فلاح أمين الرهيمي : السلطة القضائية ودورها في الإصلاح
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي في الحرب العالمية الثانية (1939 – 1944) تعرضت مدن الدول الأوربية للدمار والخراب وتشردت أهلها وتقشت بين الشعب الفوضى والتسيب والانفلات والفساد الإداري وكانت بريطانيا من ضمن تلك الدول وكان رئيس وزرائها (تشرشل). في أحد الأيام التقى رئيس الوزراء (تشرشل) مع وزير العدل في حكومته وسأله عن الظاهرة التي تفشت بين الشعب البريطاني والسلطة فقال له : هل انحدرت السلطة القضائية في هذه الظاهرة أم بقيت محافظة على سلطتها ونقاوتها وحالتها ووضعها ؟ فأجابه وزير العدل : لا زالت السلطة القضائية محافظة وملتزمة بسلوكها وحالتها ووضعها ونقاوتها وهي بخير فقال تشرشل رئيس الوزراء إذن نحن بخير وسوف يتم إصلاح الأوضاع التي يعيشها الآن الشعب البريطاني ... لأن السلطة القضائية هي التي تمسك القانون وتضبط العدالة في المجتمع. تعتبر السلطة القضائية السلطة التي تمثل وترمز إلى حفظ القانون والتمسك به وحمايته ومحاسبة من يتجاوز عليه وتحافظ بذلك على هيبة الدولة وسيادة القانون وصيانة كرامة المواطن والمحافظة على ماله وعرضه واستتباب الأمن وخلق الاستقرار والاطمئنان للشعب وبسط العدالة الاجتماعية واحترام القانون وطاعته. كما تعتبر السلطة القضائية ملجأ إلى المواطن حينما تتجاوز على حقوقه السلطة التنفيذية كما تحكم بين المواطنين بالحق والعدل إضافة إلى أنها تنظر بالخلافات التي تنشب بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولذلك أصبحت للسلطة القضائية منزلة خاصة في مسيرة نظام الحكم واستتباب الأمن والاستقرار في البلد واطمئنان أبناء الشعب لأنها تعتبر الرقيب على السلوك والتصرف في الدولة. والعدالة تأتي من العدل التي تعتبر ثمة من ثمات الإنسانية وعندما يتخلى الإنسان عنها يعني الانسلاخ من الصفات الإنسانية وعدم الإحساس بمعاتبة الضمير ومعاقبة الوجدان، مقضية في المجتمعات التي تنعدم فيها العدالة إلى الظلم والاستبداد والاضطهاد وإذلال الإنسان والفوضى وكل هذه الحيثيات تصب في تشكيل وإرساء المؤسسة الاستبدادية التي لا تتورع من العبث بحقوق الشعب وثروته وأمواله العامة. ......
#السلطة
#القضائية
#ودورها
#الإصلاح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690326
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي في الحرب العالمية الثانية (1939 – 1944) تعرضت مدن الدول الأوربية للدمار والخراب وتشردت أهلها وتقشت بين الشعب الفوضى والتسيب والانفلات والفساد الإداري وكانت بريطانيا من ضمن تلك الدول وكان رئيس وزرائها (تشرشل). في أحد الأيام التقى رئيس الوزراء (تشرشل) مع وزير العدل في حكومته وسأله عن الظاهرة التي تفشت بين الشعب البريطاني والسلطة فقال له : هل انحدرت السلطة القضائية في هذه الظاهرة أم بقيت محافظة على سلطتها ونقاوتها وحالتها ووضعها ؟ فأجابه وزير العدل : لا زالت السلطة القضائية محافظة وملتزمة بسلوكها وحالتها ووضعها ونقاوتها وهي بخير فقال تشرشل رئيس الوزراء إذن نحن بخير وسوف يتم إصلاح الأوضاع التي يعيشها الآن الشعب البريطاني ... لأن السلطة القضائية هي التي تمسك القانون وتضبط العدالة في المجتمع. تعتبر السلطة القضائية السلطة التي تمثل وترمز إلى حفظ القانون والتمسك به وحمايته ومحاسبة من يتجاوز عليه وتحافظ بذلك على هيبة الدولة وسيادة القانون وصيانة كرامة المواطن والمحافظة على ماله وعرضه واستتباب الأمن وخلق الاستقرار والاطمئنان للشعب وبسط العدالة الاجتماعية واحترام القانون وطاعته. كما تعتبر السلطة القضائية ملجأ إلى المواطن حينما تتجاوز على حقوقه السلطة التنفيذية كما تحكم بين المواطنين بالحق والعدل إضافة إلى أنها تنظر بالخلافات التي تنشب بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولذلك أصبحت للسلطة القضائية منزلة خاصة في مسيرة نظام الحكم واستتباب الأمن والاستقرار في البلد واطمئنان أبناء الشعب لأنها تعتبر الرقيب على السلوك والتصرف في الدولة. والعدالة تأتي من العدل التي تعتبر ثمة من ثمات الإنسانية وعندما يتخلى الإنسان عنها يعني الانسلاخ من الصفات الإنسانية وعدم الإحساس بمعاتبة الضمير ومعاقبة الوجدان، مقضية في المجتمعات التي تنعدم فيها العدالة إلى الظلم والاستبداد والاضطهاد وإذلال الإنسان والفوضى وكل هذه الحيثيات تصب في تشكيل وإرساء المؤسسة الاستبدادية التي لا تتورع من العبث بحقوق الشعب وثروته وأمواله العامة. ......
#السلطة
#القضائية
#ودورها
#الإصلاح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690326
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - السلطة القضائية ودورها في الإصلاح
سالم روضان الموسوي : مغذيات العنف الأسري القانون والتطبيقات القضائية إنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي مغذيات العنف الأسري(القانون والتطبيقات القضائية إنموذجاً)إن موضوع العنف الأسري من المواضيع المهمة لتعلقها بنواة تكوين المجتمع وهي الأسرة، ونتائج ذلك العنف كانت وخيمة، لمسناها في مجتمعاتنا وفي حياتنا اليومية وآخرها، تلك الحادثة المفجعة والمأساوية المتعلقة بقيام إحدى النساء برمي أولادها في النهر، وهذه من نتائج العنف الأسري التي كان للقانون دور في تعاظمها، وفي هذه الورقة سأقوم بعرض لمغذيات هذا العنف التي ينضوي عليها القانون وكذلك تطبيقات القضاء العراقي وسأجعل من قانون الأحوال الشخصية النافذ إنموذجاً ، وعلى وفق الآتي:أولاً : يعتبر العنف الأسري احد أنواع العنف الذي يستخدم ضد المرأة وتوجد أنواع وصور عديدة لان الإنسان بطبيعته يميل إلى استخدام العنف مع الذات ومع الآخرين، ولم يقتصر الأمر على الأفراد، إذ اخذ العنف مسار جمعي ومازال العديد من التجمعات الإنسانية سواء كانت على شكل أحزاب أو منظمات يعتمد العنف منهج في عمله[1]، وهذا أدى بدوره إلى تعدد أنواع وصور العنف إلا إنها تكاد تنحصر في ثلاثة اوصاف (1- العنف المعنوي (النفسي) 2- العنف المادي (الجسدي) 3- العنف الأسري)، وكل واحد مما ذكر أعلاه تتفرع منه عدة صور ففي العنف المعنوي نجد التهديد الذي يوجه إلى المرأة تقييد حريتها في العمل وغير ذلك ويكون مباشر إثناء الزواج مثلما يحصل في الكاميرون إذ يتم تزويج رئيس القبيل (500) امرأة[2] وفي العراق حالات إكراه الفتاة بالزواج على رغم انفها، وفي العنف المادي الصور تتعدد منها ما يقع من المرأة ضد المرأة ومن الرجل ضد المرأة ومن صوره العمليات الانتحارية ، الاختطاف ، القتل ، الجرح والإيذاء ، الاحتجاز ، الاغتصاب ، وغيره من تلك المشاهد التي أصبحت يومية ومألوفة في العراق[3]، وفي العنف الأسري نجده من أوسع أنواع العنف استعمالا في الحياة اليومية وتكاد تتعرض له جميع النساء سواء كانت زوجة أم ، بنت ، أو أخت أو غير ذلك لذلك فان النصوص التشريعية النافذة أصبحت لا تواكب حالات العنف الأسري وتطور أشكالها وأساليبها ولابد من ايجاد قانون يركز الضوء عليها لغرض حماية الضحية من العنف الأسري والوقاية من حدوثه ومعرفة الإحصائيات الحقيقية التي تكون محلا للدراسة والتحليل من المختصين بما فيهم المشرع لبيان مواطن الخلل الاجتماعي وكيفية معالجة في سبيل الوصول إلى مجتمع يسوده السلام والأمان إذ وجد علماء النفس إن الإرهاب والجريمة بشكل عام له صلة بالتنشئة الأسرية حيث ان ظاهرة الإرهاب والعنف بدأت بتخريج الأجيال المتعاقبة من الإرهابيين وكل جيل يكون أكثر خطورة ووحشية من الجيل الذي سبقه ويقول علماء النفس إن جيل القرن الواحد والعشرين من الإرهابيين كان يعيش بين من عاش في القرن العشرين وهم الأطفال الذين يرون العالم الممتزج بالعنف والإرهاب وكل جيل سيكون مسؤول عن إنتاج جيل جديد وهذا ناشئ عن أثار سلوك الأفراد بالبيئة التي يعيشون فيها والمحيط الذي يقيمون فيه[4] ،ثانياً: في المنظومة التشريعية العراقية مؤشرات للتمييز ضد المرأة والأسرة وتغليب العنف تحت عناوين كثيرة مثل المواد (41 و409) من قانون العقوبات العراقي وفي قوانين العمل وفي الأحوال الشخصية وبذلك نحن بحاجة إلى ثورة في التشريع لتغيير الواقع الذي نعيشه الآن، وكنت قد أشرت إلى ذلك تفصيلاً في دراسة بعنوان (حق الزوجة في طلب التفريق بسبب العنف الأسري) وهذا يعضد من المسعى تجاه إصدار قانون يعالج هذه الظاهرة ويسلط الأضواء عليها لأنه خطوة بالاتجاه الصحيح لخلق مجتمع صالح ينتج أجيال من الذين سيسهمون في بناء البلد والنهوض به والارتقاء بقيمه ومشروع ق ......
#مغذيات
#العنف
#الأسري
#القانون
#والتطبيقات
#القضائية
#إنموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699856
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي مغذيات العنف الأسري(القانون والتطبيقات القضائية إنموذجاً)إن موضوع العنف الأسري من المواضيع المهمة لتعلقها بنواة تكوين المجتمع وهي الأسرة، ونتائج ذلك العنف كانت وخيمة، لمسناها في مجتمعاتنا وفي حياتنا اليومية وآخرها، تلك الحادثة المفجعة والمأساوية المتعلقة بقيام إحدى النساء برمي أولادها في النهر، وهذه من نتائج العنف الأسري التي كان للقانون دور في تعاظمها، وفي هذه الورقة سأقوم بعرض لمغذيات هذا العنف التي ينضوي عليها القانون وكذلك تطبيقات القضاء العراقي وسأجعل من قانون الأحوال الشخصية النافذ إنموذجاً ، وعلى وفق الآتي:أولاً : يعتبر العنف الأسري احد أنواع العنف الذي يستخدم ضد المرأة وتوجد أنواع وصور عديدة لان الإنسان بطبيعته يميل إلى استخدام العنف مع الذات ومع الآخرين، ولم يقتصر الأمر على الأفراد، إذ اخذ العنف مسار جمعي ومازال العديد من التجمعات الإنسانية سواء كانت على شكل أحزاب أو منظمات يعتمد العنف منهج في عمله[1]، وهذا أدى بدوره إلى تعدد أنواع وصور العنف إلا إنها تكاد تنحصر في ثلاثة اوصاف (1- العنف المعنوي (النفسي) 2- العنف المادي (الجسدي) 3- العنف الأسري)، وكل واحد مما ذكر أعلاه تتفرع منه عدة صور ففي العنف المعنوي نجد التهديد الذي يوجه إلى المرأة تقييد حريتها في العمل وغير ذلك ويكون مباشر إثناء الزواج مثلما يحصل في الكاميرون إذ يتم تزويج رئيس القبيل (500) امرأة[2] وفي العراق حالات إكراه الفتاة بالزواج على رغم انفها، وفي العنف المادي الصور تتعدد منها ما يقع من المرأة ضد المرأة ومن الرجل ضد المرأة ومن صوره العمليات الانتحارية ، الاختطاف ، القتل ، الجرح والإيذاء ، الاحتجاز ، الاغتصاب ، وغيره من تلك المشاهد التي أصبحت يومية ومألوفة في العراق[3]، وفي العنف الأسري نجده من أوسع أنواع العنف استعمالا في الحياة اليومية وتكاد تتعرض له جميع النساء سواء كانت زوجة أم ، بنت ، أو أخت أو غير ذلك لذلك فان النصوص التشريعية النافذة أصبحت لا تواكب حالات العنف الأسري وتطور أشكالها وأساليبها ولابد من ايجاد قانون يركز الضوء عليها لغرض حماية الضحية من العنف الأسري والوقاية من حدوثه ومعرفة الإحصائيات الحقيقية التي تكون محلا للدراسة والتحليل من المختصين بما فيهم المشرع لبيان مواطن الخلل الاجتماعي وكيفية معالجة في سبيل الوصول إلى مجتمع يسوده السلام والأمان إذ وجد علماء النفس إن الإرهاب والجريمة بشكل عام له صلة بالتنشئة الأسرية حيث ان ظاهرة الإرهاب والعنف بدأت بتخريج الأجيال المتعاقبة من الإرهابيين وكل جيل يكون أكثر خطورة ووحشية من الجيل الذي سبقه ويقول علماء النفس إن جيل القرن الواحد والعشرين من الإرهابيين كان يعيش بين من عاش في القرن العشرين وهم الأطفال الذين يرون العالم الممتزج بالعنف والإرهاب وكل جيل سيكون مسؤول عن إنتاج جيل جديد وهذا ناشئ عن أثار سلوك الأفراد بالبيئة التي يعيشون فيها والمحيط الذي يقيمون فيه[4] ،ثانياً: في المنظومة التشريعية العراقية مؤشرات للتمييز ضد المرأة والأسرة وتغليب العنف تحت عناوين كثيرة مثل المواد (41 و409) من قانون العقوبات العراقي وفي قوانين العمل وفي الأحوال الشخصية وبذلك نحن بحاجة إلى ثورة في التشريع لتغيير الواقع الذي نعيشه الآن، وكنت قد أشرت إلى ذلك تفصيلاً في دراسة بعنوان (حق الزوجة في طلب التفريق بسبب العنف الأسري) وهذا يعضد من المسعى تجاه إصدار قانون يعالج هذه الظاهرة ويسلط الأضواء عليها لأنه خطوة بالاتجاه الصحيح لخلق مجتمع صالح ينتج أجيال من الذين سيسهمون في بناء البلد والنهوض به والارتقاء بقيمه ومشروع ق ......
#مغذيات
#العنف
#الأسري
#القانون
#والتطبيقات
#القضائية
#إنموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699856
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - مغذيات العنف الأسري (القانون والتطبيقات القضائية إنموذجاً)
سري القدوة : الجنائية الدولية والولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بعد صدور قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارها الخاص حول الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية اصبحت الان الطريق ممهدة للتحقيق في جرائم الحرب التي يقدم المستوطنين وجنود الاحتلال على ممارستها والكشف عن سجل الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني وذلك بعد ان أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا حول الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويشكل هذا القرار الذي صدر عن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، خطوة مهمة على صعيد التحرك العاجل وتقديم الملفات حول جرائم الحرب التي يرتكبها المستوطنين وقادة جيش الاحتلال الي المحكمة الدولية حيث وبصدور القرار تؤكد انها جهة الاختصاص الإقليمي والذي يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وأن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة وكمحاولة عرقلة عملها.القرار الصادر عن المحكمة سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وتتويجاً للجهد الدؤوب الذي قامت فيه دولة فلسطين وخاصة وزارة الخارجية الفلسطينية للعمل الدولي وتفعيل قضايا محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم في فلسطين مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضويتها عام 2014، استناداً لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته للمسعى الفلسطيني المهم بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاي الارهاب الاسرائيلي المنظم الذي ترتكبه عصابات المستوطنين بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين المحتلة .ويعد هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقات التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية والمؤسسات الحقوقية العربية واتحاد الحقوقيين العرب ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية جاء تنفيذاً للإستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين أول/نوفبر 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في عام 2011.وبات من الضروري الان قيام المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة وضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة مسئولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين عن سجلهم الإجرامي وممارساتهم الارهابية والقمعية واللا انسانية التي ترتكب يوميا دون وجه حق او رادع اخلاقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني .وفي ظل هذا التطور الايجابي لا بد ايضا الاستعداد السريع من قبل دوائر وجهات الاختصاص الحقوقية الفلسطينية بالعمل وتجهيز الملفات وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم كل سبل التعاون وبشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وإيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة تحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانو ......
#الجنائية
#الدولية
#والولاية
#القضائية
#الأراضي
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708472
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بعد صدور قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارها الخاص حول الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية اصبحت الان الطريق ممهدة للتحقيق في جرائم الحرب التي يقدم المستوطنين وجنود الاحتلال على ممارستها والكشف عن سجل الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني وذلك بعد ان أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا حول الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويشكل هذا القرار الذي صدر عن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، خطوة مهمة على صعيد التحرك العاجل وتقديم الملفات حول جرائم الحرب التي يرتكبها المستوطنين وقادة جيش الاحتلال الي المحكمة الدولية حيث وبصدور القرار تؤكد انها جهة الاختصاص الإقليمي والذي يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وأن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة وكمحاولة عرقلة عملها.القرار الصادر عن المحكمة سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وتتويجاً للجهد الدؤوب الذي قامت فيه دولة فلسطين وخاصة وزارة الخارجية الفلسطينية للعمل الدولي وتفعيل قضايا محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم في فلسطين مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضويتها عام 2014، استناداً لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته للمسعى الفلسطيني المهم بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاي الارهاب الاسرائيلي المنظم الذي ترتكبه عصابات المستوطنين بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين المحتلة .ويعد هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقات التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية والمؤسسات الحقوقية العربية واتحاد الحقوقيين العرب ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية جاء تنفيذاً للإستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين أول/نوفبر 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في عام 2011.وبات من الضروري الان قيام المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة وضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة مسئولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين عن سجلهم الإجرامي وممارساتهم الارهابية والقمعية واللا انسانية التي ترتكب يوميا دون وجه حق او رادع اخلاقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني .وفي ظل هذا التطور الايجابي لا بد ايضا الاستعداد السريع من قبل دوائر وجهات الاختصاص الحقوقية الفلسطينية بالعمل وتجهيز الملفات وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم كل سبل التعاون وبشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وإيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة تحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانو ......
#الجنائية
#الدولية
#والولاية
#القضائية
#الأراضي
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708472
الحوار المتمدن
سري القدوة - الجنائية الدولية والولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية
علي أبو هلال : الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية تفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها.
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية يفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها* المحامي علي ابوهلال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي الخامس من شهر شباط/ فبراير الجاري، قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، ويعتبر هذا القرار التزاما بالنظام الأساسي للمحكمة وخاصة المادة (12) فقرة (أ) وحيث أن دولة فلسطين قد انضمت للمحكمة وأصبحت عضوا فيها منذ الأول من نيسان سنة 2015، فان الولاية القضائية للمحكمة تشمل إقليم دولة فلسطين، وتمارس المحكمة اختصاصها على إقليم تلك الدولة الطرف في المحكمة.وهذا ما أكدته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي. ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي. وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة قد "أكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967". وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدائرة بالأغلبية أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، هي أمور ليست ذات صلة بالفصل في مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين. وقالت إنّ هذه الأمور وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالاختصاص يمكن النظر فيها عندما يقدم المدعي العام طلباً لإصدار أمر بالقبض على أشخاص أو استدعائهم للمثول.في حين ألحق رئيس الجلسة القاضي بيتر كوفاكس رأياً مخالفًا جزئياً، حيث لم يوافق على أنّ عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تنطبق على فلسطين، وأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يمتد بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. علماً أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا "أن للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس ال ......
#الولاية
#القضائية
#للمحكمة
#الجنائية
#الأراضي
#الفلسطينية
#تفتح
#الطريق
#للتحقيق
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708942
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية يفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها* المحامي علي ابوهلال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي الخامس من شهر شباط/ فبراير الجاري، قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، ويعتبر هذا القرار التزاما بالنظام الأساسي للمحكمة وخاصة المادة (12) فقرة (أ) وحيث أن دولة فلسطين قد انضمت للمحكمة وأصبحت عضوا فيها منذ الأول من نيسان سنة 2015، فان الولاية القضائية للمحكمة تشمل إقليم دولة فلسطين، وتمارس المحكمة اختصاصها على إقليم تلك الدولة الطرف في المحكمة.وهذا ما أكدته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي. ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي. وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة قد "أكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967". وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدائرة بالأغلبية أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، هي أمور ليست ذات صلة بالفصل في مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين. وقالت إنّ هذه الأمور وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالاختصاص يمكن النظر فيها عندما يقدم المدعي العام طلباً لإصدار أمر بالقبض على أشخاص أو استدعائهم للمثول.في حين ألحق رئيس الجلسة القاضي بيتر كوفاكس رأياً مخالفًا جزئياً، حيث لم يوافق على أنّ عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تنطبق على فلسطين، وأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يمتد بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. علماً أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا "أن للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس ال ......
#الولاية
#القضائية
#للمحكمة
#الجنائية
#الأراضي
#الفلسطينية
#تفتح
#الطريق
#للتحقيق
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708942
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية تفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها.
احمد سامي داخل : قراءة في مذكرات هاشم الاطرقجي ..السلطة القضائية و اجهزة فرض القانون ارهاب الدولة نموذجآ
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل من المعروف ان احداث الشواف في الموصل قام بها التيار القومي بشقية البعثي و الناصري متحالفآ مع المؤسسة الدينية وبقايا الاقطاع ورجال العهد الملكي في تحالف معروف . وان من تصدى لهم كانت قوى مؤيدة الى 14 تموز مثل الحزب الشيوعي العراقي .والقوى اليسارية الديموقراطية مثل الوطني الديمقراطي .و الحزب الديموقراطي الكوردستاني .لكن ما اثار انتباهي ماجاء في مذكرات الصديق المناضل هاشم الأطرقجي صفحة 199(لكن قاسم لم يعتقلة وسحب اوراق التحقيق واحتفظ بها ولم يقدمة للمحاكمة بدل ذالك اصدر امر بتعينة متصرفآ لواء الموصل واوكل الية مهمة الحد من نشاط اليسار و الشيوعيين ولم تسجل دعوى واحدة ضد متهم بأغتيالات الموصل ..يقصد عبد اللطيف الدراجي .))ويذكر الاستاذ هاشم الاطرقجي صفحة 201(عدد الضحايا من الشيوعيين و اصدقائهم دفاعآ عن الديموقراطية بلغ 320 قتيلا في 9و 10 من اذار 1959 و 139 محكومآ نفذ فية حكم الاعدام و900 شهيد قتلوا اغتيالا بين عامي 1960-1963).على الصعيد السياسي مثلت هذة السياسة قصر نضر و خطاء كارثي ادى الى قتل عبد الكريم قاسم نفسة و نهاية ثورة 14 تموز 1958 .لكن السؤال يبرز هنا كدرس يجب ان نستخلصة هو سلوك اجهزة فرض القانون (القضاء الشرطة وسائر الاجهزة الامنية )وعدم احترامها لحقوق الانسان وحياة الانسان وتلك على مايبدوا متلازمة في تاريخ العراق وسلوك متجذر لرجالات هذة السلطات . ان سلطة تسلك سلوك ينتهك حق الحياة و الحرية جديرة برد الحلاج حين اتهموة بالكفر وهو المتدين الصوفي عندما قال للقضاة في محاكمتة (لستم بقضاتي ولذا لن ادافع عن نفسي امامكم )وعندما عجزو عن ادانتة ارسل لة (ان الدولة سامحت الحلاج في كل مانسب لة وتنازلت عن حق السلطان ولكن لاتستطيع ان تتنازل عن حق الله )وهذة عادة الحكام القديمة في استغلال الدين بدعم سلطتهم فحق الله المقصود بة من الناحية العملية في هذة الحال انما هو حق السلطة في القمع و الاظطهاد و الانتهاك .يذكرني ذالك بتصريح لويس بونابرت في محاكمتة وهو ابن اخ نابليون بونابرت عندما قال في محاكمتة ((في المعركه التي نحن فيها هنالك غالب ومغلوب اذا كنتم رجال الرجل الغالب لا أنتظر منكم عدالة ))علمآ ان النظام القضائي و اجهزة الامن في فرنسا والغرب عمومآ تطورت و استمرت بالتطور حتى اصبحت حامية للحريات و حقوق الانسان وتفرض القانون بأحتضان الشعب لابخنقة وعصرة وتكميم الافواة كما حالنا . يذكرني سلوك الاجهزة الحكومية هذة بما جاء في مذكرات القاضية و المحامية الايرانية الشهيرة الدكتورة شيرين عبادي في مذكراتها ايران تستيقظ صفحة 194 تصف لحظة اعتقالها في سجن إيفين كنت (منهكة الى الحد اكثر مما يسمح لي بمجادلتها عزيمتي كانت اضعف من آن اشرح لها ان ( الدفاع القانوني يستخدم فقط في الاماكن التي تحترم فيها الأجراءات وحق الدفاع ) )). لقد مثل العراق و الشرق الاوسط ومنة العالم الاسلامي و الدول العربية على وجة الخصوص نماذج الى دكتاتورية الدولة ولنقل بصراحة اكثر ارهاب الدولة وعدم احترام حق الدفاع وهذة الثقافة البعيدة عن الحداثة وحقوق الانسان من رجال سلطة يفترض فيها ان تكون حارس للحريات فأذا بها تقمعها بسلوك رجالها ذوي الثقافة التقليدية ثقافة الاستبداد الشرقي . تعجبني جدآ مرافعة الاستاذ كامل الجادرجي عندما حوكم بسبب مقالات كتبها ايام العهد الملكي جاء في مذكرات كامل الجادرجي صفحة 152 وما بعدها فيها مقاطع رائعة (ان اهمية العلانية في المحاكمات لاتتعلق بما ذكر في اعتراض الدفاع ولكنها تتعلق برغبة الشعب العراقي في الاطلاع على سير المحاكمات ولذالك يجب ان تعتبر المحاكمة علنية )وجاء ......
#قراءة
#مذكرات
#هاشم
#الاطرقجي
#..السلطة
#القضائية
#اجهزة
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709668
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل من المعروف ان احداث الشواف في الموصل قام بها التيار القومي بشقية البعثي و الناصري متحالفآ مع المؤسسة الدينية وبقايا الاقطاع ورجال العهد الملكي في تحالف معروف . وان من تصدى لهم كانت قوى مؤيدة الى 14 تموز مثل الحزب الشيوعي العراقي .والقوى اليسارية الديموقراطية مثل الوطني الديمقراطي .و الحزب الديموقراطي الكوردستاني .لكن ما اثار انتباهي ماجاء في مذكرات الصديق المناضل هاشم الأطرقجي صفحة 199(لكن قاسم لم يعتقلة وسحب اوراق التحقيق واحتفظ بها ولم يقدمة للمحاكمة بدل ذالك اصدر امر بتعينة متصرفآ لواء الموصل واوكل الية مهمة الحد من نشاط اليسار و الشيوعيين ولم تسجل دعوى واحدة ضد متهم بأغتيالات الموصل ..يقصد عبد اللطيف الدراجي .))ويذكر الاستاذ هاشم الاطرقجي صفحة 201(عدد الضحايا من الشيوعيين و اصدقائهم دفاعآ عن الديموقراطية بلغ 320 قتيلا في 9و 10 من اذار 1959 و 139 محكومآ نفذ فية حكم الاعدام و900 شهيد قتلوا اغتيالا بين عامي 1960-1963).على الصعيد السياسي مثلت هذة السياسة قصر نضر و خطاء كارثي ادى الى قتل عبد الكريم قاسم نفسة و نهاية ثورة 14 تموز 1958 .لكن السؤال يبرز هنا كدرس يجب ان نستخلصة هو سلوك اجهزة فرض القانون (القضاء الشرطة وسائر الاجهزة الامنية )وعدم احترامها لحقوق الانسان وحياة الانسان وتلك على مايبدوا متلازمة في تاريخ العراق وسلوك متجذر لرجالات هذة السلطات . ان سلطة تسلك سلوك ينتهك حق الحياة و الحرية جديرة برد الحلاج حين اتهموة بالكفر وهو المتدين الصوفي عندما قال للقضاة في محاكمتة (لستم بقضاتي ولذا لن ادافع عن نفسي امامكم )وعندما عجزو عن ادانتة ارسل لة (ان الدولة سامحت الحلاج في كل مانسب لة وتنازلت عن حق السلطان ولكن لاتستطيع ان تتنازل عن حق الله )وهذة عادة الحكام القديمة في استغلال الدين بدعم سلطتهم فحق الله المقصود بة من الناحية العملية في هذة الحال انما هو حق السلطة في القمع و الاظطهاد و الانتهاك .يذكرني ذالك بتصريح لويس بونابرت في محاكمتة وهو ابن اخ نابليون بونابرت عندما قال في محاكمتة ((في المعركه التي نحن فيها هنالك غالب ومغلوب اذا كنتم رجال الرجل الغالب لا أنتظر منكم عدالة ))علمآ ان النظام القضائي و اجهزة الامن في فرنسا والغرب عمومآ تطورت و استمرت بالتطور حتى اصبحت حامية للحريات و حقوق الانسان وتفرض القانون بأحتضان الشعب لابخنقة وعصرة وتكميم الافواة كما حالنا . يذكرني سلوك الاجهزة الحكومية هذة بما جاء في مذكرات القاضية و المحامية الايرانية الشهيرة الدكتورة شيرين عبادي في مذكراتها ايران تستيقظ صفحة 194 تصف لحظة اعتقالها في سجن إيفين كنت (منهكة الى الحد اكثر مما يسمح لي بمجادلتها عزيمتي كانت اضعف من آن اشرح لها ان ( الدفاع القانوني يستخدم فقط في الاماكن التي تحترم فيها الأجراءات وحق الدفاع ) )). لقد مثل العراق و الشرق الاوسط ومنة العالم الاسلامي و الدول العربية على وجة الخصوص نماذج الى دكتاتورية الدولة ولنقل بصراحة اكثر ارهاب الدولة وعدم احترام حق الدفاع وهذة الثقافة البعيدة عن الحداثة وحقوق الانسان من رجال سلطة يفترض فيها ان تكون حارس للحريات فأذا بها تقمعها بسلوك رجالها ذوي الثقافة التقليدية ثقافة الاستبداد الشرقي . تعجبني جدآ مرافعة الاستاذ كامل الجادرجي عندما حوكم بسبب مقالات كتبها ايام العهد الملكي جاء في مذكرات كامل الجادرجي صفحة 152 وما بعدها فيها مقاطع رائعة (ان اهمية العلانية في المحاكمات لاتتعلق بما ذكر في اعتراض الدفاع ولكنها تتعلق برغبة الشعب العراقي في الاطلاع على سير المحاكمات ولذالك يجب ان تعتبر المحاكمة علنية )وجاء ......
#قراءة
#مذكرات
#هاشم
#الاطرقجي
#..السلطة
#القضائية
#اجهزة
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709668
الحوار المتمدن
احمد سامي داخل - قراءة في مذكرات هاشم الاطرقجي ..السلطة القضائية و اجهزة فرض القانون ارهاب الدولة نموذجآ
سالم روضان الموسوي : قانون السلطة القضائية والحاجة إليه
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اثأر مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يتم التصويت عليه خلال هذه الأيام الجدل بين الأوساط القانونية والسياسية والرأي العام العراقي، ومن بين تلك الأمور التي لفتت الانتباه وجود عنوان (رئيس السلطة القضائية) الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون لكن لم يبين أو يوضح ذلك القانون ماهية مهام وصلاحية رئيس السلطة القضائية الذي أشار إليه، وحيث أن فن الصياغة التشريعية يعتبر كل كلمة موضوعة في النص القانوني ذات دلالة مؤثرة وترتب أثار قانونية، لذلك وجودها دون بيان ماهية صلاحياتها يجعل منها عبث تشريعي لا مسوغ له ويشير فقهاء القانون الدستوري الى وجوب ان يدل النص على مقصد وغاية القانون، أي أن يؤدي النص المعنى الذي يرمي إليه المشرع، ووجود عبارة (رئيس السلطة القضائية) دون تحديد ماهية هذا المركز القانوني فانه بلا أدنى شك سيثير اللبس والغموض ويقود إلى تأويلات وتفسيرات ربما تحرف النص عن غايته، وحيث إن السلطة القضائية تتكون من جناحين متساويين في المركز والترتيب الدستوري ومختلفين من حيث الصلاحيات فان المحكمة الاتحادية العليا سموها على مجلس القضاء الأعلى ناتج عن صلاحياتها وولايتها على عموم العراق وعلى كافة السلطات التي تخضع لقراراتها، لذلك لابد من وجود تنظيم للعلاقة بين مكونات السلطة القضائية، وحيث إن العراق مكون من ثلاث سلطات وعلى وفق ما ورد في (47) من الدستور التي جاء فيها الآتي (تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات)، فان باقي السلطات نظمت علاقاتها دستورياً، ومثال ذلك العلاقة بين مكونات السلطة التنفيذية وهي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ونظمها الدستور في عدة مواد ، أما على مستوى السلطة التشريعية فان الدستور قسمها إلى جناحين وهم مجلس النواب ومجلس الاتحاد الذي سوف ينظم عمله بقانون وهو ما زال لم يظهر إلى الوجود كما تن تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والدور الرقابي المتبادل بنهم، اما السلطة القضائية فان العلاقة بين مكوناتها وجناحيها لم تنظم بأي تشريع او نصوص دستورية، لذلك لابد من وجود قانون ينظم هذه العلاقة ويقطع دابر الخلاف مثال ذلك ما الذي شهدناه أخيراً وانعكس بشكل سلبي على الحياة السياسية والعامة وتعطيل للمصالح الدستورية والقانونية، فضلاً عن اهمية وجود نص تشريعي يتولى بيان كيفية محاسبة ومراقبة أعمال القضاة العاملين في جناحي السلطة القضائية وان نوحد النصوص التشريعية النافذة، حيث لم نجد أي نص قانوني يبين كيفية مساءلة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في حال توجيه اتهام لهم عن سلوكهم القضائي فأنهم يبقون بشر من بني ادم والرسول الكريم يؤكد بحديثه الشريف (كل بني آدم خطاء, وخير الخطّائين التوابون) ويشير احد الكتاب بان القاضي ليس آلة صماء لا تعقل ولا تحس بل هو بشر يتأثر بالظروف المحيطة به، فقد يغضب بحيث يخرج عن طوره العادي، وقد تأخذه العاطفة أياً كان سببها إلى أن يخرج عن هذا المبدأ الذي يجب السير فيه ألا وهو مبدأ (حياد القاضي) إذ إن القاضي لو انحاز لأحد الخصوم ضد الآخر فان العدالة حينئذ تصبح مهدورة ويصبح القضاء مصدر ظلم وطغيان لا مصدر عدلٍ وإحسان. والتأثير في القضاة يكون من مصادر مختلفة، فقد يكون من الخصوم أنفسهم وقد يكون من تلقاء القاضي نفسه، لذلك وجدت النصوص التشريعية التي تراقب وتحاسب القاضي وفي القضاء الاعتيادي توجد هيئة الإشراف القضائي التي تعد من مكونات السلطة القضائية ولها شخصية معنوية مستقلة عن مجلس القضاء الأعلى على وفق ما جاء في المادة (1) من قانون هيئة الإش ......
#قانون
#السلطة
#القضائية
#والحاجة
#إليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711072
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اثأر مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يتم التصويت عليه خلال هذه الأيام الجدل بين الأوساط القانونية والسياسية والرأي العام العراقي، ومن بين تلك الأمور التي لفتت الانتباه وجود عنوان (رئيس السلطة القضائية) الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون لكن لم يبين أو يوضح ذلك القانون ماهية مهام وصلاحية رئيس السلطة القضائية الذي أشار إليه، وحيث أن فن الصياغة التشريعية يعتبر كل كلمة موضوعة في النص القانوني ذات دلالة مؤثرة وترتب أثار قانونية، لذلك وجودها دون بيان ماهية صلاحياتها يجعل منها عبث تشريعي لا مسوغ له ويشير فقهاء القانون الدستوري الى وجوب ان يدل النص على مقصد وغاية القانون، أي أن يؤدي النص المعنى الذي يرمي إليه المشرع، ووجود عبارة (رئيس السلطة القضائية) دون تحديد ماهية هذا المركز القانوني فانه بلا أدنى شك سيثير اللبس والغموض ويقود إلى تأويلات وتفسيرات ربما تحرف النص عن غايته، وحيث إن السلطة القضائية تتكون من جناحين متساويين في المركز والترتيب الدستوري ومختلفين من حيث الصلاحيات فان المحكمة الاتحادية العليا سموها على مجلس القضاء الأعلى ناتج عن صلاحياتها وولايتها على عموم العراق وعلى كافة السلطات التي تخضع لقراراتها، لذلك لابد من وجود تنظيم للعلاقة بين مكونات السلطة القضائية، وحيث إن العراق مكون من ثلاث سلطات وعلى وفق ما ورد في (47) من الدستور التي جاء فيها الآتي (تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات)، فان باقي السلطات نظمت علاقاتها دستورياً، ومثال ذلك العلاقة بين مكونات السلطة التنفيذية وهي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ونظمها الدستور في عدة مواد ، أما على مستوى السلطة التشريعية فان الدستور قسمها إلى جناحين وهم مجلس النواب ومجلس الاتحاد الذي سوف ينظم عمله بقانون وهو ما زال لم يظهر إلى الوجود كما تن تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والدور الرقابي المتبادل بنهم، اما السلطة القضائية فان العلاقة بين مكوناتها وجناحيها لم تنظم بأي تشريع او نصوص دستورية، لذلك لابد من وجود قانون ينظم هذه العلاقة ويقطع دابر الخلاف مثال ذلك ما الذي شهدناه أخيراً وانعكس بشكل سلبي على الحياة السياسية والعامة وتعطيل للمصالح الدستورية والقانونية، فضلاً عن اهمية وجود نص تشريعي يتولى بيان كيفية محاسبة ومراقبة أعمال القضاة العاملين في جناحي السلطة القضائية وان نوحد النصوص التشريعية النافذة، حيث لم نجد أي نص قانوني يبين كيفية مساءلة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في حال توجيه اتهام لهم عن سلوكهم القضائي فأنهم يبقون بشر من بني ادم والرسول الكريم يؤكد بحديثه الشريف (كل بني آدم خطاء, وخير الخطّائين التوابون) ويشير احد الكتاب بان القاضي ليس آلة صماء لا تعقل ولا تحس بل هو بشر يتأثر بالظروف المحيطة به، فقد يغضب بحيث يخرج عن طوره العادي، وقد تأخذه العاطفة أياً كان سببها إلى أن يخرج عن هذا المبدأ الذي يجب السير فيه ألا وهو مبدأ (حياد القاضي) إذ إن القاضي لو انحاز لأحد الخصوم ضد الآخر فان العدالة حينئذ تصبح مهدورة ويصبح القضاء مصدر ظلم وطغيان لا مصدر عدلٍ وإحسان. والتأثير في القضاة يكون من مصادر مختلفة، فقد يكون من الخصوم أنفسهم وقد يكون من تلقاء القاضي نفسه، لذلك وجدت النصوص التشريعية التي تراقب وتحاسب القاضي وفي القضاء الاعتيادي توجد هيئة الإشراف القضائي التي تعد من مكونات السلطة القضائية ولها شخصية معنوية مستقلة عن مجلس القضاء الأعلى على وفق ما جاء في المادة (1) من قانون هيئة الإش ......
#قانون
#السلطة
#القضائية
#والحاجة
#إليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711072
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - قانون السلطة القضائية والحاجة إليه
سعد السعيدي : التنكيل في المذكرات القضائية
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي تنص المادة (19) من الدستور بان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة.في كل المذكرات او اوامر الاعتقال القضائية التي نراها في الاعلام نرى شيء غريب فيها وهو ايراد اسم ام المطلوب للقضاء بجانب اسمه. ايراد اسم اهل المطلوبين هو مما لا يجوز ولا من داع له. ويجري التحجج بعدم التوصل الى رقم الهوية لحظة اصدار المذكرة. وهو تبرير مضحك كما يرى. إذ كيف جرى التوصل الى اسم الام إذن مع عدم توفر الهوية ذاتها هي ورقمها؟ وفي مكان آخر جرى ايراد حجة اخرى وهو ان ذكر اسم الام يهدف الى السيطرة على احتمالات تشابه الاسماء! والسؤال هنا هو هل حقا ان القضاء العراقي فاشل لهذه الدرجة بحيث يترك رقم هوية المطلوب ويقفز رأسا الى اسم الام، ام هو ربما مجرد سوء نية؟ إن ايراد اسم الام هو تنكيل وحط للكرامة وهو عمل مرفوض. فهذا التصرف هو عمل مستنسخ من انظمة قمعية تتجاوز على حقوق اهالي المعتقلين.لقد عودتنا وزارة الداخلية ومنذ النظام السابق على ابتكاراتها في فنون التجاوز على حقوق الناس. وفي هذا العهد قد صنعت لنفسها تاريخا في استمرارها في هذه الابتكارات. فقد تجاوزت الوزارة في غير مرة على القانون لتفسره باية طريقة جائرة ليتماشى مع الاهداف القمعية للدولة العراقية. إذ يتذكر الجميع تجاوزات الداخلية التي اثرناها في مقالة سابقا المتعلقة بالحرية الشخصية في الافطار من عدمه في رمضان. لاحقا جددت الوزارة واجهزتها ابتكاراتها في التجاوز لدى تفسيرها لقانون العقوبات حول امر السراويل القصيرة وتجاوزها في قص شعر المعتقلين خصوصا من الشبان. وايضا الاعتداء الصارخ على الفتيان القاصرين المتظاهرين مثلما حصل في الصيف الماضي. وهذا غير التجاوز على حق التظاهر نفسه كلما توفرت لافرادها الفرصة. ثم تجاوزها مرة اخرى على نفس القانون اعلاه في تزوير مذكرات القاء القبض بهدف الابتزاز او حتى اعتقال الناس من دونها على الرغم من العقوبات حولها في المادة (421) من هذا القانون. ويبدو اننا لن ننتهي من تجاوزات وزارة الداخلية حيث نرى الآن ايراد اسم ام المطلوب في مذكرات القاء القبض دون ذكر الداعي له. وهو ما يدفعنا الى اعتباره عملية تنكيل واضحة.وقد جرت كل هذه التجاوزات الحكومية دون ان تجري مساءلة وزراء الداخلية في مجلس النواب الذي يفترض ادائه دورا رقابيا على اداء الحكومة. وهو ما ادى الى التغاضي عن معاقبة المتجاوزين حتى صارت ممارسة مستفحلة.ولم تأت هذه الممارسة من فراغ. ففي سبعينيات القرن الماضي حاولت حكومة البعث وقتها تطبيقها في الاوامر القضائية. وتراجعت بعدما جرى الاعتراض عليها من قبل الناشطين. بينما هي في سوريا المجاورة ممارسة يجري العمل بها حيث تعتبر هناك امرا عاديا. ومن الواضح انه قد جرى استنساخها من هناك. السؤال هو اين هي مفوضية حقوق الانسان من هذا التجاوز؟ ايضا نتعجب من تقبل ناشطي المنظمات المدنية لهذه الممارسات وغياب اعتراضهم عليها.ختاما نذكّر بان الدستور في المادة (8) قد اجاز الشكوى لكل شخص ضد الحكومة لانصافه عن اعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التي يمنحها له القانون. ننتظر على هذا قيام الناشطين ومنظمات المجتمع المدني بواجبهم في منع تكرار هذا الامر. ......
#التنكيل
#المذكرات
#القضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711810
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي تنص المادة (19) من الدستور بان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة.في كل المذكرات او اوامر الاعتقال القضائية التي نراها في الاعلام نرى شيء غريب فيها وهو ايراد اسم ام المطلوب للقضاء بجانب اسمه. ايراد اسم اهل المطلوبين هو مما لا يجوز ولا من داع له. ويجري التحجج بعدم التوصل الى رقم الهوية لحظة اصدار المذكرة. وهو تبرير مضحك كما يرى. إذ كيف جرى التوصل الى اسم الام إذن مع عدم توفر الهوية ذاتها هي ورقمها؟ وفي مكان آخر جرى ايراد حجة اخرى وهو ان ذكر اسم الام يهدف الى السيطرة على احتمالات تشابه الاسماء! والسؤال هنا هو هل حقا ان القضاء العراقي فاشل لهذه الدرجة بحيث يترك رقم هوية المطلوب ويقفز رأسا الى اسم الام، ام هو ربما مجرد سوء نية؟ إن ايراد اسم الام هو تنكيل وحط للكرامة وهو عمل مرفوض. فهذا التصرف هو عمل مستنسخ من انظمة قمعية تتجاوز على حقوق اهالي المعتقلين.لقد عودتنا وزارة الداخلية ومنذ النظام السابق على ابتكاراتها في فنون التجاوز على حقوق الناس. وفي هذا العهد قد صنعت لنفسها تاريخا في استمرارها في هذه الابتكارات. فقد تجاوزت الوزارة في غير مرة على القانون لتفسره باية طريقة جائرة ليتماشى مع الاهداف القمعية للدولة العراقية. إذ يتذكر الجميع تجاوزات الداخلية التي اثرناها في مقالة سابقا المتعلقة بالحرية الشخصية في الافطار من عدمه في رمضان. لاحقا جددت الوزارة واجهزتها ابتكاراتها في التجاوز لدى تفسيرها لقانون العقوبات حول امر السراويل القصيرة وتجاوزها في قص شعر المعتقلين خصوصا من الشبان. وايضا الاعتداء الصارخ على الفتيان القاصرين المتظاهرين مثلما حصل في الصيف الماضي. وهذا غير التجاوز على حق التظاهر نفسه كلما توفرت لافرادها الفرصة. ثم تجاوزها مرة اخرى على نفس القانون اعلاه في تزوير مذكرات القاء القبض بهدف الابتزاز او حتى اعتقال الناس من دونها على الرغم من العقوبات حولها في المادة (421) من هذا القانون. ويبدو اننا لن ننتهي من تجاوزات وزارة الداخلية حيث نرى الآن ايراد اسم ام المطلوب في مذكرات القاء القبض دون ذكر الداعي له. وهو ما يدفعنا الى اعتباره عملية تنكيل واضحة.وقد جرت كل هذه التجاوزات الحكومية دون ان تجري مساءلة وزراء الداخلية في مجلس النواب الذي يفترض ادائه دورا رقابيا على اداء الحكومة. وهو ما ادى الى التغاضي عن معاقبة المتجاوزين حتى صارت ممارسة مستفحلة.ولم تأت هذه الممارسة من فراغ. ففي سبعينيات القرن الماضي حاولت حكومة البعث وقتها تطبيقها في الاوامر القضائية. وتراجعت بعدما جرى الاعتراض عليها من قبل الناشطين. بينما هي في سوريا المجاورة ممارسة يجري العمل بها حيث تعتبر هناك امرا عاديا. ومن الواضح انه قد جرى استنساخها من هناك. السؤال هو اين هي مفوضية حقوق الانسان من هذا التجاوز؟ ايضا نتعجب من تقبل ناشطي المنظمات المدنية لهذه الممارسات وغياب اعتراضهم عليها.ختاما نذكّر بان الدستور في المادة (8) قد اجاز الشكوى لكل شخص ضد الحكومة لانصافه عن اعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التي يمنحها له القانون. ننتظر على هذا قيام الناشطين ومنظمات المجتمع المدني بواجبهم في منع تكرار هذا الامر. ......
#التنكيل
#المذكرات
#القضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711810
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - التنكيل في المذكرات القضائية
سالم روضان الموسوي : الجمعية الدولية للقضاة واليات اختيار المجالس القضائية “International Association of Judges”
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي الجمعية الدولية للقضاة واليات اختيار المجالس القضائية“International Association of Judges”تعتبر الجمعية الدولية للقضاة من اهم المنظمات الدولية غير السياسية التي تعنى بالقضاء في العالم وتهدف الى حماية وضمان استقلال القضاء لأنه من اهم ضمانات حقوق الانسان وعلى وفق اهدافها المعلنة في بيان تأسيسها، حيث تأسست عام 1953 في سالزبورغ في النمسا واصبح عدد اعضائها (92) اثنان وتسعون عضو من الجمعيات و النوادي القضائية من بينهم العراق ممثلا بجمعية القضاء العراقي، واعتمدت شعاراً لها (تعزيز قضاء مستقل في جميع أنحاء العالم) واصدرت تلك الرابطة الميثاق العالمي للقضاة في اجتماعها المنعقد في تايوان بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني/1999 المعدل بموجب اجتماع سانتياغو – شيلي عام 2017 ، وجاء في هذا الميثاق نص يتعلق بكيفية تشكيل الادارات القضائية وعلى وفق المادة (3/2) من الميثاق وعلى وفق النص الاتي (من أجل الحفاظ على استقلال القضاء، يجب أن يكون هناك مجلس للقضاء، أو هيئة أخرى مماثلة، إلا في البلدان التي يتم فيها ضمان هذا الاستقلال تقليديًا بوسائل أخرى. يجب أن يكون مجلس القضاء مستقلاً تمامًا عن سلطات الدولة الأخرى. يجب أن تتكون من أغلبية القضاة المنتخبين من قبل أقرانهم، وفقا لإجراءات تضمن لهم أكبر تمثيل. يمكن أن يكون لمجلس القضاء أعضاء ليسوا قضاة، ليمثلوا المجتمع المدني من أجل تجنب أي شبهات ، ولا يمكن أن يكون هؤلاء الأعضاء سياسيين. بل يجب أن يكون لديهم نفس مؤهلات القضاة من حيث النزاهة والاستقلال والحياد ومهارات القضاة. وان لا يكونوا اعضاء في الحكومة أو البرلمان) ، ومن اجل ان يكون النص المترجم مطابق للنص الاصلي في اللغة الانكليزية اعرضه على وفق الاتي: (In order to safeguard judicial independence a Council for the Judiciary,´-or-another equivalent body, must be set up, save in countries where this independence is traditionally ensured by other means. The Council for the Judiciary must be completely independent of other State powers. It must be composed of a majority of judges elected by their peers, according to procedures ensuring their largest representation. The Council for the Judiciary can have members who are not judges, in order to represent the variety of civil society. In order to avoid any suspicion, such members cannot be politicians. They must have the same qualifications in terms of integrity, independence, impartiality and skills of judges. No member of the Government´-or-of the Parliament can be at the same time member of the Council for the Judiciary.)ومن خلال النص اعلاه نجد ان الميثاق العالمي للقضاة قد قرر مبادئ لم يكن القانون العراقي قد تضمنها او سمح بها ومنها الاتي:1. ان يكون مجلس القضاء مكون من القضاة المنتخبين من اقرانهم وليس عن طرق التعيين او الطريقة التي يجري العمل بها في العراق، لان قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 47 لسنة 2017 وجميع القوانين السابقة بما فيها قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل، جميعها لا تعتمد على اسلوب الانتخابات من بين القضاة العاملين في القضاء والمستمرين بالخدمة، مع ان العراق يعتبر من بين اعضاء تلك الرابطة او الجمعية الدولية للقضاة، والاخذ بهذا المبدأ لا ارى فيه تعارض مع الدستور، وانما على العكس يعد تجسيد لمبدأ التداول في السلطة لان الانتخاب يعد من اهم مظاهر الديمقراطية التي اتصف بها النظام في العراق وعلى و ......
#الجمعية
#الدولية
#للقضاة
#واليات
#اختيار
#المجالس
#القضائية
#“International
#Association
#Judges”
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716863
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي الجمعية الدولية للقضاة واليات اختيار المجالس القضائية“International Association of Judges”تعتبر الجمعية الدولية للقضاة من اهم المنظمات الدولية غير السياسية التي تعنى بالقضاء في العالم وتهدف الى حماية وضمان استقلال القضاء لأنه من اهم ضمانات حقوق الانسان وعلى وفق اهدافها المعلنة في بيان تأسيسها، حيث تأسست عام 1953 في سالزبورغ في النمسا واصبح عدد اعضائها (92) اثنان وتسعون عضو من الجمعيات و النوادي القضائية من بينهم العراق ممثلا بجمعية القضاء العراقي، واعتمدت شعاراً لها (تعزيز قضاء مستقل في جميع أنحاء العالم) واصدرت تلك الرابطة الميثاق العالمي للقضاة في اجتماعها المنعقد في تايوان بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني/1999 المعدل بموجب اجتماع سانتياغو – شيلي عام 2017 ، وجاء في هذا الميثاق نص يتعلق بكيفية تشكيل الادارات القضائية وعلى وفق المادة (3/2) من الميثاق وعلى وفق النص الاتي (من أجل الحفاظ على استقلال القضاء، يجب أن يكون هناك مجلس للقضاء، أو هيئة أخرى مماثلة، إلا في البلدان التي يتم فيها ضمان هذا الاستقلال تقليديًا بوسائل أخرى. يجب أن يكون مجلس القضاء مستقلاً تمامًا عن سلطات الدولة الأخرى. يجب أن تتكون من أغلبية القضاة المنتخبين من قبل أقرانهم، وفقا لإجراءات تضمن لهم أكبر تمثيل. يمكن أن يكون لمجلس القضاء أعضاء ليسوا قضاة، ليمثلوا المجتمع المدني من أجل تجنب أي شبهات ، ولا يمكن أن يكون هؤلاء الأعضاء سياسيين. بل يجب أن يكون لديهم نفس مؤهلات القضاة من حيث النزاهة والاستقلال والحياد ومهارات القضاة. وان لا يكونوا اعضاء في الحكومة أو البرلمان) ، ومن اجل ان يكون النص المترجم مطابق للنص الاصلي في اللغة الانكليزية اعرضه على وفق الاتي: (In order to safeguard judicial independence a Council for the Judiciary,´-or-another equivalent body, must be set up, save in countries where this independence is traditionally ensured by other means. The Council for the Judiciary must be completely independent of other State powers. It must be composed of a majority of judges elected by their peers, according to procedures ensuring their largest representation. The Council for the Judiciary can have members who are not judges, in order to represent the variety of civil society. In order to avoid any suspicion, such members cannot be politicians. They must have the same qualifications in terms of integrity, independence, impartiality and skills of judges. No member of the Government´-or-of the Parliament can be at the same time member of the Council for the Judiciary.)ومن خلال النص اعلاه نجد ان الميثاق العالمي للقضاة قد قرر مبادئ لم يكن القانون العراقي قد تضمنها او سمح بها ومنها الاتي:1. ان يكون مجلس القضاء مكون من القضاة المنتخبين من اقرانهم وليس عن طرق التعيين او الطريقة التي يجري العمل بها في العراق، لان قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 47 لسنة 2017 وجميع القوانين السابقة بما فيها قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل، جميعها لا تعتمد على اسلوب الانتخابات من بين القضاة العاملين في القضاء والمستمرين بالخدمة، مع ان العراق يعتبر من بين اعضاء تلك الرابطة او الجمعية الدولية للقضاة، والاخذ بهذا المبدأ لا ارى فيه تعارض مع الدستور، وانما على العكس يعد تجسيد لمبدأ التداول في السلطة لان الانتخاب يعد من اهم مظاهر الديمقراطية التي اتصف بها النظام في العراق وعلى و ......
#الجمعية
#الدولية
#للقضاة
#واليات
#اختيار
#المجالس
#القضائية
#“International
#Association
#Judges”
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716863
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الجمعية الدولية للقضاة واليات اختيار المجالس القضائية “International Association of Judges”
سعد السعيدي : الدعوى القضائية ضد العامري والمالكي لتعاملهما مع الارهابي خميس الخنجر
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد انتخابات العام 2018 تفاجأ العراقيون بخبر تحالف جمع هادي العامري مع الارهابي خميس الخنجر مدعمة بصور لهما. ولم يكن العامري وحده من كان ظاهرا في الصور ، انما ايضا جمع من السياسيين المعروفين مثل نوري المالكي واسامة النجيفي وآخرين من حزب الدعوة وغيرهم.وخميس الخنجر هو شخص معروف بتاريخه الحافل بدعم الارهاب وكانت توجد عليه مذكرة قضائية لهذا السبب. ويوجد له فيديو شهير يظهر فيه مدافعا عن داعش وقد سماها ثوار العشائر. وقد كشف الاعلام عن الخنجر عمله في بداية حياته الفنية كمهرب للاغنام والسكائر بفضل علاقاته مع عدي ابن الطاغية. وبعد سقوط النظام السابق استولى على اموالا طائلة كانت قد امنها عنده عدي لينشيء بها مصرفا في عمان بالاشتراك مع احد الامراء الاردنيين اسمه بنك الاتحاد. وبعلاقاته وبحماية هذا الامير صار يستخدم البنك في غسيل الاموال. لاحقا بعد دخول ارهابيي القاعدة الى العراق استخدم البنك لتحويل الاموال القطرية من فرعه في الدوحة اليهم. ثم قام بمبايعة داعش بعد ظهورها في العراق.ان ما خرج في العام 2018 الى العلن كان فقط انكشاف المستور بعد الخسائر الانتخابية الكبيرة التي مني بها انصار ايران غير افتضاح امر التزوير الانتخابي الذي ادى الى اهتزاز ثقة قواعدهم بهم. فهم كانوا على علاقة سرية بالخنجر قبل اعلانهم التحالف معه. وقد ظهرت في الصور ايضا حنان الفتلاوي. إذ كانت لها معرفة سابقة بالخنجر حين توسط في قضية لها مع السعودية توقفت بعدها هذه عن التعرض لهذه الدولة. ولاحقا اقنع السعوديين بدعمها في الانتخابات. وغير هؤلاء تملأ الشبكة اخبار الفساد الذي يجمع الخنجر مع كل السياسيين السنة. ومع كل هذا التاريخ الاسود قام قضاء مدحت المحمود مع عزت الشاهبندر حليف الخنجر بايقاف مذكرة الارهاب الصادرة بحق الاخير. وكل هذا هو جزء بسيط من فساد هذا الشخص. لاحقا ادرجت امريكا الخنجر في القائمة السوداء لفساده. وفي ما يتعلق بالتحالف الآنف فإن قطر هي من دفع الخنجر الى التحالف مع كتلتي الفتح ودولة القانون. بينما ضغطت ايران على العامري والمالكي لقبوله كحليف لهما ضمن كتلتهم الكبرى. لهذا فالتحالف كان ثمرة تعاون بين قطر وايران.مع هذه الجهود الاخيرة يمكن للخامنئي ان يفخر امام العالم اجمع وخصوصا امام اتباعه في العراق بنجاحه في جمعه لادواته المسلحة في العراق مع ارهابي اوغل بدمائهم وهو ما يفضح ادعاءاته بمحاربة الارهاب. وهذا يعني بان الخامنئي ومع فشل ادواته لم يعد يستطيع العمل في العراق إلا بالاعتماد على الارهابيين ما شاء الله. وهذه الايام قد جدد ظريف وزير الخارجية الايراني الاجتماع بالمجرم الخنجر في بيته للتباحث حول الانتخابات القادمة !!ومع العامري فهناك تواطؤ كل قادة الميليشيات الاخرى التي سكتت عن تحالفه مع هذا المجرم. وهي نفسها التي تتظاهر امامنا بالحرص على محاربة الارهاب الداعشي وحماته الامريكيين. وتعامل ايران مع الخنجر يفضح نفاقها ويحولها شاءت ام ابت الى متعاملة هي ايضا مع الارهاب ويضعها في نفس خانة من تتهمهم به من الدول.وعندما تتحول ايران الى متعاملة مع الارهابيين يكون من حقنا التصرف ازائها بموجب القانون الدولي. فهذا العمل هو استخفاف بدماء العراقيين التي سالت لتحرير ارضهم من الارهابيين. ويشير الى ان ايران وفي سبيل مصالحها لن تتورع عن الدوس على تضحيات وجراح من تدعي مساعدتهم ضد الارهاب.وعدا السياسيين فهناك ايضا مفوضية الانتخابات التي داست هي الاخرى على قانونها لتفسح المجال امام هذا المجرم بالمشاركة فيها دون اي اعتراض. وننتظر منها توضيحا لهذا الامر. نذك ......
#الدعوى
#القضائية
#العامري
#والمالكي
#لتعاملهما
#الارهابي
#خميس
#الخنجر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718667
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد انتخابات العام 2018 تفاجأ العراقيون بخبر تحالف جمع هادي العامري مع الارهابي خميس الخنجر مدعمة بصور لهما. ولم يكن العامري وحده من كان ظاهرا في الصور ، انما ايضا جمع من السياسيين المعروفين مثل نوري المالكي واسامة النجيفي وآخرين من حزب الدعوة وغيرهم.وخميس الخنجر هو شخص معروف بتاريخه الحافل بدعم الارهاب وكانت توجد عليه مذكرة قضائية لهذا السبب. ويوجد له فيديو شهير يظهر فيه مدافعا عن داعش وقد سماها ثوار العشائر. وقد كشف الاعلام عن الخنجر عمله في بداية حياته الفنية كمهرب للاغنام والسكائر بفضل علاقاته مع عدي ابن الطاغية. وبعد سقوط النظام السابق استولى على اموالا طائلة كانت قد امنها عنده عدي لينشيء بها مصرفا في عمان بالاشتراك مع احد الامراء الاردنيين اسمه بنك الاتحاد. وبعلاقاته وبحماية هذا الامير صار يستخدم البنك في غسيل الاموال. لاحقا بعد دخول ارهابيي القاعدة الى العراق استخدم البنك لتحويل الاموال القطرية من فرعه في الدوحة اليهم. ثم قام بمبايعة داعش بعد ظهورها في العراق.ان ما خرج في العام 2018 الى العلن كان فقط انكشاف المستور بعد الخسائر الانتخابية الكبيرة التي مني بها انصار ايران غير افتضاح امر التزوير الانتخابي الذي ادى الى اهتزاز ثقة قواعدهم بهم. فهم كانوا على علاقة سرية بالخنجر قبل اعلانهم التحالف معه. وقد ظهرت في الصور ايضا حنان الفتلاوي. إذ كانت لها معرفة سابقة بالخنجر حين توسط في قضية لها مع السعودية توقفت بعدها هذه عن التعرض لهذه الدولة. ولاحقا اقنع السعوديين بدعمها في الانتخابات. وغير هؤلاء تملأ الشبكة اخبار الفساد الذي يجمع الخنجر مع كل السياسيين السنة. ومع كل هذا التاريخ الاسود قام قضاء مدحت المحمود مع عزت الشاهبندر حليف الخنجر بايقاف مذكرة الارهاب الصادرة بحق الاخير. وكل هذا هو جزء بسيط من فساد هذا الشخص. لاحقا ادرجت امريكا الخنجر في القائمة السوداء لفساده. وفي ما يتعلق بالتحالف الآنف فإن قطر هي من دفع الخنجر الى التحالف مع كتلتي الفتح ودولة القانون. بينما ضغطت ايران على العامري والمالكي لقبوله كحليف لهما ضمن كتلتهم الكبرى. لهذا فالتحالف كان ثمرة تعاون بين قطر وايران.مع هذه الجهود الاخيرة يمكن للخامنئي ان يفخر امام العالم اجمع وخصوصا امام اتباعه في العراق بنجاحه في جمعه لادواته المسلحة في العراق مع ارهابي اوغل بدمائهم وهو ما يفضح ادعاءاته بمحاربة الارهاب. وهذا يعني بان الخامنئي ومع فشل ادواته لم يعد يستطيع العمل في العراق إلا بالاعتماد على الارهابيين ما شاء الله. وهذه الايام قد جدد ظريف وزير الخارجية الايراني الاجتماع بالمجرم الخنجر في بيته للتباحث حول الانتخابات القادمة !!ومع العامري فهناك تواطؤ كل قادة الميليشيات الاخرى التي سكتت عن تحالفه مع هذا المجرم. وهي نفسها التي تتظاهر امامنا بالحرص على محاربة الارهاب الداعشي وحماته الامريكيين. وتعامل ايران مع الخنجر يفضح نفاقها ويحولها شاءت ام ابت الى متعاملة هي ايضا مع الارهاب ويضعها في نفس خانة من تتهمهم به من الدول.وعندما تتحول ايران الى متعاملة مع الارهابيين يكون من حقنا التصرف ازائها بموجب القانون الدولي. فهذا العمل هو استخفاف بدماء العراقيين التي سالت لتحرير ارضهم من الارهابيين. ويشير الى ان ايران وفي سبيل مصالحها لن تتورع عن الدوس على تضحيات وجراح من تدعي مساعدتهم ضد الارهاب.وعدا السياسيين فهناك ايضا مفوضية الانتخابات التي داست هي الاخرى على قانونها لتفسح المجال امام هذا المجرم بالمشاركة فيها دون اي اعتراض. وننتظر منها توضيحا لهذا الامر. نذك ......
#الدعوى
#القضائية
#العامري
#والمالكي
#لتعاملهما
#الارهابي
#خميس
#الخنجر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718667
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - الدعوى القضائية ضد العامري والمالكي لتعاملهما مع الارهابي خميس الخنجر
مازن الشيخ : السيد الكاظمي ادى واجبه ولايجوز تحميله مسؤولية قرارات السلطة القضائية
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ في مقالة مليئة باللوم والسخرية,سلط احد الكتاب الصحفيين اللوم على السيدالكاطمي,ونعته ب أبوالنفاخات,أودون كيشوت العصر,وأنا,وفي الوقت الذي لااستطيع ان الوم كل من يخرج عن طوره,عندما يراقب مايجري على الساحة السياسية في العراق,واخرها اطلاق القضاء لسراح االسيد قاسم مصلح ,بزعم عدم كفاية الادلة,الا اني لاارى ان نضع كل اللوم على السيد الكاظمي,وننعته بدون كيشوت,فذلك تجني كبير,ونظرة عاطفية غيرمتأنية,وغيرمبنية على نظرة تحليلية فاحصة. زعم بأنه انسان ضعيف اغرته العصابات الحاكمة بالمنصب,لكي تمرربواسطته كل مخططاتها,وقارنه بالسيد محمد توفيق علاوي الذي رفض املائات المتحاصصين وانسحب هذه الكلام لااساس له من الصحة والواقعية,فالسيد علاوي رفض من قبل الاغلبية,ولم يتنحى طوعا,كما ان الفترة التي رشح خلالها كانت فيها مرونة ونقاشات وامل من الطغمة المسيطرة على كل مفاصل الدولة بقوة المال والسلاح,بأن يتمكنوا من ترشيح واحد منهم,وفعلا عرضت عدة اسماء,وكلها رفضتها الجماهير الثائرة,حتى ضاقت الامور,واشتد زخم الانتفاضة,واضطروا الى الموافقة على الكاطمي,املا بأن يهدئوا روع الشارع ويكسبوا الوقتانا ارى ان قبوال الكاطمي للمنصب كان قرارا صحيحا وصائبا,اذ في واقع الحال,ليس هناك أية شخصية معروفة قادرة واقعيا على ان تؤسس جمهورية افلاطون,في العراق بين ليلية وضحاها,وهوفي وضعه الحالي,فاسياسة تسمى فن الممكن,والعمل السياسي يحتاج الى براغماتية,وميكافيلية,وصبر,وتأني ,ومطاولة,وبرودة اعصاب,وتلك بالضبط صفات السيد الكاظمي,فهو يفعل كل مايستطيعه على ارض الواقع,ولايركب رأسه,أو يذهب بعيدا في المستنقع الذي يناضل من خلاله,حتى لايغرق في الرمال المتحركة,كما اته لايحارب طواحين الهواء كما زعم الكاتب,بل امامه عدوا قويا شرسا مدعوما بقوة من الخارج,عدوا لايتوانى عن ارتكاب اي فعل,ان وجد ان مصيره مهدد,لذلك فما فعله السيد الكاظمي حتى الان,كان عملا جيدا وخطوات الى الامام ,فالحرب حيلة,وكر,وفر.وقد فعل مابوسعهمن اجل التصدي لاعمال العنف ضد المتضاهرين,حيث شكل لجان,وقبض على متهمين,واحالهم الى القضاء,وتلك هي حدود صلاحياته من خلال الدستور,فالعراق يعتبر(دولة مؤسسات ديموقراطية!)قانونا,وفيه فصل بين السلطات,لكن البعض لازال متاثرا بالعهد الصدامي,حين كانت السلطات الثلاثة بيد شخص واحد,ولذلك يلقي اللوم على الكاظمي!ان مانتجته فترة الكاظمي حتى اليوم تعتبر خطوات عملاقة الى الامام,ولذلك ترى ان اكبررؤوس الفساد,ووسائل اعلامها لاتتوقف عن التشكيك بقدراته ونياته,وافعاله,متجاهلة انه ورث تركة 17 عاما من الفساد والهدروالتدميروالارهاب الذي تسببت به القيادات السياسية السابقة,وتلك مهمة كبيرة,لازال الكاظمي يتصدى لها بشجاعة,ويحرزعلى الارض انجازات حقيقية,رغم انها بطيئة,الاأنها واعدة,,خصوصا انه اثبت حرصه على حقن الدماء,حيث ان التصدي المسلح لتلك الميليشيات,ستؤدي الى سقوط الكثيرمن الشباب,والذين هم من ابناء هذا الشعب, وهوعلى يقين بأن الفقروالحاجة,كان السبب الذي جعلهم يتطوعون في صفوف تلك المجاميع المسلحة,وان اللوم يجب ان يقع على القادةكما ان الكاظمي استطاع ان يحجم الدورالايراني كثيرا,رغم مايقال عكس ذلك,وحقق توازن في العلاقات مع دول الجوار,خصوصا المحيط العربي,كما انه كسب احترام وتقدير كل حكومات العالم المتمدنةلذلك وعودة على سبب التهجم على الكاظمي,وهواطلاق سراح السيد مصلح,أرى ان اللوم يقع على عاتق الشعب الذي تعامل ببرود مع قرارالقضاء,باطلاق سراحه,ولاافهم السبب,ربما هي الصدمة,لأن الذي حصل لايمكن ان يصدق,حيث,وحسب مانقلته اوسا ......
#السيد
#الكاظمي
#واجبه
#ولايجوز
#تحميله
#مسؤولية
#قرارات
#السلطة
#القضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721770
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ في مقالة مليئة باللوم والسخرية,سلط احد الكتاب الصحفيين اللوم على السيدالكاطمي,ونعته ب أبوالنفاخات,أودون كيشوت العصر,وأنا,وفي الوقت الذي لااستطيع ان الوم كل من يخرج عن طوره,عندما يراقب مايجري على الساحة السياسية في العراق,واخرها اطلاق القضاء لسراح االسيد قاسم مصلح ,بزعم عدم كفاية الادلة,الا اني لاارى ان نضع كل اللوم على السيد الكاظمي,وننعته بدون كيشوت,فذلك تجني كبير,ونظرة عاطفية غيرمتأنية,وغيرمبنية على نظرة تحليلية فاحصة. زعم بأنه انسان ضعيف اغرته العصابات الحاكمة بالمنصب,لكي تمرربواسطته كل مخططاتها,وقارنه بالسيد محمد توفيق علاوي الذي رفض املائات المتحاصصين وانسحب هذه الكلام لااساس له من الصحة والواقعية,فالسيد علاوي رفض من قبل الاغلبية,ولم يتنحى طوعا,كما ان الفترة التي رشح خلالها كانت فيها مرونة ونقاشات وامل من الطغمة المسيطرة على كل مفاصل الدولة بقوة المال والسلاح,بأن يتمكنوا من ترشيح واحد منهم,وفعلا عرضت عدة اسماء,وكلها رفضتها الجماهير الثائرة,حتى ضاقت الامور,واشتد زخم الانتفاضة,واضطروا الى الموافقة على الكاطمي,املا بأن يهدئوا روع الشارع ويكسبوا الوقتانا ارى ان قبوال الكاطمي للمنصب كان قرارا صحيحا وصائبا,اذ في واقع الحال,ليس هناك أية شخصية معروفة قادرة واقعيا على ان تؤسس جمهورية افلاطون,في العراق بين ليلية وضحاها,وهوفي وضعه الحالي,فاسياسة تسمى فن الممكن,والعمل السياسي يحتاج الى براغماتية,وميكافيلية,وصبر,وتأني ,ومطاولة,وبرودة اعصاب,وتلك بالضبط صفات السيد الكاظمي,فهو يفعل كل مايستطيعه على ارض الواقع,ولايركب رأسه,أو يذهب بعيدا في المستنقع الذي يناضل من خلاله,حتى لايغرق في الرمال المتحركة,كما اته لايحارب طواحين الهواء كما زعم الكاتب,بل امامه عدوا قويا شرسا مدعوما بقوة من الخارج,عدوا لايتوانى عن ارتكاب اي فعل,ان وجد ان مصيره مهدد,لذلك فما فعله السيد الكاظمي حتى الان,كان عملا جيدا وخطوات الى الامام ,فالحرب حيلة,وكر,وفر.وقد فعل مابوسعهمن اجل التصدي لاعمال العنف ضد المتضاهرين,حيث شكل لجان,وقبض على متهمين,واحالهم الى القضاء,وتلك هي حدود صلاحياته من خلال الدستور,فالعراق يعتبر(دولة مؤسسات ديموقراطية!)قانونا,وفيه فصل بين السلطات,لكن البعض لازال متاثرا بالعهد الصدامي,حين كانت السلطات الثلاثة بيد شخص واحد,ولذلك يلقي اللوم على الكاظمي!ان مانتجته فترة الكاظمي حتى اليوم تعتبر خطوات عملاقة الى الامام,ولذلك ترى ان اكبررؤوس الفساد,ووسائل اعلامها لاتتوقف عن التشكيك بقدراته ونياته,وافعاله,متجاهلة انه ورث تركة 17 عاما من الفساد والهدروالتدميروالارهاب الذي تسببت به القيادات السياسية السابقة,وتلك مهمة كبيرة,لازال الكاظمي يتصدى لها بشجاعة,ويحرزعلى الارض انجازات حقيقية,رغم انها بطيئة,الاأنها واعدة,,خصوصا انه اثبت حرصه على حقن الدماء,حيث ان التصدي المسلح لتلك الميليشيات,ستؤدي الى سقوط الكثيرمن الشباب,والذين هم من ابناء هذا الشعب, وهوعلى يقين بأن الفقروالحاجة,كان السبب الذي جعلهم يتطوعون في صفوف تلك المجاميع المسلحة,وان اللوم يجب ان يقع على القادةكما ان الكاظمي استطاع ان يحجم الدورالايراني كثيرا,رغم مايقال عكس ذلك,وحقق توازن في العلاقات مع دول الجوار,خصوصا المحيط العربي,كما انه كسب احترام وتقدير كل حكومات العالم المتمدنةلذلك وعودة على سبب التهجم على الكاظمي,وهواطلاق سراح السيد مصلح,أرى ان اللوم يقع على عاتق الشعب الذي تعامل ببرود مع قرارالقضاء,باطلاق سراحه,ولاافهم السبب,ربما هي الصدمة,لأن الذي حصل لايمكن ان يصدق,حيث,وحسب مانقلته اوسا ......
#السيد
#الكاظمي
#واجبه
#ولايجوز
#تحميله
#مسؤولية
#قرارات
#السلطة
#القضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721770
الحوار المتمدن
مازن الشيخ - السيد الكاظمي ادى واجبه,ولايجوز تحميله مسؤولية قرارات السلطة القضائية