الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمد ضريف : المؤسسة البرلمانية في المغرب: الصلاحيات والحدود
#الحوار_المتمدن
#محمد_ضريف المقدمة:تعتبر المؤسسة البرلمانية من المرتكزات المؤسساتية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة، نظرا لما تتوفر عليه من اختصاصات في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. وهو ما أكده دستور 2011 في الفصل 70 منه حيث نص على أن " يمارس البرلمان السلطة التشريعية و يصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. ويتشكل البرلمان المغربي من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويأخذ أعضاؤه حسب الدستور تفويضهم من الأمة. وحقهم في التصويت شخصي ولا يمكن تفويضه. كما أضحت المعارضة عنصرا أساسيا داخل المجلسين و تشارك في وظائف التشريع والرقابة.1- صلاحيات المؤسسة البرلمانية في دستور 2011:منح دستور 2011 جملة من الاختصاصات المهمة للمؤسسة البرلمانية، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي، وهي الصلاحيات التي من شأن تفعيلها على محك الممارسة السياسية؛ أن يقوي الاداء التشريعي والرقابي لهذه المؤسسة الدستورية.1-1 الصلاحيات التشريعية للمؤسسة البرلمانية:يعتبر التشريع من أهم مصادر القانون في العصر الحديث؛ بحيث يسعى الفعل التشريعي لوضع قواعد ملزمة لتنظيم العلاقات داخل المجتمع، وذلك من طرف سلطة أو مؤسسة عُهد لها بذلك دستوريا. وتعد الوظيفة التشريعية من الاختصاصات الأصيلة للمؤسسة البرلمانية، وذلك وفق التقسيم الثلاثي الذي طرحته نظرية "فصل السلط"، فالبرلمان المغربي بمقتضى الفصل 70 من دستور2011 أضحى يمارس "السلطة التشريعية"، وهو المبدأ الذي كرسته الدساتير المغربية السابقة ولو بشكل ضمني؛ حيث جاء في الفصل 44 من دستور 1992 على أنه "يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت" وهذا ما أكده أيضا دستور 1996 في الفصل 45. لقد أصبح التشريع اختصاصا شبه حصري للبرلمان (الفصل 70 من الدستور)، حيث توسع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا في دستور 1996، إلى أكثر من 60 مجالا في الدستور 2011. ويختص البرلمان في مجال التشريع، بالتقدم بمقترحات القوانين، مناقشة والتصويت على: مشاريع القوانين، القوانين التنظيمية، قانون المالية، قانون الاطار والقوانين الدستورية والاتفاقية. كما أصبح التشريع حقا مشتركا بين غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، سواء من حيث اقتراح قوانين جديدة أو من حيث تعديل اقتراح قانون تقدمت به الغرفة الأخرى أو مشروع قانون، وهو ما نص عليه الفصل 78 من الدستور2011 عند تنصيصه على أن "لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".2-1 الصلاحيات الرقابية للمؤسسة البرلمانية: تعد الرقابة البرلمانية، من الصلاحيات الكلاسيكية للبرلمان، وتهدف الى التحقق من مشروعية تصرفات الحكومة وسلامة أعمالها. وقد جاء دستور 2011 بمستجدات مهمة في مجال الرقابة البرلمانية، ومن بين الآليات الرقابية للبرلمان التي تضمنتها الوثيقة الدستورية:- التنصيب البرلماني للحكومة، بحيث أصبحت الحكومة مطالبة بعرض برنامجها الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين والحصول على ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب؛- طرح الاسئلة الكتابية والشفوية: في إطار العلاقات بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، نص المشرع الدستوري في الفصل 100 من الدستور على أن " تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكو ......
#المؤسسة
#البرلمانية
#المغرب:
#الصلاحيات
#والحدود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718310