص الاحتلال أو اعتقال أو إصابة.هذه الفتاة التي تعيش بسلام بين أسرتها وتحب الحياة وتتطلع لمستقبل أفضل، لا تفكر كما يقول أقراد أسرتها، وكل من يعرفها، بالقيام بعملية دهس أو طعن كما تدعي قوات الاحتلال، التي لم تقم الدليل أو البينات على هذه الحجة، ولم تثبت هذه التهمة.قتل الشهيدة مي عفانة تعتبر جريمة قتل عمد بدم بارد، واعدام خارج إطار القانون، ولم تكن تهدد حياة جنود الاحتلال، وكيف لها أن تهدد حياة من يحمل السلاح، وهي عزلاء لا تحمل ما يهدد حياة الجنود أو المستوطنين، ويستطيع الجنود السيطرة عليها واعتقالها، أو تحييدها بأي شكل من الأشكال، وهم أي الجنود مقاتلون، ويملكون الأسلحة الفتاكة، وهم الأكثر تدريبيا ومهارة، من فتاة ضعيفة غير مقاتلة.ومن هنا ينبغي ا ......
#استشهاد
#الدكتورة
#عفانة
#جريمة
#تستوجب
#التحقيق
#والمحاسبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722703
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - استشهاد الدكتورة مي عفانة جريمة قتل عمد تستوجب التحقيق والمحاسبة
محمد الياسري : ضحايانا ولجان التحقيق الحكومية
#الحوار_المتمدن
#محمد_الياسري مرة أخرى بإستهتار وصفاقة البعض نودع عشرات الضحايا من ابناء شعبنا الذين قضوا حرقاً واختناقاً في مشفى الحسين بمدينة الناصرية وقبلها فاجعة مستشفى بن الخطيب وخلالهما وقبلهما عشرات الشهداء قضوا برصاص مجهولين او برصاص الدولة وهم يطالبون بالتغيير والاصلاح .بين الموت بدخان الحرائق وانفجاو قناني الاوكسجين والموت بالاغتيالات او الخطف والاخفاء القسري وبين الموت باستهداف المواطنين من طرف ثالث خفي مشتركاً واحداً هو الابرياء من ابناء هذا الشعب المبتلى وايضاً مشترك لا يمكننا وصفه الا بالسخيف والمضحك وهو اللجان التحقيقية وتغريدات وبيانات الادانة والاستنكار.نفقد المئات من شعب تحمل ظلم وفساد وابتزاز من طغمة تسلطت على رقابه لا تعرف الا الكذب والتسويف ولغة البيانات وصفحات التواصل لتكذب وتكذب وتكذب ومع كثرة ضحايانا والامنا وجروحنا النازفة كثرت معها اللجان التحقيقية الحكومية بحجة كشف ملابسات اغتيال الناشطين والنقتولين حرقاً واختناقا ولم نحصل من هذه الاجان سوى عشرات الوريقات التي توصي وتوصي لكن البلد من اسوأ الى اسوأ ومن كارثة الى كوارث وتسلط الفاسدين يزداد وسرقاتهم تتوسع وجميعهم ينادون بالاصلاح ومكافحة الفساد والتصدي له.رئيس مجلس الوزراء مند تسنمه الحكومة لهذه اللحظة لا يفعل شيئاً سوى تصريحات ووعود وتشكيل اللجان ويلهل على شعبه بأي انجاز ولا يضع يديه على الجرح ويعالجه رغم ان صغيرنا وكبيرنا يعرف ماذا يحدث في قطاعات الصحة والكهرباء والصناعة والتربية وغيرها التي نبعنا يعلم من يقود الصحة متذ 2003ليومنا هذا وكل الفساد يشوبها واي احد سيدخل الى اي مستشفى او مركز صحي سبكتب وصيته لان لا خدمات لا علاجات لا اطباء لا قبم لا مبادي ..اي طبيب في اي مستشفى يعمل لمجرد الراتب والتقاعد وهمه عيادته ومستشفاه الأهلي ..ليسأل الكاظمي ولجانه التحقيقية هل يوجد دواء او حقنة او مادة تخدير او او او ؟ليسأل الكاظمي ولجانه اين نظافة المستشفيات او يث لا تعقيم ولا اهتمام والقطط تتجول براحتها ..لا تبريد ولا تدفئة ..لا وسائل سلامة او امان فقط سرقات وكروش تمتلئ.اقول لكم والالم يعتصرني كما يعتصركم جميعاً لن يتحقق اي شيء من لجان الكاظمي سوى الادانات وسنناظر كوارث اخرى وفاجعات جديدة وسيقتل عشرات اخرين من شبابنا كل يوم وستسمع كمل كل مرة ادانات عبر بيانات وتغريدات تطالب بتحقيق العدالة ومكافحة الفساد من زعامات سياسية واحزاب وجمعيهم يشربون نخب قتلنا بسرور وتباهي….حسبنا الله ونعم الوكيل ورحم الله ضحايا الناصرية ومستشفى بن الخطيب وساحات التظاهر . ......
#ضحايانا
#ولجان
#التحقيق
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724950
#الحوار_المتمدن
#محمد_الياسري مرة أخرى بإستهتار وصفاقة البعض نودع عشرات الضحايا من ابناء شعبنا الذين قضوا حرقاً واختناقاً في مشفى الحسين بمدينة الناصرية وقبلها فاجعة مستشفى بن الخطيب وخلالهما وقبلهما عشرات الشهداء قضوا برصاص مجهولين او برصاص الدولة وهم يطالبون بالتغيير والاصلاح .بين الموت بدخان الحرائق وانفجاو قناني الاوكسجين والموت بالاغتيالات او الخطف والاخفاء القسري وبين الموت باستهداف المواطنين من طرف ثالث خفي مشتركاً واحداً هو الابرياء من ابناء هذا الشعب المبتلى وايضاً مشترك لا يمكننا وصفه الا بالسخيف والمضحك وهو اللجان التحقيقية وتغريدات وبيانات الادانة والاستنكار.نفقد المئات من شعب تحمل ظلم وفساد وابتزاز من طغمة تسلطت على رقابه لا تعرف الا الكذب والتسويف ولغة البيانات وصفحات التواصل لتكذب وتكذب وتكذب ومع كثرة ضحايانا والامنا وجروحنا النازفة كثرت معها اللجان التحقيقية الحكومية بحجة كشف ملابسات اغتيال الناشطين والنقتولين حرقاً واختناقا ولم نحصل من هذه الاجان سوى عشرات الوريقات التي توصي وتوصي لكن البلد من اسوأ الى اسوأ ومن كارثة الى كوارث وتسلط الفاسدين يزداد وسرقاتهم تتوسع وجميعهم ينادون بالاصلاح ومكافحة الفساد والتصدي له.رئيس مجلس الوزراء مند تسنمه الحكومة لهذه اللحظة لا يفعل شيئاً سوى تصريحات ووعود وتشكيل اللجان ويلهل على شعبه بأي انجاز ولا يضع يديه على الجرح ويعالجه رغم ان صغيرنا وكبيرنا يعرف ماذا يحدث في قطاعات الصحة والكهرباء والصناعة والتربية وغيرها التي نبعنا يعلم من يقود الصحة متذ 2003ليومنا هذا وكل الفساد يشوبها واي احد سيدخل الى اي مستشفى او مركز صحي سبكتب وصيته لان لا خدمات لا علاجات لا اطباء لا قبم لا مبادي ..اي طبيب في اي مستشفى يعمل لمجرد الراتب والتقاعد وهمه عيادته ومستشفاه الأهلي ..ليسأل الكاظمي ولجانه التحقيقية هل يوجد دواء او حقنة او مادة تخدير او او او ؟ليسأل الكاظمي ولجانه اين نظافة المستشفيات او يث لا تعقيم ولا اهتمام والقطط تتجول براحتها ..لا تبريد ولا تدفئة ..لا وسائل سلامة او امان فقط سرقات وكروش تمتلئ.اقول لكم والالم يعتصرني كما يعتصركم جميعاً لن يتحقق اي شيء من لجان الكاظمي سوى الادانات وسنناظر كوارث اخرى وفاجعات جديدة وسيقتل عشرات اخرين من شبابنا كل يوم وستسمع كمل كل مرة ادانات عبر بيانات وتغريدات تطالب بتحقيق العدالة ومكافحة الفساد من زعامات سياسية واحزاب وجمعيهم يشربون نخب قتلنا بسرور وتباهي….حسبنا الله ونعم الوكيل ورحم الله ضحايا الناصرية ومستشفى بن الخطيب وساحات التظاهر . ......
#ضحايانا
#ولجان
#التحقيق
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724950
الحوار المتمدن
محمد الياسري - ضحايانا ولجان التحقيق الحكومية