دروب الخير 🕋
1.92K subscribers
38.2K photos
14.1K videos
6.55K files
44.2K links
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي
Download Telegram
#نقد_نواقض_الإسلام_لمحمد_بن_عبدالوهاب
#التوحيد_أولا...
ملحق لنقد الناقض الأول:هل النذر لغير الله شرك؟..

النذر معناه أن يلزم الإنسان نفسه بأداء شيء معيّن.. فيقول: للّه عليَّ أن أفعل كذا..وقد يكون مشروطا أو غير مشروط...
والنذر يجب وفاؤه لقوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطيراً).
والنذر يجب أن يكون لله وحده..فمن نذر لغير الله:
-فإن كان يقصد تعظيم وعبادة من نذر له فهو شرك بالله العظيم..
-وأما إن لم يكن النذر تعظيما وعبادة لمن نذر له فليس شركا..
فإذا قال الناذر: نذرت لفلان..بقصد إهداء الثواب له..فليس بشرك ولا حرام..ففي قوله مجاز لغاية الاختصار، والمعنى نذرت لله على أن أفعل شيئاً يكون ثوابه لفلان...
ومن استخبر حال من نذر للأنبياء أو الأولياء وجدهم يريدون إهداء الثواب لهم لا عبادتهم..
وقد علموا أن إجماع أهل السنة منعقد على أن صدقة الأحياء نافعة للأموات، واصلة إليهم، والأحاديث في ذلك صحيحة مشهورة.

فمنها: ما صحّ عن سعد أنّه سأل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ قال: يا نبي الله إنّ اُمّي قد افتلتت، وأعلم أنها لو عاشت لتصدّقت أفإن تصدّقتُ عنها أينفعها ذلك؟
قال صلى الله عليه وسلم : نعم.
فسأل النبي: أي الصدقة أنفع يا رسول اللّه؟
قال: الماء .
فحفر بئراً وقال: هذه لأم سعد...حديث حسن رواه أبو داوود..

وقد أخطأ محمد بن عبدالوهاب فادّعى أن المسلم إذا قال: «هذه الصدقة للنبي أو للولي: فاللام بنفسها هي اللام الموجودة في قولنا: «نذرت للّه» يراد منها الغاية»...
القول:بل«اللام في هذه لأُم سعد»، هي الام الداخلة على الجهة الّتي وجهت إليها الصدقة لا على المعبود المتقرب إليه(وتسمى لام الانتفاع)، وهي كذلك في كلام المسلمين، فهم سعديون لا وثنيون، وهي كاللام في قوله تعالى: (إنّما الصّدقات للفقراء) لا كاللام في قوله سبحانه: (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا في بَطْني مُحرَّراً) أو في قول القائل: صليت لله ونذرت لله...
فإذا ذبح للنبي أو الولي أو نذر الشيء له فهو لا يقصد إلا أن يتصدق بذلك عنه، ويجعل ثوابه إليه، فيكون من هدايا الأحياء للأموات، المشروعة، المثاب على إهدائها، والمسألة محرّرة في كتب الفقه..(راجع كلام العزامي الشافعي في فرقان القرآن ص133)..
وخلاصة المسألة ما ذكره النووي:
"واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه، نازل منزلة السجود له، وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة، فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة، لم تحل ذبيحته، وكان فعله كفرا، كمن سجد لغيره سجدة عبادة، وكذا لو ذبح له ولغيره على هذا الوجه...
فأما إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه، بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظيما لها لأنها بيت الله تعالى، أو الرسول لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة، وإلى هذا المعنى، يرجع قول القائل: أهديت للحرم، أو للكعبة...
ومن هذا القبيل، الذبح عند استقبال السلطان، فإنه استبشار بقدومه، نازل منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب الكفر، وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا...
وعلى هذا، إذا قال الذابح: باسم الله وباسم محمد، وأراد: أذبح باسم الله، وأتبرك باسم محمد، فينبغي أن لا يحرم.
وقول من قال: لا يجوز ذلك، يمكن أن يحمل على أن اللفظة مكروهة؛ لأن المكروه، يصح نفي الجواز والإباحة المطلقة عنه...
ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين [في] أن من ذبح باسم الله واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تحل ذبيحته؟ وهل يكفر بذلك؟ وأفضت تلك المنازعة إلى فتنة، والصواب ما بيناه اهـ روضة الطالبين 205/3-206"....انتهى
والله أعلم بالصواب..

أخوكم عبدالناصر حدارة..
#نقد_نواقض_الإسلام_لمحمد_بن_عبدالوهاب
#التوحيد_أولا. .

نقد الناقض الثاني:

قال في الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: { أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ}.

القول:في هذا الناقض يحكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بكفر من استعان بغير الله ...وهذا الحكم ليس على إطلاقه..بل فيه تفصيل وتقييد..
-فالاستعانة بغير الله مع الاعتقاد بعبادة المستعان به أو أنه يضر وينفع بذاته من غير إذن الله سواء أكان حيا أو ميتا فهذا كفر لأنه اعتقد بالمستعان به ربوبية تصريف وتدبير..وهذا لا يتصور من مسلم صحيح الاعتقاد..
-وأما الاستعانة بغير الله مع الاعتقاد أن المستعان به لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله سواء أكان المستعان به حيا أو ميتا ..وإنما استعان به لمحبته ومكانته عند الله..فليس كفرا...
قال السبكي الأب رحمه الله:(اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم إلى ربه سبحانه وتعالى وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروف من فعل الأنبياء والمرسلين وسيرة السلف الصالحين والعلماء المسلمين). انظر : كتاب شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام الباب الثامن ص 161...

وأما استدلاله وادعاؤه كون الاستعانة بغير الله هو من باب قول المشركين "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى"..هو سوء قراءة، وفهم خاطئ من وجهين:
-#الوجه الأول:المشركون قالوا "ما نعبدهم"، و لم يقولوا "ما نستعين بهم إلا ليقربونا من الله زلفى"...
ذلك أن الكفار كانوا يعتقدون أن لشفعائهم ألوهية حقيقية، وهذا منصوص عليه في القرآن في مواضع عدة نذكر منها:
-قوله تعالى: "واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا"..
-وقوله: "و اتخذوا من دون الله آلهتة لعلهم ينصرون"..
-وقال على لسانهم "أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب"..

كما كانوا يعتقدون أن لهذه الآلهة قدرة مستقلة على النفع و الضرر، وهذا جلي من قوله تعالى "لعلهم ينصرون،لا يستطيعون نصرهم"..

وأما قولهم:"ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى" فمخالف بالكلية لحال المستعين من المشركين؛لأن المستعين لم يعتقد بألوهية المستعان به، وما توجه إليه بالعبادة، كحال مشركي العرب مع آلهتهم المزعومة..

#الوجه الثاني:وأما في قوله تعالى:"ليقربونا إلى الله زلفى" فإن المشركين كانوا يظنون أن في عبادتها قربة لله وذلك لاعتقادهم أن الآلهة المزعومة مثل مناه و اللات والعزى بنات الله، واعتقادهم في شفاعة معبوداتهم..وهذا مخالف لاعتقاد أهل الملة في الاستشفاع بالأنبياء والصالحين:
فالمشركون اعتقدوا أن لشركائهم مع الله قول، ولهم عليه حق لازم يشفعون به..
أما أهل الإسلام فلم يتردد أحد في الاعتقاد في أن من يستشفع به من ولي أو نبي عبد لا يملك في ملك الله شيئا، إنما له عند الله محبة وكرامة...
والقرآن ما أنكر الشفاعة بالإطلاق، وإنما أنكر أن تكون بغير إذن الله أو يكون للشفيع حق على الله واجب أن يلتزمه؛ يقول الله تعالى: "من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه"..

وبسبب ظن كون الاستعانة شركا وقع بعض الناس في إنكار الشفاعة في الآخرة للنبي (صلى الله عليه وسلم) ثم للملائكة،و للصديقين، والشهداء، والصالحين، رغم ما ثبت من ذلك بالنص لأنهم قالوا إن ذلك مثل قول الكفار في معبوداتهم "هؤلاء شفعاؤنا عند الله" وما فطنوا للفارق بين مفهوم الشفاعة الشركي والمفهوم الإسلامي...يتبع..

والله أعلم بالصواب..
أخوكم عبدالناصر حدارة.
#نقد_نواقض_الإسلام_لمحمد_بن_عبدالوهاب
#التوحيد_أولا. .
ملحق للناقض الثاني:(الاستعانة بغير الله شرك)..

القول:مجمل أدلة محمد بن عبد الوهاب ومن اتبعه في هذا الناقض: أن الاستعانة بذوات الأنبياء والصالحين شرك، لأن الأصل في التوحيد إفراد الله -سبحانه- باستحقاق العبودية، ولأن الدعاء عبادة لقول النبي (صلى الله عليه و سلم): الدعاء مخ العبادة، في رواية "الدعاء هو العبادة"، فإن دعاء غير الله -تعالى- شرك، وقد قال تعالى: "وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا"...وهم يفرقون في ذلك بين الحي والميت...فالحي يجوز الاستعانة به بخلاف الاستعانة بالميت فهي شرك...

#الرد:
#زعمهم_بأن_الاستعانة بالأنبياء والأولياء، ونداءهم ..من الدعاء الذي هو العبادة..هو خلط بين الدعاء بالمعنى الشرعي والدعاء بالمعنى اللغوي..
-فالدعاء بالمعنى الشرعي الذي هو عبادة هو الحديث إلى الإله من حيث أنت عبد ، وهو رب، وهو يشمل توحيده والثناء عليه، ويشمل مسألته العفو والرحمة، ومسألته المنافع على ما جاء في لسان العرب...و هذا المعنى لا يجوز صرفه إلا للرب..
-وأما الدعاء لغة فهو محض النداء، وهو قد يعني طلب الاستعانة بالشخص، مثل "إذا رأيت العدو فادع المسلمين"، أي استعن بهم، فهذا جائز أن يوجهه الإنسان لأي مخلوق طالما لم تنصرف نيته إلى المعنى التعبدي الشرعي...
والمعنى اللغوي هو ما يحمل عليه مراد المستعين بدعاء الأنبياء والأولياء..
وأما حمله على المعنى التعبدي الذي لا يجوز صرفه لغير الله ..فهو حمل على أسوأ النوايا وهو سوء ظن بالمسلمين وكفى به إثما..

#وفي_تفريقهم_بين_الحي بجواز الاستعانة به ..وأما من الميت فشرك ...فعجب العجاب..حيث إنهم يعللون ذلك بعلل لا تستقيم..فمنها:
-أن الحي يرجى منه النفع و الضر بإذن الله ، أما الميت فلا..

#الرد:قولهم هذا يلزم منه أن المستعان به بذاته يضر وينفع في حياته..ثم ينقطع هذا النفع والضرر بعد موته وهذا فهم سقيم وخطأ في الاعتقاد..فالاستعانة ليست لذات المستعان به لتنقطع بموته.. بل هي سؤال لله بما للنبي عليه السلام و الولي عنده من المكانة..والمكانة باقية بعد الموت، فلا فرق بين الحي والميت في ذلك ، بل إن الحي الذي نظن صلاحه قد يتبدل حاله ويختم له بسوء، أما الميت، فقد تأكد لنا من سيرته استمرار حاله على الصلاح فيما نعلم حتى توفاه الله ،مما يقوي الظن بأنه ولي لله..

-ومما يحتجون به أيضا في التفرقة بين الحي و الميت أن الناس قد فتنوا بالأموات واتخذوهم آلهة مثل ود وصواغ ويغوث ويعوق ونسرا كانوا فيما يروى عبادا صالحين ثم ألههم قومهم، ومثلما وقعت الفتنة بالعزير والمسيح بعد رفعه وهو شبيه بالميت في غيبته عن الأنظار.. وإنما الأحياء لا يفتَن بهم عادة من هذه الجهة لكون طبيعتهم البشرية ظاهرة ..

#الرد: قولهم:إن الأحياء لا يفتتن بهم عادة ..غلط ووهم ..بل وقع الافتتان بالأحياء وعبدوا من دون الله أيضا.. مثلما حدث مع فرعون ، والنمرود، والاسكندر الأكبر وقد تألهوا في حياتهم وعبدهم خلق كثير، بل ومثلما وقع من بعض الناس من تأليههم عليا رضي الله عنه في حياته على ما يروى، ومثلما وقع بعضهم في تأليه الفاطمي الحاكم بأمر الله وقد كان حيا، ومثلما كان يعتقد أهل اليابان و الصين حتى زمن قريب بألوهية أباطرتهم ..فبطل ما يدعون....
يتبع إن شاء الله..
والله أعلم وأحكم..
أخوكم عبدالناصر حدارة..
#نقد_نواقض_الإسلام_لمحمد_بن_عبدالوهاب
#التوحيد_أولا. .

ملحق بمبحث الولاء والبراء..

مقدمة:ادعى كثير من اتباع محمد بن الوهاب وخاصة من يسمون أنفسهم السلفية الجهادية أن كل مولاة للكفار ردة عن الدين ..وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة في مجمله..ولكن في التفصيل هناك نقاط متفق عليها ونقطة مختلف فيها..
ولا بد من تحرير هذه النقاط لتحرير موطن النزاع وتقرير ما عليه أهل السنة والجماعة..

نقاط الاتفاق:
1- جميع المسلمين متفقون على أن محبة الكافر لأجل كفره ودينه, ونصرة ومظاهرة الكافر لأجل كفره ودينه كفر عند الله في الآخرة وعند المؤمنين في الدنيا أي قضاء وديانة..
2-جميعهم متفقون على أنه يُشرع قتال من يظاهر الكفار على المسلمين بغض النظر عن تكفيره من عدمه .
3-جميعهم متفقون على أن هناك فرق بين التكفير في أحكام الدنيا والقضاء وبين التكفير الأخروي عند الله , فلا تلازم بين التكفير الأخروي والدنيوي فقد يجتمعان وقد يفترقان مثال ذلك:
الأول : لو قُتل أحد المسلمين وهو في صف الكفار وهو مُكره على ذلك لكننا لم نعلم ذلك بناءً على ماظهر لنا منه فنحن نكفره دنيوياً في الأحكام القضائية فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ونحو ذلك وهو في الآخرة عند الله يعتبر مسلماً من أهل الجنة .
الثاني: لو قُتل أحد المنافقين في صف المسلمين وظاهره أنه يقاتل مع المسلمين ويريد علو كلمة الله فهو مسلم عندنا ويرثه أبنائه ونترحم عليه ونعامله معاملة الشهداء وهو في الآخرة كافر عند الله في الدرك الأسفل من النار .
الثالث: لو قتل أحد الكفار في صف الكفار فهو كافر عندنا وعند الله.
الرابع : لو قتل أحد المجاهدين المؤمنين فهو مسلم عندنا وعند الله في الآخرة .

وأما نقطة الاختلاف فهي :
-مظاهرة الكفار على المسلمين لأجل دنيا رغبة أو رهبة كأن تكون لأجل مال أوسلطة أونحو ذلك .
والذي عليه أهل السنة والجماعة أن مظاهرة الكفار ونصرتهم لدنيا لا يكفر فاعلها قضاء ولا ديانة ..وإن كان قد أتى بذنب عظيم وكبيرة من الكبائر..ودليلهم عدم تكفير النبي عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه..

ومما يؤكد ذلك من أقوال الفقهاء:
جاء في السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهما الله وشرحه للسرخسي رحمه الله في حكم ما إذا دخل المسلمون مدينة من مدائن المشركين (1/1445):" ولو لقوا في صف المشركين قوما من المسلمين معهم الأسلحة فلا يدرون أمكرهون على ذلك أم غير مكرهين، فإني أحب لهم ألا يعجلوا في قتالهم حتى يسألوهم إن قدروا على ذلك، وإن لم يقدروا فليكفوا عنهم حتى يروهم يقاتلون أحدا منهم، فحينئذ لا بأس بقتالهم وقتلهم لأن موافقتهم في الدين تمنعهم من محاربة المسلمين وهذا منهم معلوم للمسلمين. - فما لم يتبين خلافه لا يحل لهم أن يقتلوهم، وبمجرد وقوفهم في صف المشركين لا يتبين خلاف ذلك، لأن ذلك محتمل، وقد يكون عن إكراه، وقد يكون عن طوع، فالكف عن قتالهم أحسن حتى يتبين منهم القتال، فحينئذ لا بأس بقتالهم، لأن مباشرة القتال في منعة المشركين مبيح لدمهم وإن كانوا مسلمين " .
وجاء فيه أيضا (1/2040-2041):" ولو قتل مسلما كان في صف المشركين يقاتل المسلمين معهم، لم يكن له سلبه، لأن هذا مال مسلم، وإن كان مباح القتل، ولكن سلبه ليس بغنيمة، لأنه مال المسلم، ومال المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين بحال كأموال أهل البغي " اهـ..

ويؤخذ هذا أيضا من قول الشافعي في حديث حاطب (4/264):" في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله .. " اهـ
وقال أيضا فيه (6/170):" فكان بينا في حكم الله عز وجل في المنافقين ثم حكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن ليس لأحد أن يحكم على أحد بخلاف ما أظهر من نفسه وأن الله عز وجل إنما جعل للعباد الحكم على ما أظهر لأن أحدا منهم لا يعلم ما غاب إلا ما علمه الله عز وجل فوجب على من عقل عن الله أن يجعل الظنون كلها في الأحكام معطلة فلا يحكم على أحد بظن. وهكذا دلالة سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث كانت لا تختلف " انتهى..

التقرير:إن مناط الردة بنصرة ومظاهرة الكفار هو العمل القلبي..
ذلك أن النصرة والمظاهرة قد تكون لغير الدين ..وما يدل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي موسى، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله».
فدل هذا الحديث على المقاتلة – وهي أعلى مراتب النصرة والمظاهرة – قد تكون حمية، وقد تكون رياء، وقد تكون لأجل الدين..
فالنصرة والمظاهرة بالقتال لغير الدين ليست كفرا..ولو كانت كفرا لبينها النبي صلى الله عليه وسلم..

ولا علاقة لهذا التقرير بم