الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : ألإخلال بحقوق دفاع المتهم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي من أجل الاحاطة بضمانات المحاكمة العادلة، يتوجب الاشارة الى الضمانات القانونية التي يتمتع بها المتهم، والتي أشار لها المشرع العراقي ،سواءً في النصوص الدستورية ،أو النصوص التشريعية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل،وقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل،وقانون تنظيم السلطة القضائية رقم (160) لسنة 1979. يهدف حق دفاع المتهم لتحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة للمتهم باعتباره الطرف الضعيف في الدعوى والمصلحة العامة للمجتمع ليحقق بذالك العدالة الحقيقية، لذا تبنى المشرع َا كان نوع هذا الإخلال سواءً تعلق بطرق ممارس رسالة الإخلال بحق الدفاع أي حق دفاع أوالحقوق الممنوحة له، يحدث هذا كله بوجود الإيمان بجانب من القوانين الإجرائية التي وضعت أصلا لحماية المتهمين والمعاونة على تحقيق العدالة. ويعتبر حق دفاع المتهم من الحقوق اللَصيقة بشخص الإنسان الذي يستمد أصولها بشخصيته لارتباطهما الوثيق بينهما (المتهم و الحقوق)، فلمحاكمة شخص ينبغي أن توفر له مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها بناءً على منحه إياها من طر ف القانون، فمسألة حقوق الإنسان لا تعد بالقضية الثانوية البحة تهم رجال القانون وحدهم ، إنما هي قضية مهمة ذاتاً وأبعادً اجتماعية وأخلاقية لتعلقها بكرامة الإنسان المتصلة بذاته ، وكذلك المتصلة بحقوق الآخرين يضمنها لهم النظام العام والقانون. واتجهت أغلب التشريعات بإحاطة المتهم باعتباره طرف ضعيف في إجراءات سير الدعوى بعدة حقوق، هذا كله من خلال تشريع عدة مبادئ في شكل نصوص قانونية ملزمة للسلطات التي تتعامل مع المتهم، هذا بهدف ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم وتحقيق التوازن بين المتهم في الدفاع وحق الدولة في العقاب والقصاص لمرتكب الجريمة. و قانون الإجراءات الجزائية المقارن أكد على ضرورة علم المتهم بالأدلة المنسوبة إليه كي لا يبقى جاهلا بما قام ضده من أدلة، وحتى يكفل له حقه في الدفاع عن نفسه، فلابد من إخطار المتهم بالأدلة المنسوبة إليه عند مثوله لأول مرة لدى المحقق لتمكينه إثبات برائته والدفاع عن نفسه ، ولاختصار إجراءات التحقيق وحسمها بسرعة فهذا يحقق مصلحة المتهم ويعد حق أساسي لإجراء التحقيق، فكل القوانين العربية الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية تقر بضرورة علم المتهم بأدلة الاتهام الموجهة له(1). إن خلو النصوص الدستورية والقانونية في مختلف التشريعات من وضع تعريف و تحديد ماهية حق الدفاع جعل الفقه يتصدى لهذه المسألة،فالفقهاء لم يتفقوا حول تحديد ماهية الحق في ّ الدفاع، حيث ذهب البعض إلى القول بأنه: " تمكين المتهم من درء ّ الإتهام عن نفسه، إما بإثبات فساد دليله أو بإقامة الدليل على نقيضه وهو البراءة . حق الدفاع هو من المبادئ العالمية المعتمدة كضمان من ضمانات المتهم اتجاه الإجراءات المتخذة ضده على المستوى الجنائي حيث أمسى حق الدفاع مبدأ مسلماً به لا مجال للحيدة عنه ويترتب على إغفاله الإخلال بحق المتهم بالدفاع عن نفسه وبطلان كافة هذه الإجراءات وقد انعكس هذا المبدأ جلياً على التشريعات الدستورية حيث أن غالبية الدساتير الحديثة قد نصت على حق المتهم في الدفاع والحق في محاكمة عادلة وبإجراءات قانونية متخذة بحقه على قدم المساواة مع الآخرين (المساواة في الخصومة) ودون الإخلال بأي ضمان من الضمانات التي يكفلها حق الدفاع ونحن بهذا الصدد لن نحصي عدد الدساتير التي نصت أو أوردت هذا الحق ضمن نصوصها وإنما نورد بعض النصوص على سبيل المثال لا الحصر إذ نستطيع القول بأنه لا يوجد دستور من دسا ......
#ألإخلال
#بحقوق
#دفاع
#المتهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717198