الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : أثر السُكر والتخدير في المسؤولية الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الجريمة إذا أخلَّت بأمن المجتمع ونظامه ، تجعل من المجتمع وحده ممثلا بالسلطة التشريعية الجهة المختصة لتحديد الأفعال المحرَّمَة و المحظورة ليُجرِّمها و يحدد العقوبة المناسبة لها ، فمهما قيل من تبرير لإدانة الجاني في حالة تناوله للمُسَكِّر في المكان المخصص له دون نص صريح من المشرع يقضي بإفراد نص خاص لتجريم ذلك الفعل والعقاب عليه ، كما فعلت معظم التشريعات الحديثة و منها التشريعين السوري و اللبناني ، فلا مجال أمام العاملين في الحقل القانوني ، إلاّ أن يتوصلوا لذات النتيجة التي توصلنا إليها بأن السكران في حالة سكره بإختياره سيَفلتُ من العقاب ، لأنه لا مجال للأخذ بالخطأ الذي يعتبر المسلك الذهني المنطوي على عدم توقع الجاني للنتيجة الإجرامية سواءً أكانت عن إهمالٍ أو عدم إحتراز ، كون أن الخطأ يباشر من الفاعل بنشاط صادر عنه بوعي وإرادة دون أن يقصد حصول النتيجة ، فإذا كان النشاط الصادر إبتداءً لم يكن عن وعيٍ و إرادةٍ ، فكيف يمكن القول أنه كان يجب أن يتوقع أو أن يتم القياس بمفهوم المخالفة ,و في الوقت ذاته تنبهت العديد من التشريعات لهذه المسألة بأن نصَّت صراحة على الخطأ المفترض بنصوص صريحة لإدانة السكران بقواعد صريحة أو إستثتاء من الأصل بل وشددت في العقوبة لمن يتناول المسكِّر ولو في المكان المخصص له وأدى ذلك لإرتكاب جريمة وإن لم يكن يدرك الفاعل لكنه ذلك الفعل المجرم نتيجة الغيبوبة لما تناوله. تتحقق المسؤولية الجنائية إذا توفرت شروطها الواجبة الوجود من وعي وأراء وحرية واختيار والتمييز فحيث تنتفي هذه الشروط تنعدم معها المسؤولية الجنائية. ونطاق توافر شروط المسؤولية الجنائية: إذا سلمنا أن الإنسان هو وحده الذي يتمتع بالإدراك والإرادة،وهو الذي يستفيد من نتائج الأفعال وهو المخوَّل لتلك الأفعال إلى حقائق مادية أمكننا بتلك حصر نطاق المسؤولية الجنائية في الإنسان الطبيعي دون غيره من المخلوقات،لأنها ما هي إلا حلقات لا ترتبط،ولا يكتب لها البقاء بانتظام إلا إذا تدخل الإنسان بفكره ليعيِّنها على عدم الإضرار بمصالحها أو يقوم بتفكيره على القضاء عليها. أما الإسناد الموضوعي, فالمقصود بهذه المسؤولية الأحوال التي يسأل فيها الجاني استنادا إلى رابطة السببية المادية دون توفر الركن المعنوي في الجريمة حيث بمجرد ما يتحقق السلوك والنتيجة المرتبطة به تتوافر الجريمة قانونا دون حاجة إلى ركن معنوي متمثلا في القصد أو الخطأ أعني قيام الجريمة على ركنين الشرعي والمادي وهذا النوع من المسؤولية يعتبر خروجا عن القاعدة العامة في الإسناد الجنائي فهو لا يتقرر إلا بنص صريح وتستلزم المسؤولية الموضوعية أن يكون سلوك الجاني صادراً وهو في حالة وعي وتمييز حتى يمكن الاعتداد به قانوناً وتشمل المسؤولية الموضوعية. وقد نصت المادة (60) من قانون العقوبات العراقي (لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قصراً او على غير علم منه....) وواضح ان فقد الادراك والارادة كمانع من موانع المسؤولية وفق هذا النص ينشأ عن حالة جنون او عاهة في العقل او بسبب تناول المسكر او المخدر قصرا او على غير علم من الفاعل بها. ولو ان الغالب هو ينشأ عن الجنون او العاهة العقلية فقداً للادراك والارادة الا ان الاصابة بالمرض ليست دليلا بذاتها على الفقد بل يجب اثبات ان الفاعل كان غير متمتع بقواه العقلية ما نجم عنه عدم قدرته على تمييز ما هي بالفعل الذي قام به وحيلولة ارا ......
#السُكر
#والتخدير
#المسؤولية
#الجزائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725881