الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عباس علي العلي : صلاحية المحكمة الأتحادية في حل مجلس النواب العراقي بموجب قرار قضائي صادر منها
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي للذين يسألون عن صلاحية وقدرة المحكمة الأتحادية على حل البرلمان بشكل قانوني ودستوري دون التقييد بمنطوق النصوص الدستورية وحدها، أجيب نعم من حق المحكمة الأتحادية أتخاذ قرارا قضائيا دستوريا ملزما لكافة السلطات بما فيها مجلس النواب ذاته، بحل المجلس خارج الفقرتين الدستوريتين الواردتين في الدستور والتي منحت لثلثي أعضاء المجلس بأقتراح الحل وموافقة الأغلبية أو بأقتراح من رئيس الجمهورية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء والتصويت عليه داخل المجلس بأغلبية الأعضاء، يتم ذلك بناء أولا على سلطتها الاختصاصية الرئيسية والممنوحة لها بالفصل بالمنازعات الناشئة عن تفسير الدستور، وثانيا بناء على ولاية القضاء في الفصل بالمنازعات الناشئة في غياب أو فقدان النص والتي سطرها القانون العام والقانون المدني وقانون المرافعات دون أن تخرق الدستور أو تنتهك القانون.المحكمة الأتحادية جزء من النظام القانوني العام وتعمل ضمن أختصاصها النوعي بكل القوانين الساندة والمكملة والتفسيرية أو التوصيفية التي يعمل بها الفضاء العراقي، وملزمة قانونا بتطبيق القانون العراقي كاملا كما تلتزم المحاكم الأخرى به، فهي ليست محكمة أستثنائية تعمل خارج المنظومة القانونية العراقية ولا منحها الدستور ولا قانون تشكيلها حق أو حصر العمل بالدستور فقط، فقد أوردت المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الأتحادية العليا نصا بذلك "تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 و قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام ."، وعند العودة لقانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 مجد النص التالي في المادة 30 منه تقول (لا يجوز لأية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق، ويعد ايضا التأخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق,)، إذا المحكمة الأتحادية ومنطوق هذا النص ملزمة بالفصل في أي منازعة ترفع لها للفصل فيها.في حالة عدم رفع التنازع أو عدم وجود منازعة أصلا ولكن وجه لها طلب تفسير في قضية دستورية وعملا بأحكام الفقرة ثانيا من المادة رابعا من قانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الأتحادية والذي منح المحكمة حف التفسير الدستوري، فهنا المحكمة ملزمة أيضا بإعطاء تفسير ملزم ونهائي في موضوع الأستفسار التفسيري متخذة نفس القواعد الدستورية والقانونية التي تعمل بها في فض التنازعات والمنازعات الداخلة ضمن أختصاصها، ويتوجب عليها إذا البحث وفقا للمادة 30 من قانون المرافعات أن تتلمس القانون العام بشقيه المدني والدستوري ومن بعدها الفقه القضائي والأكاديمي بغية الوصول لقرار حاسم، وعند العودة للقانون المدني الذي هو الإطار الشامل والأساس في المنظومة القانونية المدنية العراقية بأعتيار أن القانون الدستوري فرعا من القانون المدني بالأصل، نجد أن المادة (1) منه تنص على ما يلي (المادة 1)1 – تسري النصوص التشريع&#1740-;-ة على جم&#1740-;-ع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا اوفي فحواھا.2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطب&#1740-;-قه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجدفبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلام&#1740-;-ة الاكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون دون التق&#1740-;-د بمذھبمع&#1740-;-ن فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرھا القضاء والفقه في العراق ثم فيالبلاد الاخرى التي تتقارب قوان&#1740-;-نھا مع القوان&#1740-;-ن العراق&#1740-;-ة.).فليس أمام المحكمة الأتحادية عذ ......
#صلاحية
#المحكمة
#الأتحادية
#مجلس
#النواب
#العراقي
#بموجب
#قرار
#قضائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757436