دروب الخير 🕋
1.88K subscribers
38.2K photos
14.1K videos
6.55K files
44.2K links
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي
Download Telegram
🌟سلسلة شهر رمضان المبارك 🌟

📚( الوسطية والإعتدال )📚

⭕️الدرس الفقهي الرابع في أحكام الصيام
&أركانُ الصّومِ اثنان:

# الرُّكنُ الأوّل:

النيّةُ : سواءٌ أكانَ فَرْضاً أم نَفْلاً ، لِقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ: (إنّما الأعمالُ بالنيّات).

وتجبُ النيّةُ لكلِّ يوم لأن كل يوم عبادة مستقلة.

ولا تكفي نية واحدة لكل الشهر على المعتمَد ولكن تُسنّ .

ولا يكفي عنها التسحّر وإن قَصد بهِ التَقوّي على الصوم .

ولا يكفي عنها كذلك الامتناع من تناول مفطر قبل الفجر ما لم يخطر بباله الصومُ بصفاته التي يجب التعرض لها ، أي: في النية من الإمساك والتعيين .

وفي النية لكل الشهر فائدتان:

الأولى: صحة صوم يومٍ نَسِي تبييت النية فيه على مذهب الإمام مالك .
والثانية: أخذه الأجْرَ كاملاً لو مات قبل تمام الشهر اعتباراً
بنيته .

&الفرقُ بينَ نيّةِ صومِ الفَرْضِ ونيّةِ صومِ النفْل:

1- نيّةُ صومِ الفَرْض:يدخُلُ وقتُها مِن غروبِ الشمس إلى طُلوع الفجْرِ فيجبُ التبييت . ولو كان الصائم صبيا.

ونيّةُ صومِ النفْل: يدخُلُ وقتُها مِن غروبِ الشمس ، وتستمرُّ إلى الزَّوال ، فلا يجبُ التبييتُ .
2- نيّةُ صومِ الفَرْض: يجبُ فيه التعيينُ كرمضانَ أو كَفّارةٍ أو نَذْرٍ أو قَضاء .

ولا تجب نية الفريضة على المعتمد لأنه لا يكون من البالغ العاقل إلا فرضاً.

ونيّةُ صومِ النفْل: لا يجبُ التعيينُ فيها إلا إن كانَ الصومُ مؤقّتاً كيومِ عَرفةَ على المُعتمَد .

3- نيّةُ صومِ الفَرْض: لا يجوزُ أن يجمَعَ بينَ صومِ فَرضَيْنِ في يومٍ واحدٍ .
ونيّةُ صومِ النفْل: يجوزُ الجمعُ بينَ صومِ نفْلَيْنِ فأكثرَ بِنيّةٍ واحدةٍ .

&ويصِحُّ أن ينويَ في صومِ النفْلِ بعدَ طلوعِ الفجْرِ ولكنْ بِشرطَيْن:

1- أن تكونَ النيّةُ قبلَ الزَّوال (دخولِ وقتِ الظُّهْر) .

2- أن لا يتعاطى شيئاً منَ المُفطِّراتِ مِن طُلوعِ الفجْرِ إلى وقتِ النيّة .

*أكمَلُ النيّة: أن يتلفَّظَ مُستحضِراً بقَلْبِه: (نويتُ صومَ غدٍ عن أداءِ فَرْضِ شهرِ رمضانَ لهذهِ السّنةِ للهِ تعالى) .

#مسألة: في أيِّ صورةٍ يَصِحُّ صومُ النفْلِ بنيَّةٍ بعدَ طلوعِ الفجرِ مَع تناوُلِ شيءٍ منَ المُفطِّراتِ قبلَ النيّة؟

صورتُه: إذا كانَ مِن عادتِهِ أن يصومَ يوماً معيّناً كالإِثنيْنِ أو عرَفة ، فيصِحُّ أن ينويَ الصومَ بِشرْطِ أن يكونَ قبلَ الزّوال .

هذه المسالة ذكرها بعض الفقهاء ولكن العلامة ابن قاسم قال: إن صومه لا يصح وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه .

#الرُّكن الثاني:

=> تَرْكُ مُفَطِّرٍ: ذاكِراً مُختاراً غيرَ جاهلٍ مُعذور .
فلا يبطُلُ صومُهُ إذا أفطَرَ ناسياً أو مُكرَهاً ، أو كانَ جاهلاً معذوراً بِجهْلِه .

الجاهلُ المَعذور: هُو واحدٌ منِ اْثَنيْن:

1- مَن نَشأ بعيداً عنِ العُلماء .
2- ومَن كانَ قريبَ عهدٍ بالإسلام .

:& وجوبُ صومِ رمضان:
يجبُ صومُ رمضانَ بأَحدِ أمورٍ خمسة:

- اثنانِ على سبيلِ العُموم، أي: يَجِبانِ على الجميعِ إذا ثَبَتَ ذلكَ عندَ القاضي.

- وثلاثةٌ على سبيلِ الخُصوص، أي: على أَفرادٍ مَخصوصينَ كما سيأتي .

فالذي على سبيلِ العُموم:
1- باستِكمالِ شعبانَ ثلاثينَ يوماً .

2-بِرؤيةِ الهلالِ بِشَهادةِ عَدْلِ شَهادة ، وهُو الذي تتوفَّرُ فيهِ شروطُ الشَّهادة ، وهِيَ:
أن يكونَ ذَكَراً ، حُرّاً ، رشيداً ، ذا مُروءة ، يقِظاً ، ناطقاً سَميعاً ، بصيراً ، ولم يرتَكِبْ كبيرة ، ولم يُصِرَّ على صغيرة ، أو أصرَّ على صغيرةٍ وغلَبَتْ طاعتُهُ على مَعاصيه .

ولا يشترط هنا العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى قول المُزَكّين ، بل تكفي العدالة الظاهرة وهي التي لا يُعرَف لصاحبها مُفسّق .

معنى (على سبيل العُموم) ، أي: يجبُ الصومُ على جميعِ أهلِ تلكَ البلدَةِ ومَن وافَقَهم في المَطْلَع (طُلوعِ الشمسِ وغروبِها) .

والذي (على سبيلِ الخصوص): ثلاثة:

1- بِرؤيةِ الهلالِ في حقِّ مَنْ رآهُ وإن كانَ فاسقاً .

2- بالإِخبارِ بِرؤيةِ الهلال ، وفيهِ تفصيل:

إذا كانَ المُخْبِرُ موثوقاً بهِ وجبَ الصّوم ، سواءٌ أوقَعَ في القَلْبِ صِدْقُهُ أم لا .

وأمّا إذا كانَ غيرَ موثوقٍ بهِ فلا يجبُ الصّومُ إلا إذا وقَعَ في القَلْبِ صِدْقُه .

3-بِظَنِّ دخولِ رمضانَ بالاجتهاد ، فيمَنِ اشتبَهَ عليهِ ذلك كَسَماعِ مِدْفَعٍ مُعتادٍ أو رؤيةِ نار.

# مسائلُ في رؤيةِ الهلال:

:1- صامَ رجلٌ ثلاثينَ يوماً بِقَوْلِ مَنِ اعتقدَ صِدْقَه ، فهل يجوزُ لهُ الفِطرُ بعدَ أن يصومَ ثلاثينَ يوماً وإن لم يَرَ الهلال ؟

- لا يجوز ؛ لأن ذلكَ ليس بِحُجَّةٍ شرعيّة ، بِخلافِ إخبار العَدْلِ وقد صامَ احتياطاً ، فوجبَ عليه الإمساكُ احتياطاً .
وبعض العلماء جوز فطره.

2- لو سافرَ رجُلٌ مِن بلدِهِ آخِرَ يومٍ مِن شعبانَ مُفطِرٌ إلى بلد فوجد أهلها صائمين فما الحُكم ؟
أو بالعكس سافر صائماً لرؤية الهلال ووجدهم مفطرين فما الحكم كذلك ؟

- إذا وجَدَهُم صائمينَ وجَبَ عليهِ موافَقتُهم ، وإذا
#سلسلة_المسائل_العلمية:

#المسألة_السادسة_والثلاثين:

(القضاء والدعاء)
#القضاء_والدعاء) 🌸🌺من المسائل الهامة🌺🌸

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

#مسألة:

ما حكم الدعاء بقولنا:
(اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه) وهل الصحيح أن نستبدله ( بأدعية أخرى من الوارد في رد القضاء كله )أم انه دعاء حسن؟

الجواب : العبارة في الدعاء واردة عن كثير من الاولياء والعارفين وهي جائزة والدعاء يتناول القضاء المعلق دون المحقق .
القضاء المُعَلَّق، ليس معلَّقًا في علم الله تعالى، فالله عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء، عِلمُه أزلي أبدي لا يتغيَّر

القَضَاءُ الْمُبْرَمُ أي المحتوم لا يَرُدُّهُ شَىْءٌ، لا دَعْوَةُ دَاعٍ وَلا صَدَقَةُ مُتَصَدِّقٍ ولا صِلَةُ رَحِمٍ.
وَالقضاء الْمُعَلَّقُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ في صُحُفِ الْمَلائِكَةِ الَّتي نَقَلُوهَا مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ. مَثلاً يَكُونُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُم فُلانٌ إِنْ دَعَا بِكَذَا يُعْطَى كَذَا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لا يُعْطَى. وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ مَاذَا سَيَكُونُ مِنْهُ. فَإِنْ دَعَا حَصَلَ ذَلِكَ.
وَيَكُونُ دُعاؤُهُ رَدَّ القَضَاءَ الثَّانِيَ الْمُعَلَّقَ. وَهَذَا مَعْنى الْقَضَاءِ الْمُعَلَّقِ أَوِ الْقَدَرِ الْمُعَلَّقِ.
وَلَيْسَ مَعْنَاهُ تَقْدِيرَ اللهِ الأَزَلِيِّ الَّذي هُوَ صِفَتُهُ مُعَلَّقٌ عَلَى فِعْلِ هَذَا الشَّخْصِ أَوْ دُعَائِهِ فَاللهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَىْءٍ بِعِلْمِهِ الأَزَلِيِّ. وعلمه كاشف لما سيقع فيَعْلَمُ أَيَّ الأَمْرَيْنِ سَيَخْتَارُ هَذَا الشَّخْصُ وَمَا الَّذي سَيُصِيبُهُ. وَكُتِبَ ذَلِكَ في اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَيْضًا وَعَلَى مِثْلِ هَذَا يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الَّذي رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
"لا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ. وَلَكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْحُو بِالدُّعَاءِ مَا شَاءَ مِنَ الْقَدَرِ." فَقَوْلُهُ: "لا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ" مَعْنَاهُ فيما كُتِبَ مِنَ الْقَضَاءِ الْمَحْتُومِ. وَقَوْلُهُ: "وَلَكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْحُو بِالدُّعَاءِ مَا شَاءَ مِنَ الْقَدَرِ"، مَعْنَاهُ المَقْدُورُ.

وَيَدُلُّ على ذَلِكَ مَا وَرَدَ في في الصَّحِيحِ في حَديثِ مُسْلِمٍ أَنَّ الرَّسُولَ عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ قالَ: "سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي ثَلاثًا فَأَعْطَاني ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَني وَاحِدَةً. سَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكَ أُمَّتي بِالسَّنَةِ (أي المجاعة) العَامَّةِ فَأَعْطَانِيهَا. وَسألْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَأصِلَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا. وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يَجْعَلَ بأسَهُمْ بَيْنَهُم فَمَنَعِيها. وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ."اهـ

هَذَا الحَدِيثُ الكَلاَمُ فِيهِ عَنِ القَضَاءِ الْمُبْرَمِ المحتوم.
وعَلَى كُلِّ حَالٍ مَشيئَةُ اللهِ وَتَقْدِيرُهُ وَعِلْمُهُ لا يَتَغَيَّرُ.

وقد قَالَ الإمام الْغَزَالِي رحمه الله تعالى ُّ في الإحْيَاءِ:
"فَإِنْ قُلْتَ فَمَا فَائِدَةُ الدُّعَاءِ وَالْقَضَاءُ لا يُرَدُّ؟
فَالْجَوَابُ:
إِنَّ مِنَ الْقَضَاءِ رَدَّ الْبَلاءِ بِالدُّعَاءِ. فَالْدُّعَاءُ سَبَبٌ لِرَدِّ الْبَلاءِ وَاسْتِجْلابِ الرَّحْمَةِ كَمَا أَنَّ الْتِّرْسَ سَبَبٌ لِرَدِّ السَّهْمِ، وَالْمَاءَ سَبَبٌ لِخُرُوجِ النَّبَاتِ." اهـ

وَخَرَّجَ الْتِّرْمِذِيُّ في جَامِعِهِ عَن أَبِي خُزَامَةَ وَاسْمُهُ رِفَاعَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
"سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رُقَىً نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوى بِهِ وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا؟"
قَالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام:
"هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ". قَالَ أَبُو عيسى –أيِ التِّرْمِذِيُّ- هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفي بَعْضِ نُسَخِهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ. اهـ. فَلَيْسَ وَرَاءَ هَذَاh الْكَلامِ مِنْ السَّيِّدِ الْمَعْصُومِ مَرْمًى لأَحَدٍ.

ثُمَّ تَأَمَّلْ جَوَابَ الْفَارُوقِ لأَبِي عُبَيْدَةَ حِينَ هَمَّ بِالرُّجُوعِ مِنْ أَجْلِ الدُّخُولِ عَلَى أَرْضٍ بِهَا الطّاعُونُ وَهِيَ الشَّامُ. فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الأَثِيرِ في الْكَامِلِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنْهُ رَدَّ عَلَى سُؤالِ أَبِي عُبَيْدَةَ: "أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ؟" فَأَجَابَهُ عُمَرُ: "نَعَمْ تَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلى قَدَرِ اللهِ"، أَيْ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ إِلى أَرْضٍ أُخْرَى كُلُّ ذَلِكَ يَكُونُ بِتَقْدِيرِ اللهِ، وَلا يَكُونُ ذَلِكَ مُنَافِيًا لِلتَّوَكُّلِ.
#مسألة_فقهية:

حكم قطع الصلاة لأجل إجابة الوالدين:

إذا كانت صلاة نافلة وتطوع وعلم تأذي الوالد أو الوالدة فيجب عليه أن يجيب أمه أو والده ويقطع صلاته لأنها نافلة وإجابة أمه واجبة.
وفي هذا حفظ لحق الوالدين.
وإن كانت الصلاة فريضة وجب إتمامها لكن يخففها ويقتصر على الواجب فقط.
وذهب إمام الحرمين إلى أنه يقطع إن لم يخف خروج الوقت.
وهناك قول في المذهب بوجوب الإجابة مطلقا.
و أما ما رواه الشيخان من حديث أبي ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻧﺎﺩﺕ اﻣﺮﺃﺓ اﺑﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺻﻮﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﺖ: ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺞ ﻗﺎﻝ: اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻣﻲ ﻭﺻﻼﺗﻲ ﻗﺎﻟﺖ: ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺞ ﻗﺎﻝ: اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻣﻲ ﻭﺻﻼﺗﻲ ﻗﺎﻟﺖ: ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺞ ﻗﺎﻝ: اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻣﻲ ﻭﺻﻼﺗﻲ ﻗﺎﻟﺖ: اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻮﺕ ﺟﺮﻳﺞ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ اﻟﻤﻴﺎﻣﻴﺲ..الحديث فهو محمول على أنه كان في صلاة نافلة كما قاله النووي في شرح مسلم وبوب له بقوله: ﺑﺎﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
وبوب له البخاري: ﺑﺎﺏ ﺇﺫا ﺩﻋﺖ اﻷﻡ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ.
وعن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺟﺮﻳﺞ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺃﻣﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺭﺑﻪ.
والحديث ضعيف لجهالة يزيد.
والله تعالى أعلم.

//سعيد الجابري
#مسألة_في_السقط:
وردنا السؤال التالي:
يقول السائل: زوجتي حامل وبلغت مدة الحمل أربعة أشهر فمات الجنين حسب قول الأطباء وسيقومون بإسقاطه، فما الحكم الشرعي بشأن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وتسميته والعق عنه؟
#الجواب:
إذا خرج هذا الجنين ميتا ولم تظهر عليه أمارة حياة من صياح أو اختلاج فإنه يجب تغسيله وتكفينه ودفنه، ولا تجوز الصلاة عليه.
ويندب تسميته، فإن كان ذكرا يسمى بأسماء الذكور وإن كان أنثى فيسمى بأسماء الإناث، وإن لم يتضح هل هو ذكر أو أنثى فيسمى بما يصلح للذكر والأنثى، كطلحة وهند.
وأما العقيقة فبما أنه نفخت فيه الروح فيستحب أن يعق عنه ، لما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أن الولد إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة. والله أعلم.
هذا فيما يخص السؤال الوارد إلينا وما أجبنا فيه. وفيما يلي زيادة تفصيل في أحكام السقط:
*#السقط: هو الولد النازل قبل تمام أشهره.
وله حالات:
#الأولى: أن ينزل وفيه حياة:
بأن استهل أي صاح أو بكى فحكمه كالكبير، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، لتيقن موته بعد حياته.
#الثانية: أن ينزل ويظهر عليه أمارة حياة:
إن لم تظهر فيه حياة بأن لم يستهل أو يبك لكن ظهرت عليه أمارة الحياة أي ما يدل عليها، كاختلاج أو تحرك، فإنه يصلى عليه في الأظهر، لاحتمال حياته بهذه القرينة الدالة عليها وللاحتياط . أما دفنه وغسله فواجب قطعا.
#الثالثة: أن ينزل ولم تظهر عليه أمارة حياة:
فإن لم تظهر أمارة الحياة ولم يبلغ أربعة أشهر، أي مائة وعشرين يوما وهي حد نفخ الروح: لم يصل عليه؛قطعا، لعدم الأمارة، وكذا إن بلغ الأربعة الأشهر التي هي مائة وعشرون يوما فإنه لا يصلى عليه وجوبا ولا جوازا في الأظهر، لعدم ظهور حياته، فيجب غسله وتكفينه ودفنه فقط. وفارقت الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا منها ولأنه لم يثبت له حكم الأحياء في الإرث فكذا في الصلاة عليه ; ولأن الغسل آكد بدليل أن الكافر يغسل ولا يصلى عليه .
#الرابعة: لم تظهر عليه صورة الآدمي:
بأن لم يظهر فيه خلق آدمي فهذا لا يجب فيه شيء . لكن يسن ستره بخرقة ودفنه ،
#الخلاصة:
السقط إن ظهر فيه خلقة ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة ، أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
وإن لم يظهر فيه خلق آدمي فلا يجب فيه شيء، لكن يسن ستره بخرقة ودفنه.
#حكم_الجنين_الميت_اذا_كمل_له_ستة_أشهر:
الولد النازل بعد تمام أشهره وهو ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل، فيجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها ، وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة. فهو داخل في قولهم: يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. والله تعالى أعلم.
#العقيقة_عن_السقط:
إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح فإنه يستحب أن يعق عنه، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا يعق عنه. كما جاء في فتاوى الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، حيث سئل: "هل تستحب العقيقة عن السقط مطلقاً أو يفرق بين من ظهرت فيه أمارة التخلق من تخطيط وغيره؟.
فأجاب نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين: بأن العقيقة إنما تسن عن سقط نفخت فيه الروح كما جريت عليه في شرحي الإرشاد والعباب تبعاً للزركشي ، وأما ما لم تنفخ فيه الروح فهو جماد لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة فلا تسن له عقيقة بخلاف ما نفخت فيه فإنه حي يبعث في الآخرة وينتفع بشفاعته، وقد قال جماعة من السلف: من لم يعق عن ولده لا يشفع له يوم القيامة فافهم ما ذكرته من أن العقيقة تابعة للولد الذي يشفع وهو من نفخت فيه الروح فكذلك يقيد ندبها بمن نفخت فيه الروح والله سبحانه وتعالى أعلم".(انتهى). الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر (الجزء: 4 ، الصفحة: 257)
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه: د. خلف المطلق.
#مسألة:
هل تجوز الاضحية عن الميت ؟

الجواب :

الأضحية عن الميت بغير وصية منه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والذي نفتي به هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال بعض الشافعية، أنها جائزة وإن لم يوص بها الميت، ويصل ثوابها إليه بإذن الله تعالى.
فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكبش لِيُضَحِّيَ بِهِ، فأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ). ومن المعلوم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت.
وقد تضافرت النصوص الشرعية الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام، وكذلك جواز الحج عنه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ فإذا كان الصوم -وهو عبادة بدنية- والحج -وهو عبادة بدنية مالية- يصل ثوابهما إلى الميت؛ فوصول ثواب الأضحية عن الميت من باب أولى.
ثم إن العلماء أجمعوا على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات، والأضحية من جملة الصدقات، ولا تخرج عنها؛ لهذا كله فإنا نرى جواز الأضحية عن الميت وإن لم يوص بها.
قال الكاساني رحمه الله: "وجه الاستحسان أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت، بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته، وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح، فدل أن الميت يجوز أن يتقرب عنه" انتهى من "بدائع الصنائع" (5/ 72).
ويقول ابن عابدين رحمه الله: "من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت والملك للذابح" "حاشية ابن عابدين" (6/ 326).
أما الحنابلة فقالوا: "التضحية عن ميت أفضل منها عن حي؛ لعجزه واحتياجه إلى الثواب، ويعمل بها كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية". ينظر "مطالب أولي النهى" (2/ 472).
أما المالكية فقالوا بالجواز العام المشوب بالكراهة، كما جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (3/ 42): "يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك، وهذا إذا لم يعدها الميت وإلا فللوارث إنفاذها".
وقد خالف في ذلك الشافعية في معتمد مذهبهم، يقول الإمام النووي رحمه الله: "أما التضحية عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع. وقال صاحب "العدة" والبغوي: لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها، وبه قطع الرافعي" "المجموع" (8/ 380). والله أعلم.

منقول عن دار الافتاء الاردنية.


https://telegram.me/ahlussonna
Forwarded from دورس الشيخ أبو البدر النابلسي (الشيخ ابوبدرالنابلسي الدمشقي العمري)
#مسألة:
هل تجوز الاضحية عن الميت ؟

الجواب :

الأضحية عن الميت بغير وصية منه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والذي نفتي به هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال بعض الشافعية، أنها جائزة وإن لم يوص بها الميت، ويصل ثوابها إليه بإذن الله تعالى.
فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكبش لِيُضَحِّيَ بِهِ، فأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ). ومن المعلوم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت.
وقد تضافرت النصوص الشرعية الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام، وكذلك جواز الحج عنه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ فإذا كان الصوم -وهو عبادة بدنية- والحج -وهو عبادة بدنية مالية- يصل ثوابهما إلى الميت؛ فوصول ثواب الأضحية عن الميت من باب أولى.
ثم إن العلماء أجمعوا على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات، والأضحية من جملة الصدقات، ولا تخرج عنها؛ لهذا كله فإنا نرى جواز الأضحية عن الميت وإن لم يوص بها.
قال الكاساني رحمه الله: "وجه الاستحسان أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت، بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته، وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح، فدل أن الميت يجوز أن يتقرب عنه" انتهى من "بدائع الصنائع" (5/ 72).
ويقول ابن عابدين رحمه الله: "من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت والملك للذابح" "حاشية ابن عابدين" (6/ 326).
أما الحنابلة فقالوا: "التضحية عن ميت أفضل منها عن حي؛ لعجزه واحتياجه إلى الثواب، ويعمل بها كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية". ينظر "مطالب أولي النهى" (2/ 472).
أما المالكية فقالوا بالجواز العام المشوب بالكراهة، كما جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (3/ 42): "يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك، وهذا إذا لم يعدها الميت وإلا فللوارث إنفاذها".
وقد خالف في ذلك الشافعية في معتمد مذهبهم، يقول الإمام النووي رحمه الله: "أما التضحية عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع. وقال صاحب "العدة" والبغوي: لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها، وبه قطع الرافعي" "المجموع" (8/ 380). والله أعلم.

منقول عن دار الافتاء الاردنية.
قولنا أدركنا يا رسول الله أو أغثنا جائز ولا إشكال فيه
لأن لفظ الاستغاثة نوع من أنواع التوسل به صلى الله عليه وسلم وجاء لفظ الاستغاثة به وبالأنبياء عليهم السلام صريحا كما في صحيحي الإمامين البخاري ومسلم في حديث الشفاعة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع ليُقضى بين الخلائق.
والله تعالى أعلم

وللتفصيل حول ذلك هنا في قناتنا في خانة البحث اكتب الاستغاثة وسترى العديد منم الأجوبة حولها ومنها على الرابط التالي:


https://t.me/ahlussonna/569
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
كم عدد اركان الصلاة 17 أو 13 ؟
ما أفضل كيفيات صوم عاشوراء ؟

الحبيب محمد بن علي الحبشي نائب نظارة المشيخة الكبرى برباط العلم الشريف

#صوم_عاشوراء #عاشوراء #العاشر_من_محرم #محرم #مسألة #فقه #مسألة_فقهية

https://youtu.be/5C4r_7yBprM
https://fb.watch/l-TFQ1VlM3/?mibextid=Nif5oz