الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد قرة : رأى خبير ادارى (5) : الانضباط الادارى هو مقياس النجاح
#الحوار_المتمدن
#احمد_قرة الركيزة الادارية ؛ الانضباط الادارى هو مقياس النجاح ، وهو ليس مجرد الالتزام باللوائح التنفيذية ، بل هو الالتزام باداء المهام ، والتى تبدأ من المهام الصغيرة ، ثم الكبيرة مع عدم افتقاد اليات وادوات التحكم والسيطرة والرقابة ، مهما كانت الظروف والتحديات ، وفقا لمؤشرات علمية واضحة ، ونماذج بيانات مدققةدائما ما يكون هناك اناس يظلوا يحلمون باشياء لامثيل لها ، واخرون يتمسكون بتطبيق اشياء لا غنى عنها ، وبين هؤلاء وهؤلاء تتكون جواهر الاشياء التى تعم بخيرها على الجميع ، لذا فقد ظل الانضباط الادارى ولزمن بعيد غاية قصوى لكل هؤلاء اللذين يرون فى اتجاة معين هو الطريق الذى لايجب ان يحيد عنة احد ، وعلى الرغم من كونهم محقين او غير محقين فى تصورهم هذا ، الا انة لايجب ان تتفاوت وجهات النظر فى تلك الامور الادارية شديدة الاهمية ، ذبك لان دائمى التمسك بهذا الانضباط الادارى لانصير لهم ولا يسمعون ولا يلتفت اليهم احد، فالكثيرون اللذين يرون فى ان التمسك بالانضباط الادارى قد يعوق الكثير من المغامرات والابداع بكسر قواعد الانضباط بما قد يؤدى الى المزيد من النتائج المبهرة ، وقد لايختلف اثنان ان الكثير من قواعد الانضباط الادارى قد تؤدى الى الكثير من البطىء فى احيان كثيرة ، ولكن هذا ايضا لا يمكن الانكار بان السلاحف البطيئة قد تكون هى الاكثر خبرة بالطرق بتراثها الكبير فى البطىء ، الا انة يجب الا ينكر احد ان الجميع يجب ان يكونوا مثل القطرات المائية الصغيرة التى يجب ان تشكل فى مجموعها النهر او البحر ، لانها حين لا تخلق هذا النهر فانها لا تستطيع سوى ان تكون اشياء متناثرة مثل قطرات الندى التى سرعات ما تتلاشى وتذوب غير منتجة لاى شىء او محققة لاية اهداف تذكر فالانضباط ليس امنية ترجى او مناشدة تنشد ، بل هو امر شديد الخطورة والاهمية ، ويرتبط بعلم القياس بشكل عام ، والذى تقول قاعدتة "انة ما لايمكن قياسة لا يمكن تحسينة او تطويرة او حتى الخلاص منة فى اغلب الاحيان" لذا فان هؤلاء اللذين قد يحملون قوائم طويلة من التحزيرات ، والتى يرون فى مخالفتها تعبيرا عن غياب الانضباط الادارى المطلوب ، لديهم قصور واضح فى فهم اليات وتكتيكات هذا الانضباط الادارى ولاشك ان الامور المتعلقة بمعايير الانضباط الادارى قد تختلف من منظومة ادارية الى اخرى ، الا انها جميعا تشترك فى عددا من السمات العامة المعبرة عن الخبرة الخاصة بكل منظومة ادارية على حدا ، وايضا القناعات الادارية السائدة فى التنظيم الادارى العام ككل ، لكن يظل هناك دائما الجديد وخاصة مع تغير الوسائل والادوات الادارية مع الطفرة التنكولوجية ، التى جعلت للانضباط الادارى قدرات جبرية محددة يمكن من خلالها فرض هذا الانضباط الادارى وبالتالى فان الانضباط الادارى لم يعد يحدد ويعيد تقيم القياسات الادارية المختلفة، مثلما كان الاعتماد على ذلك فى المنهج التقليدى القائم على فكرة ان الانضباط هو مجرد احساس يتم تلمسة من خلال مجسات القيادة الادارية فقط ، و ان تلك القيادة قادرة على العمل على استرجاعة وتعميمة فى داخل المنظومات الادارية ، ولكن هذا الامر قد اختلف تماما فى مناهج الادارة الحديثة ، حيث اصبح هناك مؤشرات وقياسات اكثر حداثة تقوم بتحديد معايير الانضباط الادارى واليات المراقبة الفعالة والنشطة والتى لاتترك الامور تنجرف فى اتجاهات من الخلل الادارى الناتج عن غياب هذا الانضباط الادارى والحقيقة التى لايجب ان يغفلها احد ان الكثير من نظريات السلوك الادارى التى امعنت النظر فى الكثير ......
#خبير
#ادارى
#الانضباط
#الادارى
#مقياس
#النجاح


لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673986
محمود سلامة محمود الهايشة : فسخ العقد الادارى قضائيا لخطأ الادارة وانواع الفسخ وشروطه واوجة الشبه بين فسخ العقد وسحب العمل للاخلال الجسيم وصوره وسلطة القضاء فى الحكم بالفسخ
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هناك قواعد تحكم العلاقات الإنسانية، بين الشخص وشخصا آخر، أو بين الفرد ومجموعة أفراد، أو بين الفرد ومؤسسة عامة أو خاصة ، أو بين المؤسسات وبعضها، وتلك العلاقات يحكمها علاقة قانونية تسمى العقد، عن هذا الموضوع المهم - كتب: أيمن محمد عبداللطيف : - فسخ العقد الادارى قضائيا لخطأ الادارة وانواع الفسخ وشروطه واوجة الشبه بين فسخ العقد وسحب العمل للاخلال الجسيم وصوره وسلطة القضاء فى الحكم بالفسخ ويكون هذا الفسخ على صورتين وهما أما أن يكون منصوصا” عليه في العقد المبرم فيما بينها وبين المتعاقد معها أو وجود نص في القوانين والانظمه يجيز لها الفسخ والحالة الأخرى قيام الإدارة بفسخ العقد دون وجود نص في العقد يجيز لها ذلك .الفسخ المنصوص عليهأولا” : الفسخ المنصوص عليه في العقد:عند ورود نص في العقد على حق الادارة بفسخ العقد بإرادتها المنفردة فانه لا تثور أية صعوبة في الأمر لان ذلك يعتبر تطبيقا” لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي دائما” ما تكون من شروط العقود في القوانين الخاصة . وان النص في العقد الإداري صراحة على حق الإدارة بفسخ العقد جزاء” لمخالفات معينه لا يمكن أن يجب حقها في الالتجاء إلى جزاء الفسخ في حالة ارتكاب المتعاقد معها لمخالفات أخرى غير تلك المنصوص عليها في العقد وذلك لانالإدارة لا تستمد حقها في توقيع الجزاء على المتعاقد المخالف من نصوص العقد وإنما تستمدها من طبيعة العقد الإداري فالإدارة لا تستطيع أن تتنازل عن سلطتها تنازلا” كاملا” أو جزئيا” وكل ما لهذه الشروط من اثر ويظهر ذلك في حالة الحكم بالتعويض عن الأضرار التي تصيب المتعاقد نتيجة لإخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية . ثانيا” : الفسخ المنصوص عليه في القوانين والانظمة :قد يرد النص على حق الإدارة في نصوص القوانين واللوائح التي تخول الإدارة حق فسخ العقد الإداري في حالات عديدة ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في المادة 15/5 من دفتر عقد المقاولة الموحد الأردني والتي نصت على انه( يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته ، بحيث يصدر إشعارا بذلك إلى المقاول، ويعتبر الإنهاء نافذاً بعد مرور (28) يوماً من بعد تاريخ تسلم المقاول للإشعار المذكور ، أو من تاريخ إعادة ضمان الأداء إليه من قبل صاحب العمل ، أيهما لاحق ، إلا انه لا يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد بموجب هذه ” المادة ” ليقوم بتنفيذ الأشغال بنفسه أو للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر) وتعليمات تنظيم اجراءات العطاءات لا تجيز للمتعهد ان يتنازل لاي شخص اخر عن او أي جزء من العقد دون الحصول على اذن خطي من لجنة العطاءات التي احالت العطاء مع الاحتفاظ بكامل حقوق الدائرة المستفيده من العطاء وفقا” لقرار الاحالة والعقد الاصيل .وما ورد في التشريع المصري في المواد رقم 27 ، 288 من القانون رقم 9 لسنة 1983 والتي تخول الإدارة حق فسخ العقد الإداري في حالات عديدة كما ورد النص على حق الإدارة في الفسخ في نصوص لائحة المناقصات والمزايدات الجديدة .وقد ورد في التشريع السوري في الوثائق التي تحكم العقود العامة عندما يوجد مركز المتعهد مشوبا” موضوعيا” بأحداث مختلفة يمكن أن تؤدي بالشخص العام لان يتساءل حول ملائمة الحفاظ على العلاقات العقدية وقد نصت المادة 62 من المرسوم التشريعي 228 لعام 1969 على أمثال هذه الحالات وهي :وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته محل اعتبار في التعاقد ، إفلاس المتعهد ، التصفية القضائية والجدير بالذكر انه واستثناء” من مبدأ ضرورة الوفاء الشخصي بالالتزام التعاقدي فان المادة77 ......
#العقد
#الادارى
#قضائيا
#لخطأ
#الادارة
#وانواع
#الفسخ
#وشروطه
#واوجة
#الشبه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675808