الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : الوقف له شخصية معنوية مستقلة عن ديوان الأوقاف تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي الوقف له شخصية معنوية مستقلة عن ديوان الأوقافتعليق على قرار محكمة التمييز الاتحاديةقررت محكمة التمييز الاتحادية صحة تسجيل الوقف باسم ديوان الأوقاف وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 4/الهيئة المدنية/2021 في 5/1/2021 وسأعرض له على وفق الاتي :1. قرار محكمة التمييز : (لدى لتدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها والسندات المبرزة ومنها حجة الوقفية باللغة التركية الصادرة عام 1231 هجرية والمترجمة بواسطة مترجم محلف إلى اللغة العربية تشير إلى ان اصل الوقف كان من قبل الواقف إلى ولاية الموصل في حينها حيث أوقف العقار موضوع الدعوى المرقم .... نبي شيت باسم وقف نبي الله شيت بموجب الحجة الوقفية المذكورة وبذلك يكون العقار بالأصل مسجل كوقف مضبوط باسم وقف النبي شيت عليه السلام المضبوط ولم يثبت انه كان مسجل باسم وزارة الأوقاف وان مدير عام هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني هي الجهة التي سجلت حقل المالك في صورة القيد بإضافته إلى وقف النبي شيت المضبوط وحيث ان شرط الواقف كنص الشارع فتكون دائرة التسجيل العقاري المختصة في نينوى قد سجلت العقار المشار اليها علاه باسم ديوان الوقف السني تنفيذاً لما جاء بالوثائق والمستندات المبرزة وما مثبت في إضبارة العقار باعتبارها من المستندات الرسمية التي تعتبر حجة على الناس بما دون فيها عملا بأحكام المادة (22) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وتكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها وحرية بالرد موضوعاً للسبب المذكور وحيث ان القرار المميز قضى بالرد شكلاً لعدم توجه الخصومة استناداً لأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 5/1/2021)2. اصل الادعاء: ان اصل الادعاء هو إبطال قيد عقار وان الطرف الذي توجه اليه الدعوى يجب ان يكون وزير العدل إضافة إلى وظيفته، لان دائرة التسجيل العقاري تابعه له وليس لها شخصية معنوية مستقلة، بينما في تلك الدعوى كان المدعي (ديوان الوقف الشيعي والمدعى عليه ديوان الوقف السني) والخصومة والحالة تلك غير متوجهة وهذا ما قضت به محكمة البداءة، لان الشخص الملزم بتسجيل العقار او إبطاله هي دائرة التسجيل العقاري حصراً وأما من سجل باسمه العقار يكون طرفاً في الدعوى وكان بالإمكان إكمال الخصومة الناقصة في حال طلب المدعي ذلك، بينما نجد ان محكمة التمييز الاتحادية بقرارها أعلاه اعتبرت الخصومة مكتملة ونظرت في الدعوى من جهة الموضوع، لان الإبطال يرد على الإجراءات التي قامت بها دائرة التسجيل العقاري وليس المالك المسجل باسمه العقار، الا ان هذا القرار هو خلاف استقرارها القضائي منذ عشرات السنين.3. موضوع الدعوى: ان موضوع الدعوى هو طلب إبطال قيد العقار لأنه مسجل باسم ديوان الوقف السني ويطلب ديوان الوقف الشيعي إعادة تسجيله باسم وزارة الأوقاف، وهذا الطلب في مخالفة للقانون لان الأوقاف ليست من أموال وزارة الأوقاف حتى تتوارثها الدواوين. فان اموال الوقف مستقلة عن اموال الدولة وعلى وفق ما ورد في المادة (130/2) من القانون المدني التي فرقت بين أموال الوقف وأموال الدولة.4. ان الوقف تصبح له شخصية معنوية مستقلة عن كل طرف، حتى الواقف الذي أوقف العقار يصبح اجنبي عن العقار الموقوف منذ لحظة تمام الوقفية، ويرى البعض انه ينتقل من ذمة المالك الى ذمة الله، والأوقاف اعتبرها القانون من الأشخاص المع ......
#الوقف
#شخصية
#معنوية
#مستقلة
#ديوان
#الأوقاف
#تعليق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746752