نضال نعيسة : سوريا: فتوحات الأمن الجنائي وبطولاته الدونكيشوتية
#الحوار_المتمدن
#نضال_نعيسة قامت جحافل مؤللة من قوات الأمن الجنائي باللاذقية بالإغارة وبنجاح، وبفضل ومنـّة وبركة من الله سبحانه وتعالى، والقيام بغزوة أمنية جنائية تم من خلالها إلقاء القبض على فتاتين تسيران بالشارع العام، بشكل طبيعي، وذلك بتهمة ارتداء اللباس الفاضح وعلى "نية" (انتبهو) محاولة "تصيـّد" الزبائن.واللباس الفاضح حسب رؤية "مشايخ" الأمن الجنائي والقضاء القرشي هو الكشف عن بعض أجزاء من الجسم، التي تثير غريزة وحفيظة "شيوخ" الأمن الجنائي، وغيرهم من رجالات الدولة، وتهز أركان الدولة، وتزلزل البنية الإيديولوجية للكيان القرشي، فتم الانقضاض على فتاتين بريئتين، في رابعة النهار، واختطافهما، أمام الملأ، من الشارع العام واقتيادهما عنوة ليودعا زنازين الأمن، ويفتح لهما "فيش" و"تشبيه"، وتصبحاً من صاحبات السوابق، وهو أمر أكثر ما تفلح وبرعت فيه الدولة السورية، في التحلل والتنصل وعدم الالتزام بواجباتها الدستورية، وصار الاعتقال التعسفي، وجلب الناس للفروع الأمنية، مخفورين، دون مذكرات جلب قضائية رسمية، والتلويح وهز الهراوت الأمنية بوجه الجميع والتهديد بها لمعالجة أي قضية، سمة من سمات وجودها وحياتها وسمعة مرموقة حازتها ولا تحسد عليها واكتسبتها بنجاح منقطع النظير على الصعيد الدولي.طبعاً عملية الاعتقال غير قانونية، ولا دستورية، وغير مبررة، ولا يوجد، سوى دول الخلافة الفاشية الدينية القرشية الظلامية الإخوانية المقبورة منتهية الصلاحية، نقول لا يوجد دولة بالعالم تقول للناس وتفرض عليهم ماذا يلبسون، ومتى وماذا يأكلون ويشربون، وكيف وبماذا يسمح لهم أن يفكروا، ولا يوجد أي موجب قضائي، وأمني للاختطاف سوى التأكيد على الهوية والطابع الفاشي الأمني الديني للدولة ومرجعياتها السلفية الظلامية الدينية الإخوانية، في الوقت الذي تتعلمن فيها السعودية نفسها، معقل هذا الشر والطاعون والوباء الظلامي، وتتخلى عنه تدريجياً لصالح التنوير والعلمنة والانفتاح والشفافية والليبرالية والتفكير الحر. فطالما أنه لم يقبض على الفتاتين في وضع متلبس وبالجرم المشهود بالدعارة كما يقال، ولا سمح الله، فهما بريئتان ويشكل"اختطافهما" عملاً ضد القانون وخرقاً للدستور وانتهاكا فاضحا للحريات وحقوق الإنسان، فمن حق الفتاتين الكامل أن ترتديا أي زي يحلو لهما وتسيرا به في أي مكان طالما أن ذلك لا يتسبب بأي أذى وضرر مادي ومعنوي للآخرين، وأما من كانت لديه أمراض وعقد نفسية وأوبئة نفسية جنسية مستوردة من المحتل القرشي فلا علاقة للفتاتين به وبمن خلفه، كما هو من حق المتنقبة والمحجبة أن تتزي بزي المحتل البدوي القرشي الغازي الداعشي، الذي يثير في نفوس الكثير من السوري مشاعر القرف والاشمئزاز...يشكل اعتقالهما بالشارع العامك وهما تسيران دون أن تقوما بأي ضرر أو أذى مادي (كما هو مفترض قانونا لموجبات الاعتقال)، نقول يشكل اعتقالهما عملية اختطاف وقرصنة حقيقية من أعمال العصابات ليس لها أي سند قانوني، وتعتبر تهديداً خطيرا للسلم الأهلي وامتثالاً وانحيازاً لشيوخ الفتنة وانصياعاً دونياً مخجلاً لتيار دينو-سياسي معروف للجميع، وهو عار أن يجري في بلد بالعالم في الألفية الثالثة، ومن كان عنده أمراض وعقد ومكبوتات جنسية ونفسية وتثيره وتقض مضجعه وتلهب غريزته السقيمة أجزاء من الجسد البشري فمكانه الطبيعي هو المصحات النفسية والعقلية وليس أروقة ومفاصل الدول والتحكم برقاب البشر....اطلقوا سراح الفتاتين المختطفتين، فوراً، فلم يقبض عليهما بأي جناية وجريمة موصوفة وجرم مشهود ولم تتسببا بأي ضرر مادي لأحد وما لم يكن هناك قرائن إثبات مادية لتورطهما في ج ......
#سوريا:
#فتوحات
#الأمن
#الجنائي
#وبطولاته
#الدونكيشوتية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674725
#الحوار_المتمدن
#نضال_نعيسة قامت جحافل مؤللة من قوات الأمن الجنائي باللاذقية بالإغارة وبنجاح، وبفضل ومنـّة وبركة من الله سبحانه وتعالى، والقيام بغزوة أمنية جنائية تم من خلالها إلقاء القبض على فتاتين تسيران بالشارع العام، بشكل طبيعي، وذلك بتهمة ارتداء اللباس الفاضح وعلى "نية" (انتبهو) محاولة "تصيـّد" الزبائن.واللباس الفاضح حسب رؤية "مشايخ" الأمن الجنائي والقضاء القرشي هو الكشف عن بعض أجزاء من الجسم، التي تثير غريزة وحفيظة "شيوخ" الأمن الجنائي، وغيرهم من رجالات الدولة، وتهز أركان الدولة، وتزلزل البنية الإيديولوجية للكيان القرشي، فتم الانقضاض على فتاتين بريئتين، في رابعة النهار، واختطافهما، أمام الملأ، من الشارع العام واقتيادهما عنوة ليودعا زنازين الأمن، ويفتح لهما "فيش" و"تشبيه"، وتصبحاً من صاحبات السوابق، وهو أمر أكثر ما تفلح وبرعت فيه الدولة السورية، في التحلل والتنصل وعدم الالتزام بواجباتها الدستورية، وصار الاعتقال التعسفي، وجلب الناس للفروع الأمنية، مخفورين، دون مذكرات جلب قضائية رسمية، والتلويح وهز الهراوت الأمنية بوجه الجميع والتهديد بها لمعالجة أي قضية، سمة من سمات وجودها وحياتها وسمعة مرموقة حازتها ولا تحسد عليها واكتسبتها بنجاح منقطع النظير على الصعيد الدولي.طبعاً عملية الاعتقال غير قانونية، ولا دستورية، وغير مبررة، ولا يوجد، سوى دول الخلافة الفاشية الدينية القرشية الظلامية الإخوانية المقبورة منتهية الصلاحية، نقول لا يوجد دولة بالعالم تقول للناس وتفرض عليهم ماذا يلبسون، ومتى وماذا يأكلون ويشربون، وكيف وبماذا يسمح لهم أن يفكروا، ولا يوجد أي موجب قضائي، وأمني للاختطاف سوى التأكيد على الهوية والطابع الفاشي الأمني الديني للدولة ومرجعياتها السلفية الظلامية الدينية الإخوانية، في الوقت الذي تتعلمن فيها السعودية نفسها، معقل هذا الشر والطاعون والوباء الظلامي، وتتخلى عنه تدريجياً لصالح التنوير والعلمنة والانفتاح والشفافية والليبرالية والتفكير الحر. فطالما أنه لم يقبض على الفتاتين في وضع متلبس وبالجرم المشهود بالدعارة كما يقال، ولا سمح الله، فهما بريئتان ويشكل"اختطافهما" عملاً ضد القانون وخرقاً للدستور وانتهاكا فاضحا للحريات وحقوق الإنسان، فمن حق الفتاتين الكامل أن ترتديا أي زي يحلو لهما وتسيرا به في أي مكان طالما أن ذلك لا يتسبب بأي أذى وضرر مادي ومعنوي للآخرين، وأما من كانت لديه أمراض وعقد نفسية وأوبئة نفسية جنسية مستوردة من المحتل القرشي فلا علاقة للفتاتين به وبمن خلفه، كما هو من حق المتنقبة والمحجبة أن تتزي بزي المحتل البدوي القرشي الغازي الداعشي، الذي يثير في نفوس الكثير من السوري مشاعر القرف والاشمئزاز...يشكل اعتقالهما بالشارع العامك وهما تسيران دون أن تقوما بأي ضرر أو أذى مادي (كما هو مفترض قانونا لموجبات الاعتقال)، نقول يشكل اعتقالهما عملية اختطاف وقرصنة حقيقية من أعمال العصابات ليس لها أي سند قانوني، وتعتبر تهديداً خطيرا للسلم الأهلي وامتثالاً وانحيازاً لشيوخ الفتنة وانصياعاً دونياً مخجلاً لتيار دينو-سياسي معروف للجميع، وهو عار أن يجري في بلد بالعالم في الألفية الثالثة، ومن كان عنده أمراض وعقد ومكبوتات جنسية ونفسية وتثيره وتقض مضجعه وتلهب غريزته السقيمة أجزاء من الجسد البشري فمكانه الطبيعي هو المصحات النفسية والعقلية وليس أروقة ومفاصل الدول والتحكم برقاب البشر....اطلقوا سراح الفتاتين المختطفتين، فوراً، فلم يقبض عليهما بأي جناية وجريمة موصوفة وجرم مشهود ولم تتسببا بأي ضرر مادي لأحد وما لم يكن هناك قرائن إثبات مادية لتورطهما في ج ......
#سوريا:
#فتوحات
#الأمن
#الجنائي
#وبطولاته
#الدونكيشوتية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674725
الحوار المتمدن
نضال نعيسة - سوريا: فتوحات الأمن الجنائي وبطولاته الدونكيشوتية
محمد سرحان الحمداني : نظرية القدر المتيقن في القانون الجنائي العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني يعد تيار نظريه القدر المتيقن من الجريمة على عكس تيار مبدأ-;- الشرعيه الجزائية ، ومما لاشك فيه أن الأخير يفرض سلطانه على القضاء الجنائي ولايدع له مجالا للاجتهاد أو التفسير أو القياس في نطاق التجريم والعقاب،فضلا عن أنه يمثل" بأ-;-ن لاجريمة ولاعقوبه إلا بنص" كما يعد أحد المبادى الاساسيه التي ترتكز عليها التشريعات الجنائ-;-يه المعاصره ومنها التشريع العراقي،وفي ذات الوقت تبرز عقبه إجرائية تحول دون تحقق العدالة الجنائية ،وهي استحالة إسناد النتيجة الإجرامية عند تعدد الجناه في الإعتداء على المجني عليه ،ويتعذر الجزم بمعرفة دور كل منهم في إرتكاب الجريمة ،وأمام مثل هكذا وقائع جنائية اضحى القضاء الجنائي أمام فرضيتين تأ-;-بهما العداله الجنائ-;-يه ولايقرهما المنطق القانوني وهما:إما مساءلة جميع الجناه عن نتيجه الجريمة التي وقعت كما لو كان كل واحد منهم ارتكبها بمفرده، أوعدم تقرير مساءلتهم جميعًا نظرا لاستحاله إسناد النتيجه الاجراميه لإحد الجناة ،وأمام المسوغات القانونية هذه ،ابتكر الفقه نظرية اصطلح عليها "نظريه القدر المتيقن"، ولتوضيح أكثر نتناول موضوعنا من خلال استعراض ماهيه تلك النظرية وشروطها، وموقف الفقه والقضاء العراقي اتجاهها،من خلال المحاور الاتيه:المحور الاول: التعريف بنظريه القدر المتيقن وشروطها:تعددت التعريفات لتلك النظرية فمنهم من عرفها" بأنها الوقائع التي يصعب معها كشف محدث الضربة القاتله،مما ينبغي إعتبار جميع الجناه شركاء لفاعل مجهول بينهم،عند تحقق النتيجه الإ-;-جراميه جراء هذا الفعل، بينماعرفها البعض الاخر بانها" الواقعه التي ترتكب من عده جناة في الاعتداء على المجني عليه، ويتعذر الجزم بمعرفه دور كل واحد منهم في ارتكاب الجريمه"،فضلا عن تعريفات كثيره اغلبها تؤ-;-دي الى نتيجه واحده،إلا أن التعريف الذي نراه مناسبا لتلك النظريه هو"بانها الحادثه الأنية الواقعة من عدة أشخاص على شخص واحد دون وجود اتفاق مسبق،مع ثبوت اصابه هذا الشخص جراء هذه الواقعه مع استحاله اسناد النتيجه الاجراميه لاحد الجناه"،هذا من ناحيه،ومن ناحيه اخرى يتطلب لتحقق هذه النظريه توافر عده شروط نذكرها بالنقاط الاتيه:• تعدد الجناه عند ارتكاب الفعل المجرم • وقوع الفعل بشكل اني دون وجود اتفاق مسبق بين الجناه٠-;-• استحاله اسناد الواقعه الى احد الجناه،وتعذر معرفه السلوك الاجرامي المؤ-;-دي الى النتيجه الاجراميه• ثبوت اصابه المجني عليه جراء تلك الواقعه متعدده الجناه٠-;-المحور الثاني: موقف الفقه الجنائي من نظرية القدر المتيقن: تجاذبت اراء الفقه الجنائي في مشرعنا العراقي بشأ-;-ن تطبيق تلك النظريه،فهناك من ذهب الى ضروره تطبيق تلك النظريه وقاموا بمناشده المشرع لتقنين هذه النظريه وايجاد اساس قانوني لها، بينما ذهب الاتجاه الاخر الى إ نكار تطبيق مثل هكذا نظريه،ولكل له اسانيده والتي سوف نبينها على النحو الاتيالاتجاه الاول:يذهب اصحاب هذا الرأي الى الاخذ بنظرية القدر المتيقن وتطبيقها عند توافر شروطها سالفه الذكر، مستندين في ذلك الى بهتان الدليل وجهالته، للوقوف على دور كل فاعل وعدم التمييز لمعرفه من القائم بتنفيذ الفعل الاجرامي عن فعل الغير، ولامكان انزال الوصف القانوني الصحيح على الجريمه المرتكبه،وتقدير العقوبه الواجب فرضها على كل فاعل طبقا لتلك النظريه،إذ أن عدم دراية الدور الاجرامي لكل فاعل عند ارتكاب الجريمه، ويترتب على ذلك نتيجة ضارة ، وهي دخول الشك في أذهان قضاة محكمة الموضوع بالنسبه للف ......
#نظرية
#القدر
#المتيقن
#القانون
#الجنائي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677922
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني يعد تيار نظريه القدر المتيقن من الجريمة على عكس تيار مبدأ-;- الشرعيه الجزائية ، ومما لاشك فيه أن الأخير يفرض سلطانه على القضاء الجنائي ولايدع له مجالا للاجتهاد أو التفسير أو القياس في نطاق التجريم والعقاب،فضلا عن أنه يمثل" بأ-;-ن لاجريمة ولاعقوبه إلا بنص" كما يعد أحد المبادى الاساسيه التي ترتكز عليها التشريعات الجنائ-;-يه المعاصره ومنها التشريع العراقي،وفي ذات الوقت تبرز عقبه إجرائية تحول دون تحقق العدالة الجنائية ،وهي استحالة إسناد النتيجة الإجرامية عند تعدد الجناه في الإعتداء على المجني عليه ،ويتعذر الجزم بمعرفة دور كل منهم في إرتكاب الجريمة ،وأمام مثل هكذا وقائع جنائية اضحى القضاء الجنائي أمام فرضيتين تأ-;-بهما العداله الجنائ-;-يه ولايقرهما المنطق القانوني وهما:إما مساءلة جميع الجناه عن نتيجه الجريمة التي وقعت كما لو كان كل واحد منهم ارتكبها بمفرده، أوعدم تقرير مساءلتهم جميعًا نظرا لاستحاله إسناد النتيجه الاجراميه لإحد الجناة ،وأمام المسوغات القانونية هذه ،ابتكر الفقه نظرية اصطلح عليها "نظريه القدر المتيقن"، ولتوضيح أكثر نتناول موضوعنا من خلال استعراض ماهيه تلك النظرية وشروطها، وموقف الفقه والقضاء العراقي اتجاهها،من خلال المحاور الاتيه:المحور الاول: التعريف بنظريه القدر المتيقن وشروطها:تعددت التعريفات لتلك النظرية فمنهم من عرفها" بأنها الوقائع التي يصعب معها كشف محدث الضربة القاتله،مما ينبغي إعتبار جميع الجناه شركاء لفاعل مجهول بينهم،عند تحقق النتيجه الإ-;-جراميه جراء هذا الفعل، بينماعرفها البعض الاخر بانها" الواقعه التي ترتكب من عده جناة في الاعتداء على المجني عليه، ويتعذر الجزم بمعرفه دور كل واحد منهم في ارتكاب الجريمه"،فضلا عن تعريفات كثيره اغلبها تؤ-;-دي الى نتيجه واحده،إلا أن التعريف الذي نراه مناسبا لتلك النظريه هو"بانها الحادثه الأنية الواقعة من عدة أشخاص على شخص واحد دون وجود اتفاق مسبق،مع ثبوت اصابه هذا الشخص جراء هذه الواقعه مع استحاله اسناد النتيجه الاجراميه لاحد الجناه"،هذا من ناحيه،ومن ناحيه اخرى يتطلب لتحقق هذه النظريه توافر عده شروط نذكرها بالنقاط الاتيه:• تعدد الجناه عند ارتكاب الفعل المجرم • وقوع الفعل بشكل اني دون وجود اتفاق مسبق بين الجناه٠-;-• استحاله اسناد الواقعه الى احد الجناه،وتعذر معرفه السلوك الاجرامي المؤ-;-دي الى النتيجه الاجراميه• ثبوت اصابه المجني عليه جراء تلك الواقعه متعدده الجناه٠-;-المحور الثاني: موقف الفقه الجنائي من نظرية القدر المتيقن: تجاذبت اراء الفقه الجنائي في مشرعنا العراقي بشأ-;-ن تطبيق تلك النظريه،فهناك من ذهب الى ضروره تطبيق تلك النظريه وقاموا بمناشده المشرع لتقنين هذه النظريه وايجاد اساس قانوني لها، بينما ذهب الاتجاه الاخر الى إ نكار تطبيق مثل هكذا نظريه،ولكل له اسانيده والتي سوف نبينها على النحو الاتيالاتجاه الاول:يذهب اصحاب هذا الرأي الى الاخذ بنظرية القدر المتيقن وتطبيقها عند توافر شروطها سالفه الذكر، مستندين في ذلك الى بهتان الدليل وجهالته، للوقوف على دور كل فاعل وعدم التمييز لمعرفه من القائم بتنفيذ الفعل الاجرامي عن فعل الغير، ولامكان انزال الوصف القانوني الصحيح على الجريمه المرتكبه،وتقدير العقوبه الواجب فرضها على كل فاعل طبقا لتلك النظريه،إذ أن عدم دراية الدور الاجرامي لكل فاعل عند ارتكاب الجريمه، ويترتب على ذلك نتيجة ضارة ، وهي دخول الشك في أذهان قضاة محكمة الموضوع بالنسبه للف ......
#نظرية
#القدر
#المتيقن
#القانون
#الجنائي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677922
الحوار المتمدن
محمد سرحان الحمداني - نظرية القدر المتيقن في القانون الجنائي العراقي
محمد سرحان الحمداني : المسؤولية الجنائية للكفيل بالنفس وفق القانون الجنائي العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مقدمة:بداية تجدر الإشارة إلى أن المراد "بالكفيل" هنا في مقالنا هو " الكفيل بالنفس" الذي نحن بصدده أمام المحاكم الجزائية، ومما لاشك فيه أن كفالة النفس تلك هي التي أشار اليها القانون المدني العراقي المرقم ٤-;-٠-;- لسنه ١-;-٩-;-٥-;-١-;-،في المواد"١-;-٠-;-١-;-٧-;-١-;-٠-;-١-;-٩-;-"،وهنا نوضح امر غاية في الاهمية الا وهو"في حالة امتناع المتهم المكفل من الحضور في مرحلة التحقيق الابتدائي وكذلك موعد المحاكمة فضلا عن تدوين ملحق بأقواله او لأي سبب اخر، يمنعه من الحضور، فهنا تثار عدة تساؤلات منها ما يتعلق بتبيان المركز القانوني للكفيل بالنفس في القضايا الجنائية، ومنها ما يتعلق بمعرفة مدى حجم التجريم الذي يقع على الكفيل والعقوبة المحدد له،فضلا عن تبيان المحكمة المختصة للنظر بذلك التجريم والإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص، وللإجابة عن تلك التسألات سوف يكون من خلال المحاور الاتية :المحور الاول:بيان المركز القانوني للكفيل في القضايا الجزائية : تعد كفالة النفس ضمانة من الضمانات التي ابتكرها القانون وذلك لحماية الحقوق والحريات المكفولة للمتهم، فهي تمنح الاخير الحرية خارج أسوار الحجز اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي شرط ان تكون الدعوى من الدعاوى القابلة للكفالة، على ان يجلب كفيل يضمن حضوره امام المحاكم الجزائية، ومن هنا ندرك الغاية من كفالة النفس، هي احضار المتهم امام الجهات القضائية، فضلا عن تطبيق مبدأ "البراءة المفترضة" للمتهم ، وفي حال تطلب حضور الاخير، فيكون الكفيل هو الضامن لحضوره، ومن خلال ما تقدم يظهر لنا جليا ان المركز القانوني والإجرائي "للكفيل" هو همزة الوصل بين المتهم المكفل والمحاكم الجزائية، وان وجوده ضمانه حقيقيه لحمايه المتهم في مرحلة التحقيق وصيانة حرياته، فضلا عن تحقيق التوازن بين مصلحتين وهما حق المتهم في الحرية وحق الدولة في العقاب.المحور الثاني:ما مدى حجم التجريم الذي يقع على الكفيل:ان المراقب لسياسة الجنائية لمشرعنا العراقي، نلاحظ وبحق ان الكفيل بالنفس، قد خلت القوانين العقابية لدينا من نص عقابي يجرم تلك الحالة، هذا وقد خلا قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنه1969، من اي نص عقابي يجرم بما اخل به الكفيل من عدم مقدرته لإحضار المتهم سواء كان عن عمد ام لامر خارج عن ارادته، ومن ناحية اخرى وفي السياق نفسه خلا ايضا قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنه1971، من نص يعاقب الكفيل، الا انه نظم الاجراءات الخاصة "بالكفيل بالنفس"، وكيفيه استحصال مبلغ الكفالة وذلك وفق المادة (119)بفقراتها الأربع، وهذا ما أستقر عليه القضاء لدينا من خلال الحكم الصادر من محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية المرقم27/الكفالة/2007، حيث أعلنت عن مبدأها قائله "اذا اخل كفيل المتهم بكفالته ولم يتمكن من احضار مكفوله، فلا يكون ذلك متهما بجريمة، فقد استندت بحكمها هذا من منطلق "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص"، وعدم ورود نص عقابي يجرم هذا الفعل في القوانين العقابية أعلاه.المحور الثالث:الاجراءات القانونية المتخذة بحق الكفيل المخل بالكفالة: عند إخلال الكفيل بالنفس بكفالته، في حاله امتناع المتهم المكفل من الحضور بمرحلة التحقيق والمحاكمة، فهناك ثمة إجراءات نصت عليها المادة (119 اصول جزائية)، بعد تبليغ الكفيل بالنفس من قبل قاضي التحقيق عملا بنص المادة (238 عقوبات عراقي) وعليه سوف نشرع الى تبيان تلك الاجراءات بالنقاط الاتية:١-;-يتخذ قاضي التحقيق قراراً يتضمن صدور أمر قبض بحق المتهم المكفل عن الحضور،فضلا ع ......
#المسؤولية
#الجنائية
#للكفيل
#بالنفس
#القانون
#الجنائي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689064
#الحوار_المتمدن
#محمد_سرحان_الحمداني مقدمة:بداية تجدر الإشارة إلى أن المراد "بالكفيل" هنا في مقالنا هو " الكفيل بالنفس" الذي نحن بصدده أمام المحاكم الجزائية، ومما لاشك فيه أن كفالة النفس تلك هي التي أشار اليها القانون المدني العراقي المرقم ٤-;-٠-;- لسنه ١-;-٩-;-٥-;-١-;-،في المواد"١-;-٠-;-١-;-٧-;-١-;-٠-;-١-;-٩-;-"،وهنا نوضح امر غاية في الاهمية الا وهو"في حالة امتناع المتهم المكفل من الحضور في مرحلة التحقيق الابتدائي وكذلك موعد المحاكمة فضلا عن تدوين ملحق بأقواله او لأي سبب اخر، يمنعه من الحضور، فهنا تثار عدة تساؤلات منها ما يتعلق بتبيان المركز القانوني للكفيل بالنفس في القضايا الجنائية، ومنها ما يتعلق بمعرفة مدى حجم التجريم الذي يقع على الكفيل والعقوبة المحدد له،فضلا عن تبيان المحكمة المختصة للنظر بذلك التجريم والإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص، وللإجابة عن تلك التسألات سوف يكون من خلال المحاور الاتية :المحور الاول:بيان المركز القانوني للكفيل في القضايا الجزائية : تعد كفالة النفس ضمانة من الضمانات التي ابتكرها القانون وذلك لحماية الحقوق والحريات المكفولة للمتهم، فهي تمنح الاخير الحرية خارج أسوار الحجز اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي شرط ان تكون الدعوى من الدعاوى القابلة للكفالة، على ان يجلب كفيل يضمن حضوره امام المحاكم الجزائية، ومن هنا ندرك الغاية من كفالة النفس، هي احضار المتهم امام الجهات القضائية، فضلا عن تطبيق مبدأ "البراءة المفترضة" للمتهم ، وفي حال تطلب حضور الاخير، فيكون الكفيل هو الضامن لحضوره، ومن خلال ما تقدم يظهر لنا جليا ان المركز القانوني والإجرائي "للكفيل" هو همزة الوصل بين المتهم المكفل والمحاكم الجزائية، وان وجوده ضمانه حقيقيه لحمايه المتهم في مرحلة التحقيق وصيانة حرياته، فضلا عن تحقيق التوازن بين مصلحتين وهما حق المتهم في الحرية وحق الدولة في العقاب.المحور الثاني:ما مدى حجم التجريم الذي يقع على الكفيل:ان المراقب لسياسة الجنائية لمشرعنا العراقي، نلاحظ وبحق ان الكفيل بالنفس، قد خلت القوانين العقابية لدينا من نص عقابي يجرم تلك الحالة، هذا وقد خلا قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنه1969، من اي نص عقابي يجرم بما اخل به الكفيل من عدم مقدرته لإحضار المتهم سواء كان عن عمد ام لامر خارج عن ارادته، ومن ناحية اخرى وفي السياق نفسه خلا ايضا قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنه1971، من نص يعاقب الكفيل، الا انه نظم الاجراءات الخاصة "بالكفيل بالنفس"، وكيفيه استحصال مبلغ الكفالة وذلك وفق المادة (119)بفقراتها الأربع، وهذا ما أستقر عليه القضاء لدينا من خلال الحكم الصادر من محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية المرقم27/الكفالة/2007، حيث أعلنت عن مبدأها قائله "اذا اخل كفيل المتهم بكفالته ولم يتمكن من احضار مكفوله، فلا يكون ذلك متهما بجريمة، فقد استندت بحكمها هذا من منطلق "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص"، وعدم ورود نص عقابي يجرم هذا الفعل في القوانين العقابية أعلاه.المحور الثالث:الاجراءات القانونية المتخذة بحق الكفيل المخل بالكفالة: عند إخلال الكفيل بالنفس بكفالته، في حاله امتناع المتهم المكفل من الحضور بمرحلة التحقيق والمحاكمة، فهناك ثمة إجراءات نصت عليها المادة (119 اصول جزائية)، بعد تبليغ الكفيل بالنفس من قبل قاضي التحقيق عملا بنص المادة (238 عقوبات عراقي) وعليه سوف نشرع الى تبيان تلك الاجراءات بالنقاط الاتية:١-;-يتخذ قاضي التحقيق قراراً يتضمن صدور أمر قبض بحق المتهم المكفل عن الحضور،فضلا ع ......
#المسؤولية
#الجنائية
#للكفيل
#بالنفس
#القانون
#الجنائي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689064
الحوار المتمدن
محمد سرحان الحمداني - المسؤولية الجنائية للكفيل بالنفس وفق القانون الجنائي العراقي
ماجد احمد الزاملي : دور القاضي الجنائي إيجابي ويقتضي منه أن يبحث عن الحقيقية بكافة الطرق القانونية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي يفصل بين المتقاضين على ضوء ما يدلون به من حجج وما يتمسكون به من دفوع دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي لإتمام ما كان ناقصا منها مقتصراً على الاكتفاء بما احتوته أوراق الدعوى من عناصر تجسيما لمبدأ حياد القاضي في النزاع المدني والذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها نظام الإثبات في الدعوى المدنية. فالدعوى المدنية من أعمال الأفراد بحسب الأصل وتتعلق بمصلحة خاصة للمدعي الفرد فى أن يطلب من القضاء أن يحصل على حقه من المدعى عليه ، والمراكز القانونية لإطرافها متقابلة ومتوازنة ، أما الدعوى الجنائية فهي عمل من أعمال الدولة تمارسه سلطة الاتهام لكشف الحقيقة واقتضاء الحق العام فى العقاب ، فالسلطة العامة تتولي تقديم الأدلة التي تراها كافية لإثبات التهمة فى حق مرتكبها ، يقابلها حق المتهم فى إنكارها بتقديم أدلة النفي وفقاً للوسائل المحددة قانوناً والقرائن القانونية. ومن ثم فان عبء الإثبات وإقامة الدليل فى المواد الجنائية يُلقى على عاتق الجهة الأقدر على إدراك أغراض المجتمع وغرض الدعوى الجنائية وهي النيابة العامة ، وسلطات الإتهام الأخرى. ويختلف دور القاضي الجنائي في نظر الدعوى عن دور القاضي المدني حيث أن القاضي المدني يقتصر دوره على تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم فهو مقيد في الإثبات بطرق معينة وهذا التقيّد راجع إلى مبدأ حياد القاضي في المواد المدنية، ويقصد بهذا المبدأ ان القاضي المدني ينحصر دوره في الحكم بين الخصوم، بحيث يكون موقفه من الدعوى سلبياً يقتصر عملة على تقدير ما يقدم اليه بالطرق التي عينها القانون ووفقا للإجراءات التي و ضعها من أدلة في الدعوى ليعتبر الوقائع المدعاة ثابته أو غير ثابته، ولا يجوز أن يعمد من جانبه إلى جمع أدلة أخرى أو أن يبحث عن الحقيقة من غير طريق الأدلة التي قدمت اليه في الدعوى . ويُعتبر نظام الأدلة القانونية في مجال الإثبات الجنائي من سمات نظام التنقيب والتحري (يوجه الفقه العديد من الإنتقادات تجاه هذا النظام ويعتبره نظام ديمقراطي لإعتمادة على السلطة التحكيمية في تحريك الدعوى لذلك لانجد له شيوعاً بين الدول). وهو يقوم على فكرة مغايرة للنظام الاتهامي وأساسها أن الدعوى الجنائية ملكاً للجماعة وتباشرها بواسطة وكلاء تنيبهم عنها وتبغي بها المحافظة على كيانها .فظهرت النيابة العامة كسلطة إتهام ثم إرتقت بدورها إلى تحقيق الدعوى ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية المختصة. وفي مجال الإثبات فدور القاضي في هذا النظام يقوم على مبدأين إحداهما مضيِّقاً لدوره في الإثبات والأخر يمنحه حرية واسعة. وفيما يتعلق بالسبب لصعوبة الإثبات في المواد الجزائية فإنه يتمثل في الطبيعة الخاصة للأفعال الجرمية ،ذلك أنه وإذا كان الإثبات في القانون المدني ينصب على تصرفات قانونية يتم إثباتها عند الضرورة بموجب الأدلة المعدة مسبقا والتي غالبا ما تتمثل في الدليل الكتابي فعلى النقيض من ذلك في القانون الجزائي، فإن الإثبات ينصب على وقائع مادية لا يمكن تحديدها مسبقا ،كما ينصب كذلك على وقائع معنوية (نفسية ) لها طابع إستثنائي ، فالإثبات في المواد الجزائية ينصرف إلى الركن المادي وذلك بتقصي حقيقة الوقائع المادية، وإلى الركن المعنوي وذلك بالتحقق من قيام أو عدم قيام القصد الجنائي ،فالجريمة ليست كياناً ماديِّا فحسب وإنما هي كذلك كيان معنوي أو نفسي يقوم على الإرادة والإدراك ،وهي أمور كامنة في ذات المتهم ،لا يمكن استجلاؤها إلا بمظاهر خارجية وربطها مع البواعث الداخلية ،وهذا أمر يستلزم فهم طبيعة المتهم والتطلع ......
#القاضي
#الجنائي
#إيجابي
#ويقتضي
#يبحث
#الحقيقية
#بكافة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701965
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي يفصل بين المتقاضين على ضوء ما يدلون به من حجج وما يتمسكون به من دفوع دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي لإتمام ما كان ناقصا منها مقتصراً على الاكتفاء بما احتوته أوراق الدعوى من عناصر تجسيما لمبدأ حياد القاضي في النزاع المدني والذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها نظام الإثبات في الدعوى المدنية. فالدعوى المدنية من أعمال الأفراد بحسب الأصل وتتعلق بمصلحة خاصة للمدعي الفرد فى أن يطلب من القضاء أن يحصل على حقه من المدعى عليه ، والمراكز القانونية لإطرافها متقابلة ومتوازنة ، أما الدعوى الجنائية فهي عمل من أعمال الدولة تمارسه سلطة الاتهام لكشف الحقيقة واقتضاء الحق العام فى العقاب ، فالسلطة العامة تتولي تقديم الأدلة التي تراها كافية لإثبات التهمة فى حق مرتكبها ، يقابلها حق المتهم فى إنكارها بتقديم أدلة النفي وفقاً للوسائل المحددة قانوناً والقرائن القانونية. ومن ثم فان عبء الإثبات وإقامة الدليل فى المواد الجنائية يُلقى على عاتق الجهة الأقدر على إدراك أغراض المجتمع وغرض الدعوى الجنائية وهي النيابة العامة ، وسلطات الإتهام الأخرى. ويختلف دور القاضي الجنائي في نظر الدعوى عن دور القاضي المدني حيث أن القاضي المدني يقتصر دوره على تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم فهو مقيد في الإثبات بطرق معينة وهذا التقيّد راجع إلى مبدأ حياد القاضي في المواد المدنية، ويقصد بهذا المبدأ ان القاضي المدني ينحصر دوره في الحكم بين الخصوم، بحيث يكون موقفه من الدعوى سلبياً يقتصر عملة على تقدير ما يقدم اليه بالطرق التي عينها القانون ووفقا للإجراءات التي و ضعها من أدلة في الدعوى ليعتبر الوقائع المدعاة ثابته أو غير ثابته، ولا يجوز أن يعمد من جانبه إلى جمع أدلة أخرى أو أن يبحث عن الحقيقة من غير طريق الأدلة التي قدمت اليه في الدعوى . ويُعتبر نظام الأدلة القانونية في مجال الإثبات الجنائي من سمات نظام التنقيب والتحري (يوجه الفقه العديد من الإنتقادات تجاه هذا النظام ويعتبره نظام ديمقراطي لإعتمادة على السلطة التحكيمية في تحريك الدعوى لذلك لانجد له شيوعاً بين الدول). وهو يقوم على فكرة مغايرة للنظام الاتهامي وأساسها أن الدعوى الجنائية ملكاً للجماعة وتباشرها بواسطة وكلاء تنيبهم عنها وتبغي بها المحافظة على كيانها .فظهرت النيابة العامة كسلطة إتهام ثم إرتقت بدورها إلى تحقيق الدعوى ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية المختصة. وفي مجال الإثبات فدور القاضي في هذا النظام يقوم على مبدأين إحداهما مضيِّقاً لدوره في الإثبات والأخر يمنحه حرية واسعة. وفيما يتعلق بالسبب لصعوبة الإثبات في المواد الجزائية فإنه يتمثل في الطبيعة الخاصة للأفعال الجرمية ،ذلك أنه وإذا كان الإثبات في القانون المدني ينصب على تصرفات قانونية يتم إثباتها عند الضرورة بموجب الأدلة المعدة مسبقا والتي غالبا ما تتمثل في الدليل الكتابي فعلى النقيض من ذلك في القانون الجزائي، فإن الإثبات ينصب على وقائع مادية لا يمكن تحديدها مسبقا ،كما ينصب كذلك على وقائع معنوية (نفسية ) لها طابع إستثنائي ، فالإثبات في المواد الجزائية ينصرف إلى الركن المادي وذلك بتقصي حقيقة الوقائع المادية، وإلى الركن المعنوي وذلك بالتحقق من قيام أو عدم قيام القصد الجنائي ،فالجريمة ليست كياناً ماديِّا فحسب وإنما هي كذلك كيان معنوي أو نفسي يقوم على الإرادة والإدراك ،وهي أمور كامنة في ذات المتهم ،لا يمكن استجلاؤها إلا بمظاهر خارجية وربطها مع البواعث الداخلية ،وهذا أمر يستلزم فهم طبيعة المتهم والتطلع ......
#القاضي
#الجنائي
#إيجابي
#ويقتضي
#يبحث
#الحقيقية
#بكافة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701965
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - دور القاضي الجنائي إيجابي ويقتضي منه أن يبحث عن الحقيقية بكافة الطرق القانونية
ماجد احمد الزاملي : دور القضاء الجنائي الدولي والمختلط في الحد من الجرائم وملاحقة المجرمين
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الثقة في القاضي والثقة في حكمه من أسمى الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها الأنظمة القانونية المعاصرة ، ولا يكون ذلك إذا لم تُوفِر للتقاضي الوسائل القانونية والمادية التي تجعله يطمئن لأحكام القضاء من بينها رد وتنحي القاضي.أصبح لمرفق القضاء ضرورة وجود كبرى لحماية الحقوق والحريات للفصل ما بين المتخاصمين ومنعهم من اقتصاص حقهم بأنفسهم ، فالقضاء يختص دون غيره من سلطات الدولة ، فقد حدد الدستور العراقي وظيفة السلطة القضائية المجتمع والحريات ، وتَضمَن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية والاختصاص عموماً أي سواءً كان نوعي أو محلي يقصد به ولاية جهة قضائية معينة للفصل في الدعوى دون غيرها.ان إنشاء أي محكمة جنائية دولية يعد بمثابة إشارة واضحة؛ مفادها أنه لا يمكن لأي شخص يرتكب مثل هذه الإنتهاكات أن يفلت من العقاب مهما كانت صفته، ولكن يبقى البحث في مدى فاعلية المحاكم الجنائية الدولية المختلفة، والعقوبات التي أنزلتها بحق مرتكبي انتهاكات القانون الجنائي الدولي في الحد من تلك الجرائم، أو التقليل منها، وتحقيق الردع العام المرجو. و لا يمكن القول إن الوسائل الردعية على المستوى الوطني والدولي لم تنجح في تحقيق الردع، لكن بالرغم من توفر الوسائل والترسانة القانونية الدولية والوطنية، هنالك مسائل عدة تؤثر أو تعرقل الوصول إلى هذه النتيجة، منها غياب الإرادة السياسية للدول العظمى للقضاء على الإنتهاكات الحاصلة. إن العدالة الجنائية المختلطة لم تكن ممثلة فقط في المحاكم المُدوِّلة، إنما تعدته إلى نوع جديد إعتمد من طرف الدول للخروج من دوّامة العنف، وقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي ولو كانت منظمة الأمم المتحدة، لذلك ظهرت عدالة ممزوجة بالعفو على الخارجين عن القانون، و هي عدالة ممزوجة بطعم السياسة، وأثبتت نجاعتها في العديد من الأقاليم. ونلاحظ أن السياسة تتخلل كامل التركيبة أينما يوجد ردع للجرائم الدولية، لتمثل حجر عثرة أمام الردع إلاّ فيما يخص العدالة الإنتقالية، والتي كانت السياسة فيها مساعدة على تجاوز المحن، يبقى أن لكل آلية إيجابيات وسلبيات، لتتمثل الأخيرة في العفو عن مرتكبي الجر ائم الدولية على حساب الضحايا، وهذا ما يمثل إستثناء وخرق لوظيفة العقوبة والمتمثلة في درء الأخطار والدفاع عن المجتمع والإنتقام للضحايا بطريقة قانونية، إضافة لكون العقوبة أصبحت في الوقت الحالي وسيلة إصلاح وعلاج المتهم.الجريمة الدولية ليست حديثة إنما يرجع وجودها لوجود البشرية فوق الأرض. أن موضوع ردع الجرائم الدولية عَرف تطورا ملموساً خصوصاً في السنوات الأخيرة، مع بدء الأزمات في الوطن العربي، وبعض الأقاليم ذات الأقليات المضطهدة، ولو أن هذا الموضوع درس قبل هذه سنوات لكانت النتائج مختلفة تماما عما تم التوصل إليه اليوم. فالأصل في ردع الجرائم الدولية يعود إلى الإختصاص الوطني والذي بدوره إعتمد في هذا الجانب على الأسس التقليدية للردع من إقليمية وعينية وشخصية، غير أن كل هذه الأسس سرعان ما تصطدم بصعوبات شكلية وأخرى موضوعية، إستلزم من المجتمع الدولي البحث عن إمتداد للمتابعة من خلال إعتماد الإختصاص العالمي، بينما صنف البعض الإختصاص العالمي كإستثناء عن مبدأ الإقليمية. عقب فشل القضاء الوطني في متابعة الجرائم الدولية، كون في الغالب مرتكبي الجرائم تتبع المدانين، بدأ البحث عن الدولية من ذوو الحصانات، أو في صالح دولة ما، مما عسَّر العدالة المنشودة في القضاء الدولي. بالرغم من أن القضاء الدولي المؤقت خصوصا المحاكم العسكرية منها كانت ذات توجهات سياسية ومحاكمة المنتصر للمنهزم، الغائب الأكبر في ......
#القضاء
#الجنائي
#الدولي
#والمختلط
#الحد
#الجرائم
#وملاحقة
#المجرمين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705554
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الثقة في القاضي والثقة في حكمه من أسمى الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها الأنظمة القانونية المعاصرة ، ولا يكون ذلك إذا لم تُوفِر للتقاضي الوسائل القانونية والمادية التي تجعله يطمئن لأحكام القضاء من بينها رد وتنحي القاضي.أصبح لمرفق القضاء ضرورة وجود كبرى لحماية الحقوق والحريات للفصل ما بين المتخاصمين ومنعهم من اقتصاص حقهم بأنفسهم ، فالقضاء يختص دون غيره من سلطات الدولة ، فقد حدد الدستور العراقي وظيفة السلطة القضائية المجتمع والحريات ، وتَضمَن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية والاختصاص عموماً أي سواءً كان نوعي أو محلي يقصد به ولاية جهة قضائية معينة للفصل في الدعوى دون غيرها.ان إنشاء أي محكمة جنائية دولية يعد بمثابة إشارة واضحة؛ مفادها أنه لا يمكن لأي شخص يرتكب مثل هذه الإنتهاكات أن يفلت من العقاب مهما كانت صفته، ولكن يبقى البحث في مدى فاعلية المحاكم الجنائية الدولية المختلفة، والعقوبات التي أنزلتها بحق مرتكبي انتهاكات القانون الجنائي الدولي في الحد من تلك الجرائم، أو التقليل منها، وتحقيق الردع العام المرجو. و لا يمكن القول إن الوسائل الردعية على المستوى الوطني والدولي لم تنجح في تحقيق الردع، لكن بالرغم من توفر الوسائل والترسانة القانونية الدولية والوطنية، هنالك مسائل عدة تؤثر أو تعرقل الوصول إلى هذه النتيجة، منها غياب الإرادة السياسية للدول العظمى للقضاء على الإنتهاكات الحاصلة. إن العدالة الجنائية المختلطة لم تكن ممثلة فقط في المحاكم المُدوِّلة، إنما تعدته إلى نوع جديد إعتمد من طرف الدول للخروج من دوّامة العنف، وقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي ولو كانت منظمة الأمم المتحدة، لذلك ظهرت عدالة ممزوجة بالعفو على الخارجين عن القانون، و هي عدالة ممزوجة بطعم السياسة، وأثبتت نجاعتها في العديد من الأقاليم. ونلاحظ أن السياسة تتخلل كامل التركيبة أينما يوجد ردع للجرائم الدولية، لتمثل حجر عثرة أمام الردع إلاّ فيما يخص العدالة الإنتقالية، والتي كانت السياسة فيها مساعدة على تجاوز المحن، يبقى أن لكل آلية إيجابيات وسلبيات، لتتمثل الأخيرة في العفو عن مرتكبي الجر ائم الدولية على حساب الضحايا، وهذا ما يمثل إستثناء وخرق لوظيفة العقوبة والمتمثلة في درء الأخطار والدفاع عن المجتمع والإنتقام للضحايا بطريقة قانونية، إضافة لكون العقوبة أصبحت في الوقت الحالي وسيلة إصلاح وعلاج المتهم.الجريمة الدولية ليست حديثة إنما يرجع وجودها لوجود البشرية فوق الأرض. أن موضوع ردع الجرائم الدولية عَرف تطورا ملموساً خصوصاً في السنوات الأخيرة، مع بدء الأزمات في الوطن العربي، وبعض الأقاليم ذات الأقليات المضطهدة، ولو أن هذا الموضوع درس قبل هذه سنوات لكانت النتائج مختلفة تماما عما تم التوصل إليه اليوم. فالأصل في ردع الجرائم الدولية يعود إلى الإختصاص الوطني والذي بدوره إعتمد في هذا الجانب على الأسس التقليدية للردع من إقليمية وعينية وشخصية، غير أن كل هذه الأسس سرعان ما تصطدم بصعوبات شكلية وأخرى موضوعية، إستلزم من المجتمع الدولي البحث عن إمتداد للمتابعة من خلال إعتماد الإختصاص العالمي، بينما صنف البعض الإختصاص العالمي كإستثناء عن مبدأ الإقليمية. عقب فشل القضاء الوطني في متابعة الجرائم الدولية، كون في الغالب مرتكبي الجرائم تتبع المدانين، بدأ البحث عن الدولية من ذوو الحصانات، أو في صالح دولة ما، مما عسَّر العدالة المنشودة في القضاء الدولي. بالرغم من أن القضاء الدولي المؤقت خصوصا المحاكم العسكرية منها كانت ذات توجهات سياسية ومحاكمة المنتصر للمنهزم، الغائب الأكبر في ......
#القضاء
#الجنائي
#الدولي
#والمختلط
#الحد
#الجرائم
#وملاحقة
#المجرمين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705554
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - دور القضاء الجنائي الدولي والمختلط في الحد من الجرائم وملاحقة المجرمين
علي أبو هلال : الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية تفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها.
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية يفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها* المحامي علي ابوهلال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي الخامس من شهر شباط/ فبراير الجاري، قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، ويعتبر هذا القرار التزاما بالنظام الأساسي للمحكمة وخاصة المادة (12) فقرة (أ) وحيث أن دولة فلسطين قد انضمت للمحكمة وأصبحت عضوا فيها منذ الأول من نيسان سنة 2015، فان الولاية القضائية للمحكمة تشمل إقليم دولة فلسطين، وتمارس المحكمة اختصاصها على إقليم تلك الدولة الطرف في المحكمة.وهذا ما أكدته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي. ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي. وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة قد "أكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967". وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدائرة بالأغلبية أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، هي أمور ليست ذات صلة بالفصل في مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين. وقالت إنّ هذه الأمور وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالاختصاص يمكن النظر فيها عندما يقدم المدعي العام طلباً لإصدار أمر بالقبض على أشخاص أو استدعائهم للمثول.في حين ألحق رئيس الجلسة القاضي بيتر كوفاكس رأياً مخالفًا جزئياً، حيث لم يوافق على أنّ عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تنطبق على فلسطين، وأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يمتد بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. علماً أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا "أن للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس ال ......
#الولاية
#القضائية
#للمحكمة
#الجنائية
#الأراضي
#الفلسطينية
#تفتح
#الطريق
#للتحقيق
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708942
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية يفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها* المحامي علي ابوهلال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي الخامس من شهر شباط/ فبراير الجاري، قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، ويعتبر هذا القرار التزاما بالنظام الأساسي للمحكمة وخاصة المادة (12) فقرة (أ) وحيث أن دولة فلسطين قد انضمت للمحكمة وأصبحت عضوا فيها منذ الأول من نيسان سنة 2015، فان الولاية القضائية للمحكمة تشمل إقليم دولة فلسطين، وتمارس المحكمة اختصاصها على إقليم تلك الدولة الطرف في المحكمة.وهذا ما أكدته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي. ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي. وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة قد "أكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967". وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدائرة بالأغلبية أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، هي أمور ليست ذات صلة بالفصل في مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين. وقالت إنّ هذه الأمور وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالاختصاص يمكن النظر فيها عندما يقدم المدعي العام طلباً لإصدار أمر بالقبض على أشخاص أو استدعائهم للمثول.في حين ألحق رئيس الجلسة القاضي بيتر كوفاكس رأياً مخالفًا جزئياً، حيث لم يوافق على أنّ عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تنطبق على فلسطين، وأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يمتد بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. علماً أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا "أن للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس ال ......
#الولاية
#القضائية
#للمحكمة
#الجنائية
#الأراضي
#الفلسطينية
#تفتح
#الطريق
#للتحقيق
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708942
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية تفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها.
ناجي سابق : اهم المبادئ في القانون الدولي الجنائي
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • مبدأ عدم الإفلات من العقاب. • مبدأ المعاملة بالمثل.• مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الوطني. • مبدأ التكامل (الدولة أولى بالعقاب). • مبدأ التعاون الدولي.• مبدأ عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادم. • مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الجرم مرتين. • مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية. • مبدأ مسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسيه. • مبدأ لا عقوبة ولا جريمة بدون نص. • مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. • مبدأ حق الدفاع. • مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية. • مبدأ عدم الاختصاص عن الأشخاص أقل من (18) سنة. • مبدأ مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين. • مبدأ عدم التذرع بأوامر الرؤساء. • مبدأ المحاكمة العادلة. • مبدأ المحاكمة العلنية. • مبدأ المحاكمة الحضورية. • مبدأ حماية المجنى عليهم والشهود. • مبدأ جبر الضرر. • مبدأ عدم جواز عقوبة الإعدام. • مبدأ عدم جواز العفو العام. • مبدأ تقرير العقوبة. • مبدأ شخصية العقوبة.• مبدأ وجوب تقاسم الدول مسؤولة تنفيذ الأحكام. • مبدأ المقبولية. • مبدأ تعويض الضحايا. • مبدأ التزام الصمت. • مبدأ عدم إجبار الشخص على تجريم نفسه. • مبدأ المعونة القضائية. ......
#المبادئ
#القانون
#الدولي
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711605
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • مبدأ عدم الإفلات من العقاب. • مبدأ المعاملة بالمثل.• مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الوطني. • مبدأ التكامل (الدولة أولى بالعقاب). • مبدأ التعاون الدولي.• مبدأ عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادم. • مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الجرم مرتين. • مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية. • مبدأ مسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسيه. • مبدأ لا عقوبة ولا جريمة بدون نص. • مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. • مبدأ حق الدفاع. • مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية. • مبدأ عدم الاختصاص عن الأشخاص أقل من (18) سنة. • مبدأ مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين. • مبدأ عدم التذرع بأوامر الرؤساء. • مبدأ المحاكمة العادلة. • مبدأ المحاكمة العلنية. • مبدأ المحاكمة الحضورية. • مبدأ حماية المجنى عليهم والشهود. • مبدأ جبر الضرر. • مبدأ عدم جواز عقوبة الإعدام. • مبدأ عدم جواز العفو العام. • مبدأ تقرير العقوبة. • مبدأ شخصية العقوبة.• مبدأ وجوب تقاسم الدول مسؤولة تنفيذ الأحكام. • مبدأ المقبولية. • مبدأ تعويض الضحايا. • مبدأ التزام الصمت. • مبدأ عدم إجبار الشخص على تجريم نفسه. • مبدأ المعونة القضائية. ......
#المبادئ
#القانون
#الدولي
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711605
الحوار المتمدن
ناجي سابق - اهم المبادئ في القانون الدولي الجنائي
ماجد احمد الزاملي : عِبء إثبات الجَريمة وضَمان القانون الجنائي لمبدأ براءة المتهم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنّ التطور الذي طرأ على السياسة الجنائية المعاصرة سمح بالإثبات للوقائع التي تتصل بتحديد الخطورة الإجرامية للمتهم. وفيما يتعلق بالصعوبات التي تتصل بطرق أو وسائل الإثبات فهي تتمثل بشكل عام في قلة المعرفة الإنسانية ومن هنا يختلف الإثبات الجنائي والإثبات القضائي بِصيَغهِ العامة بحق الإثبات العلمي ففي حين يتصف الإثبات العلمي بالعالمية. وتمثيل طُرَقَهُ إلى التماثل والاتحاد، التي تسود في المجتمع الذي يُقامُ فيه. وفي إطار الإثبات الجنائي فانه يجري البحث عن الأدلة وجمعها وفقاً لبعض وجهات النظر الفلسفية ، فعلى سبيل المثال إذا كان النظام ديمقراطي يَحترم الفرد ويُقدِّر كرامته فانه سيحيط الاستجواب بضمانات أكثر من تلك التي يقررها نظام شمولي يُرَكِز بصفة أساسية على المصلحة العامة فضلاً عن أنَّ الإثبات الجنائي يجري في جو أبعد ما يكون من العدل لتعارض المصالح، والضغط قد يمثله الرأي العام بشأن الجرائم الخطيرة. في التحقيق فيما إذا كان من الممكن أن يتحول الشك الذي بدأت به الدعوى الجنائية إلى يقين أو لا فأن الوصول إلى هذا الهدف ليس سهلاً دائماً فعلى الرغم من أن معظم التشريعات المعاصرة عن نظام الأدلة القانونية إلى نظام الاقتناع القضائي فهذا النظام يقضي دائما إلى اليقين إذ يرى البعض إن مبدأ الاقتناع ذاته قد يكون عقبة في سبيل الوصول إلى الحقيقة، بسبب الخطأ في الإستدلال أو التكييف, فإذا كان الإثبات الجنائي يهدف إلى تمحيص الاتهام، أو بالأحرى تمحيص الشك حيث رفعت الدعوى، وما إذا كان من الممكن أن يتحول إلى يقين. فالوصول إلى هذا الهدف تعترضه صعوبات كثيرة منها ما يتعلق بمحل الإثبات ومنها ما يتصل بطرقه أو وسائله، ومنها ما يخص هدفه. فمحل الإثبات هو الوقائع وليس القانون. وهذه الوقائع سواءاً تعلقت بأركان الجريمة أو بظروفها تنتمي إلى الماضي وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها حال حدوثها، وإنما تستعين بوسائل تعيد عليها رواية ما حدث. فضلاً عن أن الجناة يتصرفون في الخفاء ويعملون على طمس أثار جريمتهم قدر الإمكان(1). وهدف القانون الجنائي هو ردع الجاني وحماية المجتمع، إضافة الى أن القول بوحدة الخطأين وتطابقهما لا يحقق العدالة المنشودة لأنه لا يدع للقاضي إلاّ أن يختار بين أمرين: كلاهما يبعد عن غاية المشرع، فهو مجبر على الحكم بالإدانة رغم تفاهة الخطأ الجنائي، وحينئذٍ يفوّت على المضرور حقه في التعويض رغم ثبوت الخطأ وبذلك تكون يد القاضي مغلولة في احيان كثيرة عن النطق بالحكم الجنائي الصحيح، سواءً بالبراءة أو الإدانة(2). و ما يميز الإثبات في القانون الجنائي هو ما يكفله القانون من قرينة البراءة حتى في مرحلتي الاتهام والمحاكمة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية، إلاّ أنه يوجد بعض الحالات الاستثنائية التي خرج فيها المُشَرّع على هذا الأصل، فأوجب القانون الجنائي على المتهم إثبات ما يدعيه كشرط لإعفاءه من العقاب، ومن هذه الاستثناءات هو ما نصت عليه المادة (40) من قانون العقوبات المصري بأن: “لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: أولاً/إذا قام بسلامة نية بفعل, تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد إن إجراءه من اختصاصه. ثانياً/إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه، ويجب في الحالتين أن يثبت إن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلاّ بعد اتخاذ الحيطة المناسبة، ومع ذلك ......
#عِبء
#إثبات
#الجَريمة
#وضَمان
#القانون
#الجنائي
#لمبدأ
#براءة
#المتهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719526
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنّ التطور الذي طرأ على السياسة الجنائية المعاصرة سمح بالإثبات للوقائع التي تتصل بتحديد الخطورة الإجرامية للمتهم. وفيما يتعلق بالصعوبات التي تتصل بطرق أو وسائل الإثبات فهي تتمثل بشكل عام في قلة المعرفة الإنسانية ومن هنا يختلف الإثبات الجنائي والإثبات القضائي بِصيَغهِ العامة بحق الإثبات العلمي ففي حين يتصف الإثبات العلمي بالعالمية. وتمثيل طُرَقَهُ إلى التماثل والاتحاد، التي تسود في المجتمع الذي يُقامُ فيه. وفي إطار الإثبات الجنائي فانه يجري البحث عن الأدلة وجمعها وفقاً لبعض وجهات النظر الفلسفية ، فعلى سبيل المثال إذا كان النظام ديمقراطي يَحترم الفرد ويُقدِّر كرامته فانه سيحيط الاستجواب بضمانات أكثر من تلك التي يقررها نظام شمولي يُرَكِز بصفة أساسية على المصلحة العامة فضلاً عن أنَّ الإثبات الجنائي يجري في جو أبعد ما يكون من العدل لتعارض المصالح، والضغط قد يمثله الرأي العام بشأن الجرائم الخطيرة. في التحقيق فيما إذا كان من الممكن أن يتحول الشك الذي بدأت به الدعوى الجنائية إلى يقين أو لا فأن الوصول إلى هذا الهدف ليس سهلاً دائماً فعلى الرغم من أن معظم التشريعات المعاصرة عن نظام الأدلة القانونية إلى نظام الاقتناع القضائي فهذا النظام يقضي دائما إلى اليقين إذ يرى البعض إن مبدأ الاقتناع ذاته قد يكون عقبة في سبيل الوصول إلى الحقيقة، بسبب الخطأ في الإستدلال أو التكييف, فإذا كان الإثبات الجنائي يهدف إلى تمحيص الاتهام، أو بالأحرى تمحيص الشك حيث رفعت الدعوى، وما إذا كان من الممكن أن يتحول إلى يقين. فالوصول إلى هذا الهدف تعترضه صعوبات كثيرة منها ما يتعلق بمحل الإثبات ومنها ما يتصل بطرقه أو وسائله، ومنها ما يخص هدفه. فمحل الإثبات هو الوقائع وليس القانون. وهذه الوقائع سواءاً تعلقت بأركان الجريمة أو بظروفها تنتمي إلى الماضي وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها حال حدوثها، وإنما تستعين بوسائل تعيد عليها رواية ما حدث. فضلاً عن أن الجناة يتصرفون في الخفاء ويعملون على طمس أثار جريمتهم قدر الإمكان(1). وهدف القانون الجنائي هو ردع الجاني وحماية المجتمع، إضافة الى أن القول بوحدة الخطأين وتطابقهما لا يحقق العدالة المنشودة لأنه لا يدع للقاضي إلاّ أن يختار بين أمرين: كلاهما يبعد عن غاية المشرع، فهو مجبر على الحكم بالإدانة رغم تفاهة الخطأ الجنائي، وحينئذٍ يفوّت على المضرور حقه في التعويض رغم ثبوت الخطأ وبذلك تكون يد القاضي مغلولة في احيان كثيرة عن النطق بالحكم الجنائي الصحيح، سواءً بالبراءة أو الإدانة(2). و ما يميز الإثبات في القانون الجنائي هو ما يكفله القانون من قرينة البراءة حتى في مرحلتي الاتهام والمحاكمة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية، إلاّ أنه يوجد بعض الحالات الاستثنائية التي خرج فيها المُشَرّع على هذا الأصل، فأوجب القانون الجنائي على المتهم إثبات ما يدعيه كشرط لإعفاءه من العقاب، ومن هذه الاستثناءات هو ما نصت عليه المادة (40) من قانون العقوبات المصري بأن: “لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: أولاً/إذا قام بسلامة نية بفعل, تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد إن إجراءه من اختصاصه. ثانياً/إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه، ويجب في الحالتين أن يثبت إن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلاّ بعد اتخاذ الحيطة المناسبة، ومع ذلك ......
#عِبء
#إثبات
#الجَريمة
#وضَمان
#القانون
#الجنائي
#لمبدأ
#براءة
#المتهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719526
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - عِبء إثبات الجَريمة وضَمان القانون الجنائي لمبدأ براءة المتهم
ماجد احمد الزاملي : التكامل في الاختصاص القانون الدولي الجنائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تيسيرا لحسن تطبيق مبدأ التكامل في الاختصاص ضبط القانون الدولي الجنائي بعض المسائل المرتبطة به و ذلك من خلال إقرار بعض المبادئ و القواعد الجنائية ، و من بين هذه المبادئ و القواعد مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين ، و مبدأ التطبيق الوطني للعقوبات ، و مبدأ انعقاد مسؤولية الرؤساء و المرؤوسين ، و مبدأ المساواة في العقوبة لكل المساهمين في ارتكاب الجرائم الدولية ، مما جعلها تتلائم و تدعم تطبيق مبدأ التكامل في الاختصاص بدل أن تكون عقبة في وجه تطبيقه. و لم يقتصر تعزيز القانون الدولي الجنائي لمسار استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية على الضمانات في مجال الاختصاص ، بل تعداها إلى تجسيد و ترسيخ الضمانات في المجال الإجرائي ، و التي تتمثل أساسا في تفعيل آليات تحريك الدعوى ، ذلك أن الجرائم الدولية من الخطورة بمكان ، مما ينبغي معها أن يكون تحريك الدعوى غير محصور بجهة معينة ، فكان من الضروري عدم حصر هذا الحق و احتكاره في جهة محددة قد تتعسف في استعماله مع ما يترتب عن ذلك من تقويض للجهود الدولية لاستيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية. و هكذا فقد تعددت جهات تحريك الدعوى ، فشملت إلى جانب الدول كلا من المدعي العام و مجلس الأمن مع منح المدعي العام استقلالية و صلاحيات واسعة لتأمين مرجع فعال يطالب بحقوق الضحايا و يحول دون تقويض العدالة الجنائية الدولية عند امتناع مجلس الأمن أو الدول عن التحرك لأسباب سياسية ، و هذه السلطات الواسعة و الاستقلالية التي يتمتع بها المدعي العام بلغت درجة الإشراف و الرقابة على نظام الإدعاء الجنائي الوطني ، و هو ما يعتبر ضمانة أخرى مهمة لصالح استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية . إن إشراك مجلس الأمن في آلية تحريك الدعوى أمام القضاء الدولي الجنائي عن طريق منحه حق الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية - و إن كان هذا يمنحه أيضا سلطة " الفيتو " على اختصاص القضاء الجنائي الدولي ضمن حدود الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة - يوسع من جهة أخرى نطاق الملاحقة أمام القضاء الجنائي الدولي ، و ذلك بتحرير هذه الأخيرة من صلات الإقليم و الجنسية بالنسبة لمرتكبي الجرائم الدولية أو الانضمام و القبول بالنسبة للدول في علاقتها مع اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية . كما سعى القانون الدولي الجنائي إلى تفعيل الضمانات الإجرائية التي تكفل استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية ، و من بين هذه الضمانات الإجرائية استبعاد استيفاء الشروط المسبقة في حالة قيام مجلس الأمن بالإحالة ، حيث اعتبر مجلس الأمن المصدر الأكثر ثقة ، و عليه فلا يترتب إبلاغ الدول المعنية بالجرائم الدولية المرتكبة و لا يصار إلى استصدار إذن بالتحقيق ، بل تتبع إجراءات مستعجلة تقتضي البدء بالتحقيق مباشرة و من دون أي تدابير تمهيدية قد تكون عائقا ، و هو ما تجسد في قرار مجلس الأمن رقم 1973 الخاص بإحالة قضية الجرائم الدولية التي ارتكبها نظام " العقيد القذافي " ضد المدنيين الليبيين إلى القضاء الجنائي الدولي . و من بين الضمانات الإجرائية الأخرى التي أرساها القانون الدولي الجنائي لتمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم تكريس مجموعة من المبادئ و القواعد الإجرائية المتعلقة بصفة خاصة بالمتهم الذي ارتكب الجريمة أو الجرائم الدولية محل المتابعة ، و التي بتفعيلها يضمن مسائلة مرتكبي الجرائم الدولية و عدم إفلاتهم من العقاب ، و في الوقت نفسه ضمان استيفاء حقوق الضحايا كتحصيل لانعقاد المحاكمة التي لطالما عرقلها عدم تفعيل بعض القواعد الإجرائية . و من أبرز هذه المبادئ و القواعد الإجرائية التي حرص القانون الد ......
#التكامل
#الاختصاص
#القانون
#الدولي
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720964
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تيسيرا لحسن تطبيق مبدأ التكامل في الاختصاص ضبط القانون الدولي الجنائي بعض المسائل المرتبطة به و ذلك من خلال إقرار بعض المبادئ و القواعد الجنائية ، و من بين هذه المبادئ و القواعد مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين ، و مبدأ التطبيق الوطني للعقوبات ، و مبدأ انعقاد مسؤولية الرؤساء و المرؤوسين ، و مبدأ المساواة في العقوبة لكل المساهمين في ارتكاب الجرائم الدولية ، مما جعلها تتلائم و تدعم تطبيق مبدأ التكامل في الاختصاص بدل أن تكون عقبة في وجه تطبيقه. و لم يقتصر تعزيز القانون الدولي الجنائي لمسار استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية على الضمانات في مجال الاختصاص ، بل تعداها إلى تجسيد و ترسيخ الضمانات في المجال الإجرائي ، و التي تتمثل أساسا في تفعيل آليات تحريك الدعوى ، ذلك أن الجرائم الدولية من الخطورة بمكان ، مما ينبغي معها أن يكون تحريك الدعوى غير محصور بجهة معينة ، فكان من الضروري عدم حصر هذا الحق و احتكاره في جهة محددة قد تتعسف في استعماله مع ما يترتب عن ذلك من تقويض للجهود الدولية لاستيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية. و هكذا فقد تعددت جهات تحريك الدعوى ، فشملت إلى جانب الدول كلا من المدعي العام و مجلس الأمن مع منح المدعي العام استقلالية و صلاحيات واسعة لتأمين مرجع فعال يطالب بحقوق الضحايا و يحول دون تقويض العدالة الجنائية الدولية عند امتناع مجلس الأمن أو الدول عن التحرك لأسباب سياسية ، و هذه السلطات الواسعة و الاستقلالية التي يتمتع بها المدعي العام بلغت درجة الإشراف و الرقابة على نظام الإدعاء الجنائي الوطني ، و هو ما يعتبر ضمانة أخرى مهمة لصالح استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية . إن إشراك مجلس الأمن في آلية تحريك الدعوى أمام القضاء الدولي الجنائي عن طريق منحه حق الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية - و إن كان هذا يمنحه أيضا سلطة " الفيتو " على اختصاص القضاء الجنائي الدولي ضمن حدود الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة - يوسع من جهة أخرى نطاق الملاحقة أمام القضاء الجنائي الدولي ، و ذلك بتحرير هذه الأخيرة من صلات الإقليم و الجنسية بالنسبة لمرتكبي الجرائم الدولية أو الانضمام و القبول بالنسبة للدول في علاقتها مع اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية . كما سعى القانون الدولي الجنائي إلى تفعيل الضمانات الإجرائية التي تكفل استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية ، و من بين هذه الضمانات الإجرائية استبعاد استيفاء الشروط المسبقة في حالة قيام مجلس الأمن بالإحالة ، حيث اعتبر مجلس الأمن المصدر الأكثر ثقة ، و عليه فلا يترتب إبلاغ الدول المعنية بالجرائم الدولية المرتكبة و لا يصار إلى استصدار إذن بالتحقيق ، بل تتبع إجراءات مستعجلة تقتضي البدء بالتحقيق مباشرة و من دون أي تدابير تمهيدية قد تكون عائقا ، و هو ما تجسد في قرار مجلس الأمن رقم 1973 الخاص بإحالة قضية الجرائم الدولية التي ارتكبها نظام " العقيد القذافي " ضد المدنيين الليبيين إلى القضاء الجنائي الدولي . و من بين الضمانات الإجرائية الأخرى التي أرساها القانون الدولي الجنائي لتمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم تكريس مجموعة من المبادئ و القواعد الإجرائية المتعلقة بصفة خاصة بالمتهم الذي ارتكب الجريمة أو الجرائم الدولية محل المتابعة ، و التي بتفعيلها يضمن مسائلة مرتكبي الجرائم الدولية و عدم إفلاتهم من العقاب ، و في الوقت نفسه ضمان استيفاء حقوق الضحايا كتحصيل لانعقاد المحاكمة التي لطالما عرقلها عدم تفعيل بعض القواعد الإجرائية . و من أبرز هذه المبادئ و القواعد الإجرائية التي حرص القانون الد ......
#التكامل
#الاختصاص
#القانون
#الدولي
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720964
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكامل في الاختصاص القانون الدولي الجنائي
علي أبوهلال : من أجل وقف عمليات هدم المنازل ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء الجنائي الدولي
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال * المحامي علي أبوهلال تصاعدت وتيرة عمليات هدم المنازل التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام، في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمرسها بحق الفلسطينيين، فقد كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين (أوتشا)، يوم السبت الماضي 2021-07-17، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهدم 474 مبنى فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها. وقد أدى ذلك إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة"، موضحًا أن هذا يمثل زيادة قدرها 32% في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145% في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاعًا يربو على 70 % في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020، وفقا لتقرير صادر عن (أوتشا).وفي شهر نيسان/ ابريل الماضي أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أوامر هدم منازل تابعة للفلسطينيين أكثر بخمس مرات من أوامر هدم للمستوطنين خلال العام المنصرم وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه من أصل 187 أمرًا بإزالة مبانٍ جديدة أصدرتها الإدارة المدنية في الضفة الغربية منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2020، صدر 159 أمرًا لفلسطينيين و28 أمرًا فقط للمستوطنين. وتظهر بيانات الإدارة المدنية زيادة كبيرة في عام 2020 في إصدار الأوامر التي تسمح بهدم المباني الجديدة في المنطقة (ج) خلال 96 ساعة دون إمكانية الاستئناف. وقد صدرت معظم الأوامر للفلسطينيين، الذين ما زالوا يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح البناء. جاء ذلك بحسب معطيات الإدارة رداً على طلب بالحصول على المعلومات المقدم من المحامي كيمر مشركي من منظمة هيكل ومنظمة المخططين "بمكوم".في حين كشفت معطيات لمركز حقوق الإنسان الإسرائيلي" بتسيلم" عن سياسة التصعيد الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين منذ مطلع العام الماضي 2020، لافتًا الى أن الاحتلال هدم 218 منزلًا خلال 10 أشهر وبشكل متصاعد دون مراعاة او اهتمام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وأكد المركز ان نسبة هدم المنازل الفلسطينية ارتفعت الى أكثر من 200٪ خلال العام الماضي 2020. وأشار ان عدد الفلسطينيّين الذين فقدوا منازلهم هذا العام في الضفة الغربيّة بما فيها شرقيّ القدس، تفوق العدد السنويّ لكلّ عام منذ 2016 الذي سجّل في حينه رقماً قياسيّاً نسبة لما قبله. وبلغت حصيلة سياسات الهدم الإسرائيلية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، 218 منزلاً فلسطينيّاً و798 مشرّداً بضمنهم 404 قاصرين. وللمقارنة: ففي العام 2019 شرّدت إسرائيل 677 فلسطينيّاً وفي العام 2018 شرّدت 397 أخرين، و521 فلسطينيّاً في العام 2017. وذكر المركز أن المباني والمرافق غير السكنيّة التي هدمتها إسرائيل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 فقد بلغ عددها 301 منزلاً، تشمل مرافق لاحتياجات إنسانية كالآبار وخطوط المياه وشبكة الكهرباء وكلّها ضروريّة للحفاظ على صحّة السكّان ولصرف المياه العادمة، خاصّة في فترة تفشّي الوباء."هدم المنازل هو إجراء إداري يُطبّق دون محاكمة ودون الحاجة إلى إظهار أدلّة أيًّا كانت وذلك استنادًا إلى المادّة 119 من تعليمات الدفاع (أوقات الطوارئ) التي أصدرها الانتداب البريطاني عام 1945. بعد تسليم أمر الهدم للأسرة يمكنها تقديم اعتراض أمام القائد العسكري خلال 48 ساعة. في قرار محكمة العدل العليا من العام 1989، حكمت المحكمة أنّه عند رفض الاعتراض يجب إتاحة الفرصة أمام العائلة لتقدّم التماسًا لمح ......
#عمليات
#المنازل
#ومحاكمة
#مرتكبيها
#أمام
#القضاء
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725622
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال * المحامي علي أبوهلال تصاعدت وتيرة عمليات هدم المنازل التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام، في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمرسها بحق الفلسطينيين، فقد كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين (أوتشا)، يوم السبت الماضي 2021-07-17، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهدم 474 مبنى فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها. وقد أدى ذلك إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة"، موضحًا أن هذا يمثل زيادة قدرها 32% في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145% في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاعًا يربو على 70 % في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020، وفقا لتقرير صادر عن (أوتشا).وفي شهر نيسان/ ابريل الماضي أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أوامر هدم منازل تابعة للفلسطينيين أكثر بخمس مرات من أوامر هدم للمستوطنين خلال العام المنصرم وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه من أصل 187 أمرًا بإزالة مبانٍ جديدة أصدرتها الإدارة المدنية في الضفة الغربية منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2020، صدر 159 أمرًا لفلسطينيين و28 أمرًا فقط للمستوطنين. وتظهر بيانات الإدارة المدنية زيادة كبيرة في عام 2020 في إصدار الأوامر التي تسمح بهدم المباني الجديدة في المنطقة (ج) خلال 96 ساعة دون إمكانية الاستئناف. وقد صدرت معظم الأوامر للفلسطينيين، الذين ما زالوا يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح البناء. جاء ذلك بحسب معطيات الإدارة رداً على طلب بالحصول على المعلومات المقدم من المحامي كيمر مشركي من منظمة هيكل ومنظمة المخططين "بمكوم".في حين كشفت معطيات لمركز حقوق الإنسان الإسرائيلي" بتسيلم" عن سياسة التصعيد الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين منذ مطلع العام الماضي 2020، لافتًا الى أن الاحتلال هدم 218 منزلًا خلال 10 أشهر وبشكل متصاعد دون مراعاة او اهتمام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وأكد المركز ان نسبة هدم المنازل الفلسطينية ارتفعت الى أكثر من 200٪ خلال العام الماضي 2020. وأشار ان عدد الفلسطينيّين الذين فقدوا منازلهم هذا العام في الضفة الغربيّة بما فيها شرقيّ القدس، تفوق العدد السنويّ لكلّ عام منذ 2016 الذي سجّل في حينه رقماً قياسيّاً نسبة لما قبله. وبلغت حصيلة سياسات الهدم الإسرائيلية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، 218 منزلاً فلسطينيّاً و798 مشرّداً بضمنهم 404 قاصرين. وللمقارنة: ففي العام 2019 شرّدت إسرائيل 677 فلسطينيّاً وفي العام 2018 شرّدت 397 أخرين، و521 فلسطينيّاً في العام 2017. وذكر المركز أن المباني والمرافق غير السكنيّة التي هدمتها إسرائيل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 فقد بلغ عددها 301 منزلاً، تشمل مرافق لاحتياجات إنسانية كالآبار وخطوط المياه وشبكة الكهرباء وكلّها ضروريّة للحفاظ على صحّة السكّان ولصرف المياه العادمة، خاصّة في فترة تفشّي الوباء."هدم المنازل هو إجراء إداري يُطبّق دون محاكمة ودون الحاجة إلى إظهار أدلّة أيًّا كانت وذلك استنادًا إلى المادّة 119 من تعليمات الدفاع (أوقات الطوارئ) التي أصدرها الانتداب البريطاني عام 1945. بعد تسليم أمر الهدم للأسرة يمكنها تقديم اعتراض أمام القائد العسكري خلال 48 ساعة. في قرار محكمة العدل العليا من العام 1989، حكمت المحكمة أنّه عند رفض الاعتراض يجب إتاحة الفرصة أمام العائلة لتقدّم التماسًا لمح ......
#عمليات
#المنازل
#ومحاكمة
#مرتكبيها
#أمام
#القضاء
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725622
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - من أجل وقف عمليات هدم المنازل ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء الجنائي الدولي
رزاق حمد العوادي : المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..........المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!ان حقوق المتهم تتركز في مبداء قرينة البراءة ....ومبداء المساواة في طرح الادلة والمرافعة والحق في الدفاع ....وتوكيل المحامي وعدة ضمانات اوردها القانون الجنائي الدولي و قانون اصول ا المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971سنوضحها وفقا لما يلي ..... وتنقسم المراكز القانونية الى مركز قانوني عام........ وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ....والقانون الجنائي ..........ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.شريعة المتعاقدين والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية ..داخلية ودولية ....ومنها ...........1..... تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر وقد الينا على انفسنا انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب ...وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ......وكذلك ما تناولتة المبادئ والاهداف التي اكد عليها ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 111 مادة .2........ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.3.......اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....ب....- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .ج....- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التاليةد- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه...وعدة ضمانات لايتسع المجال لذكرها 4....... المحكمة الجنائية الدولية اشارة الى مبداء مشروعية التجريم وفقا للمضمون القانوني لمبداء لا جريمة ...ولا عقوبة الا بنص المادة 22 من النصام الاساسي ...والمادة 76-1كفالة الحق في الدفاع....والحق للمتهم حضور المحاكمات والجلسات المادة 63 ...ونصوص قانونية متعددة بهذا الصددكما ورد في المادة السادسة فقرة ج من نظام محاكمة نورمبج لعام 1945بضرورة الحماية الجنائية للحق الانساني في غير اوقات النزاعات المسلحة .....وكثير من الاتفاقيات الدولية والتي انظم اليها العراق وصادق عليها واصبحت جزء من النظام القانوني العراق اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال...... ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون)....كما ان المادة 19-... ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي.. المادة 19-. ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) ...19-....خامسا (المتهم ......
#المركز
#القانوني
#الجنائي
#للفرد
#نصوص
#القانون
#الدولي
#الانساني
#....
#والمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729941
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..........المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!ان حقوق المتهم تتركز في مبداء قرينة البراءة ....ومبداء المساواة في طرح الادلة والمرافعة والحق في الدفاع ....وتوكيل المحامي وعدة ضمانات اوردها القانون الجنائي الدولي و قانون اصول ا المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971سنوضحها وفقا لما يلي ..... وتنقسم المراكز القانونية الى مركز قانوني عام........ وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ....والقانون الجنائي ..........ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.شريعة المتعاقدين والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية ..داخلية ودولية ....ومنها ...........1..... تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر وقد الينا على انفسنا انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب ...وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ......وكذلك ما تناولتة المبادئ والاهداف التي اكد عليها ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 111 مادة .2........ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.3.......اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....ب....- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .ج....- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التاليةد- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه...وعدة ضمانات لايتسع المجال لذكرها 4....... المحكمة الجنائية الدولية اشارة الى مبداء مشروعية التجريم وفقا للمضمون القانوني لمبداء لا جريمة ...ولا عقوبة الا بنص المادة 22 من النصام الاساسي ...والمادة 76-1كفالة الحق في الدفاع....والحق للمتهم حضور المحاكمات والجلسات المادة 63 ...ونصوص قانونية متعددة بهذا الصددكما ورد في المادة السادسة فقرة ج من نظام محاكمة نورمبج لعام 1945بضرورة الحماية الجنائية للحق الانساني في غير اوقات النزاعات المسلحة .....وكثير من الاتفاقيات الدولية والتي انظم اليها العراق وصادق عليها واصبحت جزء من النظام القانوني العراق اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال...... ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون)....كما ان المادة 19-... ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي.. المادة 19-. ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) ...19-....خامسا (المتهم ......
#المركز
#القانوني
#الجنائي
#للفرد
#نصوص
#القانون
#الدولي
#الانساني
#....
#والمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729941
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها…
ماجد احمد الزاملي : دور الأمن الجنائي ووحدات الأمن الداخلي في تحقيق الاستقرار الأمني
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدول الحديثة تعتمد في قدراتها العسكرية على المعلومات الاستخباراتية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والمخابراتية والتي تمتاز في الخطورة والمجازفة من حيث مدى القدرة التي تتناسب وتتفاعل مع القرار السياسي والعسكري على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك تعتمد على تطور المنظومة الاستخباراتية وكفاءة رجالها من خلال قدرتهم الفائقة والسريعة على التحليل والتنسيق وكذلك اعتمادها على مختلف العلوم كعلم النفس الجنائي، والعلوم السياسية، والعلوم الاقتصادية، وعلم النفس الاستخباري، وتفاعل هذه العلوم للمساعدة في تحقيق وتهيئة بيئة أمنية محكمة وسد الثغرات الأمنية ومكافحة التجسس في القوات المسلحة وتحقيق الأمن العام وحماية الوطن. ومع اشتداد الأزمات السياسية في المحيط العربي، وظهور تنظيم داعش الإرهابي، استمر العراق بقوته الأمنية في ضرب الأوكار وإحباط المخططات، والقبض على مئات من المتهمين، وفرض الأمن بالقوة، في تحدٍ أكبر تبرز فيه من فترة لأخرى وزارة الداخلية والدفاع والقوات الرديفة قوتها وكفاءة عناصرها وحسن استراتيجيتها في مواصلة الاستقرار داخل البلد . والعراق قبل عام 2003 فقد أسّس صدام حسين لمركزية أمنية حُدّدت مهامها بالحفاظ على نظام الحكم، وتأدية الأدوار الوظيفية الموكلة إليها من قبل منظومة الأمن الدولية، ولإنجاز ما سبق , ومُنحت المؤسسة الأمنية الموارد والغطاء السياسي والقانوني، أما بنيتها فكانت تقوم على شبكات رسمية-إدارات الأمن-، وأخرى غير رسمية-المخبرين وبيروقراطية البعث الحزبية-تتقاطع جميعها بخضوعها لتوجيهات المركز المتمثل بشخص صدام. وتمكنت المؤسسة الأمنية من التوغّل في المجتمع والتحكم في تفاصيل الحياة العامة للسكان، وأحدث ذلك آثار كارثية في منظومة المجتمع والدولة. يرتبط الأمن القومي للدولة إرتباطاً وثيقاً بالوضع الإقليمي بشكل عام، حيث يتحكم بالإستقرار الأمني لمحيط الدولة في إستقرارها المحلي. وبما أن منطقة الشرق الاوسط تعتبر، بشكل عام، بؤرة متفجرة من النزاعات والأزمات، فلقد أصبح هذا الوضع الإقليمي المتوتر ينعكس سلباً على الأمن الوطني لدول المنطقة وبخاصة العراق حيث لطالما واجهت المنطقة تحديات أمنية كبيرة بداية بالإرهاب والجريمة المنظمة والنزاع العربي الاسرائيلي. النظرية البنائية التي تفسر التهديدات الحاصلة كما هو الحال بالنسبة للنزاعات و الصراعات العرقية بالإضافة إلى تطور في أبعاد ومستويات الأمن. فلم يعد إطار الظاهرة الأمنية المعاصرة بأبعادها المختلفة محدداً بنطاق الحدود الإقليمية للدولة ،بل تعدى هذا الإطار الحدود ليشمل دول الجوار الجغرافي المباشر،و يمتد إلى الإطار الإقليمي والدولي ،كما أن أساليب التعامل الممكنة و المتاحة تتأثر هي الأخرى بالعديد من المتغيرات القادمة من الخارج. لقد أضحى مفهوم التربية الأمنية مفهوماً تربوياً دولياً شائعاً، فتطبيقاته تمتد في كثير من دول العالم المختلفة. وقد أسفر هذا الاهتمام إلى ظهور عدد من التجارب والإجراءات التطبيقية الرامية إلى تفعيل هذا المفهوم وتحويله إلى صيغ تطبيقية في المجال التربوي، وإلى زيادة الاستفادة منه في تعزيز الأمن الوطني، وإلى زيادة الوعي بأهمية السلم الاجتماعي وأثره في تحقيق التقدم والنمو الاجتماعي والاقتصادي للدول. ويعود انتشار التطبيقات العملية لمفهوم التربية الأمنية, إلى كون التربية-بمفهومها الواسع-تعني تربية الأفراد فكرياً واجتماعياً ونفسياً وجسمياً, وإلى ضرورة تزويد الأفراد بالقيم والمعايير والضوابط الاجتماعية وأنماط السلوك ليصبح الفرد عضواً فاعلاً في المجتمع. ويحقق تطبيق التربية الأمنية عدداً من ا ......
#الأمن
#الجنائي
#ووحدات
#الأمن
#الداخلي
#تحقيق
#الاستقرار
#الأمني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734318
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدول الحديثة تعتمد في قدراتها العسكرية على المعلومات الاستخباراتية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والمخابراتية والتي تمتاز في الخطورة والمجازفة من حيث مدى القدرة التي تتناسب وتتفاعل مع القرار السياسي والعسكري على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك تعتمد على تطور المنظومة الاستخباراتية وكفاءة رجالها من خلال قدرتهم الفائقة والسريعة على التحليل والتنسيق وكذلك اعتمادها على مختلف العلوم كعلم النفس الجنائي، والعلوم السياسية، والعلوم الاقتصادية، وعلم النفس الاستخباري، وتفاعل هذه العلوم للمساعدة في تحقيق وتهيئة بيئة أمنية محكمة وسد الثغرات الأمنية ومكافحة التجسس في القوات المسلحة وتحقيق الأمن العام وحماية الوطن. ومع اشتداد الأزمات السياسية في المحيط العربي، وظهور تنظيم داعش الإرهابي، استمر العراق بقوته الأمنية في ضرب الأوكار وإحباط المخططات، والقبض على مئات من المتهمين، وفرض الأمن بالقوة، في تحدٍ أكبر تبرز فيه من فترة لأخرى وزارة الداخلية والدفاع والقوات الرديفة قوتها وكفاءة عناصرها وحسن استراتيجيتها في مواصلة الاستقرار داخل البلد . والعراق قبل عام 2003 فقد أسّس صدام حسين لمركزية أمنية حُدّدت مهامها بالحفاظ على نظام الحكم، وتأدية الأدوار الوظيفية الموكلة إليها من قبل منظومة الأمن الدولية، ولإنجاز ما سبق , ومُنحت المؤسسة الأمنية الموارد والغطاء السياسي والقانوني، أما بنيتها فكانت تقوم على شبكات رسمية-إدارات الأمن-، وأخرى غير رسمية-المخبرين وبيروقراطية البعث الحزبية-تتقاطع جميعها بخضوعها لتوجيهات المركز المتمثل بشخص صدام. وتمكنت المؤسسة الأمنية من التوغّل في المجتمع والتحكم في تفاصيل الحياة العامة للسكان، وأحدث ذلك آثار كارثية في منظومة المجتمع والدولة. يرتبط الأمن القومي للدولة إرتباطاً وثيقاً بالوضع الإقليمي بشكل عام، حيث يتحكم بالإستقرار الأمني لمحيط الدولة في إستقرارها المحلي. وبما أن منطقة الشرق الاوسط تعتبر، بشكل عام، بؤرة متفجرة من النزاعات والأزمات، فلقد أصبح هذا الوضع الإقليمي المتوتر ينعكس سلباً على الأمن الوطني لدول المنطقة وبخاصة العراق حيث لطالما واجهت المنطقة تحديات أمنية كبيرة بداية بالإرهاب والجريمة المنظمة والنزاع العربي الاسرائيلي. النظرية البنائية التي تفسر التهديدات الحاصلة كما هو الحال بالنسبة للنزاعات و الصراعات العرقية بالإضافة إلى تطور في أبعاد ومستويات الأمن. فلم يعد إطار الظاهرة الأمنية المعاصرة بأبعادها المختلفة محدداً بنطاق الحدود الإقليمية للدولة ،بل تعدى هذا الإطار الحدود ليشمل دول الجوار الجغرافي المباشر،و يمتد إلى الإطار الإقليمي والدولي ،كما أن أساليب التعامل الممكنة و المتاحة تتأثر هي الأخرى بالعديد من المتغيرات القادمة من الخارج. لقد أضحى مفهوم التربية الأمنية مفهوماً تربوياً دولياً شائعاً، فتطبيقاته تمتد في كثير من دول العالم المختلفة. وقد أسفر هذا الاهتمام إلى ظهور عدد من التجارب والإجراءات التطبيقية الرامية إلى تفعيل هذا المفهوم وتحويله إلى صيغ تطبيقية في المجال التربوي، وإلى زيادة الاستفادة منه في تعزيز الأمن الوطني، وإلى زيادة الوعي بأهمية السلم الاجتماعي وأثره في تحقيق التقدم والنمو الاجتماعي والاقتصادي للدول. ويعود انتشار التطبيقات العملية لمفهوم التربية الأمنية, إلى كون التربية-بمفهومها الواسع-تعني تربية الأفراد فكرياً واجتماعياً ونفسياً وجسمياً, وإلى ضرورة تزويد الأفراد بالقيم والمعايير والضوابط الاجتماعية وأنماط السلوك ليصبح الفرد عضواً فاعلاً في المجتمع. ويحقق تطبيق التربية الأمنية عدداً من ا ......
#الأمن
#الجنائي
#ووحدات
#الأمن
#الداخلي
#تحقيق
#الاستقرار
#الأمني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734318
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - دور الأمن الجنائي ووحدات الأمن الداخلي في تحقيق الاستقرار الأمني