الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : التلبس في الجرائم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنَّ إكتشاف حالة التلبس بالجريمة من طرف ضبّاط الشرطة القضائية أو القائمين على التحري تُوجب عليهم ممارسة مجموعة من الإجراءات المُستعجلة التي تفرضها ضرورة ضبط هذه الجريمة أثناء وقوعها، تتمثل هذه الإجراءات في إخطار المُدَّعي العام حالاُ بحالة التلبس، ثم الإنتقال لمكان وقوع الجريمة دون تَمَهُّل والمحافظة على الأدلة فيه بهدف جمعها، وتحرير المحاضر عن كل هذه الإجراءات، حتى يتمكن من إرسال ملف القضية إلى النيابة العامة. وتتميز هذه الإجراءات؛ بأنها مترابطة ومتداخلة فيما بينها، وأنها إجراءات استدلالية بحتة لا تتضمن أي مساس بالحريات الشخصية، و تخلو من أي قهر وإجبار، كما أنها تدخل ضمن الإختصاصات الأصلية والمألوفة لضباط الشرطة القضائية، إلاّ أنها ذات طبيعة خاصة ومتميزة منحها لهم المشرِّ ع المقارن في حالة التلبس بالجريمة على سبيل الوجوب، بهدف الإسراع في كشف الحقيقة قبل ضياعها. وقبل انتقال ضابط الشرطة القضائية الذي اكتشف الجريمة إلى مكان الحادث لممارسة السلطات المخوَّلة له في حالة التلبس، يلزم عليه إخطار القاضي، ثم يبادر بالإنتقال دون تمهل إلى مكان الحادث، و يتم عندها مباشرة المحافظة على مكان الجريمة، حتى يتمكن من جمع الأدلة التي تكشف عن الحقيقة.إنَّ المحافظة على مكان الجريمة تكتسي أهمية بالغة في مجرى التحريات حول الجريمة المتلَبَّس بها، إذ أن المشرع لم يوجب على ضباط الشرطة القضائية المحافظة على مكان الجريمة فحسب، إنما منع كل شخص لا علاقة له بالتحريات بإجراء تغيرات فيه، وإلاّ يتعرض للعقوبة المقررة . وتتحقق حالة التلبس باتصال مأمور الضبط بالجريمة بأية حاسة من حواسه، حيث قضت محكمة النقض المصرية في حكم ّ لها بأنه "لأنّ ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفي يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون رجل الضبط الذي شهد الحالة قد تبين في ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس، يستوي في ذلك أن تكون حاسة الشم أو السمع أو البصر" (1).وقد عدّدت القوانين المقارنة حالات التلبس بالنص عليها صراحة، إلا أنها لم تستقم على ذات الطريقة في تحديدها؛ ففي حين اتفقت غالبية القوانين العربية على تحديد مجموعة من حالات التلبس من خلال إفراد نص خاص بها، لم يتبع قانون الإجراءات ذات النهج، ولم تعالج حالة التلبس أو ما سماها بالجريمة المشهودة في قانون المحاكمات الجزائية الكويتي رقم (17 ) لسنة 1960 تم في إطار تنظيمه لإجراءات القبض والتفتيش. لم يرد في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 تعريفاً للتلبس ،وكذلك هو الحال في القوانين الاجرائية في الدول الاخرى، بل اقتصر الامر على ذكر الحالات التي تكون فيها الجريمة مشهودة او متلبس بها. والتشريعات جميعاً خَلَت من تحديد أو ذكر معيار صريح وواضح للتلبس، بل ترك الامر للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة، على ان تأخذ بنظر الاعتبار وقائع الحادث وملابساته، والمدة التي مضت على حصول الجريمة، وهو امر نراه سليم ،لان المدة تختلف من جريمة الى اخرى وفق ظروف كل حالة على حدة فما يعد متلبس به في جريمة قد لا يُعد كذلك في اخرى. الفقه الجنائي عمِلَ جاهداً الى وضع تعريف له فعرَّفهُ بأنه تقارب زمني بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها،وعُرِّف ايضاً بأنه تطابق او تقارب زمني بين وقت إرتكاب الجريمة ووقت اكتشافها. اورد المشرع العراقي في الفقرة (ب) المادة (الاولى) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ الحالات التي تكون فيها الجريمة مشهودة أو متلبس بها على سبيل الحصر، والتي نصت على ما يأتي (تكون الجريمة مشهودة إذا شوهدت حال ارتكابها أو عقب ارتكا ......
#التلبس
#الجرائم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705893
ماجد احمد الزاملي : الجرائم التي تترتب عن إساءة إستخدام الحاسوب
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي بعد تطور أشكال الجريمة مع استخدام الحاسب الآلي والانترنيت واستهدافها لكافة المصالح و الحقوق ، أصبحت الجرائم الإلكترونية تقع على الأشخاص و الأموال والمعلومات ، سواء في القتل أو التحريض على الانتحار و التسبب في الأضرار والمضايقات غير الأخلاقية ، و انتهاك سرية البيانات الشخصية ، و تحريض القاصرين على أنشطة جنسية غير مشروعة ، و التحرش الجنسي بالقاصرين ، و نشر الأشياء الفاضحة المخلة بالحياء و تخريب النظم والمعلومات وخلق البرامج الضارة وإرسالها وإدخال معلومات خاطئة إلي نظام الحاسب الآلي والاحتيال والتلاعب في البطاقات المالية وسرقة المعلومات و تزوير البريد الإلكتروني وتشجيع مشروعات المقامرة وترويج المواد الكحولية والمخدرات وتعطيل الأعمال الحكومية و العبث بالأدلة القضائية وتهديد السلامة ، ونشر الإرهاب الإلكتروني وغيرها من الممارسات غير المشروعة التي ترتكب بواسطة الحاسب الآلي و الانترنت. ونتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي في مجال المعلوماتية ، وانتشار المعالجة الالية للمعلومات واتساع نطاق التجريم المعلوماتي ، وتدخله في كافة نواحي الحياة الادارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحياة الشخصية والحريات الفردية وأمن المواطنين واسرارهم ونظراً لحداثة الجرائم المعلوماتية وتطورها السريع وسهولة ارتكابها وادراكاً لخطورتها واثارها السلبية على الاشخاص والاموال ، دفع ذلك الحكومات والمنظمات الدولية للتدخل لحماية المجتمع من هذه الظاهرة الاجرامية المستحدثة وذلك بوضع قواعد قانونية جديدة لمكافحة الاجرام المعلوماتي . وجرائم الإنترنيت تتصف بأنها صعبة الاكتشاف، لأن الجاني من الممكن أن يستخدم اسماً مستعاراً، أو أن يرتكب جريمته من خلال إحدى مقاهي الإنترنيت. إضافة إلى أنها صعبة الإثبات؛ لأنها لا تترك أثراً مادياً، بسبب إمكانية حذف الآثار المعلوماتية المستخدمة في ارتكاب الجريمة خلال ثوانٍ. والجريمة تُعرف في اطار الاحكام العامة للجريمة الجنائية الدولية بأنها ( فعل غير مشروع في القانون الدولي صادر من شخص ذي ارادة معتبرة قانوناً متصل على نحو معين بالعلاقة بين دولتين او اكثر وله عقوبة ، كما تعرف الجريمة الدولية بأنها ( كل فعل او امتناع غير مشروع ينال بالاعتداء حقاً او توقع من اجله مصلحة في نظر القانون الدولي وتكون له عقوبة توقع من اجله ) وهذا يعني ان الجريمة الدولية هي افعال تتسم بالجسامة تنال بالاعتداء التنظيم الذي يقرره القانون الدولي مما يستوجب توقيع جزاء على مخالفته. (1).وإذا كان للتقدم التقني واستخدام الحاسب الآلي والانترنت مزايا وإيجابيات ، فإن له ـ كما هو شان كل الاكتشافات والاختراعات الجديدة ـ مشاكل وسلبيات أحد مظاهره ظهور صور جديدة من الجرائم لم تكن معروفة في الماضي، وظهور مشاكل قانونية وفقهية منها فكرة المجرم المعلوماتي الذي بمقدوره استخدام وسائل التقنية الحديثة أن يتوصل إلى أنظمة الحاسب الآلي في أي مكان في العالم. يمثل نظام تقادم الجرائم والعقوبات وسيلة لمرتكبي الجرائم والمحكومين للإفلات من الملاحقة أو تنفيذ الأحكام ، وللحد من اختراق ثغرات هذا النظام ينبغي تجريم بعض الأنشطة كالجرائم التبعية باعتبارها جرائم ذات طبيعة مستقلة ، على الأقل فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لتقادم الجرائم ، وكذلك اعتبار الجريمة الإلكترونية مرتكبة في وقت اقتراف السلوك أو وقت حدوث النتيجة الإجرامية ، أي اعتبار تاريخ السلوك وكذلك تاريخ حدوث النتيجة الإجرامية كنقطة بداية لسريان مدة التقادم ، أو باعتبار بعض الجرائم الإلكترونية من قبيل الجرائم المستمرة ، بما يكفل مدة تقادم أطول. ......
#الجرائم
#التي
#تترتب
#إساءة
#إستخدام
#الحاسوب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712824
سري القدوة : أهمية تشكيل لجان قانونية لرصد الجرائم الإسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بعد ان دخل قرار المحكمة الجنائية الدولية مراحل التطبيق والتنفيذ العملي لا بد من القيام بالجهد والعمل القانوني من قبل المنظومة القانونية الفلسطينية والعربية والانطلاق لتشكيل اوسع جبهة قانونية وإعلامية على المستوي العربي والدولي تكون مهمتها كشف وفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي ترتكبها عصاباته بحق الافراد والجماعات والأرض الفلسطينية، ويجب توسيع هذا العمل ليأخذ اشكالا وإبعادا متعددة في اطار توجه المحكمة الدولية وضرورة اشراك المجتمع الدولي ووضعه في صورة جرائم الاحتلال وعنصريته ونشرها وتوثيقها على المستوى العربي والدولي لتكون مرجعية قانونية وإعلامية امام المؤسسات الدولية والعربية المختصة.ولا بد من اتخاذ قرار من قبل القيادة الفلسطينية والقيام بتشكل لجان قانونية تعمل على رصد وتسجيل الجرائم الإسرائيلية ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة حكومة الاحتلال مع اهمية تنسيق تلك المواقف مع المكلة الاردنية الهاشمية وقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ممثلة بالملك عبد الله الثاني بن الحسين والتي تدافع وباستمرار عن الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.وبات من المهم تجنيد الموقف القانوني علي المستوي العربي والدولي كون ان السياسة والعلاقات الدولية تستند بشكل كبير في الكثير من الصراعات إلى الناحية القانونية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والأجهزة التابعة لها، وفي ضوء قرارات المحكمة الجنائية الدولية وأهمية ما تم اتخاذه من قرارات كونها تشكل الاساس المبدئي والمرجعية القانونية الدولية وتكتسب قراراتها القضائية صفة المصداقية والشفافية الدولية.والمحكمة الجنائية الدولية اتخذت قراراتها انطلاقاً من المبادئ القانونية والأخلاقية ومساعي تحقيق الأمن والسلم العالمي عملاً بنظام روما الأساس، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أخيراً، قراراً ينص على ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وحددتها بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة، علماً أن انضمام حكومة دولة فلسطين إلى النظام الأساس للمحكمة دخل حيز التنفيذ في نيسان عام 2015، ويسمح لها ان تتقدم بالتقاضي على الجرائم الإسرائيلية بأثر رجعي لعقود طويلة من الاحتلال والوحشية الإسرائيلية. قرار المحكمة الجنائية الدولية يتيح إلقاء القبض على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين العزل من أهلنا في فلسطين والقدس، وسيمكن هذا القرار المهم مستقبلاً من محاكمة الاحتلال وقادته على جرائمها المتمثلة في الاستيطان وممارسات التهويد والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك ومحاولة اقتحام وحرق الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية في القدس، وجميعها جرائم بشعة تستهدف الإنسان والأرض والمقدسات وتهدد الهوية الحضارية العربية الانسانية في فلسطين والقدس.ولا بد من المؤسسات الحقوقية واتحادات ونقابات المحامين العمل على النجاح في هذه المهام الوطنية الكبيرة والتي تدعم الحقوق الفلسطينية الثابتة وتضع حد لممارسات الاحتلال وأهمية استمر التنسيق مع المؤسسات العربية من خلال العمل الجماعي العربي وتوفير الدعم والإسناد القانوني الدولي الأمر الذي من شأنه التأكيد على قرارات الشرعية الدولية التي تطالب حكومة الاحتلال الانسحاب من الأراضي التي احتلتها ووقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها أراضي محتل ......
#أهمية
#تشكيل
#لجان
#قانونية
#لرصد
#الجرائم
#الإسرائيلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713240
سوسن شاكر مجيد : مؤشرات دولية حول انواع الجرائم والمخدرات ونسبتها في العراق وأساليب مكافحتها وفق المنظور الدولي
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد * منذ عام 2003 لوحظ ان هناك انتشارا واسعا لأنواع من الجرائم نتيجة التدهور الأمني وازدياد المجاميع الإرهابية والتطبيق غير العادل للقوانين وانتشار الفساد بصوره المختلفة ، فأشار موقع ضحايا حرب العراق Iraq body Count ان مجموع القتلى العراقيين نتيجة العمليات العسكرية والأرهابية بلغ للفترة من 2003 ولغاية ديسمبر 2012 ( 121754) الف نسمة، وبمعدل (37) قتيلا في اليوم الواحد، اي انهم يعادلون سكان سويسرا، اما اعداد المدنيين القتلى لعام 2012 فقد وصل الى( 4568) .اما معدل القتلى في العراق لكل 100,000 من السكان فقد بلغ (14) قتيل في حين ان المعدل العالمي حدد ب (9.6) لكل 100,000 الف من السكان وهو اعلى من المعدل. ان المؤشر هذا يدل على التدهور الأمني في العراق.* وأشار موقع Charts Bin الى مجموعة من المؤشرات العالمية الأخرى منها:1- ان نسبة الممتنعين عن تناول الكحول في العراق بلغت 96.3% وهو مؤشر جيد2-ان المشروبات الكحولية الأكثر تناولا في العراق هي ( البيرة) وبنسبة 66.7%، والمشروبات الكحولية الأخرى 33.3%.3-ان معدل استهلاك الكحول من قبل البالغين في عمر 15 سنة فما فوق في جميع انحاء العالم بلغ 6.13 لتر للشخص الواحد في السنة ، وينجم عن ذلك مخاطر صحية واجتماعية ذات صلة بالتسمم والأمراض المزمنة والحوادث المرورية , اما في العراق فأجمالي الأستهلاك السنوي للفرد بلغ 0.4 لتر وهو مؤشر جيد4-بلغت نسبة نزلاء السجون بسبب المخدرات في العالم 11.84% في حين لايوجد مؤشر يذكر حول العراق.5- اما الأتجار بالبشر: فقد حددت البلدان الى ثلاثة مستويات وهي:1- البلدان التي امتثلت امتثالا تاما للمعايير الدنيا للاتجار بالبشر.2- أ-البلدان التي لاتمتثل امتثالا للمعايير الدنيا للأتجار للبشر وتبذل الجهود الكبيرة لتحقيق الأمتثال لتلك المعايير.ب-بلدان قائمة الفئة 2 تحت المراقبة اي الضحايا بسبب الأتجار بالبشر في تزايد وهناك ادلة بعدم بذل الجهود من قبل الدولة لمحاربته او الأمتثال الى المعايير.3- البلدان التي لاتمتثل امتثالا تاما للمعايير الدنيا ولا تبذل الجهود الكبيرةاما العراق فأنه يقع ضمن المستوى 2-ب6- الأناث السجينات او المعتقلات:بلغت نسبة الأناث السجينات او المعتقلات من قبل المحاكم او رهن التحقيق في العالم 5.04% اما نسبة السجينات في العراق فقد بلغت 1.6% 7- معدل السجناء وفقا للمعدلات العالمية:بلغ معدل عدد السجناء في العالم 168 سجين لكل 100,000 الف من السكان، اما في العراق فقد بلغ المعدل (106 ) سجين لكل 100,000 الف من السكان.8-عقوبة الأعدام:صنفت الدول الى اربعة تصنيفات في مسألة عقوبة الأعدام وهي:أ‌. الغاء عقوبة الأعدام لجميع الجرائم اي ان القوانين لاتنص على ذلك وبلغ مجموع الدول (139) دولة.ب‌. الغاء عقوبة الأعدام للجرائم العادية ( عدا المنصوص عليها في القانون العسكري او الجرائم المرتكبة في الظروف الأستثنائية)ت‌. مطبقة في الواقع الفعلي ( كالقتل والجرائم السياسية)ث‌. مطبقة عدا الجرائم العاديةاما في العراق فأن عقوبة الأعدام مازالت مطبقة وبلغ عدد المعدومين حسب السنوات (1419) معدوما وكما يوضحها الجدول أدناه:السنة عدد المعدومين2007 1992008 2852009 3652010 2792011 291المجموع 1419 9- الأنتحار ( أي القتل العمد للذات) ويبلغ عددهم تقريبا في العالم مليون شخص أي ان في كل 40 ثانية يموت شخصا بسبب الأنتحار ، والنساء اكثر عرضة لذلك ، اما أسباب الأنتحار فهو ( الاكتئاب، اضطراب الشخصية، الأدمان عل ......
#مؤشرات
#دولية
#انواع
#الجرائم
#والمخدرات
#ونسبتها
#العراق
#وأساليب
#مكافحتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713782
فاطمة الفلاحي : الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الأولى – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي الحياد جريمة.السكوت جريمة و الكلام أمضى من القتل ..لنكتبْ إذن ، فالكتابة صلاة الكلمات بالكلمات.إلياس فركوح إذن الانتهاكات المتسببة بالطرد وبالاعتداء المسلح جريمة، قتل المحتجزين جريمة، سلب الممتلكات العامة أو الخاصة جريمة، تدمير المدن أو القرى جريمة، المساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضًا مباشرًا على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، جرائم ضد الإنسانية .وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها. يجب محاسبتهم كمجرمي حرب سواء كان ذلك في زمن السلم أو زمن الحرب.. وهذا يعني أن جميعها لا تخضع إلى أي تقادم. في العراق قد تم انتهاك حقوق المواطن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بكل التفاصيل حد مصادرة أرضه وتهجيره وأحيانًا قتله بسببها .. الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الأولى – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء1. في القانون الدولي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم ولا تسقط بالتقادم، هل ستخضع تلك الجرائم لقواعد القانون الجنائي العراقي ولا تسقط بتقادم أيضًا؟يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه، قائلًا: كما هو معلوم أن جرائم ضد الإنسانية هي من الجرائم التي تدخل في الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وأشارت إليها المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تشمل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأن هذه الجرائم التي تعد انتهاكاتٍ جسيمة للقانونين الدوليين، الإنساني ولحقوق الإنسان، لا تسقط بالتقادم، أي أن كل شخص ارتكب هذه الجرائم، أو ساهم في ارتكابها، رئيساً كان أو عضواً في الحكومة أو قائداً عسكرياً أو مدنياً، تبقى المسؤولية الجنائية قائمة في حقه، مهما طال الزمن، وهذا ما نصت عليه المادة (29) من نظام المحكمة الجنائية "لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم، أياً كانت أحكامه". وأن نصوص النظام الأساسي تشكل وحدةً واحدة. أي أن هذه النصوص يجب ان تتطابق مع القوانين الوطنية وأن لا تتعارض فضلا عن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مكملة للقضاء الوطني، وتنظر في الجرائم التي ترتكب من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بمقتضى العرف، ولا تسقط بالتقادم.ولا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها: ويجب علينا التفريق بين مصطلح جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقد تشمل جرائم الحرب والتي غالبا ما ترتكب أثناء الحرب الأهلية أو الحروب بين الدول وقد حصلت كلتا الحالتين في بلدنا العراق كالإعدام بدون محاكمات واستغلال الملكيات الخاصة التعذيب وترحيل الناس رغما عنهم وبدون إرادتهم؛ وتنص المادة 147 من اتفاقية جينيف وهي ملزمة في القانون العراقي أيضا.وتُصنف على أن هذه الأفعال تعتبر (جرائم حرب) في حين أن (الجرائم ضد الإنسانية) يمكن أن تعرف على أنها الاضطهاد المتعمد للمدنيين على أساس عدد من العوامل مثل العرق أو المعتقدات السياسية أو الثقافة أو الدين وتشمل عادة أعمال العنف الجنسي والإبادة والسجن واستعباد البشر.وتلزم هذه التهم كل الدول دون استثناء بالخضوع للمحاكمة وقد تمّ تبنّي قانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في روما بتاريخ 17 تموز/ يولية 1998م، وبموجبه للمحكمة صلاحية اختصاص على جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، في ......
#الجرائم
#المرتكبة
#الإنسانية
#تسقط
#بالتقادم،
#حوارنا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714674
ماجد احمد الزاملي : ضرورة تطوير التشريعات الجنائية لمواجهة الجرائم الناتجة عن إساءة استخدام الكومبيوتر
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي هناك الكثير من الدول التي لم تطور تشريعاتها وأجهزة العدالة فيها لكي تتمكن من مجاراة التقدم في الجرائم الإلكترونية وأساليبها وهذا لا يتوقف عند التشريعات وا&#1621-;-نما يشمل الشرطة والتحقيق والقضاء وكيفية التعامل مع الأدلة الرقمية على المستوى الوطني كما هو الحالي على المستوى الدولي فمما يشعل الجريمة الإلكترونية غياب التشريعات الجزائية والجنائية وضعف الممارسات العدلية والشرطية والقضائية في المحاكمة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية وغالباً ما تجد في دول كثيرة تواضع التقنيات المتوافرة وكذلك الخبراء القادرون على متابعة ورصد وملاحقة الجريمة الإلكترونية داخل المجتمع والعابرة منها للحدود الوطنية. تمثل هذه الحلول التشريعية في تدابير وقائية تتخدها الدولة و قوانين تسنها من أجل مكافحة هذه الجريمة وحماية المجتمع و لكن لصعوبة التعامل مع هذه الجرائم الجديدة في الوقت الراهن يتطلب الأمر بداية اللجوء إلى حلول قصيرة المدى ثم حلول طويلة المدى وهو إعادة النظر في معظم التشريعات لأن معظم الانترنيت أصبح ظاهرة تمس جميع مجالات الحياة. صعوبة إثباتها تتميز الجريمة الإلكترونية عن الجرائم التقليدية بأنها صعبة الإثبات وهذا راجع إلى افتقاد وجود الآثار التقليدية للجريمة وغياب الدليل (بصمات، تخريب، شواهد مادية) وسهولة محو الدليل أو تدميره في زمن متناه القصر، يضاف إلى ذلك نقص خبرة الشرطة والنظام العدلي وعدم كفاية القوانين القائمة. يرتكز الاستخدام غير المشروع لنظام الحاسوب بصورة رئيسة على الخدمات التي يؤديها هذا النظام، وهي التي تتعلق بمعالجة وتخزين وإرسال البيانات أو المعطيات، ولاسيما تلك التي تتم عن طريق المكونات المادية للحاسوب أو عن طريق استخدام برامج الحاسوب والبيانات المخزنة داخله. وقد قامت معظم التشريعات بتجريم الاحتيال المعلوماتي بنصوص خاصة، ومن هذه التشريعات على سبيل المثال، القسم 1030 من القانون الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية، والمادة 263 من قانون العقوبات الألماني، كما أصدر المشرع البريطاني قانون الاحتيال لعام 2006 الذي يجرم مختلف أشكال الاحتيال المعلوماتي، أما المشرع الفرنسي فلم يورد نصاً قانونياً خاصاً بالاحتيال المعلوماتي، بل اكتفى بتجريم الاحتيال بنص عام في المادة 313-1 من قانون العقوبات، وقد طبّق القضاء الفرنسي هذه المادة على الحالات التي يقوم بها الجاني بالتلاعب بالبيانات داخل نظام الحاسوب من أجل إجراء تحويل إلكتروني غير مشروع للأموال. مسألة وضع تعريف للجريمة المعلوماتية كانت محلاً لاجتهادات الفقهاء ، لذا ذهب الفقهاء في تعريف الجريمة المعلوماتية مذاهب شتى ووضعوا تعريفات مختلفة ، وبالتالي فلا نجد تعريفاً محدداً للجريمة المعلوماتية نتيجة للاجتهادات الفقهية المتشعبة في هذا المجال . بعد تطور أشكال الجريمة مع استخدام الحاسب الآلي والانترنيت واستهدافها لكافة المصالح و الحقوق ، أصبحت الجرائم الإلكترونية تقع على الأشخاص والأموال والمعلومات ، سواءً في القتل أو التحريض على الانتحار و التسبب في الأضرار والمضايقات غير الأخلاقية ، و إنتهاك سرية البيانات الشخصية ، و تحريض القاصرين على أنشطة جنسية غير مشروعة ، و التحرش الجنسي بالقاصرين ، و نشر الأشياء الفاضحة المخلة بالحياء و تخريب النظم والمعلومات وخلق البرامج الضارة وإرسالها وإدخال معلومات خاطئة إلي نظام الحاسب الآلي والاحتيال والتلاعب في البطاقات المالية وسرقة المعلومات و تزوير البريد الإلكتروني وتشجيع مشروعات المقامرة وترويج المواد الكحولية والمخدرات وتعطيل الأعمال الحكومية و ......
#ضرورة
#تطوير
#التشريعات
#الجنائية
#لمواجهة
#الجرائم
#الناتجة
#إساءة
#استخدام
#الكومبيوتر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714780
فاطمة الفلاحي : معايير تبويب الجرائم، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الثانية – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي حين تكون الحكومة فوضوية، ستكون جرائمها منظمة، الموظفون فيها لا يعملون، السياسيون يتحدثون لكنهم لا يقولون شيئًا ولا يفعلون، الأصوات تُسرق وأصوات تُصوت لكنها لا تنتخب، وهناك المطبلون والأبواق تنتخب الفاسدين والمجرمين والناهبين. وسائل الإعلام مدفوعة الثمن تشوه المعلومات .. المدارس فيها تعلّم الجهل ..وقُضاتها يعاقبون الضحايا .. وقواته ومليشياته تشن الحرب والجريمة ضد مواطني بلدهم .. رجال الشرطة لا يكافحون الجريمة لأنهم مشغولون جداّ بارتكابها .. الإفلاسات تصبح مجتمعية بينما الأرباح تُجعل خاصة .. يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه، قائلًا:1. ما هي المعايير التي تضعونها في مركزكم لتبويب طبيعة الجرائم المرتكبة في العراق منذ عام 2003 ولحد الآن ؟قد يختلف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عن بقية المراكز والمنظمات الحقوقية الأخرى؛ حيث أن المركز اعتمد على القانون الدولي الإنساني بشكل أساس وركز على الجرائم التي حصلت في العراق منذ عام 2003م وإلى اليوم وهي الجرائم التي لها صلة كبيرة مع القانون الدولي الإنساني، وهذا لا يعني أننا لا نوثق أو نكتب عن الانتهاكات والجرائم الأخرى، ولكن المركز اعتمد على الجرائم التي تدخل من ضمن اختصاص المحاكم الجنائية الدولية لاسيما ما قمات بها قوات الاحتلال الأمريكي والقوات المتحافلة معها، واستمر توثيق المركز على الجرائم التي قامت بها القوات الحكومية والميليشيات المرافقة لها بطبيعة الوصف الذي ينطبق عليها بأنها نزاع مسلح داخلي وتندرج فيه الجرائم (ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية وغيرها)، هذه المعايير جعلت عملنا شاق ودقيق وهو كيف نكيف هذه الأعمال وفق القانون الدولي الإنساني وتفريقه عن الجرائم والانتهاكات التي تجري تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث لا يزال العراق يعاني من الآثار التي خلفها المحتل ولا تزال الانتهاكات قائمة من قبل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003م من تهجير قسري وإبادة جماعية وقتل خارج القانون وغيرها من الانتهاكات فقام المركز بتوثيق كل ما يتعلق بهذه الجرائم وتقديمها على شكل تقارير إلى المجتمع الدولي. ......
#معايير
#تبويب
#الجرائم،
#حوارنا
#أسلم
#الشمري
#الحلقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714888
مروان هائل عبدالمولى : مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في الجمهورية اليمنية
#الحوار_المتمدن
#مروان_هائل_عبدالمولى (01)المادة الاولى: التعاريف1- الحاسب الآلي ، أي جهاز إلكتروني ثابت او منقول سلكي او لا سلكي يمكنه تخزين واسترجاع ومعالجة البيانات .2- مالك المعلومات، يمكن أن يكون - الدولة أو الكيان القانوني ، الفرد أو مجموعة الأفراد .3- الشخص ، أي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية ، عامة أو خاصة .4- شبكة المعلومات ، مجموعة من أنظمة معالجة المعلومات التلقائية المتفاعلة (أجهزة الكمبيوتر بشكل أساسي) ، التي توحدها قنوات نقل البيانات بين شبكات المعلومات المحلية (التي تعمل ضمن مؤسسة أو منظمة أو اقتصاد) وشبكات المعلومات الإقليمية (التي تغطي المناطق والبلدان والقارات).5- الفضاء الاليكتروني ، مساحة معلومات تحتوي على معلومات حول الأشخاص والأشياء والحقائق والأحداث والظواهر والعمليات المقدمة في اشكال حسابية أو رمزية أو أي شكال آخر وفي عملية التحرك على طول شبكات الكمبيوتر الوطنية او العالمية أو المعلومات المخزنة في ذاكرة أي جهاز حقيقي أو افتراضي ، بالإضافة إلى الوسائط الأخرى المصممة خصيصًا لتخزينها ومعالجتها ونقلها .6- البيانات ، مجموعة من المعلومات المسجلة على وسيط اليكتروني معين للتخزين الدائم والنقل والمعالجة ، يسمح تحويل البيانات ومعالجتها بالحصول على المعلومات.7- جرائم الإنترنت ، الأنشطة الإجرامية المرتكبة باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت. (02)المادة الثانية : المبادئ الأساسية لضمان أمن المعلومات .وفقًا لهذا المفهوم تتميز الحالة الحالية لأمن المعلومات في الجمهورية اليمنية بالتهديدات التالية: 1) قصور في نظام أمن المعلومات وتعطيل عمل الاجهزة المعلوماتية ذات الأهمية القصوى .2) تدني مستوى إنتاج وتنفيذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة التي لا تلبي الاحتياجات الموضوعية للمجتمع.3) اعتماد الجمهورية اليمنية على استيراد تقنيات المعلومات ووسائل الإعلام وحماية المعلومات ، والتي قد يؤدي استخدامها إلى الإضرار بالمصالح الوطنية للبلد .4) نمو المواجهة المعلوماتية بين مراكز القوة الرائدة في العالم ، وإعداد وإجراء صراع الدول الأجنبية في فضاء المعلومات .5) السياسة غير البناءة للدول الأجنبية في مجال مراقبة المعلومات العالمية ونشر المعلومات وتقنيات المعلومات الجديدة .6) ضعف الأمن وانخفاض القدرة التنافسية لفضاء المعلومات الوطني.7) إمكانية التأثير الإعلامي المدمر على الوعي العام ومؤسسات الدولة ، بما يضر بالمصالح الوطنية للبلاد .8) نشر معلومات خاطئة أو مشوهة عن عمد من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية للجمهورية اليمنية .9) انفتاح الفضاء المعلوماتي الوطني وقابليته للتأثر بالتأثيرات الخارجية .(03)10) تضارب جودة المحتوى الوطني مع الاحتياجات الموضوعية للمجتمع اليمني والمستوى العالمي .11) تنامي الجريمة ، بما في ذلك الأنشطة الاجرامية العابرة للحدود ، وكذلك الأنشطة المتطرفة والإرهابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .12) محاولات الوصول غير المصرح به من الخارج إلى موارد المعلومات للجمهورية اليمنية ، مما يؤدي إلى الإضرار بمصالحها الوطنية .13) أنشطة المخابرات الأجنبية والخدمات الخاصة ، وكذلك الهياكل السياسية والاقتصادية الأجنبية الموجهة ضد مصالح الجمهورية اليمنية.14) انتهاكات نظام السرية عند التعامل مع المعلومات الت ......
#مشروع
#قانون
#مكافحة
#الجرائم
#المعلوماتية
#الجمهورية
#اليمنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715157
ماجد احمد الزاملي : آثار الجرائم المالية والحصار على إقتصاد الدولة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إساءة استخدام النظام المالي يمكن أن يلحق الضرر بسمعة المؤسسات المالية، محدثًا آثارًا سلبية على ثقة المستثمرين وبالتالي يزيد من ضعف وارباك النظام المالي. ولا ينشأ الضرر الاقتصادي من أفعال الجريمة الاقتصادية والمالية المباشرة وحسب بل أيضًا من مجرد وجود تصور بان تلك الأفعال تحدث، وبذلك يؤثر على سمعة النظم المالية ويرد الاستثمار الخارجي . وفي العديد من البلدان أيضًا يؤدي اشتباه الجمهور على نطاق واسع بان الصفوة ترتكب الجرائم الاقتصادية والمالية في القطاعين العام و الخاص إلى تقويض شرعية الحكم . ولذلك تتسم المكافحة الفعالة للجريمة الاقتصادية والمالية بأهمية حاسمة للتنمية المستدامة وبناء المؤسسات. ويقصد بالإجرام الاقتصادي: الأفعال الضارة الاقتصادية والتي يتولى القانون تحديدها لحماية مصالح البلاد الاقتصادية .. فثمة نصوص تهتم بحماية النظام الاقتصادي في مجال الأنشطة المختلفة ومن أهمها حماية الأموال العامة والخاصة من العبث أو امتلاكها خلسة أو حيلة أو عنوة، وتحقيق أرباح غير مشروعة، أو بتوجيه سياسة الدولة لتحقيق مصالح ذاتية ومن بين تلك الجرائم الضارة بالمصلحة العامة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح ومنافع وميزات شخصية. ولما كان القانون الجنائي يهتم بحماية المصالح الأساسية للمجتمع الإنساني فإن من أهم هذه المصالح حماية المال من جرائم الاعتداء عليه سواء كان المال عامًا أو خاصًا. وباستقراء نصوص التشريعات الاقتصادية تتضح سياسة المشرع تجاه حماية المال العام من العبث بوصفه جرمًا جسيمًا، وتطبيقًا لذلك فقد نص المشرع المقارن على جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والاستيلاء عليه بأي صورة أخرى، ومن بينها أيضًا تقاضي عمولات عن صفقات أو غير ذلك من الأفعال، وقد فرضت عقوبات جسيمة لمنع العبث بالمال، ومن أهم الجرائم الاقتصادية جرائم الفساد واختلفت النظم السياسية في شأن محاسبة المسئولين السياسيين وكبار الشخصيات في حالة انحرافهم بالمسئولية المنوطة بهم وفساد ذممهم .. إذ تجنح بعض النظم إلى الاكتفاء بالتطهير أو الجزاء الإداري والإقالة في حالة الاتهام بالانحراف والفساد .. بينما تأخذ دول أخرى بنظام الجمع بين العقوبة الجنائية والجزاء الإداري مهما كان مركز الجاني الوظيفي وذلك إعمالاً لمبدأ " سيادة القانون" الذي يعتبر أصلاً من الأصول التي تقوم عليها الديمقراطية. ان اتفاق بريتون وودز جاء في جو دولي جديد برزت فيه الولايات المتحدة كقوة عظمى، وجرت فيه إعادة ترتيب الرأسمالية الدولية. لم تكن الأسواق ليبرالية في ذلك الوقت بالشكل الحالي، فقد كانت هناك سياسات كنزية جاءت كمخلّفات للأزمة الكبرى في الولايات المتحدة سنة 1929 التي كرّست الاعتقاد بأنه يجب أن يكون للدولة باعٌ في عملية دعم الطلب في الاقتصاد الوطني من خلال رفع الأجور. لذا، فالمكسب الرئيسي لمؤسسات بريتون وودز ومن يرعاها هو التحكم. والتحكم نوعان: التحكم بالمكان من خلال السلطة التنفيذية الفعلية، والتحكم بالزمن؛ وهذا تحكم أيديولوجي تفرضه إملاءات المؤسسات المالية التي تضغط من أجل تكثيف العمل في ساعات أقل وتكثيف الحياة في زمن أقل. كان هناك أيضًا فهم متعلق بسيادة الدولة على عملتها واستقلال سياستها النقدية، إذ لم تكن هناك بعد مضاربة مفتوحة على العملة تخلق تغييرات في سعر الصرف بشكل يؤثر على التبادلات التجارية. فسعة الصرف الثابت ضروري لخلق الثقة بأن العملة لن تنهار، ما يسهل التبادل التجاري. كانت السياسة النقدية آنذاك مستقلة لأن حساب رأس المال كا ......
#آثار
#الجرائم
#المالية
#والحصار
#إقتصاد
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716303
رشيد غويلب : حزب الشعوب الديمقراطي حمل الحكومة المسؤولية تواصل الجرائم ضد اليسار في تركيا
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب حمل حزب الشعوب الديمقراطي الحكومة التركية مسؤولية اغتيال عضو الحزب، والعاملة في مقره الرئيسي في مدينة أزمير، دنيز بويراز. وقال رئيس الحزب مدحت سنجار في مؤتمر صحفي عقده بعد تنفيذ الجريمة أمام المقر، إن الجاني دخل البناية علانية، في الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس الفائت، وبيده رشاش أتوماتيكي. وقام بأخذ ضحيته رهينة، ثم أطلق النار عليها، وأحرق المبنى. وشدد سنجار على أن الحزب سيحاسب الجاني قضائيا، وسيتبع الحزب كل الوسائل الديمقراطية لأفشال سياسات الاستفزاز العدوانية.التخطيط لمجزرة وبعد جريمة القتل، احتج الآلاف أمام مقر الحزب، الذي طوقته الشرطة. أوضحت والدة الضحية فهيمة بويراز: “رحلت دينيز، لكن دينيز ستعود ألف مرة”. كانت الأسرة الكردية قد فرت إلى إزمير من قريتهم في منطقة ماردين في التسعينات بسبب تهديدات الجيش التركي. وسمت ابنتها على اسم الزعيم الطلابي الاشتراكي دنيز جزميس الذي تم إعدامه عام 1972.رافقت الشرطة بأدب القاتل أونور جينسر، بعد القاء القبض عليه في مكان الجريمة، ووفقًا لتسجيلات مصورة خاطبته الشرطة، أثناء اقتياده خارج المبنى ـ”كأخ عزيز”. وأشار متابعون أن صفحة الجاني في الفيس بووك تثبت أنه من أنصار منظمة الذئاب الرمادية الفاشية. ويمكن رؤية صورة جينسر أمام العلم التركي، رافعا يده بتحية المنظمة الفاشية، وكذلك تظهر صورة أخرى للشاب البالغ من العمر 27 عامًا، حملا سلاحه، في أحد خنادق القتال بالقرب من مدينة منبج شمال سوريا.ادعى الجاني أنه عمل طبيبا في شمال سوريا، لكن النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي هدى كايا، كشفت الجمعة، أن الفاشي تلقى تدريبات عسكرية من وكالة “السادات” التي أسسها اوردوغان في عام 2012 في المناطق التي تحتلها تركيا، وهي نسخة تركية إسلامية من “بلاك ووتر” كلفها أردوغان بتشكيل مليشيات في تركيا وقوات مرتزقة لاستخدامها في سوريا وليبيا والقوقاز. وفي اليوم السابق لهجومه على مقر حزب الشعوب الديمقراطي، وصف الجاني، في شبكات التواصل الاجتماعي، حزب الشعوب الديمقراطي بـ “حاضنة الأرمن”.وعند القاء القبض عليه، قال الجاني إنه كان يريد قتل المزيد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، انطلاقا من الإعلان عن اجتماع لقيادة الحزب في المدينة، بمشاركة قرابة 40 كادرا حزبيا، ولكن تأجيل الاجتماع أنقذ الآخرين. ولذلك قال سنجار،” كان يجب أن تكون هناك مذبحة”. مشيرا إلى الاضرار التي أصابت المبنى، ونوع الرشاش الذي كان يحمله الجاني.وفور الإعلان عن الجريمة شهدت العديد من المدن التركية تظاهرات وتجمعات احتجاجية، وشهدت العديد من مدن العالم تجمعات تضامنية تندد بالجريمة وتطالب بمحاسبة القتلة والقوى السوداء التي تقف وراءهم. تواطؤ مكشوفوقال سنجار إن مقر حزب الشعوب الديمقراطي محاصر، منذ قرابة 18 شهرًا من قبل الشرطة. لكن مئات من منتسبي الشرطة تجاهلوا مرور القاتل وسلاحه في يده. وحذر من أنه نتيجة لما كشفه رجل وكالة العصابات سيدات بكر عن العلاقة بين الدولة والمافيا، فإن الحكومة تجد نفسها “في دوامة قذرة، وتحاول تشتيت انتباه الناس من خلال خلق حالة من فوضى متعمدة”. لقد حذر رجل المافيا الهارب إلى الامارات العربية، بعد خلافه مع حاميه وزير الداخلية سليمان صويلو، وعبر قناته على اليوتوب من هجمات ستشنها “الدولة العميقة” ضد الأكراد والعلويين في المستقبل القريب.ومن المتوقع ان تقرر المحكمة الدستورية في تركيا، الأسبوع المقبل، بدء الإجراءات التي طالب بها الادعاء العام لحظر نشاط حزب الشعوب الديمقراطي. ويتهم مكتب المدعي العام الحزب اليساري، الذي يشكل الكرد قوته ......
#الشعوب
#الديمقراطي
#الحكومة
#المسؤولية
#تواصل
#الجرائم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722605